-->

المتقاعد لم يعد موظفا رسميا بعد إحالته على التقاعد

المجلس الاعلى  الغرفة الادارية
القرار رقم 92 - بتاريخ 23/3/1989 - ملف اداري عدد 7305/87

ان المتقاعد لم يعد موظفا رسميا بعد إحالته على التقاعد وان العلاقة  التي  كانت  تربطه  بالادارة قبل تاريخ تقاعده وان ان العلاقة التي كانت تربطه بالإدارة قبل تاريخ تقاعده قد انقطعت لوحلت محلها علاقة من طبيعة أخرى تكتسي علاقة  تعاقدية  تجعل  منه  اطار  متعاقدا مع الإدارة وليس موظفا رسميا معها.
ان العقد الرابط بين المتقاعد والإدارة وان نص على تمتيع الطاعن  بالمرتب  و التعويضات  العامة والخاصة والتعويضات الطارئة التي يستفيد منها أساتذة السلك الثاني، بالا انه لم ينص على أي حق في الإدماج لكون المتعاقد ليس موظفا عموميا حسب مرسوم اكتوبر عام 1985.

قضية السيد الشريف العام
ضد
السيد وزير التربية الوطنية

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 22/10/87 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه والرامية الى الغاء المقرر الصادر بتاريخ 11/5/87 عن السيد وزير التربية الوطنية وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بتاريخ 21/1/86 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالاخص في فصوله 353 وما بعده
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2/2/89.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/3/1989.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم
وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي ومن تلاوة تقريره  بهذه  الجلسة  وعدم  معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان مورينو.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث يطلب السيد مولاي احمد الا مراني بسبب  الشطط  في  استعمال  السلطة  الغاء المقرر الاداري  رقم : 4209ـ2 الصادر بتاريخ 11/5/87 عن السيد وزير التربية الوطنية والقاضي برفض طلب ادماجه  في  السلم  11  موضحا  في  عريضته  انه بتاريخ 16/9/1977 احيل على التقاعد الا انه بناء على الامر المولوي الخاص وبناء على قرار السيد  الوزير  الاول الصادر بتاريخ 10/10/79 تحت عدد 1637 بناء على كتاب الديوان الملكي رقم 4/5195 س بتاريخ 79/9/14 في شان الإنعام  الملكي باستمرارية الطاعن بالحياة الادارية والاحتفاظ به في اطار تعاقدي مع وزارة التربية الوطنية وتكوين الاطر وبناء على العقد الموقع بينه وبين الوزارة المذكورة فان مرتبه والتعويضات تكون كما يلي : « يتقاضى المتقاعد المرتب والتعويضات العامة والخاصة التي تخولها الوضعية الادارية لاستاذ السلك الثاني السلم 10 الرتبة الاستثنائية (11) الرقم الاستدلالي 564 ويؤدى هذا المرتب كل شهر كما يتقاضى زيادة على ذلك التعويضات الطارئة التي يمكن ان  تخول  للموظفين  الذين  هم  في  نفس الوضعية « وبناء على المرسوم الصادر بتاريخ 4/10/87 بشان النظام الاساسي  الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخصوصا فصوله 28 و31 و32 فان الطاعن تقدم  بطلب  ادماجه  في  السلم 11 بتاريخ 6/4/87 طبقا للقانون ونصوص العقد المشار اليه اعلاه غير انه فوجئ بجواب السيد  وزير  التربية  الوطنية بعدم إمكان تلبية طلبه بحجة انه أتحيل على التقاعد بتاريخ سابق وحيث  يعيب  الطاعن  على  المقرر  المطلوب  الغاؤه الشطط  في  استعمال  السلطة  بسبب  خرق  المرسوم رقم2.85.742  وخرق بنود العقد  الموقع  بين  الطرفين  الذي هو شريعة المتعاقدين ذلك ان المقرر المذكور اعتمد على ان الطاعن بعد احالته على المعاش وتعاقده مع الوزارة لم  يعد  متوفرا  على صفة موظف التي تخوله الاستفادة من مقتضيات مرسوم 85/10/4 في حين انه كان على الادارة ان تراجع العقد الرابط بين الطرفين وخاصة بنده الثالث والذي ينص على ان الطاعن يعامل كاستاذ للسلك الثاني وانه يتوفر على جميع  الشروط  المنصوص  عليها في الفصل 31 من المرسوم المشار اليه كما ان المقرر المطعون فيه قد جانب الصواب عندما علل  رفض  طلب  الطاعن  بكونه  احيل على التقاعد في حين ان الانعام الملكي السامي امر باستمرارية الحياة الادارية له ولو عن طريق العقد الخاص يجعل الطاعن يحتفظ بجميع الحقوق المخولة للموظفين في نفس الاطار خصوصا وان موظفين في السلك الثاني الذين هم في رتبة اقل من رتبته تم ادماجهم في السلم 11 بدل السلم 10 في الوقت الذي حرم هو من  هذا الادماج والحالة ان عقد الالتزام مع وزارة التربية الوطنية يضفي عليه صفة الموظف .

وحيث جاء في المذكرة الجوابية لوزارة التربية الوطنية بعد تقديمها لدفوع  شكلية  بعدم قبول الطلب انه تمت احالة الطاعن على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية ابتداء من 31 دجنبر1976 وتم  توظيفه  بصفة  متقاعد  مع  وزارة  التربية  الوطنية ليزاول مهام استاذ السلك الثاني بكلية الشريعة  بفاس  ابتداء  من 16 شتنبر1979 أي ثلاث سنوات بعد احالته على التقاعد بصفة قانونية وينتهي هذا العقد بتاريخ 16 شتنبر1981  وبتاريخ  فاتح  يونيو 1981 وجه الطاعن رسالة معززة براي السيد عميد كلية الشريعة بفاس يعرب فيها عن رغبته في تجديد العقد لمدة سنة تطبيق لمقتضيات البند الثاني منه وبناء على ذلك ارتات الادارة ان تبرم مع المعني بالامر عقدا جديدا لمدة سنتين قابلتين للتجديد ابتداء من 16 شتنبر1981 ومنذ ذلك التاريخ والطاعن يتمتع بتجديد العقد بصفة تلقائية للعمل كمتعاقد مع الوزارة وهو على بينة تامة من وضعيته الادارية المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين مما حدا به الىعدم  المطالبة  بادماجه  في  السلم 11 ابان  صدور  المرسوم  المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وانه من مقارنة الفصل 31 من مرسوم 4 اكتوبر1989 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية والبند الثالث من العقد الرابط بين الطرفين يتضح ان مرسوم اكتوبر1985 يهم فقط اساتذة السلك الثاني للتعليم الثانوي المزاولين مهامهم بصفة مستمرة اثناء صدرو المرسوم دون سواهم وبالتالي فانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان يشمل اساتذة السلك الثاني المتقاعدين قبل صدوره في حين ان البند  الثالث من العقد المبرم بين الطاعن والوزارة ينص بما لا يدع مجالا للشك على ان المتقاعد يتقاضى المرتب والتعويضات العامة والخاصة التي تخولها الوضعية الادارية لاستاذ السلك الثاني السلم 10 الرتبة  الاستثنائية  الرقم  الاستدلالي 564  وهكذا  فان  العقد الرابط بين الطرفين هو الذي يحدد ما يتقاضاه الطاعن والادارة  مستعدة  لدراسة  طلباته  في اطار العقد المذكور وفي حالة عدم الاتفاق بين الطرفين فان للطاعن الحق في الرجوع الى المحاكم المختصة وبالنسبة  لمرسوم  اكتوبر1985 فانه يخص فقط موظفي وزارة التربية الوطنية المزاولين مهامهم اثناء صدوره مما يكون معه الطعن الحالي  غير مرتكز على اساس .

فيما يخص الدفع الشكلي الاول بعدم القبول .
حيث تدفع الادارة بعدم قبول طلب الالغاء شكلا لتقديمه خارج الاجل القانوني المنصوص عليه  في  الفصل  360  من  قانون المسطرة المدنية ذلك ان المرسوم المؤرخ في 4 اكتوبر1985 بشان النظام الاساسي الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 3808 وتاريخ 23 اكتوبر1985 وقد كان في امكان الطاعن ان  يتقدم  بطلب ادماجه في السلم 11 لو كان لديه ادنى شك في الوصول الى مبتغاه في اجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ صدور  المرسوم  المشار  اليه بالجريدة الرسمية الا انه اكثر من سنة ونصف ليتقدم بطلب ادماجه في السلم 11 بتاريخ 6 ابريل 1987 .
لكن حيث ان طالب الالغاء لا يطعن في المرسوم  المشار  اليه  ولكن  يطعن  في قرار الادارة التي رفضت تطبيق المرسوم المذكور في حقه وبالتالي ادماجه في السلم 11 المخصص لرجال التعليم من  السلك الثاني مما يكون معه الدفع المثار غير مرتكز على اساس .

فيما يخص الدفع الشكلي الثاني بعدم القبول .
حيث تدفع الادارة كذلك بعدم قبول طلب الالغاء شكلا على اساس انها وجهت للطاعن رسالة بتاريخ 11 ماي 1987 جوابــــا عن طلب الادماج الذي تقدم به تخبره فيها بانه لا يمكن ادماجه في السلم 11 لانه احيل على المعاش قبل صدور المرســـوم السالف الذكر وهذه الرسالة الجوابية هي القرار القرار المطعون فيه وقد كان بامكان  الطالب  ان  يطلب  الغاء  القـــــرار المذكور في اجل ستين يوما ابتداء من 11 ماي 1987 الا انه انتظر اكثر  من  خمسة  اشهر  ليتقدم  بعريضته  بتاريـــــــــخ 22 اكتوبر1987 .

لكن حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان الطاعن بعدما توصل بكتاب الادارة المؤرخ في 11 ماي  1987  والذي ترفض فيه طلبه الرامي الىادماجه في السلم 11 تقدم بتاريخ 1987/6/26 بتظلم استعطافي الى السيد وزير التربية الوطنية  التمس فيه منه الترادع عن القرار المشار اليه الا انه لم يتلق أي جواب عن ملتمسه المذكور وبذلك فانه  عندما  تقدم  بتاريخ 19 اكتوبر87 بطلب الالغاء الحالي يكون قد مارس الدعوى داخل الاجل المحدد في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية مما يجب معه رفض هذا الدفع .

فيما يخص مشروعية المقرر المطعون فيه 
حيث انه من الثابت من اوراق الملف ان الطاعن لم يعد موظفا رسميا بعد احالته على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر1967  وان العلاقة التي كانت تربطه بالادارة قبل هذا التاريخ قد انقطعت وحلت محلها علاقة من طبيعة اخرى الا وهي علاقة  تعاقدية ذلك ان العقد الرابط بينه وبين وزارة التربية الوطنية ابتداء من تاريخ 16 شتنبر1979 لم يعده الى اطار الوظيفة  العمومية ولكن جعل منه متعاقدا مع الادارة وبالتالي فان هذه العلاقة يحكمها العقد الرابط بين الطرفين  وحيث ان  البند  الثالث  من العقد المذكور وان كان نص على تمتيع الطاعن بالمرتب والتعويضات العامة والخاصة والتعويضات الطارئة  التي  يستفيد منها اساتذة السلك الثاني الا انه لم ينص على  أي  حق  في  الادماج  في  السلم  11 هذا الحق فان الطاعن لم يكن موظفا عموميا ولكن مجرد متقاعد مع الادارة التي ظلت في  اطار  العلاقة  التعاقدية  تخوله  الاستفادة من جميع التعويضات اليت يتقاضاها اساتذة السلك الثاني باعتباره يزاول مهام استاذ السلك الثاني بكلية الشريعة بفاس .
وحيث ان وزراة التربية الوطنية عندما رفضت ادماج الطاعن في السلم 11 بعلة  عدم  توفره  على صفة الموظف الرسمي ولكن على صفة المتعاقد مع الادارة تكون قد ركزت قرارها على اساس قانوني وبالتالي فان  المقرر  المطعون فيه لا يتسم باي شطط استعمال السلطة .

لهذه الاسباب 
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب .
وبه صدر الحكم في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد منتصر الداودي وعبد الحق بن جلون ومحمد الخطابي ومحمد التونسي وبمحضر المحامي  العام  السيد  عبد  الرحمان  مورينو  وبمساعدة  كاتب الضبط السيد عبد اللـه الدهيل .

مجلة المحاكم المغربية عدد 60، ص: 88


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض