-->

عدم ابرام عقد الزواج لا يعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامراة فسادا

محكمة الاستئناف
قرار جنحي رقم 690
 - بتاريخ 24/1/1991 - قضية رقم 1944/834/89


ان عدم ابرام عقد الزواج لا يعد سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامراة فسادا .
ما دام الظنين يعاشر الظنينة معاشرة الازواج حيث انه تقدم لخطبتها وأقاما حفل زفاف، وما دامت الظنينة تعتبر نفسها زوجة شرعية له خصوصا وانه كان يعولها وقد اكترى لها بيت الزوجية، فان جريمة الفساد غير قائمة.
بما ان نية الظننية لم تنصرف الى المعاشرة الجنسية غير الشرعية فان جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية تكون غير قائمة لانعدام الركن المعنوي للجريمة.

باسم جلالة الملك
بعد استدعاء المتهمة فحضرت،
وبعد، ان سئلت المتهمة عن هويتها، واخبرت بالتهمة الموجهة اليها وتلا المستشار السيد عبد الحق مرحبا تقريره في القضية واستنطق المتهم من طرف الرئيس عن التهمة المنسوبة اليه .
وقدم ممثل النيابة العامة ملتمساته،
وعرض المتهم دفاعه.
وكان المتهم اخر من تكلم.
واخرت القضية للمداولة في جلسة 17 يناير1991، ثم بجلسة 24/1/1991. 24/1/1991.
حيث اصدرت الحكم التالي :
ان محكمة الاستئناف بالبيضاء وهي متركبة من نفس الهيئة .
بعد سماع تقرير المستشار المقرر، وملتمسات النيابة العامة .
وبعد سماع اقوال المتهم .
وبعد الاطلاع على اوراق الملف وعلى الفصلين 349 و426 من ق م ج 

فشكلا :
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المتهم ومن النيابة العامة قد وقع على الصفة والكيفية المنصوص عليهما قانونا وداخل الاجل القانوني. مما يتعين قبولهما شكلا .

وموضوعا :
حيث يستفاد من محضر الضابطة القضائية انه بتاريخ 9/6/88 تقدمت الظنينة بشكاية مفادها انها تعرفت على المسمى م م فتقدم الى اهلها لخطبتها واقاما حفل زفاف من غير انجاز عقد الزواج، في انتظار حصول الزوج على الاذن من الادارة التي يعمل بها وبعد شهور علمت بانه متزوج فقبلت بذلك ودعاها الزوج الى مسكن زوجته الاولى وعند تواجدها امام الباب تعرضت للضرب والجرح من طرف زوجته واخيها، واعترفت الظنينة بانها تمارس العلاقة الجنسية غير المشروعة مع خطيبها عند استجوابها من طرف الضابطة القضائية .
حيث توبعت الظنينة بالتهمة المنصوص عليها اعلاه .
حيث اوضحت في وجه استئنافها انها كانت على علاقة مع المعني بالامر وانه كان يقول لها بانه عازب وغير متزوج وانه تقدم لخطبتها واصبحت زوجته بعدما اقاما حفل الزواج.
وحيث ان النيابة العامة اكدت ملتمسها الكتابي .

وحيث ان دفا الظنينة اكد انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتبين ان م م تقدم الى خطبة الظنينة وافتض بكارتها، والظنينة صرحت بانها مارست العلاقة مع الظنين وانه احتال عليها. وهناك نوع من المكر والخداع والضحية الاولى هي الظنينة التي حكم عليها فقط بحسن نيتها وعلى هذا الاساس نظرا للظروف التي وقعت ونظرا لسذاجتها التمس القول بالالغاء والحكم بالبراءة .

حيث ان الظنينة عاشرت م م الذي تقدم لخطبتها اقام حفل الزفاف لمدة تزيد عن سنة كان يعاشرها خلالها معاشرة الازواج، دون كتابة العقد مدعيا لها بانه لازال ينتظر حصول موافقة ادارة الجمارك على زواجه.
وحيث ان الظنينة كانت تعتبر نفسها خلال فترة معاشرتها للمدعو م م زوجة شرعية له خصوصا وانه قام بخطبتها وإقامة حفل الزفاف، وانه كان يعولها واكترى لها بيت الزوجية.

وحيث ان نية الظنينة لم تكن هي معاشرة م م معاشرة جنسية غير شرعية، الامر الذي يجعل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية غير قائمة لانعدام الركن المعنوي للجريمة مما يتعين معه الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد ببراءة الظنينة .

لهذه الاسباب 
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل : بقبول الاستئناف شكلا .
في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد ببراءة الظنينة وترك الصائر على الخزينة .

* مجلة المحاكم المغربية،  عدد 66، ص 198.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية