-->

طلب إيقاف عمليات الهدم التي تم الشروع فيها

المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا
الحكم رقم 2630/248 - بتاريخ 6/12/1990 - ملف استعجالي عدد 3379/90


يعتبر وجيها طلب إيقاف عمليات الهدم التي تم الشروع فيها، لان من شانها ان تغير معالم المكان الذي لم يقع الحسم فيه قضائيا بعد، ولانها تلحق ضررا بالطالب .

قضية لزيم محمد
ضد
السيد بدين احمد
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الذي تقدم به الاستاذ المصطفى ادجيخي، المحامي بهيئة المحامين بالبيضاء، نيابة عن السيد محمد لزيم محمد.
الذي ادلى عنه بتاريخ 6 دجنبر1990.
والذي يعرض فيه انه فوجئ، يوم 4 دجنبر1990، بتنفيذ حكم اصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في الملف المدني عدد 2283/89، تحت عدد 1600، بتاريخ 13/6/90، والقاضي بافراغه من الشقة التي يسكنها، على وجه الكراء، في اطار ظهير 25/12/80.
وانه استصدر، عن السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، امرا بايقاف اجراءات التنفيذ بسبب الصعوبة، باعتبار تمسك العارض بعدم تبليغه اوراق المسطرة، خلال جريانها كما يوجبه القانون.

وان الامر المذكور قضى بايقاف اجراءات التنفيذ الذي يفهم منها بالضرورة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه في حالة اتمام التنفيذ الا ان المستفيد من الافراغ المنفذ عمد اثناء عملية الافراغ، الى الشروع في هدم العقار قصد فرض الامر الواقع على العارض.

وانه، بمقتضى مقال استعجالي يرمي الى الحكم بارجاع الحالة موضوع الملف 3249/90 ، قررت  هذه المحكمة خلال جلستها المنعقدة بتاريخ جلسة 5/12/90 تاخير نظر القضية الى جلسة 26/12/90.
وان الظروف الحالية المحيطة بالقضية، وبالخصوص الى حين استصدار حكم بارجاع الحالة. تقتضي الامر بايقاف عملية الهدم .

لهذه الاسباب 
فان العارض يلتمس منكم سيدي الرئيس بالاستغناء عن تبليغ الاستدعاء، وذلك طبقا للفصل 151 من المسطرة، وذلك نظرا لحالة الاستعجال القصوى.
السيد بدين احمد 49 زنقة الراضي السلاوي الدار البيضاء.
وذلك من اجل 
امر السيد بدين احمد ومن يقوم مقامه، بايقاف عملية الهدم الجارية بالعقار الكائن بحي الوازيس 17 زنقة دي فانو الدار البيضاء، وذلك حينا وبدون اجل .
الامر النفاذ المعجل على الاصل وقبل التسجيل والبت في الصائر .

المحكمة 
حيث ان المقال مرفق بمقال استئنافي مؤرخ 16/10/90 للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/10/90 تحت عدد 1600/90 في الملف المدني 2183/89 بامر استعجالي صادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف الاستعجالي عدد 457/90 تحت عدد 259 بتاريخ 4/11/90 يقضي بايقاف تنفيذ الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 13/3/90 في الملف المدني عدد 2283/89 الى ان تبت محكمة الموضوع .

وحيث ان الطالب تقدم بطلب يرمي الى الصعوبة في تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه، وبارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وفتح له ملف استعجالي تحت عدد 3349/90 وقد راج بجلسة 5/12/90 واخر لجلسة 26/12/90.
وحيث ان عملية الهدم تم الشروع فيها وفق ما هو بالمقال .
وحيث انه، من شان عملية الهدم، ان تغير معالم المكان الذي لم يحسم فيه قضائيا بعد استنادا الى الملفات المشار اليها اعلاه، وان تلحق ضررا بالمطالب ما يعتبر معه الطلب وجيها ويتعين الاستجابة له.

وحيث ان الدعوى ذات صبغة استعجالية قصوى، نظرا للظروف المحيطة بها، مما يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية، والاستغناء عن استدعاء المطلوب في الدعوى.
وكذا مقتضيات الفصل 153 من نفس القانون، للامر بالتنفيذ على اصل الامر. 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 149 و151 و153 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الاسباب 
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع ومنذ الان بصفة مؤقتة ونظرا لحالة الاستعجال.
نامر بايقاف عملية الهدم الجارية في العقار الكائن بحي الوازيس 17 زنقة لوي خانو الدار البيضاء الى حين البت في النزاع.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 167.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية