-->

الإنذار العقاري تبليغه و تنفيذه

النصوص القانونية

الفصلان 58 و87 من ظهير 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) المتعلق بالتخطيط العقاري.
الفصول 203 و205 من ظهير 19 رجب 1333 ( 2 يونيو1915) المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة.
الفصلان 217 و295 من ظهير 9 رمضان 1333 ( 12 غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية.
الفصول 148-433-469-470 من الظهير الشريف بمثابة قانون بتاريخ 17 رمضان 1394 (28 شتنبر1974) المتعلق بالمصادقة على المسطرة المدنية .
الفصلان 10 و61 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67.552 بتاريخ 26 رمضان 1388 ( 17 دجنبر1968) المتعلق بالقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.
الفصل 55 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 ر جب 1404 ( 27 ابريل1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984.

ان المشكل المطروح يتعلق بمعرفة ما اذا ان تبليغ الانذار العقاري يستوجب تطبيق مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر1974 وبالتالي الزام طالب تبليغ الانذار بان يتقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية بمقال يستهدف الحصول على امر بتوجيه هذا التنبيه.
ولمعرفة ما اذا كان من الضروري ام لا تطبيق هذه المقتضيات يتعين البحث عن طبيعة الانذار العقاري .

ان الفصل 204 من ظهير 2 يونيو1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ينص على " ان الدائن المحرز على الشهادة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري يمكنه " وان لم يكن بيده سند تنفيذي" طلب اجراء البيع عند عدم الاداء في ابانه وذلك عن طريق النزع الاجباري لملكية العقار او العقارات التي سجل الدائن حقه عليها.

اما الفصل 205 من نفس الظهير فهو  الذي ينص على التنبيه العقاري ويحيل على مقتضيات الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 13 غشت 1913.
وبالرجوع الى الفصل 295 من القانون المذكور نجد بانه قد ورد في القسم السادس المتعلق " بتنفيذ الاحكام" وبصفة اخص في الباب الثالث من هذا القسم الذي يحمل عنوان :

" في القواعد العامة بشان التنفيذ الجبري للاحكام".
وينص هذا الفصل 295 على انه :
" يبلغ عون التنفيذ الى الخصم المحكوم عليه، اذا لم يكن التبليغ تم قبل ذلك، الحكم المطلوب تنفيذه ويعذره بان يفي بما قضى به الحكم خلال 20 يوما ……".

وكما ان هذه المقتضيات قد وردت في قسم من قانون المسطرة المدنية يتعلق بتنفيذ الاحكام، فان الفصلين 204 و205 من ظهير 2 يوليوز1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة قد وردا في القسم الثالث عشر من هذا الظهير المتعلق " الحجز والبيع عن طريق نزع الملكية".

ويتضح من استقراء مختلف النصوص المشار اليها اعلاه، ان المشرع المغربي قد اعطى للدائن المرتهن، اذا لم يدفع له الدين المضمون داخل الاجل، الحق في ان يبيع العقار موضوع الرهن وذلك استنادا على الشهادة الخاصة التي يسلمها له المحافظ على الاملاك العقارية طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 58 من ظهير 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، علما بان هذه الشهادة تعتبر بمثابة سند تنفيذي.
وهكذا يبدو جليا ان التنبيه العقاري يعتبر بمثابة الاجراء الاولي والاساسي في مسطرة النزاع الاجباري لملكية العقار .

ومن جهة اخرى يتضح من مقتضيات الفصل 87 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري انه :
" ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور ( أي تبليغ التنبيه) لا يمكن ان يباشر بشان العقار أي تسجيل جديد خلال مدة جريان مسطرة نزع الملكية".
بل ان مطلع هذا الفصل يعطي للانذار العقاري اسم :
" امر رسمي لحجز عقاري"
Commandement à fin de saisie immoblière"

وهذه المقتضيات لا تدع مجالا للشك في كون التنبيه العقاري اجراء من اجراءات التنفيذ بل انه يعتبر في الحقيقة بمثابة حجز اذ انه يحول، من جهة، دون مباشرة أي تسجيل جديد بشان العقار ويحول، من جهة اخرى، دون التصرف فيه.

وقد جاء المرسوم الملكي رقم 67.552 الصادر بتاريخ 17 دجنبر1968 بمثابة قانون والمتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي ليؤكد، من جهة، في الفقرة الاخيرة من فصله العاشر على ان الشهادة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري تعتبر "سندا تنفيذيا" وليؤكد، من جهة اخرى، وبصفة جد واضحة في الفقرة الثانية من فصله 61 على ان التنبيه العقاري يعتبر في حد ذاته حجزا عقاريا.

واخيرا فان الفصل 55 من ظهير 27 ابريل1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984 يعتبر التنبيه المحرر عملا بمقتضيات المرسوم الملكي الصادر في 17 دجنبر1968 اجراء من اجراءات التنفيذات القضائية .

من كل ما سبق نستخلص :
أولا : ان الشهادة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري تعتبر بمثابة سند للتنفيذ .
ثانيا : ان التنبيه العقاري يعتبر بمثابة حجز.

وبناء على ذلك، فان الدائن المرتهن الذي يتوفر على الشهادة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 58 المذكور يعتبر بمثابة مستفيد من حكم قضائي يريد مباشرة تنفيذه، ولا يمكن بالتالي مطالبته بسلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية بل يكفيه ان يطلب من قسم التنفيذ القيام بتبليغ الانذار العقاري وفقا للنصوص والقواعد العامة بشان التنفيذ الجبري للاحكام.

ذلك انه اذا كانت الطلبات التي تقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية،  يمكن ان يستجيب لها الرئيس او يفرضها فانه لا يمكن ان نتصور ان يرفض الرئيس الاستجابة للطلب الرامي الى توجيه تنبيه عقاري، ولا يمكن ان نتصور كذلك ان يكون الرئيس مجبرا على الاستجابة لهذا الطلب.

وبما ان المشرع قد عهد الى كتابة الضبط بالقيام مباشرة بتنفيذ الاحكام، فانه يبدو من البديهي انها هي وحدها المختصة بالقيام - وبدون اذن سابق من رئيس المحكمة - بتبليغ الانذار العقاري الذي يشكل الاجراء الاولي لمسطرة حجز وبيع العقارات عن طريق نزع الملكية .

وهذا الحل، فضلا عن مطابقته للمقتضيات القانونية التي سبق سردها، يبدو، من الناحية العملية، اكثر ملائمة لمتطلبات الاسراع باجراءات التنبيه العقاري .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 93.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية