-->

الطعن في الانتخابات المهنية : لا يجوز لمن فاته اجل الطعن التدخل في الدعوى



القاعدة
الطعن في الانتخابات المهنية :  لا يجوز لمن فاته اجل الطعن التدخل في الدعوى .
ان ظهير 10/9/93 احتفظ بمقتضى المادة 84 بنفس العدد الزوجي في عدد المحامين الذين ينتخبون لتشكيل عضوية المجلس، ثم اضاف بقوة القانون النقيب السابق ليصبح العدد فرديا، ثم جاءت المادة 88 لتضيف النقيب المنتخب .

·   
باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 8 ذو القعدة 1420 موافق 16/2/2000 وهي تبت بغرفة المشورة مؤلفة من السادة:
العربي تربيعة، رئيسا ومقررا
عبد الحميد اجواهري : مستشارا
امحمد الزوهري : مستشارا
وبحضور السيد عبد الحق بوداود، ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة لطيفة التازي، كاتبة الضبط .
·    القرار التالي :
بين : الاستاذ  عبد العزيز بلة ،  محام ،  مرشح  لعضوية مجلس هيئة المحامين بتازة، عنوانه بمكتبه بعمارة اليراك الطابق الاول، الشقة 2 شارع علال الفاسي تازة الجديدة
موطنه المختار بمكتب الاستاذان احمد المدني وعمر التوزاني ( نقيب سابق) المحامي بهيئة تازة
من جهة
وبين : مجلس هيئة المحامين بتازة في شخص السيد النقيب ( الاستاذ عبد الكريم زروال)
السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة
·    من جهة اخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة او لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ
والمبلغ قانونا الى الطرفين
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية .
المتدخلون في الدعوى :
1)    الاستاذ محمد حمودي المحامي بهيئة المحامين بتازة عنوانه بمكتبه المهني حي اوريدة مجموعة ( و) رقم 29 تازة الجديدة .
ينوب عنه الاستاذ السولمي، الاستاذ العيادي على المحاميان بتازة .
2)    الاستاذ محمد بوكديرة المحامي بهيئة المحامين بتازة الجاعل محل المخابرة معه بمكتبه المهني شارع محمد الخامس رقم 56 تازة الجديدة
ينوب عنه الاستاذ حاري محمد والاستاذ اشهبار المحاميان بهيئة المحامين بتازة والموجهين مقاليهما التدخلي ضد :
اللجنة التي سهرت على عمليات الانتخابية المهنية ليوم 03/12/99 متمثلة في شخص الاساتذة محمد السلامي، علي ازكرا، النقيب محمد الوكيلي، عبد الله ديدون، عمر عدو .
·    بالنسبة لمقال الطعن الجزائي في النتائج الانتخابية الذي تقدم به الاستاذ عبد العزيز بلة :
حيث تقدم الاستاذ عبد العزيز بلة بواسطة الاستاذ المدني بمقال من اجل الطعن الجزائي في النتائج الانتخابية المحلية لمجلس هيئة المحامين بتازة بتاريخ 16/12/99 مؤدى عنه الرسم القضائي والذي يطعن من خلاله في المقرر المعلن عن نتائج الانتخابات التي اجريت يوم 3 دجنبر99، وما اسفرت عنها من نتائج وفي حصر عضوية مجلس هيئة المحامين بتازة.

حيث يستفاد من وثائق الملف ان الاستاذ عبد العزيز بلة قد تقدم بواسطة ذ. المدني بمقال عرض فيه انه سبق لمجلس هيئة المحامين بتازة ان اتخذ مقررا بحصر لائحة المؤهلين للترشيح للمنصب النقيب وعضوية مجلس هيئة المحامين بتازة في متم اكتوبر 1999 ثم اتخذ مقررا اخر يعين فيه يوم 3 دجنبر 1999 لاستدعاء الجمعية العمومية من المسجلين في الجدول قصد اجراء الانتخابات لمنصب النقيب ومناصب العضوية في مجلس الهياة ولهذه الغاية اتخذ الترتيبات اللازمة لاجراء العملية الانتخابية وفقا لضوابط القانون ووفقا للوائح الداخلية التي ينص عليها النظام الداخلي، والمقررات التعديلية له وفي اليوم المحدد حضر النصاب القانوني من المحامين المسجلين في الجدول وبعد تشكيل مكتب التصويت للعملية الانتخابية فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وبعد افراغه من عمليات والاعلان عن نتائج هذا المنصب فتح باب التشريع لعضوية المجلس وكان من بين المرشحين الذين قدموا اسماؤهم ذ. عبد العزيز بلة رافع هذا الطعن وبعد فرز الاصوات والتاكد من النصاب القانوني تبين ان جميع المرشحين لم تسفر النتائج عن حصولهم على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى وعندما تنازل بعض المرشحين عن ترشيحاتهم وبعد اجراء عملية التصويت والتاكد من العارض واحد من المرشحين لعضوية المجلس بادر مكتب التصويت الممثل لهيئة المحامين بتازة الى فرز الاصوات في الدورة الثانية فاسفرت النتائج عن فوز كل من :
ذ. محمد الوادي، ذ. عبد العزيز بلة، ذ. محمد لمبصر، ذ. عبد الله بن تاتو، ذ. حميد الشباني وذ. عبد الله السجورة وبان العارض يكتفي بهذه المعلومات بالنسبة للمرشحين لانه لا يهمه منها سوى المرتبين في اعضاء القائمة من الفائزين بالاصوات في حدود النصاب  القانوني لمجلس الهيئة وعدد اعضائه ستة فضلا عن النقيب السابق بحيث يتضح  من محضر العمليات الانتخابية ان الطاعن كانت رتبته هي السادسة في الدورة الثانية التي يجب ان تحسم بالاغلبية النسبية للحاضرين مهما كان عددهم للاعلان عن الفوز لعضوية مجلس الهيئة .
·   
وانه بالرغم من ذلك فان محضر العمليات الانتخابية لم يسجل من الاعضاء الجدد الذين اسفرت عنهم العمليات الانتخابية سوى خمسة اعضاء من المرشحين المتنافسين بينما لم يسجل اسم العارض كواحد من الاعضاء الذين وقع انتخابهم وفازوا في العملية الانتخابية .

وبان هذا الاعلان عن النتائج  كان مخالفا للقانون ولذلك فانه يبادر الى رفع هذا الطعن .
وانه يبدي ملاحظة انه خلال استعراضه لترتيب اسماء الاعضاء المحترمين الذين اسفرت عملية الانتخاب على فرز اسمائهم  وتدوينها في عضوية مجلس الهيئة للولاية المقبلة 2000 الى 2002 روعي في ذلك ترتيبهم في الجدول دون ما اخذ بعين الاعتبار لما حصلوا عليه من تزكيات في التصويت اخذ بالقاعدة العامة في مهنة المحاماة وهي ان الجدول هو سيد الترتيب، وبان ترتيب التزكيات بالتصويت لانتخاباتهم يوم 3 دجنبر 1999 لمجلس الهيئة كان ترتيبا  يدفع بالشباب من المحامين الى موقع المسؤولية ممن لم يسبق لهم ان دخلوا غمار المنافسة احساسا من الجمعية العمومية انها راغبة في اعطاء مزيد من التحفيظات لمزيد من المحامين الشباب وتلك مكرمة من المكرمات الديمقراطية الراسخة من انخابات مجالس هيئات المحامين منذ ان ظهرت هذه المهنة لاول مرة في المغرب مدمجة مع التنظيم القضائي والمسطرة المدنية في ظهير 12 غشت 1913 وتاسيسا على ذلك فان العارض بطعنه هذا انما يؤكد  انه هو السادس المزكي في انتخابات 3 دجنبر1999 .
وان كان قد حصل على الرتبة السادسة في ترتيب التزكية الانتخابية للمرة الثانية .
وبما انه كما هو مدون بمحضر العمليات الانتخابية فان نتائج انتخابات مجلس هيئة المحامين بتازة اسفرت على ان العارض فاز ب 35 صوتا ومرتب في الدرجة السادسة من المرشحين الذين تم انتخابهم لعضوبة مجلس الهيئة غير ان الاعلان الرسمي لتسميات الاعضاء في مجلس الهيئة المقبل اكتفى بتسمية خمسة اعضاء دون ما ذكر اسم الطاعن كعضو منتخب في مجلس الهيئة للولاية المقبلة وهو الذي يكمل العضو السادس علما بان العمليات الانتخابية كانت سليمة بحرص من هيئة المحامين بتازة وبمراقبة الجمعية العمومية الحاضرة باكثر من النصاب القانوني .

وبان ما يعترض عليه الطاعن هو عدم تطبيق القانوني في احتساب عدد الاعضاء الذين يتكون منهم مجلس هيئة المحامين بتازة وفقا لضوابط المادة 84 من ظهير 10 شتنبر1993 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة وهيئات المحامين بالمغرب تلك المادة التي تنص على انه يتركب مجلس الهيئة زيادة على النقيب السابق من ستة اعضاء اذا كان عدد المحامين يتراوح ما بين 100 و200 بينما الاعلان الوارد في محضر العمليات الانتخابية جعل مجلس الهيئة يتكون من خمسة اعضاء فضلا عن النقيب السابق وفي ذلك استبعاد للعضو السادس الذي يفرض القانون وجوده من ضمن الاعضاء، ذلك ان المشرع المغربي لما نظم مزاولة مهنة المحاماة وهيئات المحامين بالمغرب قسم المؤسسات التي تتكون منها هيئة المحامين الى ثلاثة مؤسسات متميزة عن بعضها البعض هي مؤسسة النقيب، ومؤسسة مجلس الهيئة ومؤسسة الجمعية العمومية كما بالمادة 81 من الظهير المشار اليها اعلاه ولم يدمج مؤسسة النقيب مع مؤسسة المجلس سواء في طريقة الانتخابات او في الصلاحيات المسندة الى المؤسستين مثلما تفردت مؤسسة النقيب بميزة خاصة في الانتخابات وجعلها المشرع تفرز مباشرة من الجمعية العمومية وفي معزل عن انتخابات المجلس ولذلك فانه لا يمكن اعتبار مؤسسة المجلس غير منفردة عن مؤسسة النقيب اذ مؤسسة المجلس حصر المشرع عدد اعضائها وجعلها ستة اعضاء مضاف اليها النقيب السابق كعضو ولم يجعل من النقيب المنتخب ضمن الاعضاء الذين حددهم المشرع في المادة 84 من الظهير، وتلك المادة التي لم تتحدث سوى عن تكوين اعضاء المجلس ولم تمدد صفة عضوية النقيب المنتخب الى عضوية هذا المجلس الا بمقتضى المادة 88 ومن باب التراس والمشاركة في القرارات لا غير وبالتالي فان ارادة المشرع في حصر اعضاء المجلس لم تنصرف الى ادماج النقيب المنتخب مع الاعضاء انطلاقا من ان مؤسسة النقيب تتراس المجلس وتدير المؤسسة باكملها مع المجلس، وبان اكبر دليل على ان انتخابات  المجلس وعدد اعضائه غير انتخابات النقيب هو ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 82 من انه ( ينتخب النقيب ومجلس الهيئة …) بمعنى ان انتخاب النقيب … انتخاب مجلس الهيئة وان مجلس الهيئة حدد المشرع عدد اعضائه بعضهم بالانتخابات واحدهم بالانتداب المباشر ولذلك فانه لا يمكن تقليص عدد الاعضاء الى ما هو اقل مما حدده المشرع والا لكان قد بادر هذا المشرع يوم ان عدل بعض مواد ظهير 30 شتبنر1993 الى التقليص او الزيادة من عدد اعضاء المجلس او  تسمية النقيب السابق من غير التفاته لمؤسسة النقبيب انطلاقا من ان هذه المؤسسة اراد لها المشرع ان تكون لها ميزة الانتخاب المنعزل عن انتخابات المجلس .

وبان المشرع الحاحا منه على فرز مفهوم العضوية في المجلس عن مفهوم مؤسسة النقيب انه جعل النقيب السابق عضوا بحكم قانون في المجلس ولم يجعله بوضعية اخرى بالرغم من انه يجعل النقيب السابق نائبا للنقيب الممارس في تراس الجمعية العمومية ومجلس الهيئة عند حصوله عائق او مانع للنقيب الممارس وهكذا فان القانون يفرز ثلاث وضعيات :
أ‌-    الوضعية الاولى ان النقيب السابق جعله المشرع عضوا في المجلس وسماه بهذه التسمية عندما تحدث في المادة 84 عن عدد الاعضاء .
ب‌-    ان النقيب السابق جعله المشرع نائبا للنقيب مباشرة عند تعذر قيامه بمهامه او حصول عائق له وبالتالي فان المشرع جعل هذا الشخص لاعتبارات معينة له جهات او كما يقول الاصوليون الشخص بالاعتبار له جهات اذ هو عضو في المجلس وهو نائب للنقيب في بعض الحالات .
ت‌-    اما النقيب المنتخب فان المشرع لم يدمجه ابدا ضمن انتخابات مؤسسة عضوية المجلس ولا هو عده من احد اعضائه وان تراسه للجمعية العمومية ومجلس الهيئة لا تنقل عنه الصفة خلال التواجد بهاتين المؤسستين من صفة النقيب الى صفة العضوية بينما يبقى النقيب السابق دائما عضوا وتلحق به صفة النيابة عن النقيب في بعض الاحوال، وبانه تفاديا لاختلاط المفاهيم في الحاق صفة العضوية في المجلس بالنقيب المنتخب الممارس وابقائه خارج تسمية العضوية بادر المشرع الى حذف الفقرة الاولى من المادة 85 من ظهير 10 شتنبر 1993 عندما عدل هذا الظهير وتممه بالقانون رقم 39/96 الصادر بظهير 14 اكتوبر 1996 تلك الفقرة التي كانت تزاحم صفة العضوية في المجلس بصفة النقيب وكانت تصرح على ان النقيب ينتخب من المجلس ومن بين اعضائه بمعنى ان المشرع كان يجعل من النقيب عضوا ثم يضيف اليه الصفة الثانية نقيبا غير ان المشرع ارتاى لسحب مفهوم العضوية وصفتها من النقيب والغى بالكلية الفقرة الاولى من المادة 85 من ظهير 10 شتنبر 1993 وما ذلك منه الا  من باب مراعاة ما ورد في المادة 87 من ذات الظهير التي تجعل ان صفة النقيب لا يمكن ان تكون ذاتها لاي كان ينتخب حيادا عن شروط هذه المادة اذ قول المشرع في الفقرة الاخيرة من المادة 87 ( لا يمكن اعادة انتخاب النقيب بنفس الصفة ….) يفهم منه ان هذه الصفة بالممارسة تختلف عن تلك التي تبقى للشخص المنتخب من باب التكريم عندما تبقى لهذا الشخص عند خروجه من مهامه صفة ( نقيب سابقا) ولا يمكن ان تبقى تلك الصفة عند عدم الممارسة بمعزل عن الصفة الاضافية التمييزية وهي صفة السبقية في ممارسة مهام النقيب المادة 35 من الظهير .

وبانه يبدو من الضروري التنبيه الى ان المشرع ميز دائما بين مفهوم العضوية في المجلس وبين مفهوم مؤسسة النقيب اذ المشرع تحدث في المادة 81 على ان انتخاب النقيب في البداية ثم يقع بعد ذلك انتخاب اعضاء مجلس الهيئة .
اما في المادة 83 فقد افرد شروطا خاصة لمفهوم العضوية اكد في نهايتها ان النقيب السابق يعتبر عضوا في مجلس الهيئة بحكم القانون ليختم بالمادة 84 حصر اعضاء المجلس حسب عدد المقيدين في الجدول ولذلك فانه لا بد من احترام ارادة المشرع  في جعل مجلس هيئة المحامين بتازة يتالف من ستة اعضاء منتخبين والنقيب السابق كعضو يتراس هؤلاء السبعة النقيب المنتخب وبانه ليس هناك نص تشريعي خاص يجعل  كلا من مجلس الهيئة ونقيبها عند اجتماعهم  للتداول في شؤون المهنة يتالفون من عدد منفرد حتى يمكن  القول بان المشرع اراد التفريد ليقع الحسم في القرارات بالاغلبية وانما صرح بعدد اعضاء المجلس بكيفية مزدوجة في الانتخاب يضاف اليهم النقيب السابق ليصبحوا عددا فرديا ويتراسهم النقيب الممارس .

وحيث انه ما دام ان المشرع ساكت عن هذا الجانب فانه لا يمكن تفسير سكوته بالمنع من تكوين المجلس من سبعة اعضاء يتراسهم النقيب ليصبحوا ثمانية  اذ المنع والحضر يقتضي النص والاباحة يكفي فيها السكوت وايضا فان المشرع ليس ساكتا في عدد اعضاء المجلس وليس ساكتا  في ان النقيب الممارس يتراس هذا المجلس .
وبان ما قد يثار من تساؤل في تساوي الاصوات في اتخاذ القرارات بالمجلس نقيبا واعضاء للحسم في القرارات يرد عليه بانه يرجع فيه الى النظام الداخلي للهيئة وعند السكوت يرجع فيه الى العرف من ان صوت يعد صوتا مرجحا عند التصويت بالعلنية، اما عند التصويت داخل المجلس بالسرية ( ولا يكون ذلك الا بشان توزيع المهام دون ما عدا ذلك) فان قواعد المهنة في تحمل المسؤولية بالهيئة تحل المعضلة من ان  الاقدم في المجلس عند تساويه مع الاحداث في الفوز بالاصوات المتساوية لتقلد المهام يعلن عن فوزه ثم الاقدم في الجدول عن غيره ومن كانت له صفة نقيب سابق اولى من غيره كل ذلك من باب الاخذ بالترتيب في الاولويات لتحمل المسؤوليات في المجلس والتي اشار اليها المشرع في المادة 88 من قانون المهنة ولذلك فانه لا موجب ولا ذريعة لهيئة المحامين بتازة في ان تستبعد تطبيق المادة 84 من ظهير 10 شتنبر1993 وتجعل اعضاء المجلس المنتخبين ستة ويكون سابعهم النقيب السابق ليتراس الجميع النقيب المنتخب، وان تخفيض عدد الاعضاء المنتخبين الى خمسة فيه استبعاد لتطبيق النص التشريعي والغاء له دون ما موجب قانوني اذ القانون لا يلغى الا بقانون بكيفية صريحة او باعادة تنظيم نفس الموضوع تنظيما  كاملا بقانون اخر مناقض له انظر الفصل 474 من ق ل ع ) .

وبقيت الاشارة الى ان هذا الراي سبقت اليه محكمة الاستئناف بالرباط في نازلة مطابقة تمام المطابقة كما بقرار لها رقم 8799 وتاريخ 30/12/1998 المنشور بمجلة رسالة المحاماة التي تصدرها هيئة المحامين بالرباط اكتوبر1999 العدد 13 الصفحة 92 وما بعدها من اجل ذلك فان الطاعن يلتمس القول بان طعنه مبني على اسس صحيحة والتصريح بان الطاعن الاستاذ بلة عبد العزيز يعتبر من بين الاعضاء الفائزين في انتخابات بمجلس هيئة المحامين بتازة التي اجريت يوم 03/12/99 وحفظ الصائر .

وحيث ادرجت القضية امام المحكمة بغرفة المشورة بجلسة : 05/01/2000 حضر ذ. المدني والاستاذ التوزاني عن الطاعن، والغي بالملف مقال تدخلي للاستاذ بوكديرة قدم بواسطة الاستاذ حاري كما الغي بالملف مقال تدخلي تقدم به الاستاذ الحمدوشي محمد بواسطة الاستاذ السولمي تسلم نسخ منها كل من السيد نقي الهيئة والسيد الوكيل العام للملك، والتمس ذ. المدني فصل مقالات التدخلية والفصل فيها بصفة انفرادية عن الطعن الاصلي، وتقرر تاخير القضية وبجلسة 26/1/2000 حضر دفاع الطاعن وكذا دفاع المتدخلين واعطيت الكلمة لكل من ذ. المدني وذ. التوزاني اللذان اكدا المقال بعدما ابرزا بالتحليل اوجه طعنها. كما اكد دفاع المتدخلين اسباب تدخلهما، ثم اعطيت الكلمة لـ د. عبد الكريم زروال نقيب هيئة المحامين الذي التمس تطبيق القانون واستبعاد مذكرة الاستاذ بودار الموجودة بالملف والمؤرخة في 31/12/99 المقدمة بالنيابة عن النقيب السابق، ثم تناول السيد الوكيل العام للملك الكلمة ملتمسا تطبيق القانون وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 02/02/2000 والتي مددت لجلسة 16/02/2000 .

وبعد المداولة طبقا للقانون .
من حيث الشكل :
في المقالات  التدخلية :
حيث تقدم الاستاذ بوكديرة محمد بمقال تدخلي بتاريخ : 04/01/2000 كما تقدم الاستاذ محمد حمدوشي بمقال تدخلي بتاريخ 05/01/2000 يهدفان الى اجراء انتخابات جزئية وسند تدخلهما هو الفصل 111 ق م م، وحيث تنص المادة 90 من ظهير 10/09/93 بانه يحق لجميع الاطراف المعنية الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الهيئة وكذلك في انتخاب مجلس الهيئة والنقيب وذلك  بمقتضى مقال يوضع بكتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او من تاريخ اجراء الانتخاب.
وحيث ان هذا النص الخاص وهو بالطبع مقدما على النص العام جاء باجل للطعن يعتبر من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا، وحدد اجلا للطعن في الانتخابات في 15 يوما .

وحيث ان الانتخابات المطعون فيها بالمقال التدخلي قد اجريت يوم 3/12/99 وبان المتدخلين شعورا منهما بفوات اجل الطعن  لجأ الى تاسيس تدخلهما على الفصل 111 المشار اليه الذي لا يمكن تقديمه على الفصل الخاص المذكور بذلك فانه بانصرام اجل الطعن على تقديم المقالين التدخليين، يتعين التصريح بعدم قبولهما شكلا .

في مقال الطعن الذي تقدم به الاستاذ بلة عبد العزيز :
من حيث الشكل :
حيث تقدم الطاعن بمقاله لكتابة الضبط بتاريخ : 16/12/99 وذلك قبل انصرام اجل 15 يوما عن يوم 03/02/99 تاريخ اجراء الانتخابات، فيكون الطعن مقدما داخل اجل القانوني وممن له الصفة ومؤدى عنه فيتعين قبوله شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث يلتمس الطاعن الى اعتبار من بين الاعضاء الفائزين في انتخابات مجلس هيئة المحامين بتازة التي اجريت يوم 03/12/99 .
وقد ركز طعنه على ان نتائج الانتخابات قد اسفرت على ابراز ستة الاعضاء الاوائل، وبانه احتل المرتبة السادسة، بينما لم يسجل من اعضاء مجلس الهيئة سوى خمسة اعضاء ولم يسجل اسمه كواحد منهم .

وحيث ان ما يؤاخذه الطاعن على تشكليه المجلس هو عدم تطبيق القانون في احتساب عدد الاعضاء اللذين يتكون منهم وفق المادة 84، ويلتمس عدم اعتبار النقيب الممارس من بين اعضاء المجلس الستة الذين افرزتهم نتيجة الانتخابات، والقول تبعا لذلك بان العدد الذي يجب ان يتكون منه المجلس هو عدد زوجي وليس فردي .

وحيث ان المحكمة سعيا منها لايجاد حل لهذه الاشكالية القانونية اثرت تحليل كل النصوص التشريعية التي تنظم مهنة المحاماة بالمغرب وحيث انه في هذا السياق تبين للمحكمة بان مجلس هيئة المحامين حسب القوانين المنظمة لمهنة المحاماة بدءا من ظهير 10 يناير 24 ومرورا بظهير 18/05/59 وكذا مرسوم 19 دجنبر 68 وقانون 9 يونيو 79 يتركب من عدد معين من اعضائه وذلك حسب عدد المحامين المسجلين بالجدول، ثم يضاف اليهم النقيب الممارس الا انه بصدور ظهير 10/09/93 فقد اضيفت فقرة قانونية جديدة بمقتضاه اعتبر النقيب السابق ولاول مرة عضوا في المجلس الجديد بقوة القانون وذلك اعمالا للمادة 83 منه وبذلك يكون اهم تحول تشريعي حصل ما بين قانون 5 يونيو 79 وظهير 10/09/93 هو الحاق النقيب السابق بباقي الاعضاء المنتخبين من طرف الجمعية العامة .

وحيث انه وقبل هذا المستجد القانوني، فانه في اطار الفصل 110 من قانون يونيو 79 فان مجلس الهيئة كان يتركب من اربعة اعضاء، ومن ستة ومن عشرة، ومن اثنى عشر وهكذا حسب عدد المحامين المسجلين بالنقابة وهذا العدد يتم بالطبع بالانتخاب من الجمع العام، ثم يضاف الى هذا لعدد النقيب المنتخب عن طريق الاقتراع الغير المباشر والذي سيصبح عضوا بصريح الفصل 110 والذي ينص على ان مجلس الهيئة يتركب زيادة على النقيب من … الخ) الا انه سيكون عضوا بهذه الصفة وليس كعضو ضمن العدد  المحدد تشريعيا، ليصبح بذلك العدد فرديا .

وحيث ان ظهير 10/09/93 رغم هذا المستجد القانوني، احتفظ في تنصيصات المادة 84 بنفس العدد الزوجي في عدد المحامين اللذين ينتخبون لتشكيل عضوية المجلس، وذلك من ستة وثمانية ومن عشرة … الا انه اضاف وبقوة القانون السابق، ليصبح العدد فرديا ثم جاءت المادة 88 لتضيف النقيب المنتخب حيث اعطيت له صلاحية رئاسة المجلس والمشاركة في مداولاته  ليصبح بعد ذلك العدد زوجي .

وحيث ان هذه النتيجة المستخلصة من هذه المقارنة لا تختلف في مرماها عن التحليل الذي جاء به الطاعن والذي جاء تحليلا منطقيا وقانونيا كما هو مبسوط في مقاله والذي اعطى من خلالها تحليلا شموليا للمواد 81 و88 و84 وربط بعضها ببعض لابراز بان النقيب المنتخب بقي خارج تسمية العضوية بعد ان حدفت الفقرة الاولى من المادة 85 من ظهير 10 شتنبر 98 عندما عدل هذا الظهير وتمم بظهير 14 اكتوبر 96 حيث كانت تتزاحم صفة العضوية في المجلس بصفة النقيب .
وحيث انه بالنظر لعدد المحامين المسجلين بنقابة هيئة المحامين بتازة فان عدد الاعضاء اللذين يجب ان يتم انتخابهم لعضوية المجلس هم ستة .

وحيث انه ومن المتفق عليه هو ان اعضاء المجلس الذين تم حصرهم لعضوية المجلس هم خمسة. الاساتذة : محمد الوادي، محمد لمبصر، عبد الله بن تاتو، حميد شباني وعبد الله السجورة، مع ان عدد الاعضاء اللذين ينبغي ان يكونوا تشكيلة المجلس هم ستة.

وحيث انه بما ان الاستاذ بلة عبد العزيز هو المحامي الذي احتل الرتبة السادسة في الترتيب، فانه يستحق الانضمام لعضوية المجلس كعضو منتخب سادس الى جانب باقي الفائزين والنقيب السابق والنقيب الممارس،  وبالتالي يكون طعنه مؤسس يتعين الاستجابة له .
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الاسباب
قررت المحكمة وهي تبت بغرفة المشورة
من حيث الشكل : قبول الطعن المقدم من طرف الاستاذ بلة عبد العزيز وعدم قبول المقالين التدخليين مع تحميل رافعيهما الصائر .
ومن حيث الموضوع : القول بان الطاعن الاستاذ عبد العزيز بلة يعتبر من بين الاعضاء الفائزين في انتخابات مجلس هيئة المحامين بتازة التي اجريت يوم 03/12/99، مع ابقاء الصائر على الطاعن .
امضاء :
الرئيس المقرر        المستشار          كاتب الضبط .

محكمة الاستئناف بتازة الغرفة المشورة
قرار رقم 136 - بتاريخ 16 فبراير 2000 - ملف رقم 1210/99
------------------------------------------------------------------
 * مجلة المحاكم المغربية، عدد 80، ص 160 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :