-->

التعويض عن عدم المنافسة يدخل ضمن مكونات عقد الشغل ومكونات الاج

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم 1514 - بتاريخ 18/5/92 - قضي رقم 1080/92


التعويض عن عدم المنافسة يدخل ضمن مكونات عقد الشغل ومكونات الاجر.
هذا التعويض لا يخضع لايقاف التنفيذ .

قضية شركة شمال افريقيا للاميانت والاسمنت " ديماتيت"     ضد     الجعايدي محمد النفطي

باسم جلالة الملك
بعد الاطلاع على المقال وعلى الامر والحكم المطلوب ايقاف تنفيذه ومذكرات وملاحظات الطرفين المتقاضين.
بناء على الفصول 347، 582، 328 ومن قانون المسطرة المدنية وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 27/3/92 تقدمت  شركة  ديماتيت عنوانها اعلاه، الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذ حسن الصباح،  بمقال  مسجل ومؤدى عنه بالتاريخ  اعلاه  يعض فيه انه قام باستئناف الحكم الصادر عليه من المحكمة الابتدائية بالبيضاء  بتاريخ 4/12/91 في  الملف عدد : 73/31/89 القاضي بادائها  للمستانف  عليه 300.000  درهم  عن  الطرد 340.620 درهم عن الاشعار، 12.034,60  درهم  عن  الاعفاء 6550,38  درهم  عن  الاجرة، 510.930 درهم عن عدم المنافسة.

وانه بموجب هذا المقال يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور وحيث ان المبلغ المحكوم  به  والمطلوب  ايقاف  تنفيذ  حكمه  يتعلق  بالتعويض  عن  الاشعار والاعفاء والطرد وللاجرة وعدم المنافسة وحيث اذا كانت حقوق العامل في ميدان الشغل مضمونة بنصوص تشريعية فان الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية يجب ان يقتصر مفعوله على ما للعامل من الحقوق المتفرعة مباشرة من عقدة العمل كالاجرة والرخصة والتعويضات العائلية وعملا بهذا التفسير فان ايقاف تنفيذ الحكم فيما يخص الاجرة ليس له ما يبرره.

وحيث ان التعويض عن الطرد التعسفي والاشعار والاعفاء لا تعتبر ناشئة مباشرة عن عقد العمل بل هي ناشئة عن تصرف ارادي من طرف رب العمل ومتنازع فيه من طرف المشغل وان كان لمحكمة الاستئناف السلطة التقديرية للنظر فيه مما يتعين معه القول بان هذا الطلب له ما يبرره ويجب الاستجابة اليه .

وحيث يظهر من عقد عدم المنافسة المبرم بين الطرفين ان مفعوله يسري بعد فسخ العلاقة الشغلية بينهما وليس خلاله. ذلك انه من جهة لا يمكن طبقا للقواعد العامة ان تشترط عدم المنافسة ما دام هذا شرطا اساسيا في جميع عقود العمل ومن جهة اخرى فلم تدل الطالبة بما يفيد انها متعت المطلوب ضده بالنسبة المتفق عليها خلال الخمس سنوات التي تلت تاريخ اتفاق الطرفين.

وحيث ان عقد عدم المنافسة سواء اعتد به كجزء من العقد الاصلي، وفي هذه الحالة فالنسبة المتفق عليها تخضع لمقتضيات الفصل 285 من ق م م ولا تخضع لايقاف التنفيذ، او اعتبر عقدا لاحقا للعقد الاصلي ومستقلا عنه، فيعتبر بذلك دينا ثابتا بسند، وفي هذه الحالة لم تدل الشركة بما يفيد ان المطلوب ضده خالف الشروط المتفق عليها أي انه اشتغل لحسابه او لحساب الغير خلال الخمس سنوات سواء من تاريخ تحريره او من تاريخ انهاء العلاقة الشغلية.

وحيث ان دفع الطالبة نفسها بالتقادم السنوي تكون بذلك قد اقرت ان تعويض عدم المنافسة يدخل في مكونات عقد الشغل وبالتالي في مكونات الاجر، خصوصا وقد منعته كما التزم هو بعدم العمل في ميدانها خلال خمس سنوات مقابل تمتيعه بتعويض يعادل اجرته عن ذلك مما يكون معه طلب ايقاف تنفيذ تعويض عدم المنافسة ليس له ما يبرره ويتعين رفضه.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف بالبيضاء والمنعقدة بغرفة المشورة وهي تقضي علنيا حضوريا ونهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة التي شاركت في المناقشة تصرح :
شكلا بقبول الطلب .
وموضوعا : الامر بايقاف التنفيذ للحكم الصادر بتاريخ 4 دجنبر1991 في الملف عدد 3173/92 فيما يخص تعويض الاشعار والاعفاء والطرد وبرفضه فيما عدا ذلك.
وتحفظ البت في الصائر .
هذا ما قررت محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة المذكورة اعلاه بالجلسة العلنية المتركبة من السادة :
ذ. احمد العبادي : رئيسا 
ذة. عتيقة السنتيسي : مستشارا مقررا 
ذ. عبد الحق العباسي : مستشارا 
ذة. بومزراك سعيدة : ممثلة النيابة العامة 
السيد احمد عريكة : كاتب الجلسة

* مجلة المحاكم المغربية،  عدد 66، ص 195.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية