-->

مسطرة اغلاق المؤسسة او اعفاء المستخدمين

المجلس الاعلى 
قرار عدد 512 - بتاريخ 26 اكتوبر1992 - في الملف الاجتماعي عدد 8344/90


شركة بيرلي المغرب ضد رهين بوشعيب
بغرفتين مجتمعتين

1- طلب الاذن لاعفاء المستخدمين - عدم جواب العامل - رفض - لا 
2- الفصل 360 م م - تطبيقه على حالة اعفاء المستخدمين - لا.
3- قياس حالة اعفاء المستخدمين على حالة التظلم الاستعطافي  - لا.
4- مسطرة اغلاق المؤسسة او اعفاء المستخدمين  - تطبيق مرسوم 14/8/1967 وحده - نعم .

(1) تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما اعتبرت عدم جواب  العامل  على  طلب  اعفاء  بعض المستخدمين خلال اجل شهرين رفضا منه مطبقة بذلك مقتضيات الفصل 360 من ظهير المسطرة المدنية. 
(2) الفصل 360 من ظهير المسطرة المدنية يتعلق بالمسطرة المطبقة امام المجلس الاعلى بخصوص  الطعن  في  مقررات السلطة الادارية ولا يمكن تطبيقه على طلب اعفاء المستخدمين من عملهم .
(3) قياس حالة اعفاء المستخدمين على حالة التظلم الاستعطافي قياس فاسد للتباعد بين الحالتين اصلا وعلة، والتعليل المتخذ لذلك يعتبر تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل .
(4) مسطرة الشغل والاعفاء منه كلا او بعضا منظمة بمقتضى نص خاص وهو المرسوم رقم 31466 بتاريخ 14/8/78 بمثابة قانون المتعلق بالابقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية واعفاء مستخدميها كلا او بعضا.

قضية شركة بيرلي المغرب
ضد
رهين بوشعيب

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 31/5/1989 من طرف الطالبة المذكورة حوله في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها الاستاذ عبد الحميد السميرس والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 23/1/1989 في الملف عدد 2669/86 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 10/6/1991. 
وبناء على قرار السيد الرئيس الاول عدد : 656 القاضي باحالة القضية على غرفتين مجتمعتين وان تضاف غرفة الاحوال الشخصية والميراث ( القسم الاول) الى الغرفة الاجتماعية المعروضة عليها النازلة.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/7/1992 التي اخرت حضوريا لجلسة .
وبناء على المناداة على الطرفين. 
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الملاكي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي.

وبعد مداولة الغرفتين مجتمعتين في النازلة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ان المطلوب في النقض تقدم بدعوى يعرض فيها ان مشغلته شركة بيرلي فصلته من عمله دون موجب ملتمسا الحكم له بعدة تعويضات عن الاشعار والاعفاء والطرد التعسفي الخ … وبعد جواب المدعى عليها بانه امام تفاقم الوضعية المالية للشركة واتخاذ عدة اجراءات من جملتها اغلاق الشركة لمدة ستة اشهر وطلب الاعفاء الجزئي لمستخدميها الموجه الى السيد العامل في 24/7/1984 والمعروض على مجلس حكومي بتاريخ 24/10/84 حضره السيد العامل المختص والمدير العام للشركة وتقرر خلاله الاذن لشركة بيرلي باعفاء 180 من مستخدميها وتكليف السيد العامل بالتدخل لتحديد مبلغ تعويضات المستخدمين المعفيين واتخاذ عدة اجراءات لحل مشاكل الشركة اعفت المدعى عليها عدة مستخدمين ومن ضمنهم المدعى المطلوب في النقض واصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى اعتمادا على " ان الاعفاء الذي صدر في حق المدعى وباقي زملائه قد تم طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ ب 14/8/67 وبعد اذن من السلطات المختصة ولاسباب اقتصادية ومالية كما هو مضمن في رسالة الطرد المؤرخ في 26/10/84" وعلى ان المرسوم الملكي المؤرخ ب 14/8/1967 يعتبر في حالة عدم الجواب على الطلب من السلطات المختصة بعد مرور ثلاثة اشهر موافقة ضمنية على القرار فاستانف المدعى ذلك الحكم وبعد المناقشة اصدرت محكمة الاستئناف قرارا بالغاء الحكم المستانف والحكم للاجير بتعويض عن الطرد التعسفي اعتمادا على " ان الاصل في سكوت الادارة  - ومنها السيد العامل - عن الطلبات المقدمة لها ومن بينها طلب المشغل باعفاء جميع او بعض مستخدميه خلال ستين يوما يعد رفضا لها طبقا للفصل 360 من قانون المسطرة المدنية وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن المشغلة.

من ناحية الشكل : حيث استوفى مقال النقض الاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون مما يجعله مقبولا.

من ناحية الموضوع :
بناء على الوسيلة الثانية للنقض :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه سوء تطبيق مقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون وانعدام الاساس القانوني وسوء التعليل ذلك ان القرار اعتبر ان الاصل في سكوت الادارة و منها السيد العامل عن الطلبات المقدمة لها من المشغل باعفاء جميع او بعض مستخدميه خلال ستين يوما يعد رفضا لها طبقا للفصل 360 من قانون المسطرة المدنية وان كل استثناء لذلك يجب ان ينص عليه صراحة في حين اورد المشرع الفصل 360 المذكور في الباب الثاني من القسم السابع المتعلق بالمسطرة امام المجلس الاعلى بخصوص الطعن في مقررات السلطة الادارية بسبب الشطط في استعمال السلطة وان هذا النص يعتبر نصا خاصا قاصرا على الاجل الذي ينبغي للسلطة الادارية ان تبث داخله في طلب استعطافي واسترحامي الهدف منه التراجع عن قرار سبق للادارة ان اتخذته وبالتالي فانه من المنطق ان يكون سكوت الادارة في هذه الحالة رفضا لطلب التراجع عن القرار المتخذ، وانه يلجا الى القياس اذا وجدت شروطه عملا بالقاعدة الفقهية القائلة " القياس الى جامع لا يصح" والتي تعنى انه انما يلحق الفرع باصله اذا تساويا في  العلة المناسبة للحكم وان حالة طلب الاذن بتسريح جميع او بعض مستخدميه لا تشترك في العلة مع حالة طلب التراجع عن القرار الاداري لان الاولى علتها تلافي افلاس المؤسسة والثانية علتها الرأفة والعطف والتسامح عن اخطاء ارتكبها شخص معين، ويؤكد اختلاف العلة ان المشرع حدد لرب العمل اجل ثلاثة اشهر لمنح الاذن باغلاق المؤسسة ولم يحدد للسلطة الادارية للتراجع عن قرارها الضار الا شهرين فقط .

حقا حيث تبين من النص المذكور ان قرار محكمة الاستئناف جانب الصواب لما اعتبر عدم جواب السيد العامل على طلب الشركة المتعلق باعفاء بعض مستخدميها، خلال اجل شهرين، رفضا منه لذلك الطلب، مطبقة مقتضيات الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية في حين ان الفصل المذكور يتعلق بالمسطرة المطبقة امام المجلس الاعلى بخصوص الطعن في مقررات السلطة الادارية وان اجل الشهرين المنصوص عليه في ذلك الفصل يتعلق بالمهمة المحددة لهذه السلطة وذلك للجواب عن طلب استرحامي بشان التراجع عن قرار سبق للادارة ان اتخذته واعتبر النص المذكور سكوت الادارة عن الجواب على ذلك الطلب ومرور اجل الشهرين رفضا لذلك الطلب.

وحيث انه لا يمكن ان يطبق ذلك الفصل ( 360 من قانون المسطرة المدنية) على طلب اعفاء بعض المستخدمين من عملهم قياسا لحالة المشغل وطلبه للعامل على حالة المستعطف للادارة وطلبه، لان مسطرة الشغل والاعفاء منه كلا او بعضا منظمة بمقتضى نص خاص وهو المرسوم رقم 31466 بتاريخ 14/8/1967 بمثابة قانون المتعلق بالابقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية واعفاء مستخدميها كلا او بعضا.

وحيث انه نتيجة لذلك يكون القياس المتخذ من طرف محكمة الاستئناف بين التظلم الاستعطافي وطلب اعفاء بعض المستخدمين قياسا فاسدا او غير مقبول للتباعد الموجود بين الحالتين اصلا وعلة وبالتالي يكون تطبيق القرار المطعون فيه للفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على النازلة منعدم الاساس القانوني، والتعليل لذلك كما ورد في القرار المطعون فيه يعتبر فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل.

- وحيث انه وبصرف النظر على باقي وسائل النقض الاخرى يكون النعي المذكور نعيا صحيحا ويتعرض القرار المطعون فيه بسببه للنقض .
وحيث ان مصلحة الاطراف وحسن سير العدالة يقتضيان احالة النزاع على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه تطبيقا لاحكام الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الاسباب
قرر المجلس الاعلى بغرفتين مجتمعتين نقض القرار المذكور اعلاه واحالة الطرفين والنزاع على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للبت في القضية من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة غير التي اصدرت القرار المنقوض وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما يامر بتسجيل هذا القرار اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة برئاسة السيد عبد العلي العبودي رئيس غرفة الاحوال الشخصية والميراث، والسيد عبد الوهاب اعبابو رئيس الغرفة الاجتماعية وبعضوية المستشارين السادة : محمد الملاكي مقررا، محمد الامغاري، محمد عبد الرحمان الكتاني، احمد الكرمتي وادريس المزدغي، الحبيب بلقصير، عبد الخالق خالص، وبحضور ممثل النيابة العامة السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط السيد الحسين الجزولي.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 72.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية