-->

تقادم، يقع عبء اثبات انقطاعه على عاتق ادارة الضرائب .



تقادم، يقع عبء اثبات انقطاعه على عاتق ادارة الضرائب .
اصدار اشعار بادائها قبل توجيه انذار بذلك وفقا لمقتضيات القانون، الغاء الاشعار، نعم.

باسم جلالة الملك 
الوقائع 
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعى الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/2/1995 والذي جاء فيه انه فوجئ بالمطالبة باداء مبالغ مهمة من طرف السيد قابض قباضة بوسيجور وذلك بمقتضى اشعار باداء قبل الحجز مؤرخ في 14 دجنبر1994 عن واجب التضامن الوطني عن الضريبة على الارباح المهنية، الضريبة المهنية، الضريبة على الدخل العام، ضريبة  المباني  والادخار  من  اجل الاستثمار وذلك بدون سابق تبليغه او توصله بالجدول المتعلق بهذه الضرائب ملتمسا في الاخير الغاء هذا الاشعار وكل الضرائب الواردة فيه خاصة وانها تتعلق بسنوات طالها التقادم ولانه لم يبلغ باي اشعار من اجل الاداء حتى يتمكن من الطعن في اسس هذه الضرائب .

وحيث ادلى الخازن العام للمملكة بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعي لم ثبت بما فيه الكفاية ما ينعاه على العقود فيما يخص التقادم فانه لم يوضح تاريخ البدء في الشروع في التحصيل وهو التاريخ الذي يعتبر منطلق التقادم الرباعي كما انه لم يوضح  تاريخ  انتهاء  مدة  الاربع  سنوات وبذلك يكون التقادم المزعوم غير موجود والتمس رفض دعوى المدعى كماادلت ادارة الضرائب بمذكرة جوابية مفادها ان كل ملزم ينازع في الضريبة عليه ان يتقدم بشكاية الى مدير الضرائب داخل اجل الشهرين المواليين لعرض جدول الضريبة قيد الاستخلاص ويمكنه الطعن في قرار الاداري داخل اجل شهر من تاريخ تبليغه .

واضاف ان المدعى بادر الى رفع دعواه دون مراعاة مقتضيات المواد و الفصول التي  تنص على سلوك بعض الاجراءات قبل رفع الدعوى الشيء الذي يجعل دعواه غير مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث ان المدعي كان يمارس مهنة تربية الدواجن بمحلين مختلفين الاول بدوار الجوابر اولاد صالح رقم الجدول 32000700 والثاني بدوار الهواورة اولاد صالح رقم الجدول 32000751 وان الارباح الناتجة عن ممارسة هذه المهنة تخضع للضريبة على الارباح المهنية .

وحيث اختار الملزم نظام الربح الخالص الحقيقي لمدة عشر سنوات وذلك بواسطة رسالة مؤرخة في 19/09/1980 والمسجلة لدى مصلحة الضرائب تحت عدد 2193 .
وحيث ان جميع الضرائب المترتبة عليه فتم فرضها بناء على نتائج محاسباته المبنية في الإقرارات المدلى بها لدى ادارة الضرائب باستثناء الضريبة المتعلقة بسنة 1987 .
وحيث باشرت الادارة تلقائيا تقدير الضريبة وذلك على الاساس المصرح به من طرف المعني بالامر سنة 1986 والمتمثل في الدخل المفروضة عليه الضريبة قبل استنزال العجز .

وحيث ادعى نائب المدعى ان ادارة الضرائب لم تقم بتبليغ المبالغ المحصورة الى المعني بالامر فان هذا الادعاء مردود لكون الضرائب المذكورة اعلاه تفرض عن طريق الجداول او الامر بالتحصيل وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 21 غشت 1935 بسن نظام المتابعات لتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها. بينما تقوم ادارة الضرائب بتبليغ اسس وضع الضريبة عن طريق المراقبة اما فرض الضريبة بالصورة المبينة اعلاه فانه يتم فقط عن طريق وضع الجداول لدى قابض الضرائب الذي يتكفل باستيفائها والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وفي الموضوع الحكم بمشروعية الضرائب المفروضة على المدعى .
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 4/9/1995 ادلى خلالها السيد المفوض الملكي بمستنتجاته الكتابية والشفاهية الرامية الى الحكم بالغاء الامر بالاداء فقررت الحكم حجز القضية للمداولة لجلسة 25/9/1995 .

وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل : حيث قدم المقال مستوفيا كامل اوضاعه الشكلية مما يتعين معه التصريح بقبوله .
في الموضوع : حيث ان المدعي يرمي من وراء  طلبه الى الحكم بالغاء الاشعار بالاداء قبل الحجز المؤرخ في 14/12/1994 والصادر عن قباضة بوسيجور .
وحيث دفع المدعي بكونه لم يسبق له ان بلغ بأي اشعار من اجل الاداء حتى يتمكن من الطعن في اسس الضريبة داخل الاجل المخول له قانونا كما اشار بان السيد القابض يطالب باداء مبالغ طالها التقادم لكونها تتعلق بسنوات 83-85-87-88-89 .

وحيث اجابت مصلحة الضرائب بالدار البيضاء بانها وجهت له عدة انذارات من غير ان تعزز ادعاءها بما يفيد ذلك .
وحيث ان ادارة الضرائب لم تدل كذلك بما يفيد انها قطعت التقادم الشيء الذي يظل معه دفعها بغير اساس ويتعين بالتالي رده .
وحيث جاء الفصل 24 من ظهير 21/08/1935 انه لا يجوز للقابض ان يجري المتابعات بصوائر الا بعدما يوجه الى الملتزم المتاخر عن الاداء انذار بدون صائر او اعلانا جماعيا يبلغ في شكل لائحة اسمية الى السلطة المحلية بشرط ان تحيط هذه السلطة بذلك علم المعنيين بالامر بواسطة استدعاءات فردية .

وحيث حدد الفصل 27 من الظهير المذكور مختلف درجات المتابعات وجعل اولها الانذار ثم الاكراه البدني والحجز واخيرا البيع .
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين جليا بان القرار المطعون فيه يتعلق باخر اشعار قبل الحجز .
وحيث انه بذلك يكون السيد قابض بوسيجور عند اصداره للقرار المطعون فيه قبل ان يوجه للعارض اي سابق انذار قد خالف مقتضيات النصوص القانونية المشار اليها اعلاه وبالتالي يكون قراره هذا غير مشروع ويتعين الحكم بالغائه .

لهذه الأسباب 
فالمحكمة الادارية وهي تقضي علنيا وابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : الحكم بقبول الطلب .
في الموضوع : الحكم بالغاء القرار رقم 8921 تاريخ 14/12/1994 والصادر عن السيد قابض قباضة بوسيجور . 
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قسم دعاوى الإلغاء 
حكم عدد 157 - بتاريخ 25/9/1995 - ملف رقم 51/95 غ  

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 111.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية