-->

عدم الإجابة على طلب إجراء بحث في أسباب الطرد، يعرض القرار للنقض.

المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية
القرار رقم  502- الصادر بتاريخ18/7/1988- ملف اجتماعي عدد 8092/87


عدم الإجابة على طلب إجراء بحث في أسباب الطرد، يعرض القرار للنقض.

قضية شركة مبرد ومحرك السيارات بالمغرب " المدعوة" ن، ر، ف
ضد
السيد بضاص عبد الله

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 12 ديسمبر1986 من طرف شركة مبرد ومحرك السيارات بالمغرب " المدعوة" ن، ر، ف في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الأستاذ علي اعديل والرامية الى نقض  قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصدر بتاريخ24/2/86 في الملف عدد: 594/85.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 26 فبراير1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان العراقي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر في 5/5/1988
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة  بتاريخ13/6/1988.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الله الشرقاوي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المعروفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شان الوسيلة الاولى:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24/2/1986 تحت عدد: 461 في القضية الاجتماعية عدد594/85 ان المطلوب في النقض رفع امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مقالا عرض فيه انه شرع في العمل لدى الطاعنة منذ شهر مارس1978 الى ان فوجئ بفصله عن العمل بتاريخ11/6/82 لمجرد انه تغيب يوم الجمعة11/6/1982 حسب رسالة الطرد والتمس لأجل ذلك الحكم له بتعويضات مجموعها10.6825,00 دهـ عن الأجرة لمدة11 يوما، وعطلة سنة والشهر الثالث عشر وعن الأقدمية والطرد التعسفي وعدم تسليمه شهادة العمل وانتهت الإجراءات بإصدار حكم قضى للمدعي على المدعى عليه باداء تعويضات مجموعها 21062,33 دهـ  من ضمنها 1000 دهـ عن عدم تسليم شهادة العمل.

فاستأنفه المدعى عليها مركزة استئنافه على ان الفصل كان غير تعسفي وملتمسة رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث وخبرة، كما استأنفه المدعى فرعيا ملتمسا رفع التعويض عن الطرد التعسفي إلى 35000 والتعويض عن عدم تسليم شهادة العمل الى 10.000) وتسليم هذه الشهادة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 دهـ عن كل يوم تأخير، وعقب جوابه على استئناف المدعي عليها بأنها لم تحترم مسطرة توجيه الإنذار قبل إقدامها على الطرد، وفيما يخص الخبرة فانها كانت بحضور ممثلها الذي لم يعارض المطالب وخصوصا الاجرة والعطلة والشهر الثالث عشر، وعقبت المدعى عليها بان تغيبه عن الاسباب المنصوص عليها في الفصل 12 من النظام النموذجي وأكدت دفوعاتها السابقة، وبتاريخ 24/8/86 اصدرت المحكمة القرار موضوع طلب النقض قاضيا بقبول الاستئنافين شكلا  وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف فيما قضى به من تعويض عن شهادة العمل يجعله مشروطا بعدم تسليمها وبتأييده فيما عدا ذلك بتعليل انه يستفاد من مذكرات الأطراف ورسائل الفصل ان الأجير تغيب لمدة نصف يوم بدون اذن رؤسائه وفصل من العمل اثر ذلك وان هذا التغيب لم يصل الى المدة المشار إليها في الفصل11 من النظام النموذجي المؤرخ  في 1948.
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل ذلك انه تبنى تعليلات الحكم الابتدائي ولم يجب بحيثية واحدة على الدفوع الجدية المثارة من طرفها بشان الإنذارين الموجهين اليه الاول بتاريخ 16/4/1982 والثاني بتاريخ 28 ابريل1982 وتمسكت بفحواهما ابتدائيا واستينافيا، كما تمسكت بكون المطلوب في النقض غادر عمله يوم الجمعة11/6/1982 بكامله بدون مبرر رغم معارضة رئيس المصلحة ورغم الإنذارات الموجهة اليه في هذا الشان، وتمسكت بإجراء بحث في النازلة فلم تستجب محكمة الاستئناف لذلك.

وحيث تبين صدق مانعته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أنها تمسكت في مذكرة استئنافها بطلب اجراء بحث أسباب الطرد فلم تجب محكمة الاستئناف عن هذا الطلب لا بالرفض ولا بالإيجاب.
وحيث ان الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا وصحيحا، وان عدم الإجابة على دفع أثير بصورة صحيحة وله تأثير على موضوع النزاع يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

لهذه الاسباب
ينقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ24/2/1986 تحت رقم461 ويحيل القضية والأطراف على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا القانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحمل المطلوب بالصائر.
كما قرر إثبات هذا القرار في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه اثره أو بطرته.

 وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد عباس البردعي، والمستشارين السادة: عبد الله الشرقاوي مقررا، محمد المسطاسي، محمد الغماد، ادريس المزدغي، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المعروفي، وكاتب الضبط السيد عبد الله بنحيدة.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد، 62، ص 93.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض