-->

اصل تجاري، اشهار بيعه، لا يستهدف سوى حماية حقوق الدائنين .



اصل تجاري، اشهار بيعه، لا يستهدف سوى حماية حقوق الدائنين .
حوالة الحق، تبيلغها، يمكن حصوله بكل اجراء يحقق هذا الغرض ويفيد علم المالك بوجود المكتري .


باسم جلالة الملك 
الوقائع والمسطرة 
حيث انه بتاريخ 13/7/88 تقدم السيد بوسعيد احماد بن الحسن بواسطة محاميه ذ. درميش عبد الله بمقال مؤدى عنه بالتاريخ اعلاه يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 29/8/1984 في الملف المدني  عدد  10249/82  والقاضي بعدم قبول طلب العارض الرامي  الى الحكم على المدعى عليها بتسليمه تواصيل كراء في اسمه .
شكلا 
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد ان الحكم المستانف قد بلغ الى المستانف مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا اجلا وصفة واداء .

وموضوعا 
حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة من الحكم المستانف ان  المدعى  السيد  بوسعيد  احماد بن الحسن تقدم بمقال بواسطة محاميه لدى ابتدائية البيضاء مؤدى عنه 18/8/1982 يعرض فيه انه اشترى الاصل التجاري للمحل الكائن بزنقة ميركور  رقم  18  الدار البيضاء وهو عبارة عن فندق بسومة شهرية قدرها 750 درهما بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه من طرف المكتري الاصلي السيد الحسن بن ابراهيم .
وان الشركة المدعى عليها علمت بذلك وطالبت العارض بصفته خلفا خاصا باداء واجبات الكراء، لذا  يلتمس  الحكم  على المدعى عليها بتسليمه تواصيل الكراء في اسمه باعتباره اصبح مكتريا للمحل، واعتبار الحكم الصادر  بمثابة  تواصيل  الكراء  و غرامة  تهديدية  قدرها  100  درهم  عن كل يوم تاخير والصائر والنفاذ المعجل، وارفق مقاله بصورة للعقد العرفي المذكور ورسالة انذار واستدعاء للمحكمة ومقال افتتاحي .
وحيث انه استنادا الى ما ذكر وتبعا للاجراءات المتخذة في الملف اصدر قاضي الدرجة الاولى حكمه القاضي بعدم قبول الطلب وهو الحكم المستانف المشار اليه اعلاه .

اسباب الاستئناف 
حيث اوضح المستانف في عريضة استينافية ان الحكم الابتدائي المستانف والقاضي بعدم قبول الطلب بعلة عدم اشهار البيع والاعلام به لم يكن معللا تعليلا كافيا ذلك ان العارض ادلى ابتدائيا بعقد انتقال الاصل التجاري وبانذار صادر عن المدعى عليها لاداء واجبات الكراء ومقال افتتاحي للدعوى لاداء الكراء .
وحيث ان هذه الوثائق كلها تعتبر حجة في اثبات الصفة وفي اشهار البيع .
وان المستانف عليها كانت على علم تام بهذا البيع ما دامت انها تطالب من العارض اداء الواجبات الكرائية .
وحيث انه بالاضافة الى ذلك، فان المحكمة الاستئنافية بالبيضاء سبق لها بمقتضى قرار عدد 761 صادر بتاريخ 25/2/1986 في الملف المدني عدد 3090/85 ان اعتبرت العارض مالكا للاصل التجاري واثبتت على ان اشهار البيع واعلام المالكة قد توفرت جميع شروطه  وقضت على الشركة المدنية العقارية باداء مبلغ 17.500 درهم بعد الاضرار اللاحقة بالعارض .
وحيث ان القرار الاستئنافي الصادر ب 25/2/86 هو قرار اثبت قيام العارض بجميع الاجراءات اللازمة من اشهار البيع والاعلام .

وان الحكم القاضي بعدم قبول طلب العارض غير معلل ومخالف لظهير 24 ماي 55 وكذا قانون الالتزامات والعقود لذا يلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بالزام المستانف عليها بتسليم التواصيل الكرائية في اسم العارض مقابل اداء العارض واجبات الكراء واعتبار الحكم بمثابة توصيل تحت غرامة تهديدية مبلغها 100 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ التبليغ مع تحميل المستانف عليها الصائر .
وحيث ادرجت القضية بجلسة 10/10/89 واجابت المستانف عليها بمذكرة جاء فيها ان المستانف ادلى بصورة من عقد بيع بينه وبين هربيش بابا وان العارضة لا تربطها مع هربيش بابا اي علاقة كرائية، او غيرها وانها تجهله تمام الجهل، كما انها لا تعلم قانونا باي عملية تفويت العارض الاصل التجاري ولم يسبق لها ان اشعرت بذلك كما يزعم بوسعيد في مقاله .

وان العارضة لا تعترف باي علاقة كرائية بينها وبين بوسعيد مادام الاصل التجاري لازال في اسم المالك الحقيقي الان وهو الحسين بن ابراهيم صبري كما يبدو ذلك من السجل التجاري المدلى به ابتدائيا من طرف العارضة وان المحكمة ابتدائية كانت على صواب كما اصدرت حكما بعدم قبول الدعوى لعدم اشهار البيع ولعدم تبليغ مالك العقار برسالة مضمونة لذا يتعين تاييد الحكم فيما قضى به مع تحميل المستانف الصائر، وارفقت مذكرتها بصورة من السجل التجاري .
 وحيث عقب المستانف بمذكرة بواسطة محاميه جاء فيها ان المكتري الحقيقي المستانف هو السيد صبري الحسين ابن ابراهيم قد باع جميع حقوقه في الاصل التجاري الى السيد هربيش بابا والسيد بوسعيد احماد بحصص متساوية حسب العقد العرفي المؤرخ في 19/10/76 وثيقة رقم 1 و2 .

وحيث ان السيد هربيش بابا باع حصته للسيد بوسعيد احماد بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 7/2/1977 ( وثيقة رقم 3 و4).
وان البائع السيد صبري الحسين كان هو المالك السابق للاصل التجاري وقام بتفويت جميع حقوقه للمشترين العارض والسيد هربيش بابا بنسبة النصف لكل واحد منهما وان نصيب هذا الاخير قد فوته للعارض بمقتضى العقد العرفي.
وحيث ان انتقال الاصل التجاري كان بصفة قانونية عملا بالفصل 37 من ظهير 24 ماي 55 الذي يعطي الحق لمالك الاصل التجاري في تفويته للغير ودون معارضة او غيرها من طرف المالك ويظهر ان المستانف عليها لم تطلع على العقدين العرفيين واللذين بمقتضاهما انتقلت ملكية الاصل التجاري للعارض .

وفيما يخص الاحكام السابقة 
حيث ان المستانف عليها ادعت بانها لم تبلغ بالحوالة ولم يقع اشعارها بذلك وان العارض رفعا كل التباس يشير الى ان محكمة الاستيناف بالدار البيضاء سبق لها ان اصدرت ب 25/2/86 تحت عدد 761 حكما قضى على الشركة المدنية العقارية باداء تعويض لفائدة العارض من جراء الخسائر اللاحقة بالاصل التجاري وقيمة اصلاحه، وان المحكمة اشارت في حيثياتها ان العارض مالك للاصل التجاري .
وان محاميه سبق ان وجه لمحامي المستانف عليها رسالة لاداء الكراء وثيقة رقم 5 وان هذه الاخيرة سبق لها ان تقدمت بدعوى مدنية في مواجهة العارض لاداء واجبات الكراء وقد ادلى العارض ابتدائيا بنسخة من المقال الافتتاحي وانذار لاداء الكراء وانه يدلي الان بنسخة من حكم ابتدائي صادر بتاريخ 11/6/84 في الملف المدني عدد 11364/82 قضى في منطوقه باداء العارض للواجبات الكرائية ( وثيقة رقم 6) .

وحيث ان المستانف عليها سبق لها ان اطالبت برفع السومة الكرائية وان محكمة الاستئناف اصدرت قرارا لذلك ب 21/1/86 تحت عدد 122 قضى برفع السومة واداء الكراء بحضور العارض وثيقة رقم 7 .
وحيث ان شهادة السجل التجاري المدلى بها لا تشكل حجة من طرف المستانف عليها امام الاحكام القضائية والاعتراف القضائي للمستانف عليها بوجود علاقة بينها وبين العارض .
وحيث ان عدم تسجيل العارض بالسجل التجاري ناتج عن الحجز الواقع من طرف المستانف عليها وذلك رغبة منها في منع العارض من القيام بالاجراءات القانونية وان تلك الشهادة تفيد ان المستانف عليها قد قامت باجراء حجز على السجل التجاري ضمانا لاداء واجبات بالكراء .

وحيث ان المستانف عليها لما رفضت  حيازة الكراء فقد قام العارض باجراء عرض عيني للكراء حسب الامر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ابريل 1989 ( وثيقة رقم 8) .
وحيث انه من خلال مراجعة هذه الوثائق يتضح بان المستانف عليها تزيد في التعسف وذلك رغبة منها في افراغ العارض من الاصل التجاري لذا تلتمس الحكم وفق المقال الاسينافي .
وارفق مذكرته المدرجة بجلسة 2/1/90 بجميع الوثائق المشار اليها اعلاه .

وحيث عقبت المستانف عليها بمذكرة جاء فيها ان دعوى بوسعيد غير قائمة على اساس لكونه سجلها ضد الشركة المدنية العقارية دوفينواز باعتبارها مالكة - للعقار والحال انها لا تملك الفندق بدليل شهادة ملكية المالك الحقيقي للفندق- المدلى بها رفقة هذه المذكرة لذا يلتمس رفض طلب المدعى مع ابقاء الصائر على عاتقه، وارفقت مذكرتها بصورة من الشهادة .
وحيث عقب المستانف بمذكرة جاء فيها بان المستانف عليها اعترفت قضاء بانها هي المالكة حسب ما يتجلى من الاحكام السابقة المدلى بها استئنافا ولم يسبق لها اطلاقا ان نازعت في صفتها وان اخر حكم صدر لفائدتها قضى بافراغ السيد صبري الحسين وهو من يقوم مقامه .

وان المستانف عليها تحاول التحايل على القانون بادعائها بانها غير مالكة للفندق وان الادعاء اثير لاول مرة امام محكمة الاستئناف بالبيضاء في حين ان الحكم الصادر لصالحها مرفوع مقاله من طرفها لذا يلتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي 
وحيث انه بعد تبادل المذكرات واعتبار القضية جاهزة .
بناء على القرار بالتخلي لجلسة 24/9/91 وبالابلاغ به والاعلام بالجلسة المذكورة ثم ادرجت القضية في المداولة .
وبعد اعفاء المستشار المقرر من تلاوة التقرير من طرف السيد رئيس المحكمة وبدون معارضة الطرفين .

محكمة الاستئناف 
من حيث ان صلب النزاع هو طلب الطاعن الرامي الى الحكم على المدعى عليها بوجوب تسليمه تواصيل كراء المحل المعد للتجارة - موضوع النزاع مقابل ادائه واجبات الكراء وذلك تاسيسا على انتقال الملكية التجارية للمحل الىالطاعن بمقتضى عقد التفويت المؤرخ في 7/12/77 الذي بمقتضاه اشترى الاخير من المالك السابق الحسين ابن ابراهيم الاصل التجاري الذي كان يملكه في المحل المذكور .
ومن حيث ان الحكم المستانف صدر بعدم قبول الطلب شكلا بعلة عدم حصول اشهار بيع المنقول المعنوي الموما اليه وعدم اعلام المالكة .
لكن حيث انه فيما يهم التعليل الاول فان عملية الاشهار بيع الاصل التجاري لا تهم في واقع الامر سوى حماية دائني صاحب المتجر .

ومن حيث انه فيما يهم التعليل الثاني فانه يكفي لدحضه بالرجوع الى الرسالة الصادرة من نائب المطعون ضدها المؤرخة في 9/7/80 الموجهة الى الطاعن شخصيا تطالبه باداء واجبات كراء العين محل النزاع وايضا مقال الدعوى التي رفعتها ضد بمعية المالك السابق للاصل التجاري ( الموما اليه اعلاه) لاداء واجبات الكراء المتعلقة بنفس العين وهذا وحده يحل محل تبليغ حوالة الحق لتحقق الغرض من هذا الاجراء ( قرار استئناف الرباط بتاريخ 8/10/1945 منشور بمجموعة قرار استئناف الرباط عدد 100 صحيفة 267 ) .

ومن حيث ان ما تدفع به المطعون ضدها من كون السجل التجاري لا زال في اسم المكتري السابق لا يهم في شيء قيام علاقة كرائية مباشرة اليها وبين الطاعنة مستفيدا من الحجتين الحاسمتين السالفتي الذكر .
ومن حيث ان المطعون ضدها تزعم في نهاية الامر بكونها غير مالكة للعين المكراة بدليل ما ورد في شهادة المحافظة العقارية وشهادة مصلحة الترقيم التابعة لجماعة سيدي بليوط التي تفيد ان مالكها هو السيد مصطفى كسوس .
ومن انه حتى على فرض صحة هذا الدفع فانه لا خلاف في وجوب التمييز بين عنصر ملكية العين وبين قيام علاقة كرائية بشانها من شخص غير مالك له حق في الانتفاع بها طالما لم يتعرض المالك الحقيقي على هذا التصرف وهذا ما يمكن استخلاصه من مراجعة احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 647 ق ل ع والفصول 537، 542 الى 545) .

ومن حيث انه لا مندوحة هناك في هذه الظروف من الغاء الحكم المستانف لمجانبته الصواب والاستجابة للطلب الذي تحاول المطعون ضدها مناهضته خرقا لمتطلبات الفصل 37 من ظهير 24/5/55  الامرة والمرتبطة بالنظام العام .
وعملا باحكام الفصول 24، 134، 142، 328، 335، 344 ق م م. 195، 647، 542 الى 545 من ق ل ع. 37 من ظهير 24/5/55 .

لهذه الاسباب 
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا وحضوريا وانتهائيا .
شكلا : قبول الاستئناف .
وموضوعا : باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بقبول الطلب وبتسليم المستانف عليها للطاعن تواصيل الكراء في اسمه تحت طائلة غرامة تهديدية بمبلغ خمسين درهما عن كل يوم تاخير وتحميلها الصائر .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية 
قرار رقم 1662 - بتاريخ 5/11/1991 - ملف عدد 500/89

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 77-78، ص 77.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية