-->

شغل، فسخه بصلح بين المشغل والاجير



شغل، فسخه بصلح بين المشغل والاجير، واعتبار عقد الصلح حاسما للنزاع الواقع او الذي يتوقع قيامه، نعم .
رضى، عيب فيه، إثباته يقع على من يدعيه .

باسم جلالة الملك 
الوقائع والمسطرة 
شكلا 
حيث تقدم ذ. العلوي المحمدي محمد نيابة عن السيد بدري  وفاء بتاريخ 15/3/91 بمقال معفى من الرسوم القضائية يستانف بموجبه الحكم الصادر بتاريخ 10/12/90 عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا في الملف الاجتماعي عدد 3238/89 والقاضي برفض طلبها .
وحيث ان الحكم المذكور لم يثبت تبليغه للمستانفة فيكون بذلك الاستئناف قد وقع داخل اجل ثلاثين يوما .
وحيث ان الاستئناف وقع ممن له الحق فيه وعلى حكم قابل للاستئناف وداخل الاجل القانوني ومعفى من الصائر القضائي فهو مقبول شكلا .
وموضوعا 
في المرحلة الابتدائية 
حيث يستفاد من اوراق الملف والحكم  المطعون  فيه انه بتاريخ 23/10/89 تقدمت المسماة بدري وفاء بواسطة محاميها  بمقال افتتاحي للدعوى تذكر فيه انه كانت تعمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ 10/3/87 بصفتها كاتبة المدير وباجر شهري وقدره 2300,00 درهم وانه بتاريخ 19/9/89 فصلت من عملها دون موجب او سبب مشروع ملتمسة في الاخير استدعاء المدعى عليه والحكم عليها بادائها التعويضات التالية :
مبلغ 2000,00 درهم عن الاقدمية ، 2300,00  درهم عن الشهر الثالث عشر ،   و 6900,00  درهم عن الانذار و 2300,00 درهم عن العطلة السنوية 30.000,00 درهم عن الطرد التعسفي وبخفض بالتعويض المسبق اليها قدره 5482,28 ردهم من مجموع المبالغ المذكورة والنفاذ المعجل والصائر .
وبعد الاجراءات المسطرية المتخذة من طرف قاضي الدرجة الاولى وعدم نجاح الصلح اصدر الحكم المذكور اعلاه وهو موضوع الطعن بالاستيناف .

في المرحلة الاستئنافية 
حيث جاء في اوجه استئناف المستانفة ما ملخصه، انها اشتغلت كاتبة مدير مروكان برديكسيون سيرفيس منذ 10/3/87 وكانت تصاحب الممثلين وطاقم الاخراج الى ورزازات وغيرها وعندما طالبت بالتعويضات عن المهام التي تقوم بها توصلت بانذار من المدير بتاريخ 24/8/89 يتضمن انها اصبحت مسؤولة عن المكتب الكائن بشارع محمد الخامس وعليها ان تستعمل التلكس في معاملتها مع الادارة وكان القصد من ذلك الضغط عليها لدفعها الى الاستقالة وعندما احتجت على هذه المعاملة توصلت برسالة الطرد بتاريخ 19/9/89 وانها عندما تقدمت مطالبة بحقوقها من اقدمية وتعويض عن الانذار والطرد التعسفي قدم لها المدير عقد صلح مع توصيل وابراء مطالبها فيها بالتنازل عن حقوقها المشروعة وانه سيقدم اليها مبلغ 5482,28 درهم وان الحكم الابتدائي القاضي برفض طلبها جاء مجانبا للصواب لكونها توصلت برسالة الطرد بتاريخ 19/9/89 الشيء الذي يتعين معه استبعاد الصلح لكون العارضة اجبرت على التوقيع على التوصيل والتنازل على كافة حقوقها مقابل مبلغ 5482,28 درهم وانها قامت بالطعن في الوصل داخل اجل 30 يوما ثم ان التنازل يعتبر باطلا بقوة القانون وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل745 من قانون الالتزامات والعقود وان التوصيل الذي  وقعت عليه لا يعتبر صحيحا لكونها وقعته تحت الضغط والاكراه وانه اتفاقية فسخ الشغل التي وقعت عليها تنص على انها رابطة الشغل طبقا للفصل 393 من قانون الالتزامات والعقود مع ان مقتضياته تنص على انه لنقص الالتزامات التعاقدية اذا ارتضى المتعاقدان عقب ابرام العقد التحلل منها ؟ التي تجوز فيها الفسخ وهذا الفصل لا يتفق مع هذه النازلة ثم ان الفسخ وقع من جانب واحد وهو الشركة المستانف عليها ولذلك فانها تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى .

وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة محاميها بمذكرة اوضحت فيها ان الطرفين ابرما عقد صلح بينهما وبمقتضاه حسما نزاعا كانا يتوقعان قيامه وان الفصل 1106 من قانون الالتزامات والعقود ينص على انه يجوز الرجوع في الصلح ولو برضى الطرفين وبالتالي فان اية مناقشة للاسباب التي ادلت الى فسخ العلاقة الشغلية تكون عديمة الجدوى، ثم ان الفصل المستدل به من طرف المستانفة يتعلق بوصل تصفية الحساب ولا يتعلق بعقد الصلح وان المستانفة اقرت بابرامها عقد صلح مع العارضة يتضمن الاتفاق بينهما على انهاء العلاقة الشغلية التي بينهما بالمبلغ المذكور بالعقد وانها وقعته بمحض ارادتها ولم تثبت انها تعرضت لاكراه من اجل توقيعه وان الاجتهاد القضائي استقر على جواز ابرام صلح بين اجير ومشغل على اثر انهاء العلاقة الشغلية سواء اثناء جريان الدعوى القضائية او قبل اقامتها، ولذلك فانها تلتمس الحكم بتاييد الحكم المتخذ وتحميل المستانفة الصائر .

وحيث عقبت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة واضحت فيها بان الوصل الذي وقعته باطل لعدم توفر الشروط المتطلبة قانونا اضافة الى انها طعنت فيه داخل الاجل القانوني كما انها وقعت تحت ضغط الظروف لا من اجل الصلح وانما لقبض مبلغ 5482,28 درهم الذي كانت في امس الحاجة اليه، ثم الفقرة الثانية من الفصل 745 من ق ل ع تنص على انه يبطل كل ما يصدر من الاجير في التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة من العطل السنوي المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له الى اخر الفصل وان النص المذكور وضعه المشرع لحماية الجهة الضعيفة وجعل كل توقيع او تنازل عن حقوق الاجير باطلا وان الضغط الذي مورس على العارضة هو ضغط معنوي يتضح في وجودها في موقع لا تحسد عليه بعد طردها من عملها .

ثم ان مقتضيات الفصل 1093 من ق ل ع المتعلق بالصلح الذي يبرم بين الطرفين مقابل تنازل كل منهما عن جزء مما يدعيه لنفسه لا مجال لاعمالها في هذه النازلة وذلك لان طرفي النزاع غير متساويين ثم ان بالاضافة الى ان الشركة لم تتنازل عن اي شيء وان الصلح الذي هو موضوع القرار المستدل به من طرف المستانف عليها هو الصلح الواقع اثناء جريان الدعوى اي بعد تقديم المطالب فيكون الصلح قد ابرم تنازلا عن الحقوق وانهاء الدعوة وهذا غير موجود في نازلتنا هذه .
ولذلك، فانها تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي .

تعليل المحكمة 
حيث جاء ضمن دفوعات الاجيرة المستانفة انها تعرضت الى ضغط واكراه معنوي من اجل التوقيع على عقد الصلح المبرم بين الطرفين .
وحيث يوجد ضمن وثائق الملف عقد موقع من طرف الاجيرة المستانفة ومصادق على توقيعها عليه من طرف المصلحة المختصة يفيد انها ابرمت صلحا مع الشركة المشغلة وانها بمقتضاه تتنازل عن كل مطالبة قضائية او غيرها حاضرة او مستقبلة ترتبط مباشرة او غير مباشرة بعلاقة الشغل وان الصلح الحالي يجعل حدا نهائيا لكل نزاع بينها وبين الشركة المذكورة .
وحيث ان عقد الصلح يحسم النزاع الواقع بين الطرفين او الذي يتوقعان قيامه .
وحيث ان الاجيرة المستانفة لم تدل بما تثبت به انها تعرضت لضغط او اكراه كيفما كان نوعه خاصة وانها صححت توقيعها على عقد الصلح لدى المصلحة المختصة .
وحيث انه تبعا لذلك فان الحكم الابتدائي جاء سليم المبنى والتعليل ويتعين تاييده .

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا .
شكلا : بقبول الاستئناف 
وموضوعا : بالتاييد وبتحميل الاجيرة المستانفة الصائر في نطاق المساعدة القضائية .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالبيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة الاجتماعية 
قرار رقم 1123 - بتاريخ 5/4/1993 - ملف عدد 2392/91

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 88 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية