-->

اضراب العمال : صعوبة من شانها المساس بحجية الشيء المقضي به




القاعدة
اضراب العمال : صعوبة من شانها المساس بحجية الشيء المقضي به - لا -

باسم جلالة الملك
نحن احمد الحراث نائب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوشعيب حميض اصدرنا الامر التالي :
بين : شركة كابوطو CAPAUTO شركة مساهمة ممثلة في شخص رئيس واعضاء مجلسها الاداري الكائنة مقرها  الاجتماعي  بزنقة  طيوطروب رقم 6 برنازيل الدار البيضاء .
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذ محمد عز الدين بن الصغير المحامي بهيئة الدار البيضاء .
وبين : شركة كابلنال المغرب CABLINAL MAROC  شركة  مساهمة  في  شخص  رئيس  واعضاء  مجلسها  الاداري شارع عائشة بن حمود العمارة الصناعية 2 عين السبع الدار البيضاء .
النائب عنها الاستاذة نجاة عبابو المحامية بهيئة الدار البيضاء .

بناء على المقال المقدم من طرف شركة كابوطو بواسطة محاميها الاستاذ محمد عز الدين بن  الصغير المؤدى عنه  بتاريخ 01/10/98 والذي تلتمس فيه التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ الامر استعجالي الصادر بتاريخ 17/08/98  في  الملف  عدد 539/1/98 عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء القاضي بالاذن لشركة كابلنال باسترجاع المعدات والسلع الاولية المسطرة بلوائح الملف، والمثبتة بمحضر المعاينة والاستجواب تحت غرامة تهديدية عن كل يوم تاخير قدرها 500 درهم .

مستندة على انها لا تنكر العلاقة التعاقدية التي تجمعها بالمستانف عليه فانها تؤكد ان  عدم  اتمام  هذه  العلاقة يرجع بالضرورة الى ظروف قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مسحيلا وعلى راسها حالة الاضراب الشامل الذي يخوضه العمال والذي شل نهائيا سير عملها، بل اكثر من ذلك تم منع حتى المسؤولين من ولوج مقرات عملهم.

كما ان العون القضائي وبعد محاولات متعددة لتنفيذ الامر الاستعجالي عجز عن قيام بالمهمة المنوطة به بعد منعه من طرف العمال المضربين .
وحيث اجابت شركة كابلنال المغرب بواسطة محاميتها الاستاذة نجاة عبابو بمذكرة التمست فيها الحكم بعدم قبول الطلب نظرا لان المقال الاستئنافي المبني عليه ايقاف التنفيذ لصعوبة جاء خارج الاجل القانوني، ونظرا لان الصفة والمصلحة منعدمان في هاته الدعوى .

واحتياطيا رفض الطلب نظرا لان الوسائل المثارة غير قانونية وغير مطابقة للواقع لان حالة الاضراب ليست بظرف قاهر حسب مدلول الفصلين 268 و269 من ق ل ع، ونظرا لان الشركة الطالبة تعيش هذه الحالة مع عمالها منذ ماي 1988 ولم تكلف نفسها عناء حل مشكلها، او اتخاذها الاجراءات اللازمة لدرء هاته الحالة .

حيث ادرجت القضية بجلسة 21/10/98 فحضر الاستاذ بنبصير عن نائب الطالبة واكد على ان المسؤولين لم يعارضوا في التنفيذ الا ان هناك قوة قاهرة منعتهم من ولوج مقر الشركة وتتمثل في الاضراب كما حضرت الاستاذة عبابو عن المطلوب ضدها واكدت مذكرتها الجوابية وادلت بمحضر امتناع مؤرخ في 19/10/98 يفيد ان عمال الشركة الطالبة تخلو عن الاضراب .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة تقرر ادراج القضية في التامل للنطق بالامر بجلسة 23/10/98 .

وبعد التامل
حيث ان الطالبة ارفقت طلبها بنسخة من المقال الاستئنافي فتح له بهذه المحكمة ملف تحت عدد 375/98/4 استانفت بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/8/98 في الملف عدد : 539/1/98 مما يكون معه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف او من ينوب عنه مختصا بالنظر في هذا الطلب وفقا لمقتضيات المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية. وحيث انه لاجدال في ان اشكاليات التنفيذ يجب ان تقوم على لاسباب لاحقة على الحكم المستشكل في تنفيذه ومن شانها لو صحت لأثرت في سير التنفيذ وفي كيفية اجرائه .
حيث ان حالة اضراب العمال التي ارتكزت عليها الطالبة في طلب ايقاف التنفيذ لا تعتبر صعوبة من شانها المساس بحجية الشيء المقضى به، اذ انها كانت قائمة قبول صدور الامر المراد ايقاف تنفيذه فضلا عن انها مجرد عقبة مادية وان من صدرت منهم لا يستندون على حق قانوني في مواجهة طالبة التنفيذ، وانهم قصدوا بذلك الحيلولة دون التنفيذ وان طريق ازالة هذه العقبة تختص به السلطة التنفيذية بواسطة القوة العمومية، لذا يبقى استنادا الى ذلك طلب مثيرة الصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف يرمي الى المساس بالشيء المقضى به مما ينبغي معه رفض الطلب .

لهذه الاسباب
اذ نبت علنيا انتهائيا
نقرر رفض الطلب وابقاء الصائر علة رافعته .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بمكتبنا بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

الرئيس              كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 82، ص 168 .

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 4/98  - بتاريخ 23/10/98 - ملف رقم 3/98/1
-------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية