-->

الطعن في مقررات المجلس التاديبي



القاعدة
اذا كان المجلس ملزما في مادة التاديب باتخاذ مقرر صريح بحفظ الشكاية المحالة عليه ( ف) 65 ق م فعدم وجود مقتضى بشان مقرر الحفظ الضمني في مادة التاديب لا يعني ان للمجلس الحق في ان يظل ساكتا عن البت الى ما لانهاية لان ذلك  سيجعله في مناى عن كل مراقبة قضائية .
المادة 90 اجازت بصفة  عامة الطعن  في  كل  مقررات  المجلس  بما  فيها الضمنية، لم تنص صراحة على ان المقررات الضمنية القابلة للطعن هي الواردة حصرا في المادتين 11 و20 ق م .

سكوت المجلس عن البت في الشكاية المحالة عليه بعد مضي اجل الشهرين يعتبر بمثابة مقرر ضمني بالحفظ .
المجلس في الدعوى التاديبية ليس طرفا وخصما فيها وانما هو حكم او جهة فصل والاصل في الطعون انها لا توجه ضد الجهة الحاكمة .

محكمة الاستئناف بالرباط
قرار رقم 3219 - بتاريخ 3/5/2000 - ملف رقم 6976/99
----------------------------------------
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 3/5/2000 وهي تبت في مادة نزاعات المحامين، مؤلفة من السادة :
- التراب مصطفى                 : رئيسا
- الكبير تباع                 : مستشارا ومقررا
- عبد اللطيف تجاني             : مستشارا
- تاشفين رشيد                 : ممثل النيابة العامة
- وبمساعدة الححي فاطمة             : كاتبة الضبط

القرار التالي :
بين : السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط
طاعن
والسيد : نقيب هيئة المحامين بالرباط لدى هذه المحكمة
والاستاذ عبد العزيز ايوزي المحامي بهيئة الرباط
ينوب عنه ذ/ محمد ايت حدو محام بهيئة الرباط
مطعون ضدهما

بناء على المقال الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة يوم 8/12/99 يطعن بمقتضاه في مقرره الحفظ الضمني المتخذ من طرف مجلس هيئة المحامين بالرباط لفائدة الاستاذ عبد العزيز ايوزي المحامي بنفس الهيئة على اثر شكاية تقدمت بها ضده السيدة فاطمة بودون يوم 3/5/99 مقيدة بالنيابة العامة تحت رقم 90/99 مفادها ان زوجها المرحوم محمد الشتيوي كانت له اموال سائلة مودعة بالبنك.

 ولما سحب الورثة نصيبهم منها كلفت هي المشتكى به الاستاذ ايوزي بدورها بسحب نصيبها من البنك البالغ (185.502.58) درهما، الا انه حوله بتاريخ 4/8/98 الى حسابه الخاص لدى وكالة الرباط الاسكندرية ورفض تمكينها من حقها رغم جميع المحاولات المبذولة معه كما هو ثابت من شهادة البنك والاذن بالتحويل .

وبنى السيد الوكيل العام للملك الطعن على كون مجلس الهيئة لم يتخذ اي قرار بشان الشكاية منذ توصل السيد نقيب الهيئة بها يوم 24/9/99 كما هو ثابت من الاشهاد بالتوصل رغم صدور اجل الشهرين المحدد للبت في الشكاوي طبقا للمادة 65 م ق م .

ونظرا لان احجام مجلس الهيئة عن اصدار قرار يعتبر مقرر ضمني بحفظ الشكاية المحالة عليه فان من حقه الطعن في هذا المقرر الضمني طبقا للمادة 90 من ق م التي تجيز الطعن في المقررات الضمنية ملتمسا بعد استدعاء النقيب والاستاذ ايوزي عبد العزيز اعتبار هذا الاخير قد ارتكب عدة مخالفات تتجلى في خرق الفصول 3-12-54 من قانون المحاماة نتيجة عدم تقيده بقواعد الاستقلال والنزاهة والشرف والكرامة والاخلاق الحميدة واحترام مبدا اليمين واحتفاظه دون مبرر بمبالغ تتجاوز ( 5.000 ) درهم لمدة تفوق الشهرين رغم انها لم تسلم اليه على سبيل التسبيق او الوديعة الاختيارية وتبعا لذلك التصريح بقبول الطعن لتوفره على كل الشكليات والغاء المقرر بالحفظ. وبعد التصدي القول بمؤاخذة المشتكى به من اجل المخالفات المنسوبة اليه ومعاقبته من اجلها بعقوبة تتناسب والافعال المرتكبة من طرفه وتحميله الصائر .

وحيث استدعي الاطراف لجلسة 12/4/2000 فلم يحضر المشتكى به الاستاذ ايوزي رغم اعلامه في جلسة 2 -**-2000 .
وادلى السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط بمذكرة جواب التمس فيها اساسا عدم قبول الطعن بعلة انه موجه الى غير ذي صفة وهو النقيب وليس الى مجلس الهيئة مصدر القرار بحكم انهما جهازين مختلفين. كما لم يذكر مقال الطعن هوية الجهة المصدرة للقرار المطعون فيه وهي مجلس الهيئة ولاموطنها وموطن المحامي المشتكى به طبقا لما تتطلبه الدعوى من شكليات باعتبار ان الطعن يعتبر في مقرر الحفظ عملا بالمادة 65 ق م والمادة 90 ق م ولكن من نائب عنه. وهذا الطعن لا سند له في القانون ذلك ان المقرر بالحفظ القابل للطعن حسب المادة 65 فيما يخص التاديب هو المقرر الصريح وليس الضمني بدليل ان اجل الطعن فيه يبدا من تاريخ التبليغ هذا والاجراء لا يتصور الا بالنسبة للمقرر الصريح .

ومادام لا يوجد نص صريح في قانون المهنة يقرر الطعن في مقرر الحفظ الضمني بخصوص التاديب. فالطعن الحالي يعد موجها ضد مقرر غير موجود قانونا ومخالف للنظام العام مادام لا يمكن ممارسة طعن لم يسنه المشرع. وبناء على ذلك فالمقرر الضمني المعني بالطعن حسب المادة 90 هو الصادر في اطار المادة 11 بشان التقييد في قائمة المتمرنين والمادة 20 بشان التقييد في الجدول ولا علاقة له بالطعن في المقرر الصادر في نطاق المادة 65 المتعلقة بمسطرة التاديب .

وحيث فضلا على ما تقدم فالطعن قدم خارج الاجل القانوني (15) يوما كما هو واضح من الفرق بين تاريخ الشكاية (24/9/99) وتاريخ تسجيل الطعن (8/12/99) وفي الموضوع التمس رفض الطلب لان مقرر الحفظ الضمني المنسوب لمجلس الهيئة غير ممكن صدوره في مادة التاديب وان المحكمة مقيدة بمنطوق هذا المقرر فتقول اما بوجوده او عدمه واما بصحته او بطلانه وليس من حقها التصدي للبت في الشكاية لان سلطة التاديب اناطها المشرع بمجلس الهيئة وحده عملا بالمادة 59 ق م دون اية جهة اخرى .

واحتياطيا التمس ارجاع الملف مجلس الهيئة اذا ظهرت للمحكمة ان المقرر موجود وغير صحيح لان الالغاء والتصدي سيحرم المجلس من درجة من درجات التقاضي بحكم انه لم يبث ابتدائيا في الشكاية التي لا زالت تحتاج الى البحث وتكييف ما نسب ضمنها للمتشكى به من افعال مما يجعل القضية غير جاهزة للبت عملا بالفصل 146 من ق م م .

وحيث ادلى دفاع المشتكى به بمذكرة اسند فيها النظر شكلا والتمس رفض الطلب وتاييد مقرر الحفظ الصادرة عن النقيب على اساس انه حاز فعلا مبلغ ( 185.502.58 ) درهم لانه من جهة يمثل الاتعاب الكاملة المستحقة عن الهالك الشتيوي قيد حياته ومبلغها (400) درهم بمناسبة نيابته عنه في نزاع مع بناته. ومن جهة اخرى يمثل جزاء من الاتعاب المستحقة على المشتكية والمحددة بمقتضى الاتفاق الموقع عليه منها يوم 2/4/98 في مبلغ 150.000 درهم بمناسبة نيابته عنها في الحصول على حقها من شركة الهالك من مال وعقار المقدرة بحوالي (500) مليون درهم. زيادة على مصاريف اخرى (335+300 ) درهم اداها عنها. وبما انها لا تستحق من المبلغ المطالب به سوى ( 105.636.5) ده فانها لا زالت مدينة للمشتكى به بمبالغ اضافية وقد كاتب النقيب برسالة 8/12/98 وحفظ الملف بمكتبه وعزز دفاعه بوثائق ثم قدم مذكرة اخرى في جلسة 8/3/2000 اكد فيها دفاعه السابق وارفقها بقرار لتحديد الاتعاب ضد المشتكية صادر بتاريخ 28/12/99 يقدر اتعابه في ( 58.963) درهم. وحيث التمس الوكيل العام للملك تاكيد مقال الطعن بعد ان حاز نسخة من جواب النقيب وبناء عليه حجزت القضية للمداولة لجلسة 03/05/2000 .

الغرفة :
في الشكل : حيث طلب السيد الوكيل العام للملك اعتبار عدم بث ملجس الهيئة في الشكاية المقدمة اليه يوم 24/9/99 بمثابة مقرر ضمني بحفظها بعد فوات اجل الشهرين المقرر قانونا للبت فيها من تاريخ التقديم حسب المادتين 65 و90 م ق م وقد وجه على هذا الاساس الطعن يوم 8/12/99 ضد النقيب والمحامي المشتكى به .

وحيث دفع السيد النقيب بعدم القبول لانعدام صفة الجهة المطعون ضدها ولعدم وجود المقرر الضمني بالحفظ بنص قانوني صريح في مادة التاديب ولوقوع الطعن خارج الاجل وتوقيعه من غير مختص وفق ما سلف ذكره.
حيث فيما يخص غياب النص بوجود مقرر الحفظ الضمني فانه اذا كان المجلس ملزم في مادة التاديب باتخاذ مقرر صريح بحفظ شكاية المحالة عليه كما يفهم من نص المادة 65 من ق م على  تبليغ هذا المقرر للاطراف المعنية، فعدم وجود مقتضى بشان مقرر الحفظ الضمني في مادة التاديب لا يعني ان للمجلس الحق في ان يظل ساكتا عن البت في الشكاية الى ما لا نهاية لان ذلك سيجعله في مناى عن كل مراقبة قضائية على اعماله في حين ان هذه المراقبة كرستها المادة 65 التي اجازت الطعن في قرار الحفظ الصريح والمادة 90 التي اجازت بصفة عامة الطعن في كل مقررات المجلس بما فيها الضمنية ولم تنص صراحة على ان المقررات الضمنية القابلة للطعن هي الواردة حصرا في المادتين 11 و20 من ق م ومبدا الرقابة هذا اقره المجلس الاعلى في قرار له بتاريخ 23/11/97 منشور بقضاء المجلس الاعلى العدد 51 صحفة 27 عندما اكد ان المشرع لم يعط لمجالس هيئات المحامين سلطة تقديرية مطلقة لتحريك المتابعة التاديبية من عدمها وانما قيد سلطتها بمراقبة القضاء لما سن للوكيل العام للملك حق الطعن في مقرر الحفظ حسب المادة 65 بشان التاديب وتبعا لذلك فسكوت المجلس عن البت في الشكاية المقدمة اليه بعد مضي اجل الشهرين المقرر للبت فيها ينبغي بان يعتبر بمثابة مقرر ضمني بالحفظ استثناسا بالقاعدة المقررة في المادتين 11 و20 على اعتبار ان قانون المهنة تضمن حالات اخرى لم يترتب جزاء على عدم البت فيها داخل الاجل مثل حالة تحديد الاتعاب وحالة طلب المنع الموقت من ممارسة المهنة عندما يتقدم به الوكيل العام للملك طبقا للمادة 64 من ق م التي لم تحدد اجلا للبت في هذا الطلب ولا يعقل ان يبقى عمل النقيب او المجلس دون مراقبة بحجة سكوت النص خاصة وان المشرع قد اعطى مثلا على وجود المقرر الضمني في المادتين 11 و20 من ق م ولا يجوز ان يكرر هذا المقتضى في كل المواد المسكوت عنها لان ذلك غير جائز تشريعيا .

وحيث ان هذا التاويل يحتم على جميع اطراف الدعوى التاديبية وهم الوكيل العام والنقيب والمشتكى به والمشتكي مراقبة اجل البت في الشكاية ثم ممارسة الطعن في حالة سكوت في اجل 15 يوما من يوم انتهائه .
وحيث بالنسبة للدفع بانعدام الصفة فانها اذا كانت تتوفر للمجلس للدفاع عن المصالح الجماعية للهيئة (م 85) فان المجلس في الدعوى التاديبية ليس طرفا او خصما فيها وانما هو حكم او جهة فصل الاصل في الطعون انها لا توجه ضد الجهة الحاكمة وانما ضد الاطراف او الخصوم وللطبيعة الخاصة لهذه الدعوى حدد قانون المحاماة الجهة المطلوب استدعاؤها وهي السيد النقيب طبقا للمادة 91 عندما يرفع الطعن في باقي الاطراف ولذلك فتوجيه الطعن للنقيب يوجه سليم مسطريا .

وحيث بالنسبة لعدم بيان الهوية او عنوان الجهة المطلوبة فالمادة ( 4 ق م ) نصت على ان المحامين يمارسون مهنتهم في اطار هيئة لدى كل محكمة استئـناف ولذلك فذكر عنوان دائرة الاستئناف بالرباط التي ينتمي اليها النقيب او المحامي المشتكى به يعتبر كافيا للتعريف بالجهة المعنية بالطعن ولا يحلق أي عيب بالمقال وحيث فيما يخص الدفع بتوقيع مقال الطعن من نائب الوكيل العام بدل هذا الاخير شخصيا فهو غير جدي اذ الوكيل العام للملك طبقا للمادة 46 من ق م ج يمكنه ان يمارس مهامه اما بنفسه او بواسطة احد نوابه وتبعا لما ذكر فتوقيع النائب العام على المقال اجراء صحيح .

وحيث فيما يخص الاجل فانه بالرجوع الى الاشهاد بالتوصل المدلى به يتبين ان نقابة المحامين قد توصلت بالشكاية يوم 24/9/99 وتبعا لذلك سينتهي اجل الشهرين المحدد للبث فيها يوم 25/11/99 ليبدا اجل الطعن في مقرر حفظها الضمني المخول للوكيل العام وهو 15 يوما بتاريخ 26/11/99 وبما ان السيد الوكيل العام للملك قد باشر هذا الطعن يوم 08/12/99 داخل الاجل المذكور اي بعد 13 يوما من بدء سريانه لذا فالطعن يعتبر قد رفع داخل الاجل القانوني وممن له الصفة وضد الجهة المعنية ووفق باقي الشكليات القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله .

في الموضوع : حيث يستفاد من الشكاية موضوع الملف ان المشتكية فاطمة بودون كانت قد كلفت المشكتى به بالنيابة عنها من اجل الحصول على نصيبها في اموال مودعة بالبنك قيمتها ( 185.502.85 ) درهم تركها زوجها الشتيوي اثر وفاته الا ان المشتكي به حاز هذا المبلغ بتاريخ 4/8/98 وحوله الى حسابه الخاص لدى وكالة الرباط الاسكندرية ورفض تمكينها من حقها رغم المحاولات الودية كما هو ثابت من شهادة البنك والاذن بالتحويل .

وحيث التمس الوكيل العام متابعة المشتكى  به من اجل مخالفته لمقتضيات الفصول 3-12-64 ق م ومعاقبته على ذلك بعقوبة تتناسب والافعال المرتكبة من طرفه مع تحميله الصائر .
وحيث دفع السيد النقيب بان سلطة المتابعة والعقاب ليس من حق المحكمة وانما جعلها المشرع عملا بالمادة 59 ق ج حكرا على مجلس الهيئة وحده وبما ان هذا الاخير لم يبت في الشكاية لكون القضية غير جاهزة وارجاع الملف الى مجلس الهيئة للبت فيها ابتدائيا .
وحيث اسند دفاع المشتكى به النظر في شكل الطعن والتمس تاييد قرار الحفظ لان النزاع قد صفي مع المشتكية بعد مكاتبة النقيب بتاريخ 8/12/98 .

لكن حيث لما كان من حق المجلس اتخاذ مقرر صريح بالحفظ وانه تبين للغرفة ان سكوته بعد مضي اجل الشهرين المقرر للبت في الشكاية يعتبر بمثابة مقرر ضمني بحفظها فقد بات من الواجب اعتبار المجلس قد فصل في الشكاية الحالية بحفظها صمنيا. وانه قد استنفذ سلطته ابتدائيا وهذا ما يستفاد من دفاع المشتكى به الذي لم يطلب ارجاع الملف الى مجلس الهيئة وانما طلب تاييد مقرر الحفظ مما يكون معه قرار المجلس هذا قابل للطعن وفق المادة 65 ق م ومن شان ذلك بسط مراقبة المحكمة على مال النزاع والا فلا معنى لهذه المراقبة اذا لم يكن لمحكمة الاستئناف صلاحية التصدي للبت في القضية اذا كانت جاهزة ومن ثم مراقبة الاسباب التي ارتكز عليها المجلس في حفظ الشكاية ضمنيا، وذلك اما بتاييدها لمقرر الحفظ الضمني هذا واما بفتح مسطرة المتابعة والبت فيها وليس في ذلك خق المادة 59 ق م .

وحيث انه باطلاع المحكمة على محضر الاستماع الى المشتكية امام الشرطة يوم 21/7/99 والوكالة المحررة يوم 5/3/98 يتضح ان المشتكى به كان ينوب على زوج المشتكية الهالك في النزاع مع بناته قيد حياته ثم ناب عنها فيما بعد في الحصول على نصيبها من تركة الهالك من مال وعقار المقدرة حسب جواب المشتكى به بحوالي (500) مليون درهم. قد اتفق الطرفان في النزاع الحالي طبقا للمادة 43 ق م على تحديد اتعاب المشتكى به في مبلغ (150) الف درهم كما يتجلى من الالتزام الصادر عن المشتكية يوم 27/4/98 .

وحيث لما كان نصيب المشتكية حسب رسالة البنك بتاريخ 3/8/98 وتصريحها امام الشرطة هو ( 105.636.5 ) درهم من مجموع المبلغ المطالب به المتخلف عن المال بالبنك فانه يظهر انها لا زالت مدينة للمشتكى به بالمبلغ الباقي من مجمل الاتعاب والذي حدده قرار من النقيب بتاريخ 28/12/99 في مبلغ 58.963 درهما .

وحيث ان كان لا نزاع في ان المشتكى به قام بكل المهام التي كلف بها من طرف المشتكية من اجل الحصول على حقها في تركة زوجها الهالك كما هو ثابت من عرضه لنزاع تحديد الاتعاب على السيد النقيب يوم 8/12/98 قبل رفع الشكاية يوم 03/5/99 فان هذه العناصر تؤكد ان المشتكى به انما عمل على اقتطاع جزء من اتعابه وهذا ليس في قانون المهنة ما يمنعه من القيام به مادامت هذه الاتعاب محددة مسبقا من الطرفين كما هو ثابت بالملف وان الاقتطاع لم يشمل مبلغ الاتعاب كله. وبالتالي فانه لم يرتكب اي اخلال بواجب المهنة كما جاء في فصول المتابعة الامر الذي ينبغي معه اعتبار مقرر الحفظ الضمني مبني على اساس سليم ويتعين تاييده وترك الصائر على الخزنية العامة .

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تبت علنيا انتهائيا بغرفة المشورة وحضوريا .
في الشكل : بقبول الطعن .
في الموضوع : بتاييد مقرر الحفظ الضمني المتخذ من طرف مجلس الهيئة وترك الصائر على الخزينة العامة .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بمحكمة الاستئناف بالرباط دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات .

امضاء
الرئيس              المقرر            الكاتبة .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 155 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية