-->

تولية الكراء للغير

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 4461 - بتاريخ 16/11/93


تولية الكراء للغير 
اسكان البنت مع زوجها .
معنى الغير حسب الفصل 19.
اسكان المكتري لبنته  مع  زوجها لا يعتبر من  التولية  الممنوعة  حسب  الفصل 19 من الظهير 25 ديسمبر لكون الاب ملزما بالانفاق على ابنائه.
يكون مجانبا للصواب الحكم الابتدائي الذي قضى بفسخ الكراء بالاستناد الى ان اسكان المكتري لابنته مع زوجها يعتبر تولية من غير ان يراعي ما ذكر.

باسم جلالة الملك
حيث استانف السيد كمال ابراهيم بواسطة محاميه الاستاذ لخليفة حسن بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 19/02/1993، الحكم الصادر عن ابتدائية ابن امسيك سيدي عثمان بتاريخ 15/10/92 في الملف عدد 2270/90 حكم عدد : 2782/92 والقاضي بتصحيح الاشعار بالافراغ وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع الصائر.

في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم المستانف بتاريخ 22/01/93 واستانف في 19/02/1993، مما يتعين قبوله لتوفره على جميع شروطه الشكلية .
في الموضوع :
حيث تتلخص وقائع الدعوى في ان السيد كرور امبارك تقدم بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/08/90 يعرض فيه بانه اكرى للمدعى عليه محلا للسكن غير، ان هذا الاخير قام باسكان صهره اسلامي مصطفى، صحبة زوجته في المحل موضوع النزاع حسب محضر المعاينة وقد وجه له اشعارا بالافراغ فتوصل به بتاريخ 22/05/1990، ملتمسا الحكم بتصحيح الاشعار وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع الصائر وشمول الحكم بالنفاذ.

وحيث اجاب المدعى عليه بمذكرة تفيد بان الفترة التي ظلت فيها ابنته في المحل كانت في فترة الولادة وذلك بصفة مؤقتة ملتمسا اجراء بحث.
وحيث ان المقصود بالتخلي هو ان يتنازل المكتري عن حقه المخول له بمقتضى عقد الكراء لفائدة الغير اما عن تولية الكراء فيقصد بها ان يبرم المكتري الاصلي عقد كراء اخر.

وحيث تبين بان هاته الحالتين لا تنطبق على النازلة الحالية ذلك ان المكتري قام باسكان ابنته وزوجها معه دون ان تتوفر في هاته العملية شروط التخلي او تولية الكراء مما يتعين معه عدم اثبات السبب الذي انبنى عليه طلب الافراغ .
وحيث جاء في الفقرة الاخيرة من الفصل التاسع عشر من ظهير25/12/80 انه يعتبر تخليا او تولية للكراء اعتمار الغير لمحلات المكراة اكثر من ثلاثة اشهر متتابعة.

وحيث يتعين التاكد من صفة الاغيار الذين لا يشملهم عقد الكراء ذلك ان الاصل ان عقد الكراء يشمل تلقائيا ودون حاجة الى النص على ذلك عائلة المكترى من اصول، وفروع، وزوجته، وانه بالرجوع لمدونة الاحوال الشخصية فانه يتبين بان الاباء ملزمون بالنفقة على الابناء والعكس صحيح.
وحيث ان الاسكان من مشمولات مما يعتبر معه سكن الابنة مع والدها جائزا شرعا وقانونا حماية للاسرة والتقاليد الاجتماعية.

وحيث ان المشروع في الفصل 19 اعطى الحق للمكري في افراغ المكتري لاسكان الاصول والفروع وقياسا على ذلك يمكن المساح للمكري بان يتخلى عن الكراء لفائدة اصوله وفروعه ( راجع في هذا المجال كتاب اكرية الاماكن المعدة للسكن او الاستعمال المهني للاستاذ كرام صفحة 154).

وحيث يتركون المكتري الحالي اسكن ابنته معه وبالتالي فانه لم يغادر المحل ولازال يسكن بالمحل موضوع النزاع مما جعل هاته الوضعية مقبولة ولا ضرر من الناحية القانونية لعدم ثبوت تخلي او تولية مما يتعين معه الغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد برفض الطلب الرامي للافراغ.

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا.
شكلا : بقبول الاستئناف 
موضوعا : باعتباره والغاء الحكم المتخذ والحكم من جديد بعد التصدي برفض وتحميل المستانف ضده الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه في القاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
الرئيس امضاء كاتب الضبط
المستشار المقرر

حاشية 
يتجه هذا القرار الى التوسع في تطبيق مقتضيات الفصل 19 من الظهير 25 ديسمبر لفائدة المكتري باعطائه الحق في اسكان بنته المتزوجة مع زوجها من غير ان يواجه بمقتضيات الفصل الذي يمنع التولية والتخلي.

وقد استند قضاة الاستئناف في هذا، الى ان البنت من فروع، المكتري الموجودين تحت نفقته، وهذا امر مسلم، الا ان هناك عنصرين فارقين اولهما ان واجب الانفاق على البنت انتقل بزواجها من والدها الى زوجها، الذي اصبح واجبا عليه اسكانها معه، والثاني ان بقاء البنت بمنزل والدها جر الى إسكان زوجها بالعين، وهو شخص لا علاقة له نسبية او اقتصادية بالمكتري، بمعنى انه من الغير قطعا ولا شك ان القاضي الابتدائي، انما قضى بالفسخ مراعاة لهذا الزواج وما ترتب عنه، والاتجاه الذي سارت فيه محكمة الاستئناف يعني انها تخالف القاضي الابتدائي فيما ذهب اليه، وهذا محل نظر. وليس في تعليلات قرارها ما يقنع به على كل حال.

نعم قد يكون في بعض النوازل عناصر مميزة تحد من اثار هذه القواعد وتبرر الخروج عنها. ومن ذلك مثلا ان يكون الزوج عاجزا عن اسكان زوجته. وهذا امر تزكيه قرائن الاحوال في ايامنا. وفي هذه الحالة يجب ابراز هذا العنصر في التعليل، وهذا ما فعلته محكمة الاستئناف بمراكش في قرارها الصادر بتاريخ 29/10/87 تحت عدد 2467 " منشور بمجلة المحامي" ع/11 ص/73) حيث اعتبرت اسكان الاب لابنته مع زوجها العاجز عن الانفاق عليها جائزا وغير مبرر للفسخ، قائلة انه اذا كان الزوج مكلفا قانونا بالانفاق على زوجته واسكانها، فانه ليس في القانون ما يمنع الاب من اسكان ابنته المحل الذي يملكه اذا كان زوجها معوزا، وغير قادر على توفير السكن اللائق لها.
أ.ب

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 113.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية