-->

اجتهادات قضائية, قرارات محكمة النقض, الغرفة الاجتماعية للمجلس الاعلى ا لمغربي

المجلس الأعلى  الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 1512 - بتاريخ 3/6/1991 - ملف اجتماعي 8513/90


ان المشغل الذي يلتزم بمقتضى عقد عمل بتوفير ساعات عمل محددة، لا يمكنه تخفيضها لاحقا، الا بموافقة الاجير لما لهذا التخفيض من اثر تبعي على الاجر الذي هو ركن اساسي في عقد العمل.

قضية شركة استغلال المنتوجات الغابوية
ضد
السيد العطواني محمد

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 8 فبراير1990 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ محمد اليطفتي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 26 ماي1989 في الملف عدد :  7499/88.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى به بتاريخ 22 فبراير1991 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ عمرو والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 6 ماي1991.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3 يونيو1991.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الغماد والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ان المطلوب في النقض تقدم بمقال امام ابتدائية سلا يعرض فيه انه اشتغل لدى طالبة النقض شركة استغلال المنتوجات الغابوية لمدة سنتين وانه بتاريخ 8 ماي1987 طردته من عمله صحبة باقي العمال طالبا الحكم بارجاعه لعمله واداء التعويضات المشار لها في مقاله. وبعد جواب المدعى عليها بانها تمر بضائقة مالية وانها اقترحت على العمال العمل لمدة اربع ساعات فرفضوا ذلك. ثم استمعت المحكمة لمتفش الشغل الذي اكد ان المشغلة ابدت استعدادها لارجاع العمال على اساس اربع ساعات عمل يوميا، وان العمال رفضوا ذلك. اصدرت المحكمة الابتدائية الحكم على الطاعنة بادائها للمدعي التعويض عن الطرد التعسفي ومهلة الاخطار والاعفاء ورفض باقي الطلبات .
استانفت المحكوم عليها الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيا برفع التعويض عن الاعفاء .

وحيث تعيب الطاعنة على القرار وخرق الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية لانه لا يفهم من التنصيصات الواردة بالقرار المطعون فيه ما اذا كان المستشار المقرر تلا تقريره ام لا فضلا على ان وثائق الملف تدل على ان أي تقرير لم يحرر في النازلة وفي ذلك خرق لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية فان المستشار المقرر وقد اكد القرار ان القضية تحقيقا في القضية طبقا للفصلين 334 و335 من نفس القانون وقد اكد القرار ان القضية ادرجت بعدة جلسات حيث اخرت حضوريا لجلسة 18 ابريل1989 ووضعت في المداولة وذلك يؤكد ان القضية لم تحل على مكتب المستشار المقرر لذلك فان ما جاء في مطبوع القرار من عدم التشطيب على الفقرات المتعلقة بتقرير المستشار المقرر مجرد خطا مادي لا اثر له على القرار مما يجعل الوسيلة بدون سند .

وفي شان الوسيلة الثانية :
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل ذلك انها اثارت وبشكل صحيح انها اقترحت على المطلوب في النقض وبقية زملائه تحديد ساعات العمل في اربعة وذلك تفاديا لاتخاذ اجراء اخر قد يضر بالعمال وان هذا الاقتراح كان نتيجة ازمة مالية وان المطلوب هو الذي توقف عن العمل عند رفضه هذا المقترح. الا ان محكمة الاستئناف اكدت انه كان عليها ان تسلك مسطرة الاعفاء قبل تسريح العمال وكأن الطالبة اعفت المطلوب في النقض في حين انها اكدت انها اقترحت عليهم تخفيض ساعات العمل الى اربع ساعات بدلا من الاغلاق وانها بعدما زالت الخانقة المالية عبرت عن استعدادها لارجاع المطلوب لكن دون جدوى والمحكمة اعتبرت انه بعد التسريح يكون العامل غير مجبر على الرجوع مع ان الطاعنة لم تعف المطلوب وبذلك جاء القرار متناقضا وسيئ التعليل .

لكن حيث يتجلى من خلال مذكرات الطاعنة نفسها ومن خلال البحث الذي اجراه القاضي الابتدائي وخصوصا شهادة مفتش الشغل لديه ان الطاعنة صرحت بانها تقبل ارجاع المطلوب في النقض الى عمله على اساس تخفيض ساعات العمل الى اربع ساعات عوض ثمانية وفي ذلك تعليل تحكميا في عقد الشغل.

وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وما دام عقد العمل الرابط بين الطرفين قد حدد ساعات العمل في ثمان ساعات فان الطاعنة لا يمكنها تخفيض ساعات العمل الا بموافقة الاجراء ما دام في تخفيض ساعات العمل مساس باحد اركان العقد الذي هو الاجر واخلال بحقوق الاجير ولذلك فان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان رفض الطاعنة لارجاع الاجير لعمله الاول شرط تخفيض ساعات العمل الى اربع ساعات يعتبر فصلا تعسفيا في حق المطلوب في النقض عللت قرارها بما فيه الكفاية تعليلا سليما.

ومن جهة اخرى فانها عندما اعتبرت عمل الطاعنة طردا تعسفيا كان تعليلها بكون الاجير غير مجبر على الرجوع بعد التسريح جوابا على تصريح الطاعنة بانها على استعداد لارجاع المطلوب ولا تتناقض فيه وبذلك فالوسيلة بفرعيها لا ترتكز على اساس .

وفي شان الوسيلة الثانية :
بناء على الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث انه بمقتضى الفصل المذكور فان القاضي يبت في حدود طلبات الاطراف.
وبناء على قاعدة لا يضار احد باستئنافه .

وحيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية ذلك ان المطلوب في النقض في المرحلة الاستئنافية طلب تاييد الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه رفع التعويض المحكوم به عن الاعفاء بعلة ان هذا التعويض من النظام العام مستندا على مرسوم 14 غشت 1987 في حين ان هذا المرسوم لم يتضمن اعطاء المحكمة سلطة البث دون طلب مما يجعل القرار خارقا لمقتضيات الفصل الثالث من ق م م..

وحيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان الطاعنة استانفت الحكم الابتدائي وحدها والمطلوب في النقض في جوابه على مقال الاستئناف التمس تاييد الحكم الابتدائي .
وحيث انه بمقتضى الفصل من قانون المسطرة المدنية فانه يجب على قضاة الموضوع في حدود طلبات الاطراف كما انه من القواعد القانونية المعروفة انه لا يضار احد باستئنافه.

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما رفعت مبلغ التعويض عن الاعفاء دون طلب من المطلوب في النقض ودون ان يكون هذا الاخير مستانفا للحكم الابتدائي قد خرقت مقتضيات الفصل الثالث من ق م م واضرت بالطرف المستانف مما يجعل قرارها فيما يخص التعويض المحكوم به عن الاعفاء غير مرتكز على اساس ويتعرض للنقض.

لهذه الاسباب
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف اعلاه جزئيا فيما يخص التعويض المحكوم به على الاعفاء وترجع الملف الى نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون فيما يخص هذا الجزء من القرار وهي مؤلفة من هيئة اخرى .
وترفض الطلب في الباقي وتحمل المطلوب الصائر بنسبة الربع.
كما تقرر اثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض اثره او بهامشه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : محمد الغماد مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، عبد الله الشرقاوي، ادريس المزدفي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحرشي وكاتب الضبط السيد الجزولي الحسين .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 138.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض