-->

تقديم الاستئناف الفرعي امام المحكمة المصدرة للحكم المستانف



تقديم الاستئناف الفرعي امام المحكمة المصدرة للحكم المستانف - لا- .
 يحق للمستانف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الاصلي مقبولا في جميع الاحوال .
يكون القرار المطعون  عندما قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بعلة انه لم يقدم امام كتابة الضبط المحكمة المصدرة للحكم المستأنف خارقا الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومعرضا للنقض .
المجلس الاعلى للقضاء الغرفة الاجتماعية
قرار عدد 1291 - بتاريخ 21/12/99 - ملف  عدد 201/98
------------------------------------------------------------
    
باسم جلالة الملك

بتاريخ 21/12/99، ان الغرفة الاجتماعية من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : الشركة  العامة  المغربية  للابناك، في  شخص  مديرها  واعضاء  مجلس  ادارتها، الكائن  مقرها  الاجتماعي : شارع عبد المؤمن رقم 55 الدار البيضاء .
تنوب عنها الاستاذة اسماء العراقي الحسني، محامية مقبولة للترافع امام المجلس الاعلى (الطالبة) .
وبين : الشرقاوي امان الله، الساكن برقم 31 تجزئة البلدية لاسيندة مكناس (المطلوب) .
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30 مارس 98 من  طرف  الطالبة  المذكورة اعلاه  بواسطة  نائبتها  الاستاذة  اسماء  العراقي  الحسني والرامي الى نقض القرار رقم 464 الصادر بتاريخ 17/2/98 في الملف رقم 3105/97/5 عن محكمة الاستئناف بمكناس .
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/11/99 وتبليغه .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/12/99 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد سعيد نظام والاستماع الى ملاحظات المحامية العامة السيدة خديجة بلحسن .

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 17/2/98 في الملف 3105/97/5/ تحت رقم 464 ان المدعى تقدم بمقال افتتاحي عرض فيه انه كان يعمل في خدمة المدعى عليها مديرا بفرعها بمكناس مدة 22 سنة الى ان تعرض للطرد التعسفي في يوليوز1995 ولذلك التمس الحكم عليها بالمبالغ الواردة في مقاله .

وبعد الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكما قضى على المدعى عليها بادائها للمدعى المبالغ الواردة فيه .
وبعد استئنافه استئنافا اصليا من طرف الاجير واستئنافا فرعيا من طرف المشغلة اصدرت محكمة الاستئناف قرارا قضى بقبول الاستئناف الاصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الشركة المحكوم عليها .

في شان الوسيلة الاولى :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق الفصول 135 و141 و345 من ق.م.م  وفساد  التعليل  الموازي  لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على اساس ذلك ان محكمة الاستئناف لكي تعتبر الاستئناف الفرعي المقدم من  طرف الطاعنة غير مقبول ارتات  ان  تعتبر هذا الاستئناف  الفرعي  لكن اديت  عنه الرسوم القضائية فانه لم يقدم امام كتابة  ضبط المحكمة المصدرة  للحكم المستانف وفق احكم الفصل 141 من ق.م.م واعتبرت  ان الاستئناف الفرعي  يجب ان يخضع لنفس شروط واجراءات الاستئناف الاصلي وخلافا لما اعتبرته محكمة الاستئناف فان الفصل 141 من ق.م.م ينظم قواعد تطبيق الاستئناف الاصلي دون الاستئناف الفرعي الذي يخضع نظامه للفصل 135 من ق.م.م ويستفاد من هذا النص ان الاستئناف الفرعي يرفع مباشرة الى محكمة الاستئناف اثناء تقديم الاستئناف الاصلي ويقدم الاستئناف الفرعي بواسطة مذكرة جوابية .. على الاستئناف الاصلي شريطة ان تؤدى عنه الرسوم القضائية ويفيد كذلك الفصل 135 ان الاستئناف الفرعي يقدم في اي وقت خلال عرض المسطرة امام محكمة الاستئناف وهذا يعني ان الاستئناف الفرعي يجوز تقديمه في كل الاحوال طالما لم تصدر محكمة الاستئناف امرا بالتخلي وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد اساءت تطبيق الفصل 141 من ق.م.م لكونها اعتمدته في غير محله كما خرقت مقتضيات الفصل 135 من نفس القانون مما يعرض القرار للنقض والابطال .

وحيث ثبت صدق ما نعته الوسيلة على القرار ذلك انه بمقتضى الفصل 135 من ق.م.م فانه يحق للمتسانف عليه رفع  استئناف فرعي في كل الاحوال ولو كان قد طلب دون تحفظ تبليغ الحكم ويكون كل استئناف نتج عن الاستئناف الاصلي مقبولا في جميع الاحوال غير انه لايمكن في اي حالة ان يكون سببا في تاخير الفصل في الاستئناف الاصلي، وبذلك يكون القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الطاعنة بعلة انه لم يقدم امام كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المستانف خارقا لمقتضيات الفصل المستدل بخرقه (35 من ق.م.م) ومعرضا للنقض والابطال .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة اخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر .
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبعد صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين سعيد نظام عضوا مقررا، براهيم بولحيان، الحبيب بلقصير، ويوسف الادريسي اعضاءا وخديجة بنلحسن ممثلة للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد رشيد الزهري .
رئيس الغرفة                          المستشار المقرر                  كاتب الضبط .

مجلة المحاكم المغربية، عدد 80 - يناير / فبراير 2000 - ص: 142 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :