-->

الاقتراع / تمديده / مخالفة من النظام العام / بطلان مطلق.



استناد الطاعن الى  كون  الاقتراع  استمر  الى  حدود  الساعة 15-11 ليلا وثبوت ذلك بالتنصيص عليه بالمحضر المؤكد بشهادة الشهود، يفيد وجود مخالفة تتعلق بالنظام العام.
بناء عليه يتعين التصريح ببطلان الاقتراع وما ترتب عنه بصرف النظر عن عنصر التاثير او عدمه في النتيجة.


المحكمة الابتدائية باسفي
الحكم عدد 73 - بتاريخ 26/11/92 - في الملف الاداري عدد 379 - 416/92
--------------------------------------------------------------------------


السيد اوتلايت محمد  ضد  السلاوي عبد الرحيم

باسم جلالة الملك
بناء على العريضتين الكتابيتين الموضوعتين  بكتابة  ضبط  هذه  المحكمة  بتاريخ 22/10/92  من  طرف  الطاعنين  اعلاه جاء فيهما انهما كانا من بين مرشحي الدائرة الانتخابية رقم 26 جماعة بو الذهب اسفي وانهما يطعنان في نتائج الانتخابات الجماعية  التي   جرت  بتاريخ 16/10/92 بهذه الدائرة وقد اعتمد الاول على سببين اولهما وقع اثناء الشروع في عملية التصويت حدثت عدة خروقات رفض رئيس المكتب  تسجيلها  بالمحضر  كما  رفض  تسليمه نسخة من المحضر وثانيهما ان عملية التصويت استمرت الى غاية الساعة الحادية عشر والربع الشيء الذي يعد  خرقا لمقتضيات المادتين 40 و48 من قانون 92/12 ملتمسا استدعاء السادة كنوني عبد الهادي والداودي عبد الكبير، مليكة حلي ، لرماش مصطفى، الكزاني  مرية، شمرار عثمان، النافع عبد الجبار والتمس الحكم بالغاء نتائج الانتخابات التي مرت بالدائرة  اعلاه، في حين اعتمدت الثاني على سببين كذلك اولهما  استمرار  عميلة  التصويت  الى  الساعة الحادية عشر والربع ليلا مع ان المادة 41 من قانون 92/12 تشير الى الوقت الذي ينتهي فيه الاقتراع وهو الساعة السادسة مساء يمكن تمديده بقرار يصدره السيد العامل الى الساعة الثامنة مساء بالاضافة الى ان بعض المواطنين لم يدلوا باصواتهم بسبب التوقفات التي عرفها المكتب وثانيهما ان المشرف على المكتب كان يسمح لعدد من الناخبين بالدخول في ان واحد للمحل المخصص للتصويت، الشيء الذي يعد  مخالفة  لمقتضيات  المادة 43 من قانون 92/12 ملتمسا استدعاء الشهود المذكورين في عريضة الطاعن الاول المذكورين  اعلاه،  والحكم  بالغاء  نتائج  الانتخابات  الجماعية  التي جرت بالدائرة المذكورة اعلاه.

وبناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.92.90 المؤرخ في 11/6/92 والمتعلق بتنفيذ القانون 92/12 المؤرخ في 4/6/92 وخاصة الفصل 62 منه والذي يحيل على الظهير الشريف رقم 161/59/1 المؤرخ في 9/1/59 وعلى الفصل 35 وما بعده من هذا القانون تم تعيين القاضي المقرر بتاريخ 22/10/92 امر بتبليغ  نسخة من العريضتين الكتابيتين للاطراف، فاجاب السيد المتلاوي عبد الرحيم بمذكرتين كتابيتين بتاريخ 30/10/1992 جاء فيهما ان ما تمسك به الطاعنان لا يمكن الاستجابة له، اذ انهما لم يستطيعا ذكر اية وسيلة من وسائل الطعن، كما ان هناك فرق في الاصوات المعبر عنها لصالحه بالمقارنة مع الطاعنين ملتمسا التصريح بعدم قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

وبناء على القرار الصادر عن القاضي المقرر باجراء بحث المؤرخ في 29/10/92 تم استدعاء جميع الاطراف المعنية وكذا الشهود، وفي اليوم المحدد تم الاستماع الى الشاهد الدوادي عبد الكبير الذي صرح بعد ادائه اليمين انه يوم 16/10/92 ابتدات عملية التصويت صباحا وحوالي الساعة العاشرة توقفت دون اغلاق الباب ثم استمرت العملية الى حدود الساعة  السادسة والنصف فتوقفت من جديد اثر ازدحام عدد كبير من الناس على مكتب التصويت فتم تمديد اجل الاقتراع الى حدود الساعة الثامنة واجاب بان عدد الاشخاص الذين دخلوا مكتب التصويت حوالي الساعة السادسة وعشرين دقيقة بلغ حوالي 160 شخصا من بينهم العديد من الاطفال، وقد توقفت عملية التصويت حوالي الساعة الحادية عشرة النصف وان التصويت تم من طرف اطفال لا يتعدون الرابعة عشر من عمرهم كما لاحظ تواجد اكثر من شخص داخل نفس المعزل وان رئيس المكتب لم يقم بتسجيل ذلك في المحضر، وان عملية الفرز مرت في ظروف جيدة كما ان المرشح الفائز لم تقع اية موالاة لفائدته، وان رئيس المكتب لم يسلم نسخة من المحضر الى الممثلين واكتفى باعلان النتيجة .

كما تم الاستماع الى الشاهدة حلي مليكة التي بعد ادائها اليمين القانونية اكدت تصريحات الشاهد الدوادي عبد الكبير المذكور اعلاه مضيفة بان الخروقات التي لاحظتها لم يكن من شانها تغيير النتيجة، كما ان المطعون ضده فاز عن استحقاق.
واكد نفس تصريحات الشاهدين اعلاه الشاهد السيد رماش مصطفى بعد ادائه اليمين .
وبناء على مقتضيات الفصل 39 من قانون 1959 تم تحديد جلسة 12/11/92 لمناقشة القضية وتم استدعاء جميع الاطراف المعنية لها.

وفي اليوم  المحدد حضر ذ. البراوي وذ/ ماغي وذ/ هومير وذ/ حجار والقي بالملف ملتمس النيابة العامة الكتابي والرامي الى تطبيق القانون والتمس ذ/ هومير قبول طعنه شكلا وموضوعا، فان العملية شابتها عدة خروقات منها استمرار العملية الى الساعة الحادية 11 ليلا ودخول الناس جماعات الى المعازل وعدم قيام رئيس المكتب باحصاء الاصوات الملغاة الشيء الذي يتعين معه الحكم وفق طلبه واكد ذ/ البراوي مرافعة ذ/ هومير والتمس الحكم وفق طعنه والتمس ذ/ حجار عدم قبول الطعنين شكلا لوقوعهما خارج الاجل القانوني وموضوعا فان وسائل الطعن المستدل بها غير واردة ضمن الوسائل المنصوص عليها في القانون، مما يتعين معه عدم الاستجابة للطلبين وادلى ذ/ ماغي بمذكرة كتابية، جاء فيها ان مكتب التصويت اغلق في الوقت القانوني وهو الساعة 8 مساء، وان عملية الاقتراع استمرت حتى الساعة 11 والربع ليلا وان دخول عدة اشخاص الى نفس المعزل لا يصدقه المنطق، لان طبيعة المعزل لا تسمح بدخول اكثر من شخص وان واقعة بعض المصوتين لا يتوفر على السن القانوني ينقصها الاثبات وان المجلس الاعلى بخصوص هذه النقطة الاخيرة اكد ان نقصان الاهلية بالنسبة للمصوت غير مؤثر وان المؤثر هو نقصانها بالنسبة للمرشح الفائز (قرار المجلس الاعلى عدد : 403 ملف 59556 الغرفة الادارية وان واقعة رفض رئيس المكتب تسليم نسخة من المحضر لم يثر الا من طرف الطاعنين ملتمسا الاشهاد له بمذكرته هذه والحكم وفقا مدليا باشهاد لرئيس المكتب واخر لباقي اعضاء المكتب واجتهاد للمجلس الاعلى والتمس ممثل النيابة العامة تطبيق القانون.
وبعد استيفاء المرافعات تقرر النطق بالحكم لجلسة 23/11/1992 ومدد لجلسة 26/11/1992 .

في الشكل : حيث ان الطاعنين وبوصفهما مرشحين بالدائرة الانتخابية رقم 26 جماعة بو الذهب اسفي اودعا بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/10/1992 عريضتين كتابيتين طعنا بمقتضاهما في الانتخابات الجماعية التي جرت بتاريخ 16/10/1992 بخصوص الدائرة المذكورة اعلاه واعتمد الطاعن الاول في طعنه على الاسباب الاتية :
1)  عدم تسجيل الخروقات المحتج بها في المحضر.
2)  رفض التسليم نسخة من المحضر لنائب المرشح .
3)  تاخير اغلاق المكتب الى 11 و15 دقيقة ليلا، واعتمد الثاني في طعنه على الاسباب الاتية :
1-  توقف العمليات الاقتراعية عدة مرات.
2-  تواجد عدة ناخبين في معزل
3-  تصويت بعض الناخبين دون تسجيلهم
4-  التاخير في اغلاق المكتب حتى 11 ليلا ملتمسين الغاء الانتخابات المذكورة اعلاه .

وحيث انه لذلك يكون الطعنان قد قدما ممن لهما الصفة وطبق الشكل وداخل الاجل المتطلبين قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا .

في الموضوع :
فيما يخص الطعن المعتمد من طرف الطاعنين معا :
حيث اعتمد الطاعنان في احدى وسائل طعنهما على كون الاقتراع استمر الى حدود الساعة 11 و15 دقيقة ليلا .
وحيث ان هذه الواقعة بالاضافة الى التنصيص عليها في المحضر فقد اكدها الشهود الثلاثة المستمع لهم من طرف القانون المقرر .

وحيث ان دفاع السلطة المحلية بكون العبارة المذكورة في المحضر معناها الانتهاء من عملتي الفرز واعلان النتيجة وليس اختتام الاقتراع الذي تم في الساعة الثامنة مساء والمرفق بتصريحات كتابية لرئيس واعضاء المكتب يكذبه  شهادة الشاهد ومعاينة كتابة الضبط لساعة ايداع المحضر المذكور والذي وقع يوم 17/10/1992  على الساعة الرابعة و30 دقيقة صباحا والحالة هذه ان الدائرة الانتخابية المذكورة متواجدة بمدينة اسفي، لا تبعد عن مقر المحكمة الابتدائية، الا قليلا، وانه لذلك فان المحكمة لم تقتنع بتلك التصريحات التي هي بالتاكيد تصريحات مجاملة لا حقيقية، مما يتعين معها استبعادها ( المجلس الاعلى 280  - 15/7/1977 - ملف اداري 595858 ) .

وحيث انه لذلك فان مخالفة الاختتام المتاخر للاقتراع ثابت في النازلة وان هذه المخالفة هي من النظام العام ويترتب عنها بطلان الانتخاب ( المجلس الاعلى 16 - 29/1/1992 - م أ 66751 ) بصرف النظر عن عنصر التاثير او عدمه على النتيجة المحصل عليها والتي لم تتعدد 22 صوتا لفائدة الفائز .

وحيث انه اعتمادا على هذا الفرق البسيط بين الطرفين وفي غياب اي تحديد لنسبة المصوتين خارج الوقت القانوني ولفائدة من والتي تعتبر باطلة لحصولها بعد الوقت القانوني يتعين الحكم ببطلان الانتخاب وما ترتب عليه من احصاء واعلان للنتيجة .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة بجلستها العلنية انتهائيا وحضوريا بقبول الطعنين اعلاه شكلا .
وتحكم :
1) ببطلان الانتخابات الجماعية التي جرت بتاريخ 16/10/1992. بالدائرة رقم 26 اسفي بو الذهب وما ترتب عليه من احصاء واعلان النتيجة .
باعادته طبقا للقانون




ملاحظة :
يجدر الذكر ان المجلس الاعلى زكى هذا الحكم والاجتهاد  الذي تضمنه، حيث قضى برفض طلب تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 21/7/94 عدد 286 في الملف الاداري عدد 10362/93 .


* مجلة المحاكم المغربية، عدد 74، ص 120.



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية