-->

العبرة بالبيانات الواردة بالصك العقاري رغم تعارضها مع عقد الشراء

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية
القرار رقم 1663- بتاريخ 6/7/1989- ملف مدني عدد 860/89


لعبرة بالبيانات الواردة بالصك العقاري رغم تعارضها مع عقد الشراء.
لا يواجه الخلف الخاص الحقوق المفوتة اله، والمقيدة بالرسم العقاري، من طرف ورثة المفوت.
تخضع للتشطيب من الرسم العقاري جميع الحقوق المقيدة لفائدة ورثة (خلف عام) متى ثبت تفويتها لغيرهم (خلف خاص) من طرف مورثهم قيد حياته.

قضية السيد كورام لحسن بن قدور
ضد
السادة ورثة عبد القادر مادي
والسيدة كمرة بنت العربي

باسم جلالة الملك
في الشكل:
حيث تقدم السيد كورام لحسن بواسطة محاميه الأستاذ ناقي الادريسي بمقال ادى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/9/88 عرض فيه انه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 22/2/1985 تحت عدد3017 في الملف المدني عدد 8859/82 القاضي برفض طلبيه الآلي والإضافي وقبول الطلب المضاد والأمر بإجراء خبرة مؤكدا انه لم يبلغ بهذا الحكم، وبين بنفس المقال اوجه استئنافه ملتمسا التصريح بقبول استئنافه شكلا.

وحيث تتلخص وقائع النازلة في ان المستانف تقدم امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء بمقال اصلي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ14/6/82 ومقال إصلاحي واضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/11/83 يعرض فيهما انه كان شريكا للمرحوم لكبير بن عبد القادر بنسبة النصف في العقار ذي الرسم عدد48527 ض والذي هو عبارة عن دار للسكنى، وانه بعد وفاة لكبير المذكور ورثه أبواه عبد القادر مادي وكمرة بنت العربي، وان هدين الأخيرين وبواسطة وكيلهما البهلول بن عبد القادر باعا له النصف الاخر بمقتضى عقد الشراء المؤرخ في 25/4/60 وانه بعد وفاة البائعين المذكورين قام ورثتهما ( المستانف عليهم ) بتسجيل اراثتهما عدد 337 صحيفة211 مستغلين بذلك عدم تسجيل العارض لشرائه ملتمسا الأمر بالتشطيب على الاراثة المقدمة من طرف ورثة البائعين وتسجيل الاراثة الحقيقية للسيد لكبير، وامر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بتقييد البيع المؤرخ في 25/4/60 بالرسم العقاري عدد 48527 س وتحميل المدعي عليهم الصائر مدليا بوكالة البائعين لابنهما البهلول مضمنة تحت عدد351 صحيفة151 كناش 2 رقم221 وصورة مشهود بمطابقتها للأصل لعقد الشراء المؤرخ في 25/4/1960 وصورتي اراثيتين عدد337 صحيفة211 والثانية عدد 238 صحيفة 221. 
وأجاب المدعى عليهم مع مقال مضاد، يؤكدون انهم يملكون النصفي في العقار بمقتضى الشهادة التي تسلموها من السيد المحافظ على الاملاك العقارية، والتمسوا في المقال المضاد إجراء القسمة البثية في العقار موضوع النزاع، فصدر بادئ الأمر الحكم المستانف المشار اليه أعلاه، كما أنجزت من طرف الخبير السيد شناني علي بتاريخ 22/5/86، والتي أكد فيها ان العقار غير قابل للقسمة العينية وان الثمن  الاساسي الذي يصلح كأساس للمزايدة العلنية هو(180.000) درهم.

وبناء عليه تقدم المدعي بمقال إصلاحي أدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/1/78، التمس فيه صرف النظر عن القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، والحكم وفقا مطالبه المقدمة بمقتضى المقالين الأصلي والإصلاحي الاول، اما المدعى عليهم فلم يجيبوا رغم توصلهم بالاستدعاء، فصدر الحكم بعد ذلك بتاريخ 6/2/87 قضى بإلغاء الدعوى على الحالة فيما يخص الطلب المضاد. فاستأنف المدعي الحكم الاول الصادر بتاريخ 22/2/85 القاضي برفض طلبه، مؤكدا ان الحكم بالنسبة إليه لم يكن تمهيديا وانما كان قطعيا فهو قابل للاستئناف، مضيفا ان الحكم المذكور يم يناقش حججه، وان حيثياته جاءت غامضة ملتمسا إلغاء الحكم وفق الطلب الاصلي والاضافي اما الأستاذ ارسلان عقبة عن المستانف عليهم، فلم يجب رغم تبليغه بمقال الاستيناف وتوصله لجلسة22/6/89 والتي بها أحيل الملف على النيابة العامة التي التمست تبليغ المقال الاستئنافي للسيد المحافظ على الاملاك العقارية، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وأدرجت بجلسة 6/7/1989 للمداولة وبعد المداولة طبقا للقانون من طرف نفس الأعضاء الذين شاركوا في مناقشة القضية.

1) من حيث الشكل: 
حيث انه في حالة تقديم مقالين أحدهما اصلي والآخر مضاد، فان العبرة بالنسبة لوصف الحكم الصادر فيهما من كونه تمهيديا او قطعيا يرجع الى ما قرره الحكم بخصوص كل منهما. 
وحيث ان الحكم المستانف الصادر بتاريخ 22/2/85 قضى بالنسبة للمقال الأصلي بالرفض وقرر إجراء بالنسبة للمقال المضاد فهو قطعي بالنسبة لما قضى به بخصوص المقال الأصلي وتمهيدي بالنسبة للمقال المضاد.
 وحيث انه ما دام كذلك بالنسبة للمدعي، فان من حق هذا الاخير استئنافه، ما دام قد حدد مركز الطرفين بخصوص الدعوى تلك، وبالتالي يكون الاستئناف المقدم من طرف المدعي المذكور مقبولا " انظر في هذا الصدد قرار المجلس الاعلى عدد 1233 بتاريخ 7 مايو1986 في الملف عدد594 المنشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى 40 صحفية15".
2) من حيث الموضوع:
 من حيث ان عقد الشراء وان أشار الى وجود رهن سجل بالصك العقاري، وان البائع يحتفظ  ببعض الثمن الى حين رفع هذا الرهن، الا ان شهادة المحافظة على الاملاك العقارية المدلى بها بعد تاريخ تحرير هذا العقد من طرف المدعى عليهم أنفسهم لا تشير الى وجود أي رهن، واعتبارا الى الحجية التي اعطاها المشرع للبيانات المدونة بالصك العقاري ولما تحمله الشهادات المسلمة من المحافظ على الاملاك العقارية فيعتبر البيع المذكور اعلاه ناجزا .

 وحيث ان جواب السيد المحافظ على الاملاك العقارية يشير الى ان الحقوق التي سجل بها المدعى عليهم هي الارث الذي أل اليهم من والديهم كمرة بنت العربي وعبد القادر مادي، الشيء الذي يفند مزاعم المدعى عليهم المذكورين امام المحكمة الابتدائية من كون الحق آل اليهم عن طريق أخيهم لكبير.

وحيث ثبت من رسالة المحافظ على  الاملاك العقارية المرفقة بالمقال الاصلاحي للدعوى ومن  الاراثتين المدلى بهما من المدعي ان عين الحقيقة هو ان لكبير بن عبد القادر كان مالكا للنصف على الشياع مع المدعي في العقار موضوع النزاع، وبعد وفاته ورثه ابواه مادي عبد القادر وكمرة بنت العربي، فقام هذان الأخيران ببيع النصف المذكور للمدعي، وحيث ان تسجيل اراثة كمرة بنت العربي ومادي عبد القادر بالرسم العقاري رغم كون حقوقهما قد فوتت بمقتضى وكالة صحيحة لم يطعن فيها بأي مطعن، وذلك للمدعي، هو تسجيل لا يستند على اساس قانوني، ويتعين التشطيب عليه اعتبارا من ان الخلف العام للمفوت يواجه بجميع التفويتات التي وقعت من سلفه ولا مجال لمناقشة حسن النية من عدمه في هذا المجال.

وحيث والحال هذه يكون المدعي محقا في طلباته، ويكون الحكم المستانف فيما قضى به من رفضها غير مرتكز على  اساس سليم ويتعين الغاؤه.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا غيابيا انتهائيا.
شكلا:
تصرح بقبول الاستئناف
وموضوعا: 
باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعد التصدي بالتشطيب على رسم الاراثة عدد211 صحيفة 237 كناش3 رقم 22 المؤرخ في يناير1973 من الرسم العقاري عدد 48527/ س والإذن للسيد المحافظ على الاملاك العقارية  لعمالة الحي المحمدي عين السبع بتسجيل رسم الاراثة عدد 238 صحفية221 كناش 3 رقم 13 وتسجيل عقد الشراء المؤرخ في 25 ابريل1960 بالرسم العقاري المذكور وتحميل المستانف عليهم الصائر.

بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

*مجلة المحاكم المغربية عدد، 65-64، ص 151.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية