-->

الحراسة القضائية حدودها : - انه على الرغم من ان سلطة الحارس القضائي مقتصرة على اعمال الادارة فقط، الا ان الظرف الطارئ المتمثل في المحافظة علىالمنقولات لما قد يصيبها من تلف يبيح الخروج عن هذا الاصل ويستلزم الاذن للحارس القضائي في بيع المنقولات موضوع الحراسة

قرار : 566 بتاريخ 17/03/1987، ملف مدني رقم 1597/87
----------------------------------------------------------------

القاعدة
الحراسة القضائية حدودها :
- انه على الرغم من ان سلطة الحارس القضائي مقتصرة على اعمال الادارة فقط، الا ان الظرف الطارئ المتمثل في المحافظة علىالمنقولات لما قد يصيبها من تلف يبيح الخروج عن هذا الاصل ويستلزم الاذن للحارس القضائي في بيع المنقولات موضوع الحراسة .

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 17/03/1988
وهي تبث في المادة المدنية ….. مؤلفة من السادة :
الاستاذ اكرام محمد                       : رئيسا
الاستاذ عبد الله السري                  : مستشارا مقررا
الاستاذ زهران محمد                    : مستشارا
وبحضور السيدة بلة عائشة            : ممثلا للنيابة العامة .
وبمساعدة السيد واضح عبد المالك  : كاتبا للضبط .

القرار التالي :
بين : عبد الرحمان التازي .
حي الداخلة، زنقة السنوسي، رقم 2 الدار البيضاء
موطنها المختار بمكتب الاستاذ زكريا محمد، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
بوصفها مستانفة من جهة

وورثة الحاج محمد التازي وهم : مليكة اللبار، فاطمة التازي، محمد التازي، عبد المجيد التازي، الوهاب التازي، عبد الرزاق التازي الساكنون بنفس العنوان اعلاه .
موطنها المختار بمكتب الاستاذ ثريا بن ابراهيم، المحامية بهيئة الدار البيضاء .
بوصفهم مستانفا عليهم من جهة اخرى

الوقائع

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
بتاريخ 17 يونيو 1987 تقدم الاستاذ محمد زكريا نيابة عن السيد عبد الرحمان التازي بمقال مؤدى عنه بنفس التاريخ يستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي عدد 2118/214 الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بالبيضاء بتاريخ 28 ابريل 1987 في الملف عدد 551/87 القاضي بالاذن ببيع المنقولات التي تم احصاءها من طرف الخبير السيد عبد القادر فارس في تقريره المؤرخ في 2 شتنبر 1986 والموجودة بالمحل الكائن بطريق مديونة، زنقة ستراسبورغ، رقم 102، قيسارية اليهود، الرقم 15 الدار البيضاء بالمزاد العلني، وذلك بواسطة مصلحة التنفيذ المدني وايداع ثمن البيع بالحساب المفتوح بصندوق هذه المصلحة لفائدة هذه الحراسة القضائية ولفائدة من له الحق في ذلك، وبالمبلغ للمستانف بتاريخ فاتح يونيو 1987 حسب ما يشهد بذلك طي التبليغ المدرج بالملف .

واعتمد في طعنه على ان البضائع والاثواب المراد بيعها ليست في ملكية الهالك بكاملها، وان بيع البضائع الموجودة بالمتجر سيضر به ماديا ومعنويا، وان والدته واخويه التازي عبد الحميد والتازي عبد العزيز لا يرغبون في مخاصمة المستانف امام القضاء حول المتخلف من التركة، ملتمسا الغاء الامر القضائي وجعل الصائر على عاتق المستانف عليه، واجابت الاستاذة ثورية بن ابراهيم عن المستانف ملتمسة تاييد الامر الابتدائي .

وحيث انه بتاريخ 25 فبراير 1988 ادرجت القضية بالجلسة، وتوصل فيها الطرفان بالاستدعاء، وبعد اعتبار القضية جاهزة حجزت للمداولة، واصدرت المحكمة وهي متركبة من نفس الهياة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة .

في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم جاء مستوفيا لجميع صيغه الشكلية واوضاعه القانونية صفة واجلا و اداء، فهو مقبول شكلا، وان الدفع بعدم القبول لا يلتفت اليه مادام ان المستانف عليهم لم يستظهروا باي ضرر حصل لهم عملا بقاعدة لا بطلان بدون ضرر التي اخذ بها المشرع وفي الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية .

في الموضوع :
وحيث يستفاد من وثائق الملف ان الحارس القضائي المكلف بتنفيذ مقتضيات القرار الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 1986 تحت عدد 2269/282 في الملف عدد 634/86 تقدم بمقال افتتاحي للدعوى يعرض فيه ان القرار الموما اليه صدره قضي بوضع المحل التجاري الكائن بطريق مديونة، زنقة ستراسبورغ، الرقم 102، قيسارية اليهود، الرقم 15 تحت الحراسة القضائية، وان هذا المحل به منقولات تعذر عليه ايجاد حل لمصيرها لعدم توصل الاطرف لاي اتفاق فيما بينهم رغم الاجال الممنوحة لهم، وذلك لتمكين تنفيذ قرار الحراسة القضائية بكراء المحل التجاري المحروس قضائيا فارغا من المنقولات الموجودة فيه، التي تاثرت بفعل عامل الزمن، كما تشهد بذلك الخبرة المنجزة في هذا الاطار، ملتمسا الاذن له ببيع المنقولات المحصاة من طرف الخبير بالمزاد العلني بواسطة مصلحة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مع وضع منتوج البيع بالحساب المفتوح لدى صندوق هذه المصلحة لهذه الحراسة القضائية، وذلك لفائدة من له الحق في ذلك وانتهت القضية بصدور الامر موضوع الاستئناف .

حيث ان مؤدى طلب الحارس القضائي الذي استجاب له الامر القضائي موضوع الاستئناف هو بيع المنقولات الموجودة بالمحل التجاري الكائن بطريق مديونة، زنقة ستراسبورغ، الرقم 102، قيسارية اليهود، الرقم 15، الدار البيضاء، التي نقصت قيمتها بفعل عامل الزمن من جهة ولعدم اتفاق الورثة عن مال تخصيصها من جهة اخرى، وحتى يتسنى كراء المحل التجاري المذكور تنفيذا للقرار الاستعجالي الصادر بتاريخ 8 يونيو 1986 .

وحيث ان الحارس القضائي استنادا للالتزامات الملقاة على عاتقه رفع هذه الدعوى الاستعجالية التي اقتضاها رايه للمحافظة على المال الموجود بالمحل التجاري المحروس قضائيا ليدرأ عنه ما قد يعتريه من تلف، مستندا في ذلك على خبرة السيد عبد القادر فارس غير المنازع فيها وعلى عدم اتفاق الاطراف عن المال الذي يجب تخصيصه لهذا المال لكي يحصل على ترخيص من القضاء .

وحيث انه على الرغم من ان سلطة الحارس القضائي التي حددها قرار 8 يونيه 1986 اقتصرت على اعمال الادارة فقط، الا ان الظرف الطارئ المتمثل في المحافظة على المنقولات  لما قد يصيبها من تلف يبيح الخروج عن هذا الاصل ويستلزم الاذن للحارس القضائي في بيع المنقولات موضوع الحراسة على ان يودع ثمنها صندوق المصلحة المخول لهذه الحراسة حتى يرجع لمن يثبت له الحق موضوعا تمديدا لسلطته وقد سايرت هذا المنحى جل التشريعات الوضعية ونحى منحاها هذا العمل القضائي انظر المستعجل في الفقه والقضاء للاستاذ حسن عكوش، الجزء 2، ص 96 .

انظر رسالة الدكتور عبد الحكيم فرج في الحراسة القضائية، طبعة ثانية، صفحة 40، بنذ 282 .
وحيث ان الاوجه المستدل بها استئنافيا لا يمكن الالتفات اليها ما دام هناك وثيقة رسمية في مفهوم الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود تشير الى عدم اتفاق جميع الورثة عن المال المخصص للمنقولات المراد بيعها من جهة، وما دام ان التصرف الذي اجاز قاضي الامور المستعجلة للحارس القضائي مباشرته لا يمس اصل الحق وتبقى له الصفة الاحتياطية كي يبقى منسجما مع مهمة الحارس وتنتقل الحراسة لثمن البيع. وحيث ان محكمة الاستئناف تعتمد الامر الابتدائي في تعليله القانوني المساير للعلل اعلاه وغير المشوب باي قصور في التسيب وترى بالتالي تاييده .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا وانتهائيا
شكلا       : بقبول الاستئناف .
وموضوع : برده، وتاييد الامر المتخذ، مع ابقاء الصائر على رافعه .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
امضاء :
الرئيس                       المستشار المقرر             كاتبة الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 166 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية