-->

تناول الحقوق والالتزامات بالتفسير والتاويل




القاعدة
لا يجوز لقاضي المستعجلات ان يتناول الحقوق والالتزامات بالتفسير والتاويل الذي من شانه المساس بموضوع النزاع القانوني بين الاطراف، كما ليس له ان يعتبر او يعدل من مركز احد الطرفين القانوني او يؤسس قضاءه في الطلب الوقتي على اسباب تمس اصل الحق او ان يتعرض الى قيمة السندات المقدمة من احد الطرفين .

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 476/93 - بتاريخ 8/4/93 - ملف رقم 1982/92
----------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 8/4/93 وهي تبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
محمد فركت، رئيسا
مصطفى خليل، مستشارا مقررا
احمد زهير، مستشارا
وبحضور السيد مسطاتي، ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد عماد الدين، كاتب الضبط .
القرار التالي :
بين : الشركة المغربية لكراء التجهيزات " ماروك ليزينك"
شارع عبد المومن - بالدار البيضاء
موطنه المختار بمكتب الاستاذة اسماء العراقي المحامية بهيئة الدار البيضاء
بوصفه مستانفا من جهة
وبين : زرهين روبيكا الساكنة ب 125 شارع عمرو الريفي بالبيضاء 
موطنها المختار بمكتب الاستاذ عبد القادر القيسي، المحامي بهيئة البيضاء
بوصفها مستانفا عليها من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ … والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية، والفصول ..
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبق القانون

في الشكل : حيث تقدمت الشركة المغربية لكراء التجهيزات " ماروك ليزنيك" بواسطة الاستاذة اسماء العراقي وبسمات الفاسي الفهري ورقية الكتاني بمقال مؤدى عنه بتاريخ 30/3/92 تستانف الامر الاستعجالي رقم 192/7 بتاريخ 12/2/92 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع في الملف الاستعجالي عدد 146/92 عاين بان البيع بالمزاد العلني المنجز يوم 20/1/92 تحت عدد 110/92/18 انصب على سيارة لم تكون في ملك المستانفة وهي من نوع مرسيديس 250 مسجلة تحت عدد 2/13/9990 .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه الى العارضة مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا لوقوعه داخل الاجل وعلى الصفة المطلوبة .

في الموضوع : حيث تقدمت المدعية السيدة زرهين روبيكا بواسطة دفاعها الاستاذ القيسي بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 25/12/1991 امرا استعجاليا قضى لفائدتها بمعاينة عدد شركة داف ماي لالتزاماتها باسترجاع  المجموعة منقولات من بينها سيارة من نوع  مرسيديس 250 …. عدد 2/13/9990 وانه بتاريخ 13/1/92 حضر الاجراءات لمنزلها وانتزع منها السيارة رغم اظهار البطاقة الرمادية التي سند الملكية وفي نفس اليوم بعث محاميها برسالة لعون التنفيذ يثير انتباهها بتاريخ 17/92 رسالة للشركة المدعى عليها ومارس مسطرة استعجالية امام القضاء .
ولم يثر اية صعوبة لما وجه بالبطاقة الرمادية للمدعية مع الامر بارجاع السيارة للعارضة. وفعلا صدر الامر وفق الطلب بتاريخ 29/1/92 .

ولما توجه عون التنفيذ الى المدعى عليها اخبر بان السيارة بيعت وبعد البحث تبين ان المدعى عليها استصدرت امرا بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 13/1/92 وفعلا تم البيع بتاريخ 20/1/92 للسيد بوجينة المعطي كراج سبتة الساكن بزنقة ريهال وسان انتيا البيضاء بمبلغ 250/25 درهم .
وعلنيا النظر للامر الاستعجالي الصادر عن محكمة انفا والذي امر بملكية المدعية للسيارة وامر بارجاعها اليها، وبالنظر لحيازتها البطاقة الرمادية في اسمها .

وبالنظر الى ان المدعية لاعلاقة لها بشركة داف ماي المكترية فان العارض يلتمس التصريح بان البيع الذي تم بالمزاد العلني محل ملف التنفيذ عدد 110/92 ج م 18 في موضوع بيع السيارة من نوع مرسيديس رقم 9990-13-2 يعد لاغيا ويعتبر كان لم يكن مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحفظ الصائر ( انظر للمرفقات) .

وحيث اجاب الاستاذ مكب عن المشتري بوحيدة المعطي صاحب كراج  سبتة والتمس مهلة للتدخل في هذه الدعوى قصد ادخال وارد علال باعتبار موكله لما اشترى السيارة باعها لهذا الاخير وادلى بصورة شمسية لبطاقة رمادية مؤرخة في 27/1/92 في اختصاص قاضي المستعجلات للبث في فسخ البيع .

وحيث ان المدعى عليها شركة ماروك ليزبنك تلتمس التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في فسخ البيع بالمزاد العلني تطبيقا للفصول 16 و149 و150 ق ل ع ومن جهة اخرى فان الطلب يمس حجية الشيء المقضي به لان نفس المحكمة امرت باسترجاع السيارة ثم امرت ببيعها لذلك  لا يمكنها التراجع فيما امرت به ويتعين الاختصاص لقاضي الدرجة الثانية، وفيما يخص صفة ماروك ليزبنك فان مالك السيارة بمقتضى عقدة القرض والايجار وان الامر الصادر عن محكمة انفا مطعون فيه بالاستئناف ( مرفقات نسخة من مقال الاستئناف الامر الصادر عن محكمة انفا ) .

وعقب الاستاذ القيسي بان قاضي المستعجلات البث في استرجاع السيارة الناتج عنه ضمنيا عقد ليزبنك مختص ايضا بالبث في فسخ وبيع وادلى بالبطاقة الرمادية الاصلية للسيارة المذكورة في اسم موكلته اطلعت عليها المحكمة والحاضرون ثم ارجعت اليه بعدما .

وبتاريخ 12/2/92 صدر الامر المطعون فيه الذي …. بان البيع بالزاد العلني المنجز في 20/1/92 انصب على سيارة لم تكن في ملك المدعى عليها .

اسباب الاستئناف :
التناقض في التعليق لان قاضي الدرجة الاولى امتنع عن البث في صحة محضر بيع السيارة بالمزاد العلني لكون هذه النقطة تمس جوهر الحق ورفع ذلك استجاب لطلب المدعية واعتبر ان البيع بالمزاد العلني المؤرخ في 20/1/92 نصب على سيارة اعتبرها لم تكن في ملك العارضة وقت وقوع البيع، في حين ان البث في نقطة تحديد هوية مالك السيارة وملكيتها هي نقطة تمس بدورها جوهر الحق ويحترم عن اختصاص قاضي المستعجلات مما يشكل خرقا للفصل 152 ق م م .

الخطا في تقدير حجية القرار القاضي بالاسترجاع الصادر في 25/12/91 لان قاضي الدرجة الاولى اعترافا لامر القاضي باسترجاع السيارة لفائدة العارضة الصادر بتاريخ 25/12/91 هو امر له صبغة مؤقتة يمكن تعديله او التراجع عنها .
وحيث رغم ان هذا الامر صدر في اطار مسطرة استعجالية فانه يندرج ضمن الحالات الخاصة التي بث فيها قضاء الاستعجالي في الموضوع لان الامر يتعلق سند قضائي قطعي صدر في الموضوع على طريقة استعجالية، وعاين فسخ عقد اتفاقية بين العارضة وشركة داف ماي التي اصبحت حائزة للمنقولات المؤجرة لها ومن ضمنها السيارة مرسيديس بدون سند ولا حق التي تعود ملكيتها للعارضة لذا يكون الامر المطعون فيه تجاوز اختصاصه ان بث في نقطة تنصب على ملكية منقول ونظر من جديد في نفس النزاع وغم اونه استند ولايته .

خرق الفصل 418 ق ل ع لان صفة العارضة كمالكة للسيارة وقت بيعها بالمزاد العلني ثابتة بمقتضى عقد القرض والتاجير الذي ابرم بينها وبين شركة داف ماي وعن الاعتراف الصادر عن هذه الاخيرة بتاريخ 19/2/90 وثابتة ايضا بمقتضى الامر الصادر في 25/12/91 القاضي بالاسترجاع علما ان الفصل 418 ق ل ع يعتبر ان هذا السند القضائي ورقة رسمية بمعنى انه يشكل حجية قاطعة على الوقائع التي يثبتها الفصل 419  ق ل ع وبذلك يكون من حق العارضة كمالكة استرجاع سيارتها من يد اي شخص اخر انتقلت اليه بدون حق ولامبرر لان امر25/12/91 قضى بارجاع السيارة لفائدة العارضة دون ان يحدد الشخص الذي يجب ان يتم استرجاع بين يده ذلك ان الاسترجاع بتنفيذ ريتما وجدت الاشياء المحكوم باسترجاعها .

ان الامر الصادر بتاريخ 29/1/92 القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ليس امرا نهائيا لان العارضة طعنت فيه بالاستئناف وكونه من جهة اخرى خرق الفصل 152 ق م م ومس بجوهر الحق ولم يراع حدية الشيء المقضي به .
ان البطاقة الرمادية التي ادلت بها المستانف عليها تعارض مع ورقة رسمية وهي الامر الصادر في 25/12/91 القاضي بارجاع السيارة لفائدة العارضة .
لذا يتعين اساسا التصريح بابطال الامر المطعون فيه والتصريح بعدم اختصاص قاضي المسعجلات واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب  وبرفضه .

وحيث اجاب الاستاذ القيسي عن المستانف عليها ان قاضي المستعجلات له ان يتفحص ظاهر الوثائق وان قاضي الدرجة الاولى عاين ملكية العارضة للسيارة بالاطلاع على الورقة الرمادية وان السيارة لم تكن ابدا في ملكية شركة داف ماي الصادر ضدها الامر الاستعجالي وان ملف السيارة لا يحتوي على تسجيل او حجز او رهن او اي اجراء من أي نوع اخر وبالتالي يكون البيع بالمزاد العلني انصب على سيارة لم تكن في ملكية المستانفة .
ان الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 25/12/91 لا حجية له في مواجهة العارضة لانها اجنبية في موضوع النزاع وان الاوامر الاستعجالية حجيتها .

اذ بحيث اذا تغيرت الظروف التي على اساسها قد صادرت يمكن اذ ذاك التخلي او العدول على ما مرت به، وختاما فيما ان قاضي الموضوع بالمحكمة الابتدائية بالحي المحمدي قضى وفق طلب العارضة في الملف 2/3/92 والحكم الصادر في 27/7/92 اخر فيه ملكية السيارة للعارضة في مواجهة المستانفة لذا يتعين رد الاستئناف وتاييد امر المستانف وابقاء الصائر على رافعته .
وبناء على الامر بالتخلي تقرر جعل القضية جاهزة للمداولة .

محكمة الاستئناف
بناء على مقتضيات الفصلين 149 و152 ق م م .
وحيث انه بموجب الفصلين المذكورين يختص قاضي المستعجلات بالبث في كل طلب يتوفر فيه عنصر الاستعجال ولا تبث الاوامر الاستعجالية الا في الاجراءات الوقتية دون المساس بما يمكن ان يقضي به في الجوهر .

وحيث اختصاص قاضي الامور المستعجلة قاصر على الاجراءات الوقتية لدرك خطر محقق الوقوع او للمحافظة على حالة فعلية مشروعية فعلية مشروعية او صيانة مركز قانوني قائم وذلك دون المساس باصل الحق او يقصد باصل الحق الذي يمتنع عليه المساسية السبب القانوني الذي يحدده حقوق والتزامات كل الطرفين قبل الاخر ولا يجوز ان يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير والتاويل الذي من شانه المساس بموضوع النزاع القانوني بينهما كما ليس له ان يعتبر او يعدل من مركز احد الطرفين القانوني او ان يعرض في اسباب حكمه الى الفصل في موضوع النزاع او يؤسسه قطاعه في الطلب الوقتي على  اسباب تمس اصل الحق او ان يتعرض الى قيمة السندات المقدمة من اجل الطرفين .
وحيث ان عدم المساس باصل الحق يختلف عما يلحق الحكوم ضده بالاجراء الوقتي من ضرر لان القاعدة ان كل محكوم ضده سيلحق به ضرر من تنفيذ الحكم .

وحيث ان هذه القاعدة القانونية بديهية وصريحة تمنع السيدة زرهين روبيكا في تقديم طلب الى قاضي المستعجلات يهدف الى الحكم بالغاء بيع تم بالمزاد العلني بناء على امر قضائي حتى عندما يكون هذا الطلب له ما يبرره، فان هذا لطلب لا يجوز تقديمه الى قضاء الموضوع ذلك ان الصلاحيات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات بمقتضى الفصل 141 ق م م يمارسها مع اعتبار القاعدة الواردة في الفصل 1152 السالف الذكر .
وحيث ان محاكم الموضوع وحدها التي تختص بالبث في دعاوي الالغاء .

وحيث يتضح مما ذكر ان الامر يتعلق بنزاع جدي وان البث في طلب المدعية من شانه ان يمس باصل وجوهر الحق باعتبار ان اي قرار يصدر من النازلة من شانه ان يتناول السبب القانوني الذي يحدد حقوق التزامات الاطراف .
وحيث انه من المبادئ القارة ان قاضي المستعجلات ليس وسعه تغيير او تعديل مراكز الاطراف ذلك ان البث في نقطة تتعلق بتجدد هوية مالك السيارة وملكيتها هي نقطة تمس بدورها جوهر الحق. بالتالي تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي .

وحيث ان قاضي الدرجة الاولى عندما عاين ان البيع انصب على سيارة اعتبرها لم تكن في ملك شركة ماروك ليزبنك يكون قد تجاوز اختصاص القضاء الاستعجالي والبث في نطقة تمس جوهر الحق لكونها تنصب على ملكية السيارة الذي سبق الحكم باسترجاعها مما يعد خرقا للفصل 152 من ق م م وتعتبر وتعديل في مراكز الاطراف .
وبناء على ما ذكر يتعين الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم التصدي لعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا
شكلا : بقبول الاستئناف
وموضوعا : باعتباره والغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعد التصدي بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبث في الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف ….. البيضاء …... دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات
امضاء :
الرئيس                 المستشار المقرر                 كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 146 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :