-->

العامل بعد تسريحه، بصفة تعسفية، غير مجبر على الرجوع الى العمل

قرار: 1233 بتاريخ 13/5/1991 ملف اجتماعي عدد 9897/89

ـــ ان خرق المؤسسة لمقتضيات مرسوم 14 غشت 1967، يجعل الطرد الذي تعرض له الاجير يكتسي طابع التعسف،  ويستحق عنه تعويضا طبقا للفصل 
    754 من ظهير الالتزامات والعقود .
ـــ العامل بعد تسريحه، بصفة تعسفية، غير مجبر على الرجوع الى العمل، حتى لو عبر المشغل على استعداده لارجاعه .


باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون

في شان الوسيلة الاولى :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 25/4/1989 تحت رقم 3309 ان السيد الفارجي ابراهيم تقدم بدعوى الى المحكمة الابتدائية بسلا عرض فيها انه اشتغل لدى شركة " بروفو " منذ 2/6/55، وانها اقدمت على اغلاق ابوابها بتاريخ 8/5/1987 وطردت العمال جماعيا طالبا الحكم بارجاعه الى محله واداء اجرته كاملة مع جميع الامتيازات من تاريخ 8/5/87 وفي حالة الاغلاق الغير المرخص فانه يلتمس الحكم بمبلغ ( 110677 درهم ) شاملا التعويض عن الطرد التعسفي ومهلة الاخطار والاعفاء والمنحة المستحقة من فاتح يناير 85. واجابت الشركة المدعى عليها بانها اضطرت الى توقيف العمال جماعيا نظرا للضائقة المالية التي كانت تعاني منها وانها  فتحت  ابوابها  بعد ذلك وارجعت بعض عمالها، وبعد اجراء بحث استمعت خلاله المحكمة الى مفتش الشغل الذي افاد بان العمال قدموا عنده بمجرد ما اخبرهم المشغل بانهم موقوفون عن العمل. وانه اتصل بالمشغل الذي صرح له بانه مستعد لارجاع العمال الى عملهم على اساس اربع  ساعات عمل في اليوم وهو ما رفضه العمال، وانتهت الاجراءات ابتدائيا بالحكم على الشركة المشغلة بادائها للمدعي تعويضات عن الطرد التعسفي ومهلة الاخطار والاعفاء استانفته الشركة المشغلة فاصدرت محكمة الاستيناف بالتاريخ اعلاه قرارها بتاييد الحكم المستانف .

حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 342 من ق م م ذلك انه يتضح من اوراق الملف ان تحقيقا قد اجرى في النازلة بل ان هذا الاجراء هو من الاجراءات اللازمة في حوادث الشغل الا انه لا يفهم من البيانات الواردة بالقرار المطعون فيه ما اذا كان المستشار المقررق قد تلى تقريره ام لا  فضلا عن ان وثائق الملف تدل على ان أي تقرير لم يحرر في النازلة خرقا للفصل المذكور مما يعرض القرار المطعون فيه للالغاء . 
لكن حيث ان أي اجراء من اجراءات التحقيق لم يجر في النازلة حتى يكون المستشار المقرر ملزما بتحرير تقرير يتلى في الجلسة او لا يتلى باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الاطراف مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع وغير مقبولة .

وفي شان الوسيلة الثالثة بفرعيها .
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعيل ذلك انها اثارت وبشكل صحيح انها اقترحت على المطلوب وبقية زملائه تحديد ساعات العمل في اربعة وذلك تفاديا لاي اجراء قد يضر بهم موضحة ان هذا الاقتراح مؤقت وانه نتيجة ضائقة مالية طارئة هي من قبيل القوة القاهرة، وانها لم تعف المطلوب من عمله بل انه هو الذي توقف تلقائيا عند رفض مقترحها بشان تحديد ساعات العمل في اربعة الا ان محكمة الاستيناف اوردت في تعليلها انه " كان على المستانفة عندما اعترضتها ضائقة مالية ان تسلك المسطرة المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 14/8/1967 قبل تسريح العمال " وكان المطلوبة قد اعفت الطالب مع بقية زملائه مع انها لم تعف احدا وانما اقترحت تخفيض الساعات بدلا من الاغلاق وانها بعد زوال الضائقة المالية راسلت رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة وكذا مفتش الشغل مبدية استعدادها لارجاع المطلوب دون جدوى، مما تكون معه الحيثية المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه  في هذا الصدد هي من باب تحريف وثائق النازلة ووقائعها الامر الذي يجعله ناقص التعليل وعرضته للالغاء .

ومن جهة اخرى اورد القرار المطعون فيه " وحيث ان المستانف عليه بعد تسريحه بكيفية تعسفية غير مجبر على الرجوع الى العمل ولو كانت المشغلة على استعداد لقبول ذلك الرجوع، مع انها لم تعفه بل موقفه المتعنت واصراره على عدم الرجوع الى عمله رغم استعداد الطاعنة لقبوله يجعله متعسفا وهو مالم يعتبره القرار المطعون فيه الامر الذي يجعله عديم الاساس القانوني ومتناقضا في الاسباب التي اعتمدها ومعرضا بسبب ذلك 
للالغاء .

لكن حيث ان محكمة الاستيناف تبنت بخصوص تعسفية الطرد تعليلات الحكم الابتدائي بكاملها وقد ورد في هذه التعليلات، " ان الطاعنة اقدمت على اغلاق المعمل، وان واقعة الاغلاق ثابتة من خلال تصريحات الاطراف وكذلك من تصريحات مفتش الشغل، وانه بالرجوع الى الرسالة الموجهة الى السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم سلا  في شان الترخيص بالاغلاق نجدها مؤرخة في 15/6/87  بينما نجد ان تاريخ توقيف العمال هو 8/5/87 مما تكون معه المؤسسة قد خرقت المسطرة المنصوص عليها في مرسوم 14/8/67 ويكون الطرد الذي تعرض له الاجير هو طرد تعسفي يستحق عنه التعويض على ذلك طبقا لمتقتضيات الفصل 754 من ق ل ع وان تصريحات الطاعنة بشان عرضها ارجاع العمال الى عملهم اجابت عنه محكمة الاستيناف وعن صواب بان " المستانف عليه بعد تصريحه بكيفية تعسفية غير مجبر على الرجوع الى العمل وان كانت المشغلة على استعداد لذلك، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة بسبب ذلك غير ذات اسـاس .

وفيما يهم الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل الثالث من ق م م ذلك ان المطلوب اكتفى في مذكراته في المرحلة الاستئنافية بطلب تاييد الحكم الابتدائي والقرار المطعون فيه ارتاى رفع التعويض عن الاعفاء بعلة ان هذا التعويض من النظام العام استنادا الى مرسوم 14/8/67 الذي لم يعط للمحكمة سلطة البت دون طلب، مما يعد خرقا للفصل الثالث من ق م م. اضافة الى ان محكمة الاستئناف اعتمدت في احتساب هذا التعويض الحد الادنى للاجور دون ابراز عناصر اجر المطلوب خصوصا، وان الاجر الادنى يخضع لتعديلات متتالية ويتحتم بالضرورة الاشارة الى التعديل المعتمد مما يجعل قرارها ناقص التعليل ومعرضا للالغاء .

وحيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على القرار المطعون ذلك ان المطلوب في الايقاف طلب الحكم له بمبـلغ    ( 6130 دهـ ) فاستجابت المحكمة الابتدائية لطلبه بكامله، وقد استؤنف هذا الحكم من طرف الشركة المشغلة وحدها واكتفى المطلوب في النقض بطلب تاييد الحكم الابتدائي الا ان المحكمة ارتات ان المحكمة الابتدائية لم تطبق القانون في هذا الشان لان التعويض عن الاعفاء من النظام العام ورفعت المبلغ المحكوم به من هذا الصنف من التعويضات دون طلب فخرقت بذلك الفصل الثالث من ق م م. وعرضت قرارها للنقض بخصوص التعويض عن الاعفاء .
وحيث ان تيسير العدالة يقتضي احالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الاسباب
تنقض القرار الصادر عن محكمة الاستنئاف بالرباط بتاريخ 25/4/89 تحت عدد : 3309 جزئيا وفيما يخص التعويض عن الاعفاء فقط وتحيل القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت في الجزء المنقوض وهي متركبة من هيئة اخرى وترفض الطلب في الباقي مع جعل الصائر نسبيا بين الطرفين .
كما تقرر اثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المنقوض اثره او بهامشه .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الوهاب عبابو، والمستشارين السادة : عبد الله الشرقاوي مقررا، عبد الرحمان بنفضيل، محمد الغماد، وادريس المزدغي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحي اليملاحي، وكاتب الضبط اليد الجزولي الحسين .

*  مجلة المحاكم المغربية العدد 64/65 ، ص 89 .


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية