-->

استعمال مادة التبغ المهرب

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
القرار 9801 - بتاريخ 18/12/90 - قضية رقم 9107/4072/90


لا تشكل عريضة شركة التبغ ولا شهادة الحيازة محضرا بمفهوم القانون المنصوص عليه في ظهير 2/10/32، فالعريضة عبارة عن مذكرة تتضمن مطالب شركة التبغ، وشهادة الحيازة عبارة عن مطبوع عادي تشهد فيه شركة التبغ بما حازته من الضابطة القضائية دون بيان للوسائل العلمية لكيفية استعمال مادة التبغ المهرب.

باسم جلالة الملك
ان محكمة الاستئناف وهي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وادرجتها بالمداولة .
بعد سماع تقرير السيد الرئيس، وملتمسات النيابة العامة، وبعد سماع اقوال المتهم، وبعد الاطلاع على اوراق الملف وعلى الفصلين 349 و426 من ق م ج .
فشكلا : حيث ان الاستئناف المقدم من طرف الظنين جاء داخل الاجل القانوني ومستوفيا لما يتطلبه القانون مما ينبغي معه قبوله .

وموضوعا : حيث تتلخص الوقائع حسبما يفيد محضر الضابطة القضائية عدد 1944 المؤرخ في 6/9/90 بانه قد القي القبض على الظنين وبحوزته كمية من المخدرات اسفر وزنها عن خمسة وثلاثين غراما.
وعند الاستماع الى الظنين اثناء البحث التمهيدي اعترف بتعاطيه للاتجار في المخدرات، غير انه انكر ذلك امام النيابة العامة وامام المحكمة في المرحلة الابتدائية. 
وحيث توبع الظنين بجريمة مسك التبغ المهرب والاتجار فيه بناء على فحوى المتابعة.
وحيث انه استنادا الى مناقشة القضية امام المحكمة الابتدائية واقتناعها، صدر الحكم المستانف الذي قضى بمؤاخذة الظنين .
وحيث اوضح الظنين في وجه استئنافه بانه ينكر حيازته للتبغ المهرب .
وحيث ان السيد الوكيل العام للملك التمس تاييد الحكم الابتدائي .

وحيث ان ما ضبط بحوزة الظنين حسب محضر الضابطة القضائية عدد 1944 المؤرخ في 6/9/90 هو خمسة وثلاثون غراما من مخدر الشيرة لا غير دون حجز اية كمية من التبغ المهرب وذلك خلافا لما جاء بعريضة شركة التبغ وشهادة الحيازة المرفقة بها، وحيث ان عريضة شركة التبغ وشهادة الحيازة ليستا محضرين بالمفهوم القانوني، فالعريضة عبارة عن مذكرة تتضمن مطالب شركة التبغ المدنية، وشهادة الحيازة عبارة عن مطبوع عادي تشهد فيه شركة التبغ وهي طرف في الدعوى بما حازته من الضابطة القضائية دون بيان للوسائل العلمية لكيفية امتزاج مادة التبغ المهرب في مادة الشيرة بنسبة 10 مع العلم بان مادة الشيرة تستخلص من الكيف الخالص أي انها من التبغ الكيف حسب التعريفة الجمركية.

وحيث ان الظنين بالاضافة الى ما سبق قد انكر وجود التبغ بحوزته واتجاره فيه في جميع المراحل فحتى اعترافه امام الضابطة القضائية لم يكن بمادة التبغ، المهرب، وانما الاتجار في المخدرات المضبوطة بحوزته، أي الشيرة.
وحيث يتبين ما سبق بان مطالب شركة التبغ غير مدعمة بما يثبت قطعا وجود التبغ المهرب بحوزة الظنين ومتاجرته فيه وبالتالي يتعين إلغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفض هذه المطالب مع جعل الصائر على الشركة.

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضوريا ونهائيا .
في الشكل :  بقبول الاستئناف المقدم من طرف الظنين .
وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والحكم تصديا برفض مطالب شركة التبغ وجعل الصائر عليها .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالبيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
محمد المريصاني : رئيسا 
محمد اعمرشا : مستشارا 
الحسين اوليح : مستشارا 
وبمحضر السيد السايسي ادريس : الوكيل العام للملك
وبمساعدة السيد شهير عز الدين : كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 220.


Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية