-->

مدونة السير على الطرق المغربية القسم الثاني المركبة

القسم الثاني
المركبة
الباب الأول
أحكام عامة
الفرع 1
تعاريف
المادة 44
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
مركبة ذات محرك: كل مركبة مجهزة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الذاتية.
سيارة: كل مركبة ذات محرك تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديدية وتستخدم عادة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع، على الطريق العمومية.
غير أنه لتطبيق أحكام هذا القانون، لا تدخل في عداد السيارات المركبات المبينة بعده:
- المركبات المجهزة بزناجير؛
- المركبات الفلاحية ذات محرك؛
- المركبات الغابوية ذات محرك؛
- أريبات الأشغال العمومية ذات محرك؛
مجموعة مركبات: المركبات المقرونة التي تشكل وحدة عند السير على الطريق العمومية.
مركبة متمفصلة: مجموعة مركبات مكونة من مركبة جارة ونصف مقطورة.
مركبة فلاحيه ذات محرك: مركبة ذات محرك مخصصة للاستغلال الفلاحي لا يمكن بحكم صنعها أن تتجاوز سرعة خمسة وعشرين (25) كيلومترا في الساعة. وترفع هذه السرعة إلى أربعين كيلومترا في الساعة بالنسبة للمركبات التي يساوي عرضها أو يقل عن  2,55 مترا.
مركبة الإغاثة: سيارة مختصة بإجلاء المركبات ومجهزة خصيصا لهذا الغرض.
مركبة غابوية ذات محرك و جهاز غابوي: كل مركبة ذات محرك أو جهاز يخصص عادة للاستغلال الغابوي ويخضع لنفس المعايير المعتمدة فيما يخص المركبات والأجهزة الفلاحية.
أريبة الأشغال العمومية: مركبة ذات محرك أو جهاز مصمم للأشغال العمومية لا يستخدم أي منهما عادة على الطريق لنقل البضائع أو الأشخاص، غير الآلات النقالة أو الأشخاص المرافقين لها، و تحدد الإدارة قائمة هذه الأريبات.
جهاز فلاحي: عتاد أو آلة أو أداة فلاحية أو مقطورة مخصصة لاستغلال فلاحي و مصممة لتجر أو تشغل بواسطة مركبة فلاحية ذات محرك.
مقطورة: كل مركبة معدة لقرنها مع مركبة ذات محرك، ويشمل هذا الاصطلاح أنصاف المقطورات.
مقطورة خفيفة: كل مقطورة لا يتجاوز وزنها الأقصى المأذون به سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
 نصف مقطورة: كل مقطورة بدون محور أمامي معدة لقرنها بمركبة ذات محرك بكيفية ترتكز في جزء منها على هذه المركبة التي تتحمل بذلك جزءا مهما من وزنها ووزن حمولتها.
دراجة: كل مركبة لها عجلتان والتي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات، مزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا ولا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها خمسين (50) كيلومترا في الساعة.
دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6  كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك. و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة  النارية.
دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.
دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات لا يتجاوز وزنها فارغة أربعمائة  (400)  كيلوغرام مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6  كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك.
 دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته مائة و خمسة و عشرين (125) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع  عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.
دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين (350) كيلوغراما ومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.
دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين (550) كيلوغراما و مزودة بمحرك تساوي قوته  خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 125 سنتمترا مكعبا.
وزن المركبة فارغة: وزن المركبة في وضع السير، و يشمل القتد مع الحواشد و خزان الماء مملوءا و خزانات  الوقود مملوءة أو آلات  الغاز مملوءة  و الهيكل والتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.
الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، وعلى مثنها الطاقم و الركاب.
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة: الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.
السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.
حادثة سير: كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب  في ضرر جسماني أو مادي.
نقل جماعي: تعتبر مخصصة للنقل الجماعي، المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض، بالإضافة إلى خدمات المدينة.
الفرع 2
تجهيز المركبات و المصادقة عليها
المادة 45
يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات و تسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وعند الاقتضاء، إصلاحها، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية و يقلل من استهلاك  الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها و من انبعاث مواد ملوثة.
المادة 46
يجب أن تؤمن قواعد صنع و تجهيز المركبات و تهيئتها، حسب الاستعمال المخصصة له، و التي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.
يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أو هما معا.
المادة 47
تحدد قواعد صنع و تجهيز وتهيئة  المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:
1-   الأوزان؛
2- إطارات العجلات و الاتصال بالأرض؛
3- الأبعاد؛
4- أبعاد الحمولة و أجهزة الشحن وربط الشحنة؛
5- الأدوات المحركة؛
6- أدوات التحريك؛
7- أدوات التوجيه؛
8- أدوات الرؤية؛
9- أدوات الإنارة و التشوير؛
10- الدارات و الملاقات الكهربائية؛
11- أجهزة الإنذار الصوتية و الضوئية؛
12- أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة؛
13- أجهزة الحصر؛
14- أجهزة القطر؛
15- البنية؛
16- الهيكلة والتهيئة؛
17- الصفائح و التقييد؛
18- تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع؛
19- التجهيزات و التهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 48
يجب أن تجهز كل مركبة و كل مقطورة بأجهزة السلامة و لوازمها.
تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها و القواعد التي تخضع لها.
المادة 49
تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و 47 و 48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و 48 المذكورتين.
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك وعلى المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة يتجاوز سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يجب أن يكون كل رفض للمصادقة  معللا ويجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 50
يمنع استخدام واستغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة 51
تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.

المادة 52
يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات وذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة.
تؤخذ العينات المذكورة بالمجان و لا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.
ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تتسبب تجارب المراقبة في إتلافها.
يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.
الفرع 3
التسجيل
المادة 53
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. و تسلم له شهادة تسجيل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.
المادة 54
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
- رقم ترتيبي يسمى "رقم التسجيل " تمنحه الإدارة؛
- تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
- هوية مالك أو مالكي المركبة و عناوينهم؛
- الخصائص التقنية للمركبة و قوتها الجبائية؛
- استعمال المركبة؛
- مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل، إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها  الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
المادة 56
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.
المادة 57
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره.
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.
يجب تجديد الحامل المذكور داخل الثلاثة أشهر التالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده.
غير أن تجديد الحامل المذكور يكون إجباريا في الحالات التالية:
- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه  شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
 يجب على صاحب شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه  داخل شهر من وقوع التغيير. وإذا تعلق التغيير بالعنوان، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل دون حاجة إلى تجديده.
المادة 59
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.
ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.
يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة التسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.
المادة 60
تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.
المادة 61
يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
المادة 62
يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة.
المادة 63
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.
الباب الثاني
أحكام خاصة تتعلق بالدراجات و الدراجات
 ثلاثية العجلات و الدراجات رباعية العجلات
المادة 64
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية و لا سيما منها:
- البنية؛
- إطار العجلات؛
- أجهزة التحريك والتوجيه و الإنارة والتشوير و الإنذار والحصر؛
- الصفائح والتقييد.
 المادة 65  
 يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي.
تحدد الإدارة شكل ومضمون سند الملكية ورقم الترتيب للمركبات المذكورة.
تطبق أحكام  هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أثناء السير بها على الطريق العمومية.

الباب الثالث
 المراقبة التقنية
المادة 66
تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل، لمراقبة تقنية دورية.
تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:
- قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛
- بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.
المادة 67
المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث.
تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شأنه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.
يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وراحة وسلامة نقل الأشخاص.
المادة 68
يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبث هذه المراقبة.
يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.
تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية و مسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل وثائق المراقبة التقنية ونوعها.
المادة 69
يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيآت الافتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيآت أو الأعوان المذكورون.

الباب الرابع
المركبات المصابة  في حادثة
الفرع 1
المركبات المصابة بأضرار خطيرة
المادة 70
تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.
 المادة 71
إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و 105 أدناه. ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه، ثم يحرر محضرا وينص فيه على ذلك.
يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل.  وتسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة.
لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.
المادة 72
يجب على  مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.
يقع الإلزام المذكور أيضا على :
- المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛
- المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة.
توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.
المادة 73
يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:
1- الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي  تم  القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛
2- مصادقة جديدة.

الفرع 2
المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا
المادة 74
يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.
يجب، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله و مضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. و تقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.
المادة 75
إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.
غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.
المادة 76
يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك.
المادة 77
يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.
المادة 78
يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبث أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 79
تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.

الباب الخامس
 المركبات المدرجة في عداد التحف
المادة 80
يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.
يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف عبارة "مركبة مدرجة في عداد التحف".
المادة 81
يمكن أن تدرج في عداد التحف:
1- كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية.
‌أ) أن يكون لها طابع تاريخي ؛
ب) أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية ؛
‌ج) أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.
2-    كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:
‌أ) أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛
‌ب) أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة و مستخدمة فقط لأغراض المسابقات.
3- كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد  توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛
4- كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية والإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.
المادة 82
يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة و أدوات التعليق والحصر و الرؤية والإنارة و أن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.
لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.
المادة 83
يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.
غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.
المادة 84
تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة.
تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية وفق شروط خاصة تحددها الإدارة وللتأمين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : نصوص قانونية