-->

إجتهادات قضائية : اداء الثمن مسبقا وقبل إتمام إجراءات النشر المتعلقة ببيع الأصل التجاري يعطي للدائنين الحق في ممارسة كافة الدعاوى لحماية حقهم.

قرار رقم 52  - بتاريخ 9/2/99 - ملف رقم 148/98
------------------------------------------------------

القاعدة
اداء الثمن مسبقا وقبل إتمام إجراءات النشر المتعلقة ببيع الأصل التجاري يعطي للدائنين الحق في ممارسة كافة الدعاوى لحماية حقهم.

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وهي مؤلفة من السادة:
فاطمة الصفار: رئيسا
حسن أبو ثابت: مستشارا ومقررا
عبد الكريم الزمالك: مستشارا
وبحضور السيد ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد أبو سفيان ايت الهاشمي: كاتب الضبط
اصدرت بتاريخ 9/2/99
في جلستها العلنية القرار الاتي نصه:
بين: شركة القرض العقاري والسياحي شركة مجهولة الاسم في اسم رئيسها و أعضاء مجلسها الإداري الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني الدار البيضاء
نائبها الأستاذ عبد اللطيف اعموا، المحامي بهيئة أكادير
بوصفها مستأنفة من جهة
وبين: شركة التامين الإفريقي وفيما بين القارات ،  شركة  مجهولة  الاسم  في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري، الكائن مقرها الاجتماعي 157 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عبد العزيز بلحاج راشدي المحامي بالدار البيضاء
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

الوقائع
بناء على مقال الاستئناف والحكم ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 12/1/99
واستدعاء الطرفي لجلسة 26/1/99
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث تقدم ذ. اوعمو عن شركة القرض العقاري والسياحي استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2/11/98 يستانف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية باكادير في الملف الاستعجالي 35/98 بتاريخ 1/10/98 القاضي برفض طلب رفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري فندق الأمويين.
وحيث ان الاستئناف المقدم من هذه الناحية جاء مستوفيا لسائر الأوضاع المتطلبة أجلا وصفة ومصلحة واداء لذا يتعين اعتباره من هذه الجهة.

في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف والأمر المطعون فيه ان مؤسسة القرض العقاري والسياحي بواسطة محاميها ذ.اعمو تقدمت بمقال الى رئيس المحكمة التجارية باكادير عرضت فيه انها تملك فندق الأمويين الكائن بالمنطقة السياحية وذلك بمقتضى عقد تحويل الديون من مالكها شركة غزلان بتاريخ 10 شتنبر96  و13 شتنبر97 و13 اكتوبر97 وانه  تم ايداع البيع بكتابة الضبط  وتم اشهاره بالجريدة الرسمية بتاريخ  17/10/97 وبتاريخ 31/12/97  وتسلمت حيازته  الا انها فوجئت بصدور امر قضائي  بتاريخ 30/6/98 بالحجز تحفظيا على الأصل التجاري للفندق المذكور ضمانا لاداء دين قدره 1.899.984.93  درهم تبعا لطلب المدعى عليها شركة التامين الشمال الإفريقي، وبما انها تملك  الفندق نهائيا لوقوع البيع ولانتقال  الأصل التجاري  من الشركة المدنية ونظرا لانه ليس لها  اية علاقة بالدين فانها تلتمس الحكم برفع الحجز التحفظي على الأصل التجاري  المذكور. وبعد جواب المدعى عليها بكون المدعية تعتبر غيرا بالنسبة للاصل التجاري اذ لم يتم تسجيل عقد تحويل الديون في السجل التجاري والاصل التجاري لازال في اسم شركة غزلان  لحد تاريخه فقد التمست رفض الطلب  فاصدر رئيس المحكمة التجارية امره المذكور استانفته مؤسسة  القرض العقاري  والسياحي  بواسطة  محاميها معتمدة  في ذلك  على ان المستانف عليها لا صلة بينها وبين مالك  الأصل التجاري  اذ انها تدعي انها دائنة للشركة الدولية لانعاش  وادارة الفنادق اطيل   P.L.M وليس لشركة غزلان مالكة  فندق الامويين ولم تثبت لهذه الشركة  صلة بفندق الامويين والوثائق المدلى بها من قبلها وخاصة عقد
الدين عن عقد قرض يربطها بشركة دنيا اطيل وليس شركة غزلان ثم ان اشهار البيع والايداع قد تم وفقا  لما ينص عليه الفصل 83 من مدونة التجارة تم ايداع نسخة من عقد الشراء بالسجل التجاري وأدي صائر الاشهار وان الذي يقوم باشهار البيع هو مصلحة كتابة الضبط وان مسالة تجديد الاشهار الذي يقام بسعي من المشتري فقد تمت بالفعل لان الاشهار بالجريدة الرسمية قد حصل بتاريخ 17/12/97 و31/12/97 والمفروض ان الاشهار بالجرائد قد حصل وان  مصلحة السجل التجاري طلبت ذلك من وزارة الاتصال بتاريخ 4/12/97 اضافة الى ان الأمر بالحجز على  الأصل التجاري قيمته 60.000.000.00 درهم قد اضر بالمعارضة التي وضعت ثمن البيع ومن تم فانها تلتمس الحكم بعد التصدي برفع الحجز التحفظي عن الأصل التجاري لفندق الامويين الكائن باكادير شارع 20 غشت المسجل بالسجل التجاري عدد 1659 والشامل لجميع عناصره بمقتضى الأمر المستانف وامر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بتنفيذ القرار برفع الحجز والتشطيب على الحجز التحفظي المعتمد بالسجل التجاري مع تحميل المستانف عليها الصائر وعزز المقال بنسخة من الحكم المستانف وباشهار مؤرخ في 14/10/98  عن رئيس كتابة الضبط وصورة لعقد الدين ولمقال طلب الحجز ولتوصيل اداء الرسوم عن  الايداع ولتوصيل اداء صائر الاشهار.

واجابت المستانف عليها بواسطة محاميها ذ. راشدي بكون المستانفة لا احقية لها في التمسك بعقد تعلق باصل تجاري تم حجزه تحفظيا في مواجهة الدائن العارضة طبقا للفصل 454 من ق م م وان الدين ثابت للعارضة في مواجهة فندق الامويين وشركة غزلان الذي هو واجبات التامين المختلفة حسب عقد التأمينات رفقته وان العارضة تمكنت من الحصول على اعتراف بدين من المؤسسة الام الشركة الدولية لانعاش وادارة  الفنادق يمثل جميع الدين المستحق في مواجهة جميع فروعها من ضمنها فندق الامويين باكادير وشركة غزلان الفندقية وبالتالي فالقول بانعدام الصلة بين الدائن ومالك الأصل التجاري تسجيل غير قائم كما ان عقد البيع المحتج به ليس بيعا بالمفهوم القانوني بل هو عقد حوالة دين وان إجراءات تسجيل هذا العقد لم تتم وفق الشكل القانوني وذلك بعدم اشهاره في جريدة وطنية ماذون لها بنشر الاعلانات القانونية وبذلك تبقى المستانفة كالعارضة في وضعية الغير الدائن واخيرا فان الضرر الحاصل للعارضة اضخم بكثير من ضرر المستانفة وان جميع عقود التامين المنجزة من طرف العارضة لفائدة شركة غزلان وفندق الامويين تحمل امضاء شركة دنيا واطيل ومتصرفها عبد الهادي العلمي الريفي الذي مكن العارضة من ضمانات شخصية وباسم جميع المؤسسات المملوكة له من اجل تسديد الدين المترتب بذمته وبالتالي واعتبار لما سبق التمس في الاخير رد الاستئناف وتاييد الأمر الابتدائي ودعم الجواب بصور لعقود التامين وعقد ضمان وشهادة من السجل التجاري.

عقب نائب المستانفة بواسطة مذكرته المؤرخة في 15/1/99 واكد ان المستانف عليها ليست دائنة لا لشركة غزلان ولا لفندق الامويين ولا للقرض العقاري والسياحي وانما دائنة للشركة الدولية لانعاش وادارة الفنادق وان شركة غزلان ليست فرع لها وان القول بان المسمى عبد الهادي الريفي هو المتصرف للشركتين قول يتعارض مع قانون 1992 الذي يمنع ان يكون الشخص الواحد متصرفا لعدة شركات وان العارضة قامت باشهار البيع بالجريدة الرسمية وان وزارة الاتصال قد احالت اشهار البيع على جريدة مغرب اليوم ونم النشر بتاريخ 13/12/97 و27/12/97.
وحيث انه بتاريخ 26/01/90 صدر امر بالتخلي بلغ للطرفين مع الاستدعاء لجلسة 12/01/99 تقرر فيها حجز القضية للمداولة ليومه 9/2/99.

المحكمة
حيث اعتمدت المستانفة لتبرير استئنافها على ثلاثة اسباب انعدام الصلة والعلاقة  بينها كمالكة للاصل التجاري وبين الدائن وتملكها للاصل التجاري عن طريق عقد البيع المبرم بينها وبين شركة غزلان وبكون الحجز التحفظي المطلوب رفعه اضر بها.

وحيث انه ان كان لا نزاع في انعدام الصلة بين المستانفة والمستانف عليها وفي تملك المستانفة للاصل التجاري الموقع عليه الحجز فان الثابت من عقد البيع او عقد تحويل ملكية الأصل التجاري فندق الامويين المبرم بين المستانف القرض العقاري والسياحي وبين شركة غزلان  المؤرخ في 10/9/96 و16 شتنبر و13 اكتوبر1997 ان ثمن البيع الاساسي الذي هو 60 مليون درهم قد ادي عن طريق المقاصة بين الطرفين والمعلوم قانونا طبقا للفصل 89 من مدونة التجارة ان الاداء المسبق للثمن قبل إجراءات النشر لا يبرئ ذمة المشتري القرض العقاري والسياحي تجاه الدائنة المستانف عليها اذ الهدف من إجراءات النشر هو اشعار الدائنين ليكونوا في حالة يستطيعون معها ضمان حقوقهم وحمايتها والتعرض على الثمن الذي قد يؤدي الى الدائن في حالة كون المعارضة مبررة.

وحيث ان اداء الثمن مسبقا وقبل إتمام إجراءات النشر يعطي للدائنين الحق في ممارسة كافة الدعاوي لحماية حقهم ومن بينها إجراءات الحجز التحفظي ومن تم فان لجوء المستانف عليه الى هذا الاجراء في محله وبالتالي يبقى الاستئناف وطلب رفع الحجز التحفظي غير جدي ويبقى الأمر المستانف مصادف للصواب الشيء الذي يتعين معه تاييده.
وحيث ان مع خسر الدعوى يتحمل الصائر.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش،  وهي تبث انتهائيا علنيا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: تاييد الأمر المستانف مع تحميل المستانفة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
امضاء
الرئيس                    كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 88 ، ص 172.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :