-->

ان العلة من تواجد القرض العقاري والسياحي بمقتضى امر رئيس المحكمة الابتدائية هي استيفاء ديونه الحالة قد زالت بوجود حكم قضى بحصر مخطط لاستمرارية المقاولة وتصفية خصومها ومن بينها دين القرض العقاري والسياحي.

ملف صعوبة المقاولة رقم 1/98 - حكم صادر بتاريخ 20/4/2000


القاعدة
ان العلة من تواجد القرض العقاري والسياحي بمقتضى امر رئيس المحكمة الابتدائية هي استيفاء ديونه الحالة قد زالت بوجود حكم قضى بحصر مخطط لاستمرارية المقاولة وتصفية خصومها ومن بينها دين القرض العقاري والسياحي.

باسم جلالة الملك
اصدرت المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 15 محرم 1421 موافق 20/4/2000
وهي متكونة من السادة:
محمد ايت بلحسين: رئيسا
عبد الالاه برجاني: مقررا
السعيد سعداوي: عضوا
بحضور السيد محمد المجبر: ممثلا للنيابة العامة
بمساعدة السيد عبد السلام المنوار: كاتبا للضبط
الحكم الاتي نصه:
بين: شركة اكاشيمي، شركة مجهولة الاسم في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الاداري عنوانها: 44 مكرر شارع ماء العينين الحي الصناعي اكادير، نائبها الاستاذ محمد جنكل بهيئة البيضاء
بصفتها طالبة فتح المسطرة من جهة
وبين: شركة دنيا الفنادق ب. ل.م شركة مجهولة الاسم، في شخص رئيسها واعضاء مجلسها الاداري
عنوانها الاجتماعي : زنقة طرفاية الرباط، الممثلة بفرعها بفندق المنصور الذهبي مراكش
نائبها: ذ علال المستاري بهيئة مراكش، ذ. عبد الرحمان الفقير بهيئة البيضاء، ذ. العباسي بهيئة البيضاء.
المتدخلتين اختياريا في الدعوى:
شركة البنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة مساهمة مقرها الاجتماعي 140 شارع الحسن الثاني البيضاء
بصفتها متدخلة اثناء اجراءات فتح مسطرة التسوية القضائية
نائبها الاستاذ علي بنجلون بهيئة البيضاء، الجاعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط.
2- شركة ريسما: شركة مجهولة الاسم راسمالها 323.000.000 درهما، مقرها الاجتماعي يوجد برقم 16 زنقة روجي دوليل البيضاء.
بصفتها متدخلة اثناء مسطرة اعداد الحل
نائبها النقيب نور الدين الجزولي.

الوقائع
بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 7/4/99 تحت عدد: 2/99 القاضي بفتح مسطرة التسوية  القضائية في مواجهة المدعى عليها شركة دنيا الفنادق ب.ل.م.
وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 12/10/99 تحت عدد 405 القاضي بعدم قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي الموجهين ضد الحكم الابتدائي اعلاه.
وبناء على مسطرة تحقيق الديون المنازع فيها والتي مورست امام القاضي المنتدب والتي اسفرت على انجاز لائحة اودعت بكتابة ضبط هذه المحكمة ومورست بشانها اجراءات النشر القانونية وفق ما ينص عليه الفصل 698 من المدونة وقد بلغت الديون المصرح بها ما مجموعه 1.344.421.776.97 درهما حسب القائمة المرفقة بهذا الحكم (مرفق رقم 3).
وبناء على قرار القاضي المنتدب باحالة الملف على غرفة المشورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/12/99 بعد انتهاء فترة الملاحظة التي امتدت لمدة ثمانية اشهر بعد تمديدها لمرة واحدة اعمالا لمقتضيات الفصل 579 من مدونة التجارة وبمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 6/8/99.
وبناء على التقرير الذي ادلى به السنديك امام غرفة المشورة بجلستها المنعقدة يوم 22/3/2000 وقد قسمه الى شقين:
شق تعرض فيه الى الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة.
وشق اخر تطرق الى مقاربة العروض المقدمة مع اقتراح الحل الذي يراه ملائما لانقاد المقاولة.
وبناء على تبليغ نسخة من تقرير السنديك الى كل من رئيس المقاولة وكذا المراقبين وممثلي العمال قصد ابداء ملاحظاتهم.
وبناء على ادراج القضية بغرفة المشورة بجلستها المنعقدة يوم 4/4/2000 قصد الاستماع الى الاطراف المشار اليهما اعلاه.
فحضر الاستاذ جنكل عن طالبة فتح المسطرة وبوصفه ايضا يمثل احد الدائنين كمراقب، كما حضر عن دنيا الفنادق السيد عبد الهادي العلمي يؤازره كل من الاساتذة: العباسي - المستاري كما حضر السيد اومريبط ابراهيم عن البنك الشعبي وحضر السيد حمو ادريدر عن بنك الوفاء. كما حضر الاستاذ ابدرين عن مناديب العمال.

واعطيت الكلمة للسيد عبد الهادي العلمي بصفته رئيس مدير عام الشركة واوضح ان المحنة التي مرت بها الشركة كانت تجربة مفيدة. وان الوضعية المحاسبية لها هي وضعية ممتازة بخلاف الانتقادات المقدمة في هذا الصدد، وبخصوص العروض اكد السيد عبد الهادي العلمي بان المقاولة بينها لا يمكن ان تتم الا اذا حينت الارقام التي تتضمنها، كما اوضح بان ما جاء  به عرض اربيل يجعله عرضا ممتازا.

وتدخل الاستاذ العباسي عن شركة دنيا الفنادق شاكرا المحكمة عن الصبر والطريقة التي عالجت بها هذا الملف ثم اوضح بانه لو قام السنديك بتبليغ التقرير الذي اعده الى الاطراف لتم تلافي العديد من الاخطاء، واوضح بان المحكمة غير ملتزمة باخذ ما جاء به التقرير وحتى براي المراقبين ومندوبي العمال وانما هي ملزمة باحترام ثلاث مبادئ : استمرارية المقاولة - اداء الديون - الحفاظ على مناصب الشغل - موضحا ان الاستمرارية تاتي في المرتبة الاولى اما باقي الحلول احتياطية، وفي النازلة فحل الاستمرارية هو المنطقي وكل المقاييس التي جاء بها التقرير تقول هذا، والتمس من المحكمة المصادقة على مخطط الاستمرارية الذي جاءت به شركة اربيل.

وتدخل الاستاذ المستاري واوضح ان شركة الفنادق باقدامها على الاستثمار في مجال قصر المؤتمرات قد ركبت مخاطرة لان هذا النوع من الاستثمار لا تقوم به الا الدولة او الجماعات المحلية.
وان الجانب الاجتماعي قد تضرر كثيرا مع تواجد القرض العقاري والسياحي، ملتمسا تفضيل مخطط الاستمرارية المقدم من طرف شركة اربيل.

واعطيت الكلمة للاستاذ الفقير واثنى ايضا على المحكمة وعلى ما قامت به من جهود في هذا الملف موضحا ان السنديك قدم  تقريره على طريقة الخبراء بحيث كان خجولا في اقتراح حل مناسب وبخصوص العروض اكد بان الاستمرارية لا تعني بقاء دار لقمان على حالها وانما اخضاع رئيس المقاولة الى المراقبة المستمرة لتصحيح الوضعية طبقا لما اقترحته المحكمة، فالاستمرارية هدفها هو علاج حالة مرضية تحت اشراف السنديك وبمراقبة المحكمة كما انتهى الى ذلك الفقه الفرنسي.

وبخصوص مقترح القرض العقاري والسياحي اكد بان هذه المؤسسة ليست لها صفة تقديم أي عرض فهو ليس من الاغيار لانه عضو ساهم في شركة دنيا الفنادق. كما انه لم يدل باية حسابات سنوية وخصوصا بالنسبة لثلاث سنوات السابقة، كما ان غرض القرض العقاري والسياحي لا يتضمن بيع وشراء العقارات والاصول التجارية، كما انه لم يوضح المديونية التي تخلدت بذمة الشركة طيلة فترة الحيازة، ملتمسا استبعاد مقترح القرض العقاري والسياحي.

وبخصوص شركة اكور اوضح الاستاذ الفقير بانه وقع تحايل على البلدان المتخلفة من بينها المغرب " فاكور جيستيون" هي شركة تكونت في المغرب ومساهموها اكثرهم مغاربة وعلاقتها باكور العالمية ضئيلة، وشركة رسيما هي شبه خيالية اذ لا سجل تجاري لها. وبخصوص عرضها فان مقدميه يعترفون بالعرض الذي قدمه السيد عبد الهادي العلمي، كما ان عرض اكور لا يتضمن اية ضمانات اخرى وخصوصا الضمانات البنكية، وان تقديم هذا العرض يتنافى مع مقتضيات الفصل 507 خصوصا وان شركة اكور هي التي تسير الان المركب الفندقي، وان الضمانة التي جاء بها العرض غير كافية خصوصا وانها مقدمة من طرف البنك التجاري المغربي الذي لا تفوق راسماله المركب الفندقي.
ملتمسا في الاخير استبعاد باقي المخططات والمصادقة على مخطط الاستمرارية المقدم من طرف شركة دنيا الفنادق والسيد العلمي الذي يشكل ارثه المعرفي راسمال كبيرا يجب استثماره.
وتدخل السيد عبد الهادي العلمي مدليا باصل شهادة بالضمانة البنكية من طرف البنك التجاري المغربي.
وتدخل الاستاذ جنكل بصفته مراقبا عن الدائنين العاديين وان دوره هو تفعيل هذه المسطرة بطريقة مستقلة وبتالي اسداء الخير للاقتصاد الوطني.
وبخصوص العروض اوضح ان فلسفة مساطر معالجة المقاولة تهدف الى المحافظة على المقاولة واداء الديون. وبخصوص عرض شركة ريسما اشار السنديك لم يعط الاهمية اللازمة لهذا العرض كما اوضح بان هذه الشركة هي صغيرة الحجم لا تملك  الضمانات الكافية.

اما فيما يخص عرض القرض العقاري والسياحي فانه يطغى عليه جانب الدين وان كشف الحساب الذي ادلى به لا يضمن البيانات الضرورية واوضح بان قص مبلغ 85 مليارا يعتبر اجحافا بالنسبة للدائنين، واضاف بان القرض العقاري السياحي يعرف الان وضعية مالية صعبة، فهو يعرف منذ سنين اضعف نسب الائتمانات ويعرف خسارات متوالية وبخصوص عرض شركة اربيل اوضح بان خبرة قامت بها وزارة المالية حددت اصول الشركة في مبلغ 120 مليار سنتيم وهذا ما يتوافق مع كثلة الدائنين بما فيهم دين القرض العقاري والسياحي المصرح به معتبرا ان مقترح دنيا ايجابي خصوصا وانها تعترف بكل المبالغ المحققة، واضاف بان السيد عبد الهادي العلمي مستعد لاداء الديون التي يصل مبلغها ما بين 250 الف مليون درهم في اقل من ثلاثة اشهر.

وهنا تدخل السيد عبد الهادي العلمي وأكد ما جاء به الأستاذ جنكل حول اداء هذه الديون التي لا تتعدى في حدها الأقصى مليون درهم كما أضاف الأستاذ جنكل بان الشركة ترغب في الاحتفاظ بكل العمال وأنها  استعانت برأسمال أجنبي مما يشكل إدرار أموال أجنبية إضافية على الاقتصاد الوطني خصوصا وان شركة اربيل هي شركة سياحية بامتياز ومختصة في سياحة 4 و5 نجوم إضافة الى سياحة المؤتمرات بخلاف شركة اكور المختصة في ثلاث نجوم فقط، واضاف ان الضمانة المقدمة من طرف البنك التجاري المغربي للسيد العلمي هي ضمانة حقيقية كما  ان القرض العقاري والسياحي لم يات باية ضمانة وانه لا يمكن ان يضمن نفسه موضحا في الاخير ان عرض شركة دنيا هو الافضل واعطيت الكلمة للسيد حمو دريدر المراقب ممثل بنك الوفاء الذي اكد مذكرته الكتابية التي جاء فيها:
- انه يرفض جملة وتفصيلا الاقتراحات المعروضة من طرف القرض العقاري والسياحي وكذا شركة ريسما، ويقبل العرض المقدم من طرف شركة دنيا الفنادق.
مع عدم امكانية تفويت اصول الشركة طبقا للفصل 594 من مدونة التجارة.
واعادة تكوين راسمال الشركة.
واقامة ضمانات بنكية
والقيام بملائمة النظام الاساسي للشركة طبقا للقانون رقم 95.17 المتعلق بشركات المساهمة.

واعطيت الكلمة للسيد اومريبط عن البنك  الشعبي فاكد مذكرته التي جاء فيها:
ان الفصل 590 من مدونة التجارة اتى بترتيب تفصيلي للحلول التي يجب على السنديك والقضاء اتباعها ما عدا في الحالة التي يبدو جليا ان حل الاستمرارية عن طريق المخطط لن تزيد الوضعية المالية والاجتماعية والاقتصادية للمقاولة الا استفحالا بحيث تحكم المحكمة بداية بالتصفية القضائية او التفويت.
وان الحل الذي توصل اليه السنديك حل لا يحبذه، لانه قارن بين عروض تختلف اسسها وتجلياتها فالحل الذي تقدمت به الشركة المدينة يجب ان يدرس بمعزل عن الحلول التي تقدم بها اصحاب العروض، بل يجب ان يعتمد في تحليل مدى نجاحه على معايير واسس تختلف عن تلك التي يلزم اتباعها اثر دراسة عروض التفويت.

يرى ان الاولى والاجدر اعتماد مخطط الاستمرارية المقدم من قبل مجموعة اربيل- دنيا الاعتبارات التالية:
1-    الكفالة البنكية القطعية
2-    اقحام المقاولة القابضة اربيل يجعلها تملك 60  في المائة من اسهم دنيا مما سيجعلها وفق منطوق الفصل 144 من القانون 95.17 شركة مراقبة وقابضة لشركة دنيا الفنادق.
3-    اعادة تاسيس راسمال الشركة المدنية الى الحد الادنى المقرر قانونا مما يشكل ضمانات اضافيا للدائنين.
4-    الحفاظ على مناصب الشغل.
5-    ضمانات استمرارية المقاولة كوحدة اقتصادية
6-    اداء مستحقات الدائنين

واعطيت الكلمة للاستاذ ابادرين عن ممثلي العمال الذي اوضح ما يلي:
ان اسباب الصعوبات هي خارجة عن ارادة العمال بل حتى على ارادة المغرب وهنا استدل بما وقع بفندق  اطلس اسني.
مسجلا بارتياح موقف شركة دنيا بالاحتفاظ بكل العمال وطالب بتحسين جودة الميدان الاقتصادي داخل المؤسسة من اجل استثمار افضل، ملتمسا الاهتمام بجانب التكوين واعادة التكوين بالنسبة للعمال.
وبخصوص الضمانات البنكية اقترح قبول ضمانات مقرونة بتامين مقدميها، مسجلا بارتياح الضمانة المقدمة من طرف شركة دنيا الفنادق.
وتدخل السيد عبد الهادي العلمي موضحا ان كل العمال الموجودين بقصر المؤتمرات قام بتكوينهم بنفسه وسهر على ذلك شخصيا.

واعطيت في الاخير الكلمة للنيابة العامة التي التمست مهلة للاداء بملتمساتها، فتقرر التاخير لجلسة 10/4/2000.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي التمست من خلالها:
التصريح بتبني عرض القرض العقاري والسياحي على اساس دينه الحقيقي الثابت والذي هو 29.3701027 درهم باستمرارية شركة دنيا الفنادق بوصفها مالكة لفندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات المتواجدين  بمراكش وفي حل رفضه تبني عرض شركة اربيل دنيا على حالته.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 10/4/2000 حضرها نواب المقاولة كما حضر السنديك، وقد سبق تاخير القضية قصد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها واسند كل من الاستاذين الفقير والمستاري فتقررت المداولة لجلسة 20/4/2000.
وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف الاعضاء المكونين للغرفة والذين نوقشت النازلة امامهم.

الغرفة
من حيث الشكل: في طلب التدخل الاختياري في الدعوى
حيث تقدمت شركة ريسما بمقال مسجل بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2000 التمست بمقتضاه تسجيل تدخلها اختياريا في الدعوى على اعتبار انها قد تقدمت بعروض وان من حقها معرفة كافة التطورات التي ستعرفها القضية والاطلاع على مختلف العروض الاخرى.
وان من بين ما يبرر حق المتدخلة في الاطلاع
ضرورة ضمان الشفافية.
تحقيق العدل والمساواة وتوفير ظروف المنافسة المشروعة بين اصحاب العروض.

ملتمسة في الاخير:
الامر بان يتم بواسطة القاضي المنتدب تبليغها بجميع التقارير والعروض المقدمة لضمان المساواة والشفافية  وتوفير ظروف المنافسة المشروعة.
حيث ان تقديم طلب التدخل الاختياري قده قيده المشرع  بقيد من حيث الزمان، اذ اشترط ان يتم هذا الطلب في وقت معقول اثناء سريان المسطرة حتى لا يترتب عليه تاخير الحكم في الموضوع الاصلي اذا كان جاهزا (الفصل 113 من ق.م.م).

وحيث ان طلب التدخل الاختياري قد قدم بتاريخ 29/3/2000 أي بعدما وضع السنديك تقريره امام المحكمة، واصبحت هذه الاخيرة ملزمة بالبث في الطلب الاصلي داخل اجل شهر والا امكن لاصحاب العروض التحلل من عروضهم حيث ان بالاضافة الى قيد الزمان فان المشرع ايضا اوجب توافر شرط المصلحة في طلب التدخل الاختياري (الفصل 111 من ق.م.م) ولم يات التاكيد على شرط المصلحة هذا اعتباطا بل ان غاية المشرع واهدافه السامية ظاهرة جلية اذ لا دعوى بدون مصلحة ومن باب اولى لا تدخل بدون مصلحة.
وحيث ان المتدخل قد عبر عن مصلحته المتجلية في ضرورة ضمان الشفافية واطلاعه على العروض الاخرى المقدمة قصد تحسين عرضه.

وحيث ان كان المتدخل من مصلحته الاطلاع على العروض، فان هذه المصلحة قصد تحققت اثناء تقديم العروض الى السنديك وانجاره لائحة بها  تتضمن جميع البيانات  وما يطرأ عليها من  تحسينات، وقد احيلت هذه اللوائح على كافة اصحاب  العروض للاطلاع عليها في  حينها من قبل السنديك.
وحيث ان عنصر الشفافية الذي يعتبره المتدخل من صميم مصلحته، هو في واقع الامر يدخل في صميم المصلحة العامة التي تسهر عليها القوانين ويشرف القضاء على الدود عنها.

وحيث انه اعتبارا لما ذكر اعلاه فان طلب التدخل الاختياري قد قدم في وقت جد متاخر وفي مرحلة اصبحت القضية جاهزة للحكم فيها بحصر مخطط التسوية، وبعد ان صدر حكم اول قضي بفتح مخطط التسوية حاز قوة الشيء المقضى به ولم يكن المتدخل طرف فيه، هذا علاوة على ان المتدخل لم يثبت مصلحته في الطلب.
وحيث انه علاوة على عدم توافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون لقبول كل تدخل اختياري، فان مدونة التجارة قد حددت على وجه الحصر الاطراف المعنية بالاستشارة المنصوص عليها في الفصل 590 بمناسبة اختيار الحل وليس من بينهم اصحاب العروض. وحيث انه بالنظر لما سطر اعلاه فان مقال التدخل الاختياري يكون دون درجة الاعتبار ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبوله.
وحيث ان جميع الاجراءات القانونية خلال فترة الملاحظة قد تمت وفق ما يتطلبه القانون.
وحيث ان السنديك المعين قد وضع تقريره وفق ما يتطلبه القانون.
وحيث ان القاضي المنتدب قد اعد تقريرا في النازلة تلي امام الغرفة اثناء خلوتها للمداولة بصفته ايضا عضوا مقررا.

من حيث الموضوع: اختيار الحل
حيث انه لاختيار الحل النهائي لابد من الاعتماد على مؤشرين:
اولهما: الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة.
ثانيهما: مدى توافر الشروط الموجبة لترجيح حل عن الاخر.

اولا: الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة.
حيث ان المقاولة قد اخضعت لفترة ملاحظة استمرت ابتداء من تاريخ الحكم القاضي بفتح التسوية القضائية يوم 7/4/99 الى يوم وضع السنديك تقريره امام غرفة المشورة بعد احالة الملف عليها.
وحيث انه خلال فترة الملاحظة هاته استطاع السنديك المعين ان ينجز تقريرا وافيا حول وضعية المؤسسة المالية الاقتصادية والاجتماعية.

1-    فيما يخص الوضعية المالية:
حيث ان السنديك قد اوضح في تقريره صفحة 50 بخصوص الدورات الثلاث التي اتخذها كاساس للمقارنة ما يلي:
خلال الدورات الثلاث الاخيرة عرف رقم المعاملات  تطورا مستمرا، حيث ارتفع بنسبة 53.5  % في 31 اكتوبر98 مقارنة مع 1996.
تم تسجيل انخفاض في  المشتريات المستهلكة والتكاليف الخارجية حيث مثلت 51.6 % سنة 1996 وانتقلت هذه النسبة الى 47.6 % في سنة 97 و40.7 % سنة 1998 خلال فترة تسيير شركة دنيا.
عرفت تكاليف المستخدمين ارتفاعا كبيرا خلال الدورة  المنتهية في 31 اكتوبر1998 وهكذا فقد حددت في 18929 الف درهم في 1996 و19836 الف درهم حيث سجلت ارتفاعا ب 40.6  % سنة 1998 لتصل الى 27891 الف درهم، وتجدر الاشارة الى ان هذه الدورة هي دورة حيازة القرض العقاري والسياحي للمركب الفندقي.
كانت التكاليف المالية لهاتين الوحدتين شبه منعدمة في 1996 و1997 الا انه في 1998 احتسبت الشركة ضمن التكاليف  المبلغ 101535 الف درهم.
لا تطابق المديونية المرتفعة للشركة مستوى نشاطها من خلال الدورات المزدهرة (1993-1994 و1998) وهكذا لم يمكن الهامش الاجمالي للاستغلال المحقق من تغطية تكاليف الدين وتحقيق نتائج ايجابية.
لقد كان للعمليات التي تمت مع شركات المجموعة تاثير على التوازن المالي لشركة دنيا للفنادق مع التذكير انه من بين المجموعة توجد شركات ذات  نشاط ملحق او مكمل لنشاط شركة دنيا اطيل.

2-    فيما يخص الوضعية  الاقتصادية
حيث ان السنديك قد تطرق الى اهم مؤشرات السبق خلال 24 شهرا (3/97-2/99) في الصفحة 65 من تقريره كالاتي:
أ- رقم المعاملات:
يصل رقم المعاملات الذي حققته شركة الفنادق قبل فترة حيازة المجمع (3/97-2/98) الى 127898 الف درهم أي بمعدل شهري 10667 الف درهم.
اما خلال الاثنى عشر شهر التالية أي فترة تسيير القرض  العقاري والسياحي فان رقم المعاملات الاجمالي فقد ارتفع ب 4.3 % وانتقل الى 133.318 الف درهم أي بمعدل شهري يصل الى 11110 الف درهم .
ب- النتيجة  الاجمالية للاستغلال R.B.E  
انتقلت النتيجة الاجمالية للاستغلال من 57.196 الف درهم خلال اثنى عشر شهرا وهي تسيير دنيا الى 62.531 الف درهم أي من 44.7  % من رقم المعاملات خارج الضريبة الى 46.9 %
وحيث ان السنديك قد خصص ايضا بحثا دقيقا للتطور الحاصل خلال فترة الملاحظة (4/99-11/99) وخلص الى النتائج التالية:
أ- رقم المعاملات
- من شهر ابريل الى نونبر99 وصل تراكم رقم المعاملات الى 94209 الف درهم عوض87541 الف درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة ارتفاع 7.6 %
ب-النتيجة الاجمالية  R.B.E
بلغ تراكم النتيجة الاجمالية الاستغلال التي تم تحقيقها ما بين شهر ابريل99  ونونبر99  41131 الف درهم عوض 42748 الف درهم لنفس الفترة في الدورة السابقة أي بانخفاض 3.8  % في حين ارتفع رقم المعاملات ب 7.6 %

3- فيما يخص الوضعية الاجتماعية
حيث ان السنديك قد اشار في تقريره (الصفحة 76) في الخانة المتعلقة بالتشغيل والتثبيت في الوظيفة الى ما يلي:
- فيما يتعلق بالمستخدمين الدائمين
بغض النظر عن ثمانية اشخاص اللذين تم تشغيلهم في يناير98 لم يتم أي تشغيل خلال 1998 و1999 ومن جهة اخرى اضيف الفريق المسير الذي اتت به شركة اكوار المغرب.
- فيما يتعلق بالمستخدمين المؤقتين
تم تثبيت 17 مستخدما مؤقتا في يناير98 وفي 1999 تم تثبيت ما يفوق 100 مستخدم.
ومن جهة اخرى ارتفع عدد المستخدمين المؤقتين بصفة كبيرة في يناير وخصوصا فبراير 98 وهكذا انتقل من 201 شخصا في 31/12/97 الى 491 شخصا في 31/1/98 ثم الى 493 شخصا في 6/2/98 أي بنسبة ارتفاع اكثر من 140 % .
- بخصوص الاجور والامتيازات الاجتماعية
30 شخصا يتقاضون اجرا اكبر من 10.000 درهما ويصل الى حدود 56.470.16 درهما
121 شخصا يتقاضون اجرا يتراوح ما بين 3000 و10.000 درهم.
134 شخصا يتقاضون اجرا يتراوح ما بين 2000 و3000 درهم.
125 شخصا يتقاضون اجرا اقل من 2000 درهم .

ثانيا: الشروط المتطلبة لاختيار الحل
حيث ان المشرع قد وضع معيارا عاما قصد اختيار الحل الملائم لاخراج المقاولة من صعوبتها أي وجه المحكمة الى ان تروم حل الاستمرارية اذا  كانت هناك امكانية جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها(الفصل 592 من المدونة)
وحيث ان بعض الفقه اعتبر ان هذا المعيار هو معيار مادي مالي يقوم على ما تتوفر عليه المقاولة من امكانات لتسوية وضعيتها وسداد ديونها او خصومها، وبمعنى اخر يحكم بحصر مخطط لاستمرارية المقاولة اذا كانت هناك امكانية جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها ( ذ، شكري السباعي، الوسيط في  مساطر الوقاية من الصعوبة، الجزء 2 ص 426).

وحيث ان الفقه المقارن في نطاق شرح مقتضيات قانون 1985 الفرنسي قد اعتبر ان للمحكمة وحدها كامل الصلاحية لحصر مخطط التسوية سواء باعتماد مخطط التسوية او التصفية القضائية وذلك بالنظر للعروض المقدمة وكذا ظروف النازلة المعروضة امامها.
ويتعين عليها قانونا وبحسب ترتيبها وهي كالاتي:
1- انقاذ المقاولة من صعوبتها.
2- المحافظة على نشاط المقاولة.
3- اداء الخصوم.
وان المحكمة في سبيل اختيارها للحل الملائم غير مقيدة باي راي سواء كان مصدره المسير القضائي او حتى القاضي المنتدب.(A. CHARVERIAT et S. MARTIN. P 201 )
وحيث انه بالنظر لما اثبته السنديك في تقريره فان الحالة الصحية للمقاولة يمكن اجمالها كالاتي:
1- رقم المعاملات عرف تطورا مستمرا خلال الثلاث دورات الاخيرة اذ ارتفع بنسبة 53.5  % في 31 اكتوبر98 مقارنة مع 1996.
2- النتيجة الاجمالية للاستغلال R. B. E عرفت هي  الاخرى تطورا مهما، اذ انتقلت من 57196 الف درهم خلال الاثنى عشر شهرا، وهي  فترة تسيير دنيا الى 625.31 الف درهم أي من 44.7 %   من رقم المعاملات خارج الضريبة الى 46.9 % .
3- خلال فترة الملاحظة (4/99-11/99) وصل رقم المعاملات الى 94209 الف درهم عوض 87541 الف درهم خلال نفس الفترة من  السنة الماضية أي بنسبة ارتفاع 7.6 %  .
4- ان الوضعية الاجتماعية للمقاولة عرفت استقرار منقطع النظر فعلاوة على عدم تسريح أي عامل خلال  فترة الملاحظة فقد تم تثبيت 17 مستخدما مؤقتا في يناير98 وفي 1999 ثم تثبيت ما يفوق 100 مستخدم، وتمت المحافظة وصيانة جميع الحقوق المكتسبة للعمال بل  تم تطويرها الى ما هو احسن حسبما هو ثابت من خلال التقارير الدورية التي كانت ترفع الى القاضي المنتدب.

وحيث اضحى واضحا ان المقاولة بما حققته من رقم معاملات مستمر الارتقاء، وما حققته ايضا من ناتج استغلال خام وما استطاعت ان تقوم به من محافظة على مناصب الشغل وخلق مناصب جديدة (117 منصب جديد قار)، لقادرة على مواجهة الصعوبات التي تعترضها.
وحيث ان هذه المؤشرات التي  اعتمدها السنديك هي بمثابة تحليلات مختبرية للكشف عن جسم المقاولة الذي يشكو من العلل، واثبتت هذه التحليلات ان الجسم بحمد الله صحيح ويمكنه المقاومة والتعافي بالاعتماد على نظام علاجي محكم اوضح اهم خصائصه في مستنتجاته النهائية.

وحيث اضحى واضحا ايضا ان مخطط التفويت يجب استبعاده وقصر البحث على مخطط للاستمرارية ياخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمقاولة ويخط لها انجع السبل لاخراجها من صعوبتها

ثالثا: الشروط الواجب توافرها في مخطط الاستمرارية
حيث ان المشرع ايضا قد رسم للمحكمة خطا لا يجب عليها ان تحيد عنه، فبعد ان ترجح مخطط الاستمرارية عما سواه، يتعين عليها في اختيار مخطط الاستمرارية هذا ان تتقيد ببعض الضوابط.
وحيث ان الفقه والقضاء المقارنين قد استقرا على ان المحكمة في سبيل تبنيها لمخطط استمرارية لا بد ان تتقيد بضابطين اثنين:
اولهما: تقويم واصلاح المقاولة
ثانيهما: اداء ديونها
(CORINNE SAINT-ALARY-HOUINE, Droit des Entreprises en difficulté) 3éme Edition p 549.

1- تقويم واصلاح المقاولة
وحيث ان اصلاح تقويم المقاولة يستدعيان في المقام الاول معرفة موطن الداء ووصف الدواء المناسب، وهذه مهمة اوكلها المشرع للسنديك بمناسبة انجاز تقريره وبعد اشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين داخل المقاولة ومن  اهمهم : رب المقاولة - المراقبين بوصفهم يمثلون الدائنين- ممثلي العمال.
وحيث انه لا بد من الرجوع الى تقرير صفحة 60 الى تشخيص اسباب الصعوبة التي تواجه الصعوبة التي تواجه المقاولة ويمكن تلخيصها كالاتي:
عرفت الشركة مرحلتين  من التدني المفاجئ في نشاطها اللتين احدتتا خللا عميقا في سير استغلالها.
التدني الاول في 1991 حيث  انتقلت القيمة المضافة من 113885 الف درهم الى 29168 الف درهم أي بانخفاض تصل بنسبته الى 74.4 % وقد ساهمت حرب الخليج بصفة اكيدة في هذا التدني.
التدني الثاني خلال 1995 الى 1997 وبعد الانخفاض الاول سنة1991 اخذت الشركة مسارها الطبيعي من جديد في السنة التالية.
اذا كانت مجموعة من العوامل الخارجية قد ادت الى عدم تحقيق اية تحسنات، فان بعض العوامل الداخلية قد ساهمت في ذلك ايضا ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار.
ان نسبة المشتريات والتكاليف الخارجية الى رقم المعاملات كانت جد مرتفعة خلال دورات ما قبل 1998، وهكذا فقد انتقلت هذه المشتريات خلال فترة تسيير القرض العقاري والسياحي الى 44.4 % عوض 84.8 % سنة 1995.
ساهم تسيير الحاجة الى  الاحتياطي المتداول Besoin en Fonds de roulement في الخلل المالي للمقاولة، خصوصا وانها تغطي دائنيات كبيرة للزبناء.
سبب الاستغلال السلبي المحقق في 1991 سيولة سلبية لخزينة الاستغلال سنة 1992 ومنذ 1995 لم يعد بامكان الشركة ان تحقق سيولة ايجابية متعلقة باستغلالها.
لا تطابق المديونية المرتفعة للشركة مستوى نشاطها حتى في الدورات المزدهرة.
كان للعمليات التي تمت مع شركات المجموعة تاثير على التوازن المالي للشركة على اعتبار انه بين المجموعة توجد شركات ذات نشاط ملحق او  مكمل لنشاط شركة.

2- الوسائل الكفيلة بتدليل الصعوبات وتقويم المؤسسة
حيث  انه لمواجهة هذه الصعوبة لا بد من رسم استراتيجية تمكن في  المقام الاول من اعادة هيكلة النظام القانوني للشركة ثم اعادة تنظيم عميقة لحساباتها في مقام ثان.
1)    اعادة هيكلة النظام القانوني للشركة
حيث بات من المؤكد ان الاطار القانوني للشركة في شكله الحالي اصبح لا ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل واضحى يشكل عرقلة في سبيل تطورها وتحقيق أي قفزة نوعية لتخطي صعوباتها.
وحيث انه يتعين استنفار كافة الوسائل القانونية لعقد جمعية عمومية استثنائية قصد ملائمة قوانين الشركة للظهير الشريف رقم 1.16.124 الصادر في 30/8/96 بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات مساهمة.
وحيث انه اعمالا بمقتضيات الفصل 584 من المدونة فان استمرارية المقاولة ان كانت تستدعي المسيرين الحاليين فانه بات من الضروري من باب اولى ملائمة قوانين الشركة للنصوص الجاري بها العمل مع الاسراع بنقل  المقر الاجتماعي للشركة داخل نفوذ هذه المحكمة قصد تسهيل مامورية المسيرين ومجلس المراقبة والسنديك.

2)    تسوية الاخلالات المالية
حيث ان السنديك قد وقف على عدة اخلالات محاسبية كان لها اشد الاثر وابلغه على الوضعية المالية للشركة وحيث اضحى من  اللازم تسوية الوضعية المالية للشركة بما ينسجم مع ملاحظات السنديك واقتراحاته.
وحيث انه في سبيل تسوية الوضعية المالية لا بد من التقييد باهم الضوابط وهي:
الزيادة في راسمال الشركة قصد امتصاص الخسائر المتراكمة.
اعادة  تكوين راسمال الشركة بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل وخصوصا الفصول6-182-184-357 من القانون المطبق على شركات المساهمة و583-595 من مدونة التجارة.

وحيث ا نه في اطار تسوية الاخلالات المالية لابد من التطرق لعنصرين هامين:
أ- تسيير وحدتين فندقيتين
وحيث انه ثبت قطعا ان من بين الاسباب المؤدية الى الصعوبة التي تعاني منها المؤسسة تلك العمليات التي تمت مع شركات المجموعة والتي كان لها تاثير على التوازن المالي  للشركة( صفحة 60 وما يليها من تقرير السنديك) وحيث انه ثبت من خلال تقرير السنديك ان المقاولة رغم ما تعانيه من صعوبات بقيت تسير وحدتين فندقيتين وهما:
فندق نادي اسيندا باكادير الذي اناط اليهما مهمة تسييره البنك التجاري المغربي بتاريخ 1/10/96.
فندق نادي رضا زاكورة الذي اناط اليها مهمة تسييره شركة سدات بتاريخ 1/7/1987.

وحيث انه من شان تسيير هذين الوحدتين الاعباء المالية للشركة، واعمالا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل592 من مدونة التجارة فان نشاط المؤسسة بخصوص تسيير الوحدتين الفندقيتين اعلاه يتعين توقيفه.

ب‌-    اقامة المنارة
حيث ان الشركة قد شرعت في تشييد اقامة فاخرة توقفت الاشغال فيها في وقت مبكر.
وحيث ان للوصول الى حقيقة الوضعية القانونية ومستوى البنايات وحالتها ووضعيتها الراهنة فان القاضي المنتدب قد اصدر امر بتاريخ 23/9/99 تحت عدد 9.5 عين فيه خبير محلفا قصد انجاز تقرير مفصل في الموضوع.
وحيث ان الخبير المنتدب قد انجز تقريره على الوجه المتطلب اودع بكتابة ضبط هذه المحكمة.

وحيث انه اعتبارا لوضعية هذه الاقامة اذ لا تدخل من بين العناصر الاساسية لاستغلال المركب السياحي - قصر المؤتمرات- فندق المنصور الذهبي - فانه يتعين وضع مخطط مستقبلي لاستغلالها الاستغلال الامثل مع عرض هذا المخطط على الاجهزة الموكول اليها مراقبة مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه.
الترجيح بين عروض الاستمرارية
وحيث ان المحكمة قد استقر رايها على  تبني مخطط للاستمرارية يستجيب للاهداف والغايات المبسطة اعلاه.
وحيث ان عدة عروض للاستمرارية قد قدمت واخضعت لعدة تعديلات بالتحسين الى ان استقرت في شكلها النهائي الذي يتعين دراسته مع اعمال اسلوب المقارنة والترجيح قصد اختيار العرض الامثل.
اولا: تقديم العروض
1- عرض القرض العقاري والسياحي
حيث ان عرض القرض العقاري والسياحي كما هو مدون بالتقرير( ص 107) قد تضمن اربعة محاور:
1- الشروط العامة وتتضمن:
اقتناء 95 % من راسمال شركة دنيا الفنادق بدرهم رمزي.
التسيير سيعهد به الى شركة تسيير فندقي عالمية
راتب الشركة المسيرة لم يحدد
تفويت شقق المنارة للمقتنين اللذين قدموا تسبيقات
تسديد الديون
سقف الديون الذي يمكن اداؤها هو 1300 مليون درهم.
رسملة 3/2 من دين المستفيد.
اجل سداد الديون الاخرى: 9 سنوات (من 60 الى 96 مليون درهم سنويا).
رصد لتسديد الديون، جميع فوائض الخزينة المستخلصة من النتيجة الاجمالية للاستغلال بعد اداء راتب المسير.

3-    المخطط الاجتماعي
الاحتفاظ بجميع المستخدمين الحاليين مع اعطاء الاسبقية للتكوين
4-    النشاط المرتقب
- ينتج فائض الرواج  « Cach FLOW » الماخوذ بعين الاعتبار من طرق القرض العقاري والسياحي من اجل سداد هذه الديون عن التوقعات المقدمة.

II- عرض الشراكة دنيا الفنادق/ اربيل
لقد تقدمت شركة دنيا الفنادق وبدعم من الشركة الفرنسية ARBEL بعرض يتعلق بالاستمرارية تضمن هو الاخر عدة محاور، كما اعقبته ببعض التعديلات تروم الى تحسينه.
1) قواعد الاقتراح
يعتمد المخطط المقدم الى قاعدة طبيعية انشطة  (Projection d'activité) مجمع المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات.
تعتبر كمكسب ابطال تطبيق الفصل 59 من ظهير17/12/68.
استرجاع الوحدات الخاضعة للحيازة المؤقتة ويجب ان يقرر بابطالها في حال قبول المخطط يجب بالضرورة ان يرافق بالمراقبة العكسية المقارنة القائمة .
الارباح التي تم تحقيقها خلال فترة ملاحظة يجب الاحتفاظ بها كليا في حسابات الشركة او دفعها الى هذه الحسابات اذا كانت قد اخذت من طرف الغير.

2) الشروط العامة:
احراز 60 % من راسمال شركة دنيا الفنادق من طرف مؤسسة اربيل، لم يتم ادراج شروط هذا  الاحراز.
تغيير مجلس الادارة من اجل تعيين رئيس مدير عام جديد منبعث من مؤسسات اربيل.
التزام مؤسسات اربيل بالتكلفة تحت مراقبتها، بالتسيير العملي للمجمع الفندقي بواسطة مسير دولي.
تساند القائم بالعمل في اطار مخطط اعادة العمل في تحديد استراتيجية التنمية وذلك مقابل راتب سنوي حدد في 2.5 % من رقم المعاملات.
اعادة تكوين الرساميل الصافية في حالة ما ا ذا اظهرت الوثائق المحاسبية للدورة المنتهية في 31 اكتوبر1999 بصفة اكيدة ان الرساميل الصافية اقل ب4/1 عن الرأسمال الاجتماعي،  سيستدعي في الاجال القانونية الجمع العام من اجل اعادة تكوين الرساميل الصافية في حدود الحد الادنى القانوني.
يتوقع ان يدخل في الحسابات الجاري في مدة 3 سنوات 170 مليون درهم من اجل تغطية استثمارات التنمية.
يطلب من المحكمة ان تترك حرية تنظيم بعض الاملاك الغير الضرورية للاستغلال وذلك من اجل في (حالة الضرورة) تفويتها ومواجهة مخطط الاستمرار، ويتعلق الامر باقامة المنارة والمقر الجهوي مراكش.

3) تصفية الخصوم:
على مجموع خصوم مصرح بها من 1.343.728.379 درهم الموضحة في العرض، فالمبلغ المقترح للقبول هو 640.471.187 درهم ذلك بسبب التخفيض من دائنات القرض العقاري والسياحي المحتفظ بها بمبلغ 293.701.027 درهم، عوض 825.000.000 درهم الذي يظهر في  الخصوم المصرح بها.
كيفية السداد تتعلق فقط بالخصوم المراجعة والمقبولة وفي حدود المبلغ المعروض في المخطط والمتعلقة فقط بالهيئات الثلاث التالية ( فندق المنصور الذهبي، قصر المؤتمرات واقامة المنارة).
وفي حالة ما اذا كانت الخصوم المقبولة نهائيا اكبر من  المبلغ المحتفظ به 640.471.187 درهم فان الاستحقاقات السنوية سوف ترفع بمبلغ تكميلي لتصل الى 7175.37186 درهم أي بمبلغ سنوي يتراوح بين 55 و85 مليون درهم .
اذا كانت الخصوم المحتفظ بها تتجاوز 717.537.186 ستخصص للسداد ابتداء من السنة40.11 %  من النتيجة الاجمالية للاستغلال بعد الاخذ بعين الاعتبار اتعاب التسيير الى ان يتم تنقية جميع الخصوم المقبولة بقرار العدالة النهائي او غير القابل للنقض.
مبلغ الاستحقاق السنوي يصل الى حد ادنى 50 مليون درهم.
من جهة اخرى ستؤدى الديون القليلة مسبقا او كليا في اجل اقصاه ثلاثة اشهر من الحكم الذي سينهي مخطط التسوية.

4) المخطط الاجتماعي
الاحتفاظ بجميع المستخدمين أي 572 عقد عمل.
الاحتفاظ بمستوى الاجور والامتيازات  الممنوحة.
مخطط التكوين المرتقب سيتم حسبما تم التوصل اليه مع المسير الفعلي.
الالتزام بانشاء 150 منصب شغل خلال السنوات الثلاث القادمة
وحيث انه بتاريخ 22 مارس 2000 تم تقديم تحسين للعرض المقدم من طرف دنيا اربيل تضمن عدة محاور هي الاتية:
1-    في نطاق تكوين الرساميل الذاتية، فان الشريك الجديد سيعمل على ملائمة الرساميل المعتمدة ومطابقة الاصول المحاسبية حتى تتماشى مع مبادئ الحيطة وصدق الحسابات.
2-    في نطاق اداء الخصوم
اداء جميع الديون التي تقل عن 250000 درهما في اجل اقصاه ثلاث اشهر من تاريخ المصادقة على المخطط.
جميع الديون كيفما كان نوعها ومرتبتها والضمانات الممنوحة من اجلها وكذا التامينات ستؤدى ابتداء من تاريخ قبولها بواسطة قرار قضائي لا معقب عليه داخل 10 سنوات حسب قائمة امتلاكات الديون المرفقة بالرسالة.

III- عرض ريسما / اكور
حيث ان شركة ريسما RISMA  اكور    ACCOR تضمن هو الاخر عدة محاور يمكن ايجازها كالاتي:
1- قواعد الاقتراح
- تصميم استمرارية الشراكة من اجل استغلال مجمع فندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات وملحقاته
2- الشروط العامة
- اقتناء 60%   من راسمال شركة دنيا الفنادق بدرهم رمزي.
المراقبة النظامية للتسيير ومجلس الادارة.
تصحيح حصيلة الافتتاح
التسيير سوف يعهد به الى شركة فرعية للمستفيد على مدى 20 سنة.
اجر شركة التسيير
× رخصة العلامة التجارية 1%   من رقم المعاملات.
× اتعاب التسيير 3%   من رقم المعاملات.
× الانتفاع 10%   من النتيجة الاجمالية للاستغلال.
الحقن في سنتين وبطريقة سوف تحدد 40 مليون درهم من اجل التجديد
تخصيص 4%   من رقم المعاملات من  اجل استثمارات التجديد

2- تسديد الديون
المبلغ المؤدى: 703 مليون درهم على 10 سنوات من(61 الى 82 مليون درهم) الغاء الزيادات، الذعائر، فوائد التاخير المتعلقة بالماضي والحاضر.
الديون التي تقل عن 100000 سوف تؤدى في السنة الاولى.
اذا كانت الخصوم التي سوف تصرف اكبر ستخصص 35 % من النتيجة الاجمالية للاستغلال بعد خصم مصاريف التسيير وبحد ادنى قدره 45 مليون درهم من اجل السداد التكميلي ابتداء من السنة 11.
ضمان بنكي متجدد

2- المخطط الاجتماعي
الاحتفاظ بجميع المستخدمين المعينين وايضا بجميع الامتيازات.
وحيث ان الشركتين المذكورتين قد تقدما ايضا بعرض تحسيني ركز على المحاور التالية:
1- المشاركة في راسمال شركة دنيا من طرف شركة ريسما.
في سبيل تفعيل مخطط الاستمرارية سيتم تفويت جزء من راسمال شركة دنيا في حدود 51 % من طرف المساهمين الحاليين بواسطة درهم رمزي وذلك لفائدة شركة ريسما، وسيتم الاحتفاظ للمساهمين الحاليين بنسبة 49 % من راسمال الشركة وسيكون مقابل هذا التفويت هو التزام شركة ريسما في نطاق مخطط الاستمرارية هذا باداء كافة خصوم شركة  دنيا حسبما هو مشار اليه بالصفحة التاسعة من الرسالة المتضمنة تحسين العرض.

2- التوقعات المالية
ان مخطط الشركة القابضة يهدف الى الارتقاء وتطوير المركب السياحي المتضمن فندق المنصور الذهبي وقصر المؤتمرات والذي سيستغل تحت العلامة التجارية سوفتيل SOFITEL وهي رمز الفندقة ذات الجودة العالمية العالية ان المركب السياحي سيستغل من طرف شركة دنيا التي ستعهد الى شركة مسيرة تخضع لمراقبة شركة اكور وذلك لمدة حدها الاقصى 15 سنة، ووفقا للعقد النموذجي المرفق بهذه الرسالة والذي يتضمن مقتضيات متعارف عليها دوليا.
3- مخطط تصفية الخصوم
يطلب من كل الدائنين بشان غرامات التاخير وفوائد التاخير سواء بالنسبة للماضي او المستقبل، كما انه يطلب  تخفيض جميع الفوائد المستحقة للمؤسسات المالية والبنوك عن الفترة السابقة لتاريخ الحكم بفتح المسطرة.
بلغ الى علم شركة ريسما انه لا توجد اية ديون في نطاق الفصل 575 من مدونة التجارة مستحقة الاداء، وهذا المقتضى يعتبر جوهريا بالنسبة لهذا الغرض.
ان كل النتائج التي ستفوق التوقعات المضمنة في نطاق الناتج الخام للاستغلال وبعد خصم مصاريف التسيير سوف تخصص بنسبة 50%  لمواجهة الديون الثابتة بمقتضى احكام قضائية.
علاوة على هذا وفي حالة ما اذا فاقت الخصوم المقبولة القدر المشار اليه اعلاه، فسيخصص ابتداء من السنة الحادية عشر مبلغ مالي يوضع بين يدي السنديك يوزع على الدائنين تحت عهدته ويحدد هذا المبلغ بنسبة 35%  من الناتج الخام للاستغلال مع مراعاة اجرة السير، على ان لا يقل هذا المبلغ عن 55 مليون درهم سنويا وتستمر هذه الاداءات الى حين اداء كافة الديون المقبولة نهائيا.
اما بخصوص ديون الموردين والمستفيدين من اقامة المنارة ولاعتبارات اجتماعية، فان ديونهم ستدفع في اجل اقضاه شهر من تاريخ صدور  الحكم وذلك في حدود مبلغ اقصاه:
26 مليون درهم بالنسبة للموردين
6.9 مليون درهم بالنسبة للمستفيدين من الاقامة
وان الديون البنكية ستدفع خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم بحصر مخطط الاستمرارية وذلك في حدود مبلغ 45 مليون درهم.
وان كل هذه المبالغ ستؤدى بين يدي السنديك.

4- المخطط الاجتماعي
تلتزم الشركة بالمحافظة على جميع مناصب الشغل في حدود المناصب القارة الى يومنا هذا مع المحافظة على الامتيازات والحقوق المكتسبة.
تلتزم الشركة بالسهر على تكوين دائم ومستمر  للعاملين يمكنهم في الترقية الدخيلة.
تلتزم الشركة بمواكبة الامتيازات الممنوحة للعمال مع التقيد ببرنامج جديد محدد في عرضها التكميلي ص 13

ثانيا: الترجيح بين العروض
حيث تبين من خلال ما سبق ان كل العروض المقدمة من اجل استمرارية المقاولة تضمنت عدة مقاضيات بعضها متشابه والبعض الاخر متباين.
وحيث انه لاعتماد هذا العرض او ذاك من الركون الى معيار موضوعي يحدد شرطين اساسين لابد من التقيد بها لترجيح عرض على الاخر.
اولهما: مدى استجابة العرض المقدم لجاجيات المقاولة من حيث اعادة الهيكلة وتكوين الرساميل مع وضع استراتيجية واقعية لتخطي الصعاب.
ثانيهما: مدى استجابة العرض المقدم للاكراهات المتعلقة باداء الخصوم الحالة والمستقبلية

I- مدى استجابة العرض المقدم للاكراهات المتعلقة باداء الخصوم الحالة والمستقبلية
حيث ان العروض المقدمة قد حاولت تغطية الخصوم وذلك بنسب مختلفة، بشروط متباينة، فانه يتعين التطرق لكل منها على حدة.
1- عرض القرض العقاري السياحي
حيث ان القرض العقاري والسياحي قد عبر عن رغبته في تغطية كافة خصوم الشركة المصرح بها والبالغ مجموعها 1300 مليون درهم، وذلك عن طريق رسملة ثلثي دينه المصرح به.
وحيث ان دين القرض العقاري والسياحي المصرح به كان موضوع تحقيق امام القاضي المنتدب وصدر بشانه امر تحت عدد 101/2000 مصرحا بقبوله بصفة امتيازية في حدود مبلغ 293701.027.75 درهما مع ملاحظة وجود دعوى جارية امام قضاء الموضوع للمطالبة بباقي الدين.
وحيث ان دين القرض العقاري والسياحي لا زال منازعا فيه امام قضاء الموضوع ومن تم فهو ليس لا بالثابت ولا بالمحقق ولا بالواجب الاداء، ومن تم فان عرضه الذي اسسه على هذا الدين يكون قد اسس على دين محتمل غير ثابت وموضوع منازعة.
وحيث ان من سمات الاحكام القطع اذ لا تبنى على التخمين ولا على الاحتمال
وحيث انه لا يساغ ان يؤسس حكم بحصر مخطط الاستمرارية على دين محتمل الاداء، فان عرض القرض العقاري والسياحي لهذه العلل بالذات يكون غير جدير بالاعتبار ويتعين بالتالي استبعاده.

2- عرض دينا / اربيل
حيث ان العرض المشترك دنيا/ اربيل قد عبر عن رغبته مقدميه في تصفية الخصوم المصرح بها في حدود مبلغ 640.471.187 درهما
وحيث انه بعدم التعديل المقدم بتاريخ 2/3/2000 تم  تحسين هذا العرض اذ اصبح يغطي جميع الديون كيفما كان نوعها ومرتبتها والضمانات الممنوحة من اجلها وكذا التامينات وذلك في حدود مبلغ 733.782.299 درهما مع الاداء داخل ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية لكل الديون التي تقل عن 250000 درهما.
3- عرض اكور / ريسما
حيث ان العرض التحسيني المقدم من طرف شركتي ريسما واكور قد تضمن عدة تحسينات بخصوص اداء الخصوم كالاتي:
اداء ديون الموردين والمستفيدين من اقامة المنارة ولاعتبارات اجتماعية في اجل اقصاه شهر من تاريخ صدور حكم بحصر مخطط الاستمرارية وذلك في حدود مبلغ اقصاه.
260 مليون درهم بالنسبة للموردين
6.9 مليون بالنسبة للمستفيدين من اقامة المنارة.
ان الديون البنكية ستدفع خلال اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدور الحكم بحصر مخطط الاستمرارية وذلك في حدود مبلغ 45 مليون درهم.
ان سقف الديون التي ستؤدى خلال مخطط الاستمرارية هو 748.000.000 درهم سبعمائة وثمانية واربعين مليون درهم.

II- مدى استجابة العروض المقدمة لمتطلبات اعادة الهيكلة القانونية والمالية للشركة:
حيث ان العروض المقدمة قد تطرقت الى الكيفية والاجراءات الواجب اتخاذها قصد اعادة الهيكلة القانونية للشركة وكذا الاجراءات العاجلة الواجب اتباعها قصد تسوية الاخلالات المالية والمحاسبية التي تعتري لوائحها التركيبية  BILANS .

1- عرض الشراكة دنيا الفنادق /اربيل
حيث ان عرض الشراكة هذا بخصوص هذه النقطة بالذات قد تضمن ما يلي:
أ- اعادة تكوين الرساميل الصافية في حالة ما اذا اظهرت الوثائق المحاسبية للدورة المنتهية في 31 اكتوبر99 بصفة اكيدة ان الرساميل الصافية اقل ب 4/1 عن الرأسمال الاجتماعي.
ب- في نطاق تكوين الرساميل الذاتية، فان الشريك الجديد سيعمل على ملائمة الرساميل المعتمدة ومطابقة الاصول المحاسبية حتى تتماشى مع مبادئ الحيطة وصدق وصفاء الحسابات.

2- عرض شركتي ريسما / اكور
ان الميزانية الخاصة بشركة دنيا على وضعها الحالي وحتى تعبر عن الوضعية الحقيقية للشركة وبمنتهى المصداقية تحتاج الى العديد من التقويمات والتصويبات وهو ما ستعمل الشركة القابضة جادة على القيام به بمجرد توافر المعطيات المحاسبية لديها.
وستعمل على وجه الخصوص على اعادة تكوين الاصول الثابتة عن طريق رصد مؤونات لمواجهة اهتلاك هذه الاصول وايضا رصد ارباح استثنائية ناتجة عن الفارق بين الديون المسجلة ضمن خصوم الشركة وتلك المقبولة فعلا.

خلاصة المقارنة:
حيث انه من خلال مقارنة بسيطة لكل من عرض دنيا /اربيل واكور/ ريسما يتبين ما يلي:
1-    ان الاول قد حدد المبلغ الذي يمكن تغطيته خلال العشر السنوات (المدة القانونية للمخطط) في حد اقصى قدره: 733.782.299 درهما.
اما الثاني فقد حدد المبلغ الذي يمكن  تغطيته خلال العشر السنوات في حد اقصى قدره 748.000.000 درهما.
2-    ان الاول قد اقتصر على اداء الديون الخاصة بالموردين الى حد اقصى قدره 250.000 درهما لكل دين داخل اجل ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.
اما الثاني فقد اقترح اداء كل ديون الموردين البالغة 260 مليون وكذا ديون المستفيدين من اقامة المنارة في حدود مبلغ 6.9 مليون درهم داخل اجل شهر من تاريخ الحكم، مع اداء الديون البنكية في اجل اقصر (ثلاث سنوات) ابتداء من تاريخ الحكم بحصر مخطط الاستمرارية في حدود مبلغ 45.000.000 درهم.
وحيث ان عرض اربيل قد خصص مبلغا ماليا عن السنة الاولى للمخطط في حدود مبلغ 54.180.068 درهما لمواجهة الديون فان عرض اكور/ ريسما قد خصص مبلغ 65 مليون درهم عن نفس السنة.
وحيث ان استقراء عناصر المقارنة هاته وما يخلفه من استنتاجات لا يدع مجالا للشك او الريبة في ان عرض شركتي اكور/ ريسما بشكله الحالي هو من افضل العروض وذلك بالنظر للمميزات التالية:
1-    انه يمكن من اداء كل الديون المقبولة في نطاق مسطرة التحقيق الخاصة بالموردين.
2-    انه يمكن من اداء الابناك المقبولة في اجل قصير اقصاه ثلاث سنوات من تاريخ الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.
3-    انه لاعطاء المصداقية لعرضه تقدم بضمان بنكي صادر عن الشركة العامة المغربية للابناك في نطاق الضمان عند اول طلب يضمن اداء مبلغ (65.000.000) درهما بين يدي السنديك قصد تنفيذ الاستمرارية عن السنة الاولى.
وحيث انه اذا تم تبني مخطط شركتي اكور ريسما فانه يتعين  ايضا تبني شطره المتعلق باداء الخصوم مع مراعاة الاحكام القانونية الواجبة التطبيق في تركيب الديون.
حيث ان الديون يتعين تقسيمها حسبما يفرضه القانون

1- ديون العمال:
حيث ان  لائحة تتضمن ديون العمال قد انجزت من طرف السنديك في نطاق الفصل 686 من مدونة التجارة.
وحيث ان القاضي المنتدب قد صادق على هذه اللائحة (مرفق 2) بمقتضى اوامر.
وحيث ان ديون العمال هي ديون ممتازة Privilège  فانه يتعين اداؤها قبل كل دين سواء اكان عاديا او مضمونا برهن او حتى امتيازيا ودون ان يخضع للتخفيض ولا اجل وتاتي بعد الديون المنصوص عليها في الفصل 575.
2- ديون الموردين الصغار:
حيث ان صاحب العرض قد وافق على اداء كل الديون الناشئة عن عقود التوريد وكذا ديون المستفيدين من اقامة المنارة واللذين لم يستفيدوا الى حد الساعة من الشقق رغم ادائهم تسبيقات مهمة.
وحيث انه بالنظر لظروف هذه الفئة من الدائنين، اذ انهم قد عانوا من تجميد ديونهم لمدة سنين، علاوة على انهم يكونون الاغلبية العددية للدائنين.
وحيث ان صاحب العرض قد وافق على اداء ديون هؤلاء دفعة واحدة داخل اجل شهر على ابعد تقدير من تاريخ الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية .
وحيث انه بالاستناد على ما ورد بالقانون المقارن فان هذه الفئة من الدائنين تخص برعاية خاصة (المادة 76 من قانون 25 يناير1985 الفرنسي) وتؤدى ديونهم بالاسبقية عن باقي الديون.
وحيث ان ديون هذه الفئة مصدرها اما توريد السلع المنتجات  الضروريتين لاستمرارية المركب الفندقي في اداء خدماته  لزبنائه،  او تقديم الخدمات الضرورية لبقائه ومن تم فان كان المركب السياحي مدين بما حققه من نتائج لعماله واطره من خلال فترة الملاحظة، فانه مدين ايضا لمورديه اللذين استمروا في تزويده بما يحتاجه من سلع وخدمات حتى في احلك واصعب الظروف التي مر بها.
وحيث انه من باب تحقيق  العدل ان  تستوفي هذه الفئة من الدائنين ديونها داخل اجل شهر من تاريخ هذا الحكم بحسب ترتبيها في اللائحة المرفقة بهذا الحكم ( مرفق 1).
3- ديون الخزينة :
حيث ان ديون الخزينة في مجملها موضوع منازعة امام القضاء المختص حسبما هو ثابت من خلال اوامر القاضي المنتدب بخصوص تحقيق هذه الديون.
وحيث انه الى جانب المبالغ موضوع المنازعة هناك مبالغ مقبولة بمقتضى اوامر يتعين على السنديك المكلف بتنفيذ مخطط الاستمرارية ادخالها واعتبارها وذلك بحسب ترتيبها وما يخولها  القانون من امتياز.
4- ديون شركتي التامين: الشمال الافريقي والرابطة الافريقية:
حيث ان الشركتين اعلاه قد قبلت ديونها ايضا بمقتضى اوامر فانه يتعين احتساب هذه الديون  ضمن مخطط الاستمرارية واداؤها بحسب ترتيبها.
5- الديون البنكية المقبولة :
حيث ان بعض الديون البنكية قد قبلت بمقتضى اوامر القاضي المنتدب.
وحيث ان البنك الشعبي لورزازات قد عبر عن رغبته في تخفيض الديون المصرح بها بنسبة 30%  شريطة الاداء الفوري.
وحيث ان المحكمة تشهد على الاجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين عملا بمقتضيات الفصل 598 من مدونة التجارة.
وحيث ان صاحب العرض قد عبر عن رغبته في اداء الديون البنكية داخل اجل ثلاث سنوات من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية في حدود مبلغ قدره 45.000.000 درهما، الا ان الديون الخاصة بالبنوك بعضها يخضع لاجال اطول بحسب الاتفاق والبعض الاخر يختص باحكام خاصة يجب تفصيلها كالاتي:
أ- ديون القرض العقاري والسياحي
حيث ان القرض العقاري والسياحي قد حاز المركب الفندقي بمقتضى حكم قضائي واستمر في استيفاء اقساط الدين حتى بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بمقتضى حكم صادر بتاريخ 7/4/99 وذلك ضدا على احكام المادة 657 من مدونة التجارة وضدا  ايضا على ما سار عليه الاجتهاد القضائي متمثلا في محكمة الاستئناف التجارية بمراكش التي اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ 22/2/2000 ما يلي:
ان المستانف (القرض العقاري والسياحي) يبقى محقا في وضع يده على الشيء المرهون دون الانفراد بمداخيله.
وحيث انه لما كانت المادة 657 من المدونة تمنع اداء كل دين نشا قبل صدور حكم فتح المسطرة مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في  الفقرة الاخيرة من ذات المادة التي تخول القاضي المنتدب الاذن للسنديك باداء الديون السابقة للحكم بقصد فك الرهن واسترجاع الشيء المحبوس.
وحيث انه بالنظر لما سطر اعلاه فان كل المبالغ التي استوفاها القرض العقاري والسياحي ابتداء من يوم 7/4/99 والى يوم صدور هذا الحكم تصبح دينا في ذمته.
وحيث ان القرض العقاري والسياحي محق ابتداء من تاريخ الحكم بحصر مخطط الاستمرارية في استيفاء ديونه بحسب الاقساط المستحقة اعمالا بالعقود المبرمة بينه وبين المدين اسوة بباقي الدائنين.
وحيث ان ذمته كما سبق بسطه لازالت عامرة بمبالغ ستسفر عنها المحاسبة النهائية عن المدة ابتداء من يوم 7/4/99 الى يوم رفع يده عن المركب السياحي ومداخيله وبالتالي يتعين اجراء المتخذة بين اقساطه المستحقة استقبالا عن المدة اللاحقة ليوم صدور هذا الحكم وهو 20/4/2000 وبالمبالغ المتخلدة بذمته، مع اعتبار هذه المبالغ المذكورة كمؤونة تستهلكها الاقساط المستحقة الى حين استهلاك هذه المؤونة نهائيا ومن تم يعاود القرض العقاري والسياحي استيفاء اقساطه من المبالغ المخصصة بالمخطط اسوة بباقي الدائنين، هذا مع وجوب الاخذ بالاجال الاطول بحسب ما تنص عليه العقود الرابطة بين الطرفين والتي لا زالت سارية المفعول الى حين الادلاء بما يفيد فسخها او تعديلها.

ب- البنك التجاري المغربي
حيث ان ديون هذا البنك ثابتة بمقتضى امر القاضي المنتدب
وحيث انه يخضع من حيث اداء الاقساط المستحقة لاجل اطول يفوق مدة المخطط (10 سنوات ) فانه يتعين اعتماد الاقساط المستحقة لهذه المؤسسة في المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار للاجل الاطول حسبما هو ثابت من خلال الاتفاقات الرابطة بينه وبين المدين.

ج- البنك الشعبي لمراكش - البنك الشعبي لورزازات  - بنك الوفاء
حيث ان ديون هذه البنوك الثلاث قد قبلت بمقتضى اوامر القاضي المنتدب.
وحيث ان صاحب العرض قد عبر عن رغبته في تصفية ديون هاته الابناك داخل اجل اقصاه(3 سنوات) وخصص لذلك غلافا ماليا قدره 45.000.000 درهما.
وحيث ان المحكمة تصادق على الاجال الاقصر وعلى التخفيضات ايضا المعبر عنها صراحة ان وجدت كتابة في الاجهزة الموكولة اليها تنفيذ مخطط الاستمرارية.
حيث ان السنديك المعين السيد امبارك زعكون قد تقرر تكليفه بمتابعة ومراقبة تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية مع مراعاة مقتضيات هذا الحكم وبرفع تقرير كل اربعة اشهر مع اشعار القاضي المنتدب بكل طارئ وفي حينه.
وحيث ان القاضي المنتدب عبد الالاه برجاني سيستمر في مهامه  الموكولة اليه من طرف المحكمة في نطاق الاشراف على اعمال السنديك ومراقبة حسن تطبيق مخطط الاستمرارية.
في تواجد القرض العقاري والسياحي بالمركب الفندقي وملحقاته
حيث ان القرض العقاري والسياحي يتواجد بالمركب الفندقي بمقتضى امر استعجالي صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش تحت عدد 79 بتاريخ 12/2/98 قضى بحيازة المؤسسة الفندقية قصد استيفاء الديون المتخلدة بذمتها.
وحيث ان الديون المستحقة للقرض العقاري والسياحي بعضها ثابت بمقتضى اوامر القاضي المنتدب والبعض الاخر لازال موضوع منازعة ولكن الكل داخل في مخطط الاستمرارية.
وحيث ان العلة من تواجد القرض العقاري والسياحي وهي استيفاء ديونه الحالة قد زالت بوجود حكم قضى بحصر مخطط لاستمرارية المقاولة خصوصا ومن بينها دين القرض العقاري والسياحي.
وحيث انه بالنظر لما سطر اعلاه فان تواجد القرض العقاري والسياحي يصبح بغير سند قانوني بمجرد صدور هذا الحكم ويتعارض مع مخطط الاستمرارية.
وحيث ان القرض العقاري والسياحي ليس هو المسير الفعلي للمركب الفندقي، بل انه قد منحه في اطار عقد لشركة اكور.
وحيث ان شركة اكور بوصفها ممثلة لشركة ريسما قد وقع عليها الاختيار لتنفيذ مخطط الاستمرارية فان تواجدها بالمركب الفندقي ابتداء من تاريخ هذا الحكم سيصبح بمقتضى  منطوقه تواجدا قانونيا وفي اطار اخر هو مخطط الاستمرارية الذي قدمته ووافقت عليه المحكمة وتبنته.
وحيث ان المسيرة الحالية بعد ان دخلت في اطار اخر رسمت معالمه بنود مخطط الاستمرارية ومقتضيات هذا الحكم فان اتعابها ابتداء من تاريخ هذا الحكم ستحدد استنادا على  المعايير الدولية المشار اليها بفقرة مشروع التسوية والتوقعات المالية وهي كالاتي:
رخصة العلامة التجارية: 1 بالمائة من رقم المعاملات.
اتعاب المسير: 3 بالمائة من رقم المعاملات.
استفادة المسير: 10 بالمائة من الناتج الخام للاستغلال بعد الاخذ بعين الاعتبار العمولتان السابقتان.
وان هذه الوضعية مؤقتة الى حين تعيين المسير الفعلي بحسب الاجراءات التالية :
حيث ان مخطط الاستمرارية المقدم من طرف شركة ريسما قد اقترح استغلال المركب الفندقي من لدن شركة دينا التي ستعهد بالتدبير لشركة تابعة لمجموعة اكور لمدة 15 سنة وستحترم بنود عقد التسيير المعايير الدولية بهذا الخصوص.
وحيث ان عقد التسيير المراد ابرامه لا يصبح ناجزا ومنتجا لاثاره الا بعد عرضه على الاجهزة المسند اليها بمراقبة مخطط الاستمرارية وموافقتها عليه.
وحيث ان هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 728 من مدونة التجارة. وحيث ان المصاريف تصفى امتيازيا.
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 590 الى 602 و728 من مدونة التجارة والفصول 1-50 من ق.م.م والفصل الخامس من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :
شكلا: بعدم قبول مقال التدخل الاختياري المقدم من طرف شركة ريسما
موضوعا:
اولا: حصر مخطط استمرارية شركة دنيا في عشر سنوات.
ثانيا: تتبنى وتصادق على العرض المقدم من طرف شركة ريسما بواسطة شركة اكور في شخص ممثلها القانوني 51%  من راسمال   شركة دنيا مقابل التزامها في اطار مخطط الاستمرارية بتسديد خصوم شركة دينا المقبولة من طرف القاضي المنتدب والتي قد تصدر بشانها احكام قضائية نهائية.
مع التقيد بمقتضيات الفصلين 584 و591 من مدونة التجارة ومراعاة المقتضيات التالية:
1-    اعادة هيكلة النظام القانوني للشركة وملاءمته مع مقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة مع نقل المقر الاجتماعي داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة
2-    اعادة هيكلة الوضعية المالية للشركة كالاتي:
الزيادة في راسمال قصد امتصاص الخسائر المتراكمة.
اعادة تكوين راسمال بما ينسجم مع القوانين الجاري بها العمل وخصوصا الفصول6-182-184 -357 وما يليه الى الفصل 360 من القانون المطبق على شركات المساهمة و595 من مدونة التجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3-    التوقف عن تسيير الوحدتين الفندقيتين:
فندق نادي اسيندا باكادير
فندق نادي رضا بزاكورة
4-    اعداد مخطط متكامل لاستغلال اقامة المنارة مع عرضه على الاجهزة المكلفة بمراقبة تنفيذ مخطط الاستمرارية قصد المصادقة عليه واعتبار كل تصرف خارج هذه المصادقة باطلا.
5-    تصفية خصوم الشركة حسب الترتيب التالي:
تصفية ديون العمال حسب اللائحة المتضمنة لاسمائهم وكذا المبالغ المقبولة بهذا الحكم ( مرفق 2).
تصفية ديون الدائنين المتضمنة اسماءهم باللائحة المرفقة ايضا بهذا الحكم داخل اجل شهر من تاريخه (مرفق 1).
تصفية ديون الخزينة العامة في نطاق مخطط الاستمرارية والجدول الزمني الملحق به الخاص باستهلاك الديون.
تصفية ديون شركتي التامين الافريقي والرابطة الافريقية في نطاق مخطط الاستمرارية والجدول الزمني الملحق به الخاص  باستهلاك الديون.
تصفية الديون البنكية على الشكل التالي:
× دين القرض العقاري والسياحي:
تكليف السنديك بتحديد المبالغ التي استوفاها ابتداء من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وهو7/4/99 الى يوم صدور هذا الحكم وهو 20/4/2000.
اعتبار المبالغ التي سيسفر عنها التحديد كرصيد يستهلك دوريا ابتداء من يوم صدور هذا الحكم وتستمر عملية الاستهلاك هذه الى حين تصفية الرصيد المستوفى باكمله.
وبعد ان يكون الرصيد قد اهتلك بالكامل تعود الاقساط المستحقة للقرض العقاري والسياحي الى دورتها العادية وتستخلص من الارصدة المبرمجة في نطاق المخطط.
× البنك التجاري المغربي
اعتماد دينه في المخطط مع الاخذ بعين الاعتبار للاجال الاطول حسبما هو ثابت من الاتفاق الرابط بين شركة دنيا والبنك المذكور.
× البنك الشعبي بمراكش - البنك الشعبي بورزازات - بنك الوفاء
برمجة اداء ديون هذه الابناك داخل اجل ثلاث سنوات وبغلاف مالي قدره ( خمسة واربعون مليون درهم) مع الاخذ بعين الاعتبار التخفيضات المعبر عنها وكذا الاجال الاقصر.
ثالثا: اعتبار القرض العقاري والسياحي مجرد دائن من بين الدائنين مع ما يترتب على هذا من وضع حد لحيازته للمركب الفندقي وملحقاته.
رابعا: الابقاء على شركة اكور كمسير للمركب الفندقي في نطاق مخطط الاستمرارية هذا ومقابل الاتعاب المحددة به ذلك الى حين اسناد مهمة التسيير لمؤسسة متخصصة تابعة لشركة اكور مع عرض عقد التسيير على الاجهزة المكلفة بمراقبة تنفيذ المخطط قصد المصادقة عليه.
خامسا: منع تفويت الاصول الخاصة بشركة دنيا لمدة تنفيذ المخطط الا باذن من المحكمة ويقيد هذا المنع بالسجل التجاري لشركة دنيا.
سادسا: بقاء  السيد عبد الالاه برجاني مزاولا لمهمة القاضي المنتدب .
سابعا: باستمرار السيد مبارك زعكون سنديكا مع تكليفه بتنفيذ مخطط الاستمرارية وذلك بالاشراف على ما يلي:
تصفية الخصوم
اعادة الهيكلة القانونية والمالية للشركة
رفع تقارير دورية مرة كل اربعة اشهر حول تنفيذ المخطط.
اشعار القاضي المنتدب بكل طارئ من شانه ان يعوق تنفيذ المخطط
تحديد اتعابه في مبلغ عشرة الاف درهم شهريا مؤقتا.
ثامنا: شمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
تاسعا: جعل المصاريف امتيازية
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه.
امضاء:
الرئيس                 المقرر                         كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 88، ص 178.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :