-->

طلب الاعفاء من الحضور لا يترتب عنه الغاء التعرض إجتهاد قضائي

 قرار رقم : 4849 - بتاريخ 08/06/1989- ملف عدد:88/18431

اعفاء من الحضور، اثره
ان طلب الاعفاء من الحضور لا يترتب عنه الغاء التعرض، وانما يقتضي فقط الدخول في مناقشة الوقائع، ولذلك فان المحكمة لما ركزت حكمها بالغاء التعرض على توصـل المتعرضة على القرار الغيابي، دون ان تجيب عن الدفوع المثارة في مذكرة محاميها، وبدون مناقشة الوقائع التي اثارها تكون قد مست بحقوق الدفاع، ويتعرض قرارها للنقض.

باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الوحيدة للنقض المتخذة من خرق قاعدة مسطرية اضرت بحقوق الطاعنة .
حيث  انه  بمقتضى  الفقرة  السابعة  من  الفصل 347 و الفقرة  الثانية  من  الفصل 352  من  قانون  المسطرة  الجنائية  يجب ان  يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية والا كان باطلا وان عدم الجواب عن دفوع قدمت بصفة قانونية يؤد الى نقض القرار .
وحيث ان محامي الطاعنة ادلى  بمذكرة  دفاعية  مؤرخة  بجلسة  26/10/1987   واثار دفعا  يتعلق  بعجز منوبته  عن الحضور  معززا ذلك  بشواهد طبية
 اشير اليها بصلب القرار وطلب اعفاء منوبته من الحضور وانكر ما نسب اليها .
وحيث  ان المحكمة  لما اصدرت قرارها  المطعون  فيه  في  30/11/87  ركزت  فقط  على  توصل المعترضة على القرار الغيابي  فحكمت  بالغاء التعرض
 طبقا للفصل 374 من قانون المسطرة الجنائية، وبدون ان يجيب على الدفوع المشارة في  مذكرة المحامي  المذكورة  وبدون  مناقشة  الوقائع  التي اثارها محامي  الطالبة  خاصة  وان  طلب  الاعفاء من الحضور لا يترتب عنه الغاء  التعرض وانما  يقتضي الدخول  في مناقشة  الوقائع الامر الذي يمس بحقوق الدفاع ويعرض القرار للنقض .
وحيث ان مصلحة الطرفين تقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية اكادير بتاريخ 30/11/1987 في الملف عدد 1425/85 .
وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبانه لا موجـب لاستخلاص الصائر .
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف باكادير اثر القرار المطعون فيه او بطرته .
وبه  صدر القرار وتلي  بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور اعلاه  بقاعة الجلسات العادية  بالمجلس الاعلى الكائن  بساحة الجولان  بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : ابو بكر الوزاني رئيسا والمستشارين السادة : محمد المباركي، محمد غلام، وعبد  الرحيم  بوكماخ، ومحمد  الكسيمي، بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طيبان عبد الكبير .

*  مجلة المحاكم المغربية ص 75 عدد 61 LA GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MAROC N°

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض