-->

اذا توفي الظنين ولم يكن موضوع الدعوى مرتبطا بالتركة، وانما بالمطالبة بتعويض، اسنادا الى عقد التامين رابط بين المورث وشركة التامين، فلا يتحتم رفع الدعوى

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
---------------------------------
قرار رقم 718 - بتاريخ 6/2/86 - ملف رقم 4528/85
-----------------------------------------
القاعدة
اذا توفي الظنين ولم يكن موضوع الدعوى مرتبطا بالتركة، وانما بالمطالبة بتعويض، اسنادا الى عقد التامين رابط بين المورث وشركة التامين، فلا يتحتم رفع الدعوى  المدنية  على  الورثة ، اذ ان المسؤولية لا تورث من جهة، ولان مسؤولية شركة التامين المدخلة في الدعوى، من جهة اخرى، تقوم على اساس الالتزام الناشئ عن عقد التامين .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 جمادى الاولى عام الف واربعمائة  وستة  هجرية ،  موافق  6  فبراير سنة الف وتسعمائة وستة وثمانين ميلادية، اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الغرفة الجنحية لحوادث السير بجلستها العلنية القرار الاتي نصه :
بين : المطالب بالحق المدني : السيد يبدواش محمد
ينوب عنه الاستاذ محمد الغالي العلمي، محام بالبيضاء
من جهة

ضد : الوالي عمر، بصفته مدانا ومسؤولا مدنيا .

شركة التامين الملكي المغربي، بصفتها مؤمنة المسؤولية، ينوب عنها وعن المسؤول المدني الاستاذ محمد لحلو محام بالبيضاء .
بحضور : الوكيل العام للملك
من جهة اخرى

الوقائـع
بناء على الاستئناف المقدم من طرف المطالب بالحق المدني والمسجل لدى كتابة الضبط بتاريخ 19 يوليوز 1984 ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتاريخ 12 يوليوز 1984 تحت عدد : 401/2 والقاضي في الدعوى العمومية بسقوطها مع ابقاء صائر الدعوى على الخزينة العامة، وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها شكلا مع ترك صائرها على عاتق رافعها .

فرفعت القضية للنظر فيها في جلسة 16 يناير 1986 بعد استدعاء جميع الاطراف المعنية طبقا للقانون .
وتلا الرئيس المقرر السيد عبد الله السيري تقريره في القضية .
وحيث ان دفاع المطالب بالحق المدني الاستاذ محمد الغالي العلمي ادلى بمذكرة استئنافية يعرض فيها انه سبق ان تقدم بمذكرة توضيحية اثار فيها مقتضيات الفصل 12 من قانون المسطرة الجنائية الذي يتبين من مفهومه ان مبدا ادخال الورثة يكون في حالة اعتبار الملف غير جاهز وكذا مقتضيات الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية وابرز ان حاكم الدرجة الاولى لم يجب على دفوعاته خارقا بذلك حقوق الدفاع ملتمسا اخيرا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي بقبول المطالب المدنية شكلا واعتبارها موضوعا والحكم وفق مطالبه الابتدائية .

وحيث ان دفاع شركة التامين والمسؤول المدني الاستاذ العلمي عن الاستاذ محمد الحلو التمس التاييد، وحيث بسط ممثل النيابة العامة ملتمساته الرامية الى اسناد النظر .
وتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 6 فبراير 1986، وبهذه الجلسة التي كانت تتركب من نفس الهيئة التي ناقشت القضية صدر القرار التالي :

ان محكمة الاستئناف
بعد اطلاعها على جميع مستندات الملف والحكم المستانف وجميع اوجه الاستئناف .
وملتمسات النيابة العامة
وعملا بالمواد 346 وما بعده 383-385- 410-420-424-426-430 من قانون المسطرة الجنائية .

في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم وقع داخل الاجل القانوني وجاء مستوفيا للشروط الشكلية والقانونية الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله .

في الموضوع: حيث ان الاستئناف المقدم من طرف المطالب بالحق المدني ينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف شكلا ومسؤولية وتعويضا .

وحيث ان حاكم الدرجة الاولى قضى بعدم قبول الطلب المدني شكلا استنادا لمقتضيات الفصل الثامن من قانون المسطرة الجنائية الواجب التطبيق في النازلة مستبعدا مقتضيات الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية المحتج به من طرف المطالب بالحق المدني مؤكدا بان الضوابط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية هي الواجبة التطبيق، وما دام ان الطرف المدني لم يدخل في الدعوى من يجب مواصلتها في مواجهتهم فان دعواه تؤول الى عدم قبولها .

وحيث ان الطرف المدني انتصب مطالب بالحق المدني بتاريخ 26 ماي 1979 في حين ان الظنين توفي بتاريخ 5 يونيو1979 حسب ما تشهد به شهادة الوفاة المدرجة بالملف بمعنى ان المحكمة الزجرية المرفوعة اليها الدعوى كانت تنظر في الدعوى العمومية والمدنية معا. وبالتبعية فان وفاة الظنين يترك الدعوى المدنية التابعة سائرة في طريقها الطبيعي وخاضعة لاختصاص المحكمة تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني عشر من قانون المسطرة الجنائية .

وحيث ان الفصل الثامن المعتمد عليه من طرف حاكم الدرجة الاولى ينص على انه ( تقام الدعوى المدنية على مرتكبي الجريمة وعلى شركائهم الاصليين او المساعدين كما يمكن ان تقام على ورثتهم او على الاشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية ) .

وحيث يستشف من فهم غور هذا النص ان وجوب ادخال الورثة في الدعوى شرط ضروري اذا كان موضوع الدعوى متعلقا بالذمة المالية للتركة لان المسؤولية شخصية يترتب اثرها في مال الفرد الذي يسال عن الخطا فقط. فيلزم كل وارث عند التعدد بحسب منابه في الارث بدون تضامن لان التضامن مفترض ولا يلزم اي منهم بالدين في ماله الخاص عملا باحكام الفصلين 186-229 من قانون الالتزامات والعقود، وبطبيعة الحال اذا توفي الظنين ولم يكن موضوع الدعوى مرتبطا بالتركة، وانما بتعويض استنادا لعقد تامين رابط بين المورث وشركة التامين كما من نازلتنا، فلا يتحتم رفع الدعوى المدنية على الورثة اذ ان المسؤولية لا تورث من جهة وهذا ما يفهم من عبارة المشرع ( كما يمكن ان تقام) اذا استعمل الخيار بدون الزام ولم يسترسل بعبارة ( وتقام ايضا على ورثتهم)، ومن جهة اخرى لان مسؤولية شركة التامين المدخلة في الدعوى تقوم على اساس الالتزام الناشئ عن عقد التامين بينها وبين المتعاقد معها، وان الفعل الضار لا يعتبر سببا مباشرا لمطالبة الشركة بالتعويض وانما المطالبة تنص على تنفيذ عقد التامين .

وحيث ان التعليل المعتمد عليه من طرف المحكمة الابتدائية جاء مسيئا لتاويل الواقع القانوني، وخارقا لاحكام الفصل الثامن من قانون المسطرة الجنائية فكان القضاء الذي انبنى عليه منحرفا عن جادة الصواب ومجانبا للاتجاه السليم مما يجب معه الغاؤه .

وحيث ان حالات التصدي المنصوص عليها في الفصل 415 من قانون المسطرة الجنائية غير متوفرة في النازلة الشيء الذي يتعين معه الالتجاء الى المبدا العام وهو تمتيع ذوي المصلحة بنظام التقاضي على درجتين.

لهذه الاسباب
حكمت محكمة الاستئناف نهائيا وعلنيا وحضوريا .
وكانت تتركب من نفس الهيئة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة .
في الشكل : بقبول الاستئناف .
وفي الموضوع :
في الدعوى المدنية فقط : بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب المدني شكلا والتصريح من جديد بقبوله وبارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر .
هذا ما حكمت به محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في نفس اليوم والشهر والسنة اعلاه في جلستها العلنية المتركبة من السادة :
1-    عبد الله السيري : رئيسا ومقررا
2-    محمد اكرام : مستشارا
3-    عبد الكامل عمور : مستشارا
وبمحضر السيد عبد الرحمان بوبشر : ممثلا للنيابة العامة
وبمساعدة السيد ابراهيم كوسي : كاتبا للضبط

الامضاء
الرئيس             كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 158 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض