-->

تحفظات مكتب الشحن والإفراغ التي تشمل مجمل البضاعة موضوع وثيقة الشحن

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
القرار رقم 991 - بتاريخ 5/5/1987 - ملف تجاري عدد 996/85

1- ان تحفظات مكتب الشحن والإفراغ التي تشمل مجمل البضاعة موضوع وثيقة الشحن، مع ان الضرر اصاب جزءا منها فقط حسبما تبين من المعاينة، تعتبر تحفظات شمولية وتفقد كل قيمة إثباتية.




قضية الشركة المغربية للملاحة وربان باخرة اوكايمدن
ضد
شركة التامين السعادة ومن معها

باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع وثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
وبناء على الامر بالتخلي مبلغ بجلسة 14/4/1987 والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول :
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث استانف الشركة المغربية للملاحة وربان باخرة اوكايمدن بواسطة محاميها ذ. الودغيري بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 22/2/1982 الحكم الصادر عن تلك المحكمة في 18/10/1981 تحت عدد 2344 ملف عدد 802547 بدلا من الرقم المشار اليه خطا في الحكم 0257 والقاضي بقبول الطلب الاصلي والحكم بادائها 16395,19 درهما مع اخراج مكتب الشحن والافراغ من الدعوى.
وحيث بلغ الحكم في 4/2/1982 استانف في 27/2/1982 كما هو ثابت التبليغ مما يكون معه الاستئناف قد تم خلال الأجل محدد قانونا. 
وحيث ان المقال مستوف لكافة الشرائط الشكلية مما يستوجب التصريح بقبول الاستئناف.
وحيث استانفت شركة التامين السعادة ومن معها نفس الحكم استئنافا فرعيا مؤدى عنه في 2/10/1985 مستوف لكافة الشرائط الشكلية مما يستوجب التصريح بقبوله.

في الموضوع :
حيث تتلخص الوقائع في ان شركات التامين السعادة ومن معها تقدمت بمقال مؤدى عنه في 16/12/1980 بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يعرض فيه أنهن أمن البضاعة المنقولة على ظهر السفينة اوكايمدن بمقتضى وثيقة الشحن عدد 241 وعبارة عن 107 كارطونة كيماوية لذلك يلتمس اداء مبلغ 16395,19 درهما وهو ما ادي مقابل الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة التي وضعت رهن اشارة المرسل اليه في 29/12/97.
فتقدم الناقل بمقال رامي لادخال مكتب الشحن والافراغ في الدعوى مؤدى عنه في 20/2/1981 ملتمسا الحكم عليه بالضمان.

فصدر الحكم المستانف بعلة ان مكتب الشحن أبدى عند افراغ البضاعة تحفظاته مشيرا الى ان الطرود أفرغت بواسطة شباك بدون اسطوانات كلها متضررة وبمقارنتها مع الخبرة الى ان اشارت الى ان الكون بسبب تفريق الطرد اثناء عملية النقل البحري مما يجعل الناقل مسؤولا عن التعويض.

فاستانف المحكوم عليهما مستندا على ان الحكم جانب الصواب. فلم يجب عن الدفوع الشكلية من حيث رفع الدعوى خارج اجل تسعين يوما وان التلكس الذي اعتمد عليه للقول بوجود اعفاء من طرف العارضين لا محل له لانه ليس اعفاء دائما وانما يسري مدة المفاوضات فقط وهذا ليس ثابتا لذلك  يتعين الالغاء وعدم قبول الطلب.

كما ان الحكم لم يعلل من حيث عدم قبول طلب الإدخال في مواجهة مكتب الشحن وقد أدخلته المدعيات في الدعوى بعد ان اقتنعن بمسؤوليته ولا يمكن الاعتداد بالفصل الخامس من دفتر تحملاته وان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 103 من ق م م.

وان الحكم لم يجزم بمسؤولية العارضين والاحكام تنبني على اليقين وليس على الشك. ويستحيل ان تكون كل الطرود متضررة كما جاء في تحفظات المكتب وبالتالي فهي غير قانونية لذلك يلتمسان الالغاء ورفض الطلب في مواجهة العارضين.

وتستند شركات التامين في استئنافهن المثار أنهن رفعن الدعوى ضد مكتب الشحن وذلك في حالة اعفاء الناقل كلا او جزءا يلتمس الحكم على مكتب الشحن والافراغ بالمبالغ المطلوبة وفي حدود ما قد يعفى منه المستانف.
ثم أدلين بمذكرة اكدت فيها بانه لا يوجد ما يبرر المصادقة على دفوعات الناقل الذي قام بإعفائهن من الاجل دون أي شرط اضافي وأنهن أدلين بما يثبت تنازله ولذلك يلتمس الحكم وفق مطالبهن كما يشرن الى ان الشركة المغربية للملاحة عرضت تسديد 26 % من الضرر وعقبت ذ. الادريسي عن مكتب الشحن بان تحفظاته تحت الروافع بينت بصفة جلية الحالة السيئة للبضاعة وان العارض لم يلحق بها أي ضرر وبعد تبادل المستنتجات الكتابية امر بالجواب للعون القضائي لاجل 10/11/85 وعدم جوابه.
وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي الرامي الى تاييد الحكم المستانف والمؤرخ في 5/5/86.
وحيث توصل الاطراف بقرار التخلي لجلسة 14/4/87 وادرج الملف بالمداولة.

محكمة الاستئناف
حيث تاكد للمحكمة بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى انها وجهت ايضا في مواجهة مكتب الشحن وبالتالي فيكون مقال الادخال المرفوع في مواجهة المكتب المذكور من طرف الناقل البحري مجرد تزيد من طرف هذا الاخير.
وحيث يتجلى من تحفظات مكتب الشحن المتعلقة بورقة تحقيقية عدد 6497 انها وردت على مجمل البضاعة موضوع وثيقة الشحن عدد 241 محل نزاع.
في حين تبين من المعاينة والاضرار انها انصبت فقط على 14 كيسا.

وحيث ان هذه الشمولية التي تتصف بها تحفظات المكتب تفقدها كل قيمة اثباتية وتستوجب استبعادها لعدم دقتها مما يكون معه مكتب الشحن مسؤولا فعلا عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة المتضررة.
فيكون الحكم المستانف في غير محله عندما حملها للناقل البحري في حين يجب اخراجه من الدعوى والحكم على مكتب الشحن باعتباره المسؤول عن الضرر.

وحيث يجب بناء على ذلك الغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة الربان ومكتب الشحن والتصدي واخراج الناقل البحري من الدعوى والحكم من جديد بناء على الاستئناف المثار على مكتب الشحن بالمبالغ المطلوبة المحددة في 16395,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف، وهي تقضي علنيا بمثابة حضوري وانتهائيا وتصرح :
شكلا : بقبول الاستئنافين الاصلي والمثار.
وموضوعا :
باعتبارهما وبالغاء الحكم المستانف فيما قضى به في مواجهة الناقل البحري والحكم من جديد باخراجه من الدعوى وكذلك بالغائه فيما قضى به في مواجهة مكتب الشحن والحكم عليه باداء مبلغ 16395,19 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر، وذلك لفائدة المؤمنين البحريين.
وقررت ارجاع تنفيذ هذا الحكم الى المحكمة التي صدر عنها الحكم المستانف .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون ان تتغير الهيئة الحاكم اثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 101.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية