-->

الامر باستخلاص الرسم الجماعي قرار اداري



رسم جماعي، اعتبار الامر باستخلاصه قرارا اداريا وتتبع مسطرة التظلم بشانه، وارفاقه بالمقال، لا .

باسم جلالة الملك 
الوقائع 
بتاريخ 7/6/1994 تقدمت المدعية، بواسطة محاميها بمقال من أجل إلغاء أمر بتحصيل رسم جماعي تعرض فيه :
بانها شركة متخصصة في كراء السيارات بدون  سائق ،  وانها وفوجئت  بقابض  بالمجموعة الحضرية يبعث لها باستمارات على شكل اقرارات، وانه بعد الاطلاع على هذه الاستمارات تبين بانها تتعلق باقرارات لوقوف العربات المعدة  للنقل  العمومية  وفق  احكام المادتين 68 و71 من قانون 21/11/1989 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة  للجماعات  المحلية  وهيئاتها، الا انه  بعد  الاطلاع  على  مقتضيات الفصل 68 يتبين بان الامر يتعلق برسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وبالتالي فلا علاقة لهذه الرسوم بالشركات التي تعتمد  كراء السيارات الخاصة والتي لا يعتبرها المشرع من ضمن مصالح النقل العام، وانه بالرجوع الى مقتضيات الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.260  المؤرخ في 12/11/1963 والمتعلق بسيارات النقل على الطرقات فانه يحدد انواع السيارات المعدة للنقل العام للمسافرين، وان الفصل 5 منه ينص على انه لصحة  استغلال هذا النوع من السيارات لابد من الحصول على رخصة النقل وعلى تصريح خاص بذلك كما ان مقتضيات مرسوم 2.63.363 المؤرخ في 4/12/63 يخرج بصفة قطعية كراء السيارات بدون سائق من الانواع الاربعة التي يعتبرها المشرع سيارات  مخصصة  للنقل  العام  وبالتالي  فان  السيارات  المكراة بدون سائق تبقى خاضعة للمرسوم رقم 2.69.351 المؤرخ في 4/4/70 كما ان هذا النوع من السيارات لا يستفيد من نظام الوقوف اذ ان للعارضة  مستودعات  خاصة  بها  ومكاتب لابرام عقود الايجار مع الزبناء وهو الامر الالزامي الذي يدخل ضمن الشروط القانونية المراقبة من طرف وزارة النقل. هذا من حيث اساس الرسم المفروض. اما من حيث المسطرة المتبعة في استخلاصه فان قابض المجموعة الحضرية خالف المقتضيات المتعلقة بالتحصيل ومنها الفصل 8 من قانون 21/11/1989 وكذا مقتضيات الفصل 12 الشيء الذي يتبين معه بان الامر غير مبني  على  اساس  ويتعين  الغاء  الامر  الصادر  بالتحصيل  عن قباضة المجموعة الحضرية موضوع الجدول عدد 1-1-243 وبلغ المقال الى الطرف المدعى عليه وكلف بالجواب فادلى نائب المدعى عليه بمذكرة يلتمس فيها عدم قبول الطلب لعدم ارفاق المقال بالحجج المؤيدة له. وبتاريخ 11/5/1994 وضع نائب المدعية مذكرة ارفقها بالحجج المعتمد عليها في الطلب بلغت الى نائب المدعى عليه فادلى برد بتاريخ 6/10/1994 يذكر فيه بان المدعية لم ترفق مقالها بالقرار الاداري المطلوب الغاؤه ولا بنسخة من التظلم الذي يمكن ان تكون فيه قد تقدمت به الشيء الذي يكون معه الطلب مخالفا لمقتضيات الفصل 21 من القانون 90/41 مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. كما ان الطعن غير مقبول من جهة ثانية وذلك لمخالفته مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 23 ذلك ان الشركة المدعية التي توصلت بالامر بالتحصيل في 3/6/94 بادرت الى الطعن فيه بعد بضعة ايام فقط دون استيفاء المسطرة المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة، ذلك ان مقتضيات الفصل 28 من القانون المذكور تضمنت الفقرة 4 من ظهير 23/11/1924 والتي تنص على ان للملزم باداء الضريبة اذا لم يقبل القرار المبلغ اليه ان يقوم خلال اجل 30 يوما من تاريخ تبليغه القرار الذي طعن فيه امام المحكمة المكان المستحقة الضريبة فيه ويكون حكم المحكمة الادارية قابلا للاستئناف امام المجلس الاعلى، وبالتالي فان هذه المقتضيات نصت صراحة على ان عرض النزاع على المحكمة الادراية لا يتم الا بعد رفض الملزم القرار الصادر عن مدير المالية او مندوبه بشان الشكاية الموجهة اليه، كما ان الفصل 3 من ظهير 22/11/1924 ينص على ان هذه الشكايات والطعون تحددها النصوص التنظيمية المتعلقة بكل ضريبة وان القانون 89/30 نص في المادة 13 ان مسطرة المنازعة في الضريبة المفروضة وان الفقرة الثالثة من المادة المذكورة تنص على : يقدم الخاضع للرسم او الضريبة طعنه في صورة عريضة توجه الى اللجنة المشار اليها اعلاه ( لجنة العمالة او الاقليم) في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم داخل اجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ التبليغ الصادر عن المامور المشار اليه اعلاه .

وان الطاعنة قد لجات مباشرة الى طلب الالغاء دون التقيد بالانظمة المشار اليها اعلاه الشيء الذي يترتب عنه بالضرورة عدم قبول الطلب لمخالفته احكام الفقرة 28 من القانون 90/41 .
وادلى نائب المدعية بمذكرة لاجل 1/6/95 يعرض فيها بان الفصل 68 مؤسس على كون رسم الوقوف مختص بالعربات المعدة للنقل العام للمسافرين ومن المعلوم ان الرسم الجماعي هو ما تتقاضاه الجماعة بصفة اجبارية نظير اداء خدمة معينة تعود بالنفع العام على الدافع للرسم بالذات .

وانه بالرجوع الى الفصل 2 من ظهير 12/11/1962 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق فانه قد حدد المصالح العمومية لنقل المسافرين وصرح بانه تعتبر مصالح عمومية لنقل المسافرين المصالح المفتوحة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء المصالح المدنية والسيارات العمومية (الطاكسيات) الجاري عليها الضوابط التي تسنها السلطة المحلية كما انه بالرجوع الى مرسوم 4/12/63 المتعلق بتنسيق انواع النقل العام للمسافرين عبر الطرق يتبين بان هناك اربعة اصناف لهذا النقل وان النصف الرابع استثنى الناقلات المكراة بدون سائق والجاري عليها نظام خاص وبالتالي فهي غير مشمولة بما تضمنته المادة 68 كما ان الشروط المفروضة على سيارات النقل العام بمقتضى المرسوم المذكور لا تطبق على السيارات التي تؤجرها العارضة وان نظامها محدد بمقتضى مرسوم 4/4/1970 وبعد ان اورد النصوص القانونية المتعلقة بالنقل العام للمسافرين بواسطة العربات المعدة لذلك التمس الحكم وفق الطلب .

واحيل الملف على السيد المفوض الملكي فادلى بمستنتجاته الكتابية والتي تضمنت ما يلي : انه بالرجوع الى المادة 6 من الظهير 12/11/1963 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق يتبين على انه تعتبر مصالح عمومية لنقل المسافرين المصالح المفتوحة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء المصالح المدنية والسيارات العمومية الجارية عليها الضوابط التي تسنها المصالح المحلية، كما انه بالرجوع الى مرسوم 4/4/1970 يتبين بانه لا يتضمن اي اشارة تفيد بان السيارات المكراة بدون سائق تعتبر من العربات المعدة للنقل العام للمسافرين كما ان الفقرة 4 من مرسوم 4/12/63 استثنت هذا بالنوع من العربات من اصناف السيارات المرخص لها والمستعملة لنقل المسافرين، وبالتالي فان الامر بالاستخلاص يكون قد بني على اساس غير مشروع ويتعين بالتالي التصريح بالغائه، فصدر القرار بالتخلي بلغ الى الاطراف وادرجت القضية بالجلسة العلنية اكد فيها السيد المفوض الملكي مستنتجاته وابدى نائب المدعية ملاحظات شفوية فتقرر وضع القضية بالمداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون 
في الشكل 
حيث ان المدعى عليها بدفع الطلب غير مقبول لمخالفته مقتضيات المادتين 21 و23 من القانون رقم 90/41، وكذا الفصل 4 من ظهير 22/11/1924 والمادة 13 من القانون رقم 89/30 .
فيما يخص الدفع بعدم احترام مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 90/41 
حيث المدعى عليه يعيب على المقال كونه غير مرفق بالقرار المطلوب الغاؤه ولا باية وثيقة تفيد مسطرة التظلم المنصوص عليها في المادة المذكورة، لكن حيث ان النزاع المعروض يتعلق بطلب الغاء امر باستخلاص رسم جماعي، وان اختصاص المحكمة الادارية للبت في هذا النزاع منصوص عليه في الباب الخامس من القانون رقم 90/41 والتي تندرج مقتضياته في اطار القضاء الشامل، وذلك انه يتعلق بعمليات تاسيس وتحديد وتصفية واستخلاص الضريبة وما تخلل هذه العمليات من اجراءات تنفيذية، ويتبين بانها اعمال مادية مستمدة من القانون وتنفيذا لاحكامه وانها لا تنشئ اي مركز قانوني للخاضع لها وبالتالي فان القضاء الشامل هو الجهة الطبيعية المتخصة بنظر المنازعات التي تثار بصدد هذه الاعمال والاجراءات، وبالتالي فان مستخرج الرسم الجماعي موضوع هذه الدعوى ليس بقرار اداري بمفهوم القرار الاداري الخاضع للمراقبة طبقا للمادة 20 بل هو اجراء مادي من اجراءات التنفيذ لاستخلاص الدين الضريبي .

فيما يخص الدفع بعدم احترام مقتضيات المادة 23
حيث يدفع المدعى عليه بكون الطلب خالف مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 23 والتي تستلزم تقديم طعن اداري قبل رفع هذه الدعوى امام المحكمة ذلك انه بالرجوع الى المادة 13 من القانون رقم 89/30 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات فانها تتطلب وقبل عرض النزاع على المحكمة ان يرفع التظلم بشان الرسم او الضريبة امام لجنة العمالة او الاقليم وان مخالفة هذا الاجراء يعرض الطلب لعدم القبول .

لكن حيث ان مقتضيات المادة 13 المستدل بها تتعلق بالاشخاص الخاضعين اساسا للرسم او الضريبة والذين لا ينازعون الا في مبلغ هذه الضريبة او الرسم وهو  خلاف ما عليه الامر في النزاع الحالي. ذلك ان المدعية تنازع في مبدا فرض هذه الضريبة عليها على اعتبار انها ليست من اصناف الملزمين بها .
وحيث ان هذا النزاع تحكمه مقتضيات المادة 16 من القانون المذكور والمتعلقة بطلب المراجعة بناء على سوء تفسير للنصوص وان الطعن في الرسم الذي يتخذه الامر بالصرف يمكن الطعن فيه امام المحكمة داخل اجل شهر من تاريخ تسلم المقرر .
وحيث ان الشركة المدعية لما توصلت بالامر بالاستخلاص، تعرضت عليه برسالة تثير فيها مقتضيات الفصل 16 ورفعت الدعوى امام هذه المحكمة داخل اجل الشهر المنصوص عليه قانونا. الشيء الذي يكون معه الطلب قد قدم وفق الشروط المنصوص عليها في القانون ويتعين بالتالي التصريح بقبوله .

وفي الموضوع 
حيث ان المشرع في الباب الثاني عشر في القانون رقم 89/30 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها تضمن الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين .
وحيث ان هذا النوع من النقل نظمه المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 4 دجنبر1963 سائق وحدد الأصناف الاربعة للسيارات المعدة للنقل العام للمسافرين والداخلة في نظامه.
وحيث انه بالرجوع الى الصنف الرابع، يتبين بان المشرع استثنى الناقلات المكراة بدون سائق وحدد الناقلات الداخلة من هذا الصنف وهي الناقلات المستاجرة والسيارات المخصصة للنقل العرضي والتي تم تحديد المسطرة بشانها وفق مقتضيات معينة .

وحيث ان السيارات موضوع هذه الدعوى حسب القانون الاساسي للشركة المدعية وكذا الترخيص الصادر بشانه من طرف السيد وزير النقل فان تنظيمها محدد في المرسوم رقم 2.60.351 المؤرخ في 4 ابريل 1970 تحت عنوان شروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق .
وحيث ان الفصل 70 من القانون رقم 89/30 حدد انواع السيارات الخاضعة للرسم الوقوف والتي ليست من ضمنها السيارات المكراة بدون سائق .

وانه بعد تعداد انواع الناقلات ادرج في الفقرة 6 منه سيارات الايجار وبالتالي فانه لا يمكن مسايرة الاجتهاد الذي اعتبر بان سيارات الايجار والسيارات المكراة بدون سائق من نوع واحد من الناقلات للفرق الكبير بين المواصفات واستغلال كل منهما .
وحيث انه فضلا عما ذكر فان الرسم المستحق للجماعات يكون نظير ما تقدمه هذه الاخيرة من خدمات تعود بالنفع العام على دافع الرسم بالذات .

وحيث ان هذا المبدا هو الذي كرسته مقتضيات المادة 71 عندما قررت حق حصول اصحاب استغلال السيارات المعدة لنقل المسافرين على محطات معينة داخل الجماعة التي تستحق هذا الرسم .
وحيث ان الشركة المدعية لا تتوفر على اية محطة كما ان سيارتها لا تخضع للشروط والمواصفات المنصوص عليها في الفصل 71 المذكور .
الشيء الذي يتبين معه بان الرسم المفروض على هذا النوع من السيارات غير مبني على اساس قانوني ويتعين بالتالي التصريح بالغائه .
وتطبيقا للفصول 68-69-70 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالمرسوم والضرائب المستحقة للجماعات .

لهذه الأسباب 
في الشكل : بقبول الطلب.
وفي الموضوع : بالغاء الامر بالاستخلاص المؤرخ في 3/6/1994 الصادر عن قباضة المجموعة الحضرية بالدار البيضاء موضوع الجدول عدد 1-1-243 وبتحميل المدعى عليه الصائر .
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء  قسم دعاوي الالغاء 
حكم عدد 21 - بتاريخ 20/11/1995 - ملف رقم 38/94 غ 
-------------------------------------------------------------
* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 114.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية