-->

إشعار رئيس المخازن قبل عرض البضائع على التفتيش الجمركي

المجلس الأعلى الغرفة الإدارية
القرار عدد 117 - بتاريخ 26/5/1988 - ملف إداري عدد : 7063/85


ان المتلقي ملزم بإشعار رئيس المخازن قبل عرض البضائع على التفتيش الجمركي ولذلك بفك أختام الأوعية لمراقبة محتوياتها وللتمكن من معرفة هل ان الخصاص والعوار كانا موجودين بالبضاعة قبل فتح الأوعية أو بعده، اذ ليس من المستبعد ان تكون ناقصة او بها عوار لما كانت بيد المرسل في الخارج قبل وصولها الى مكتب الشحن والإفراغ.
ان عدم إشعار مكتب الشحن عند إجراء  الفحص الجمركي  لمعرفة  الخصاص  و العوار اللذين  أصيبت  بهما البضاعة قد يفوت عليه فرصة معاينة محتوى الوعاء كما وكيفا.
تكون التحفظات عديمة الجدوى، إذا كانت لا تتعلق بنوعية الأضرار المكشوف عنها، خلال المعاينة الوجاهية.
لا مبرر لتوجيه الإشعار المنصوص عليه  في  الفصل 18  من  دفتر  التحملات  الخاص بمكتب الشحن والإفراغ، عندما يقتصر المكتب المذكور على التحفظ في شان حالة الوعاء الذي يضم البضاعة، دون ان يبدي اية تحفظات في ورقة التحقيق، بشان الخصاص في البضاعة نفسها.



باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ28/12/84 من طرف الطالب المذكور اعلاه بواسطة نائبه والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 2/10/84 في الملف عدد: 69/83.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 10/10/86 من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه الأستاذ محمد الودغيري والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 362.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 14/1/88.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 14/1/1968.
وبناء على المناداة على أطراف النزاع ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد اعفاء الرئيس المستشار المقرر السيد محمد المنتصر الداودي من تلاوة تقريره بهذه الجلسة وعدم معارضة الاطراف والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد اليوسفي.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
فيما يخص الوسيلة الاولى
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2/10/84 في الملف 69/83 انه بناء على مقال سجل بتاريخ 19/8/80 عرضت الشركة الجديدة للتامين انها أمنت نقل حمولة مكونة من 215 كيسا من القهوة على متن السفينة ليزا بمقتضى تذكرة الشحن عدد 201 في اتجاه ميناء البيضاء الذي وصلته بتاريخ 5/3/80 ونظرا للخصاص المعاين على البضاعة كما يتجلى في تقرير الخبرة فان الطاعنة اضطرت لاداء مبلغ 11544,81 درهم كتعويض لذلك واستنادا على الفصلين 367 و221 من القانون التجاري البحري التمست الحكم على المدعى عليهم بأدائهم المبلغ المذكور وبمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/12/80 التمس المدعى عليهم ادخال كل من مكتب الشحن والافراغ والعون القضائي في الدعوى من اجل ضمانهم وبتاريخ 20/8/82 قضت المحكمة الابتدائية على مكتب الشحن والافراغ باداء المبالغ المذكورة مع اخراج الناقل البحري من الدعوى وبعد الاستئناف من طرف مكتب الشحن والافراغ قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف.

وحيث يعيب الطاعن مكتب الشحن والافراغ على القرار المطلوب نقضه انعدام التعليل لتناقض الاسباب التي بني عليها القرار ذلك انه لاحظ ان عمليات الوزن التي اشير اليها في الفصل 18 من دفتر التحملات ليس من المسوغ عمليا القيام بها بمناسبة اجراء الفحص الجمركي على الاوعية لتعذر ذلك في حين انه عملية صعبة او متعذرة وتكفي الاشارة الى عملية الوزن التي تمت على الوعاء بمناسبة اجراء المعاينات الوجاهية وان المحكمة اشارت الى نتيجة المعاينة المتمثلة في سرقة 29 كلغ من القهوة وعدم تفريغ عشرة اكياس من القهوة أي ما مجموعه 719 كلغ وان القرار المطعون فيه بقي غامضا حول هذه النقطة ولم يوضح الاسباب العملية التي تحول دون اجراء عملية الوزن في المعاينة.

لكن حيث يتبين من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان قضاة الاستئناف قد لاحظوا ان تمسك الطاعن باحكام الفصل 18 من دفتر تحملاته يكون بدون موضوع لان عمليات الوزن التي يشير اليها الفصل المذكور ليس من السائغ عمليا القيام بها بمناسبة اجراء الفحص الجمركي على الاوعية لتعذر ذلك ولان الاوعية تظل دوما خارج المخازن وبذلك فان قضاء المحكمة كان واضحا على عكس ما نعته الوسيلة وحيث ان اجراء الوزن في المعاينة الوجاهية لا يعني بالضرورة امكان اجراءه حسب الفصل 18 المشار اليه والمستدل به ما دام  ذلك متعذرا كما لاحظت المحكمة بسبب كون الاوعية تظل دائما خارج المخازن وبذلك فان الوسيلة غير مرتكزة على اساس.

فيما يخص الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن كذلك على القرار المطلوب نقضه خرق القانون بالاعراض عن تطبيق مقتضيات الفصل 18 من دفتر التحملات والخطا في تطبيق مقتضيات الفصل 5 من نفس القانون ذلك ان الفصل 18 المذكور يلزم المتلقي باشعار رئيس المخازن قبل عرض البضائع على التفتيش الجمركي وان اهمية هذا الاشعار تتجلى بالخصوص حينما يتعلق التفتيش باوعية مختومة اذ لاجراء التفتيش يقوم رجال الجمارك بفك الاختام لمراقبة محتويات الوعاء ومعلوم انه بعد ذلك يقدم الوعاء مفتوحا الى المعاينة وان عدم اشعار رئيس المخزن قبل اجراء التفتيش يفوت عليه فرصة هل ان الخصاص والعوار كان موجودا بالبضاعة قبل فتح الوعاء او بعده ذلك انه ليس من المستبعد ان تكون ناقصة او بها عوار لما كانت بيد المرسل في الخارج فمكتب الشحن عند اجراء الفحص الجمركي دون اشعاره قد فوتت عليه فرصة معاينة محتوى الوعاء بعد فتحه وقد تمسك بمقتضيات الفصل 16 المشار اليه في هذا الصدد مشيرا الى انه بانعدام الاشعار المومأ اليه اعلاه تنعدم مسؤوليته الا ان القرار الاستئنافي اعرض عن تطبيق هذه المقتضيات.

لكن حيث يتضح من مراجعة تنصيصات القرار المطعون فيه ان قضاة الاستئناف وان أشاروا الى تحفظ اعوان المكتب الطاعن حسب ورقة التحقيق عدد 21438 بخصوص الوعاء عدد 0/200454 الذي افرغ في حالة مستعملة وكان معوجا الا ان المحكمة لاحظت ان هذه التحفظات عديمة الجدوى لانها لم تتعلق بنوعية الاضرار المكشوف عنها خلال المعاينة الوجاهية المتجسمة في سرقة 29 كلغ من القهوة وعدم تفريغ عشرة اكياس من القهوة أي ما مجموعه 719 كلغ مما استخلصت معه المحكمة ان مسؤولية الناقل البحري تظل منعدمة في النازلة لتقديم الوعاء وهو منزوع الرصاص للمعاينة خلاف الحالة التي افرغ فيها ومقابل ذلك فان مسؤولية المكتب الطاعن لا غبار عليها عملا باحكام الفصل 5 من دفتر تحملاته وحيث ان مؤدى ذلك ان المحكمة كانت على صواب عندما استبعدت تطبيق احكام الفصل 18 من دفتر التحملات ما دام المكتب الطاعن لم يبد أية تحفظات في ورقة التحقيق بخصوص الخصاص الحاصل في البضاعة وانما اقتصر على التحفظ في شان حالة الوعاء الذي كان يضمها ومن ثم فان الاشعار المشار اليه في الوسيلة لم يكن له مبرر خصوصا وقد لاحظت ان الوعاء قد قدم للمعاينة وهو منزوع الرصاص خلاف الحالة التي افرغ فيها وعلامة ذلك عدم تقديم الطاعن لاية تحفظات في هذا الخصوص يضاف الى ذلك كله ان الوعاء المذكور لم يكن في المخازن وبذلك فان قضاة الاستئناف قد ركزوا قرارهم على اساس قانوني مما تكون معه الوسيلة غير مؤسسة.

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب بالصوائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد مكسيم ازولاي والمستشارين السادة : محمد المنتصر الداودي - عبد الحق بن جلون - والعباس بو غالب - ومحمد الخطابي بمحضر المحامي العام السيد محمد اليوسفي بمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 84.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض