-->

اذا كان موضوع النزاع معروضا على محكمة الاستيناف التجارية كان رئيسها الاول هو المختص بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في طلب ايقاف التنفيذ لصعوبة فيه . - عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية -

امر رقم 583/98 بتاريخ 08/10/98،  ملف رقم 972/1/98
---------------------------------------------------------

القاعدة
- اذا كان موضوع النزاع معروضا على محكمة الاستيناف التجارية كان رئيسها الاول هو المختص بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في طلب ايقاف التنفيذ لصعوبة فيه .
- عدم اختصاص رئيس المحكمة التجارية - نعم -

باسم جلالة الملك
نحن الحسن الكاسم قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وبمساعدة السيد علي برجادي كاتب الضبط .
بناء على المادة 21 من قانون احداث محاكم تجارية .
اصدرنا الامر الاتي نصه يوم 15 جمادى الثانية 1419 موافق 08/10/98 .
بين      : السيد فريد عبد السلام .
عنوانه : سيدي البرنوصي 60 رقم 1 منصور 3 بالدار البيضاء .
نائبته الاستاذة نجاة الكص المحامية بهيئة البيضاء .
من جهة .

وبين     : البنك المغربي للتجارة والصناعة في شخص ممثلها القانوني .
عنوانها : 26 ساحة محمد الخامس بالدار البيضاء .
من جهة اخرى .

حيث ان المدعي تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 07/10/98 عرض فيه بانه في اطار معاملة تجارية سلم للسيد اضراب البشير شيكا بمبلغ 148.750 درهما مسحوبا على بنك الوفاء وانه ادى قيمة الشيك نقدا للمستفيد منه المذكور الذي سلمه ابراء وتنازلا عن الدين والتزم بارجاع الشيك الى المدعي غير ان المستفيد سلم الشيك الى البنك المغربي للتجارة والصناعة الذي استصدر امرا بالاداء فبادر المدعي الى استئنافه وان الملف معروض على محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 218/98/3 مدرج بجلسة 13/10/98 وان اجراءات التنفيذ تباشر ضده حسب الملف عدد 605/98 وحدد تاريخ بيع المحجوز في 19/10/98 بالاضافة الى ان المدعي قدم شكاية بالنصب ضد المستفيد من الشيك والتمس المدعي التصريح بوجود صعوبة في التنفيذ والامر بايقاف اجراءاته .

واحيلت القضية على جلسة 08/10/98 فحضرت الاستاذة الكص عن المدعي واكدت الطلب .
وحيث ان النزاع في جوهره معروض على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حسب الملف المشار اليه في المقال اعلاه .
وحيث انه اذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف فان رئيسها الاول هو الذي يمارس مهام قاضي المستعجلات تطبيقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية مما يكون معه الطلب مرفوعا الى جهة غير مختصة بالنظر فيه .

لهذه الاسباب
اذ نبت علنيا وابتدائيا
نصرح بعدم الاختصاص وبترك الصائر على المدعي .
وبهذا صدر الامر في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

القاضي                                  كاتب الضبط

*مجلة المحاكم المغربية،عدد 86، ص 212 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية