-->

زواج - اثباته تسمع دعوى اتمام عقد النكاح بناء على شهادة الشهود.

المحكمة الابتدائية بورزازات غرفة الأحوال الشخصية 
القرار رقم 148 - بتاريخ 19/10/1988 - ملف احوال عدد 07/88


زواج - اثباته
تسمع دعوى اتمام عقد النكاح بناء على شهادة الشهود.



اصدرت المحكمة الابتدائية بمركز القاضي المقيم بقلعة مكونة وهي تبث في قضية الاحوال الشخصية يوم 19 اكتوبر1988 في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه:
بين السيدة : ايت عدي فاطمة بنت عدي بدوار الحدادين الرباط ايت احمد قلعة مكونة - المدعية من جهة،
وبين السيد: العيدي عبد المجيد بن لحسن بدوار ايت لحسن ايت عبو ايت يحي قلعة مكونة - المدعى عليه من جهة اخر،

باسم جلالة الملك
بناء على المقال الذي سجلته المدعية بهذه المحكمة والمؤدى عنه بتاريخ 12/10/1988 والذي تعرض فيه انها تزوجت من المدعى عليه واقاما حفلة الزفاف بالطريقة العرفية الجاري بها العمل، حيث حضر حفلة الزفاف عدد كبير من الناس ثم انتقلت من بيت اهلها الى بيت الزوج الا ان المدعى عليه امتنع عن اتمام اجراءات النكاح رغم انه دخل بها، لذلك تلتمس استدعاء الشهود الواردين بمقالها والحكم على المدعى عليه باقامة رسم النكاح وتحميله الصائر وتحديد غرامة تهديدية لا تقل عن عشرة دراهم عن كل يوم يتاخر فيه عن التنفيذ وتحديد الاكراه البدني الاقصى.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون، وحيث ادرجت القضية في عدة جلسات اخرها جلسة 21/9/1988 التي حضرتها المدعية، كما حضر العدلان السيدان طه محمد وابو ناصر حسن في حين تخلف المدعى عليه، وقد سبق الاحتفاظ بتوصله لجلسة 20/4/1988. وقد اكد العدلان في شهادتهما انهما فعلا احضرهما المدعى عليه من اجل الاشهاد بزواجه من المدعية الا انه لما تبين لهما انه يعمل بالقوات المسلحة الملكية طلبا منه رخصة الزواج من ادارته ولم يدل بها الشيء الذي منعهما من كتابة رسم النكاح لها فتقرر جعل القضية في التامل لجلسة 19/10/1988.

وبعد التأمل 
في الشكل:  حيث ان الطلب قدم من ذي صفة ووفق الشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول.
في الموضوع: حيث ترمي المدعية في دعواها الحكم على المدعى عليه باتمام اجراءات نكاحهما وذلك بتحرير رسم النكاح.
وحيث استدعي المدعى عليه عن طريق البريد المضمون وتوصل لجلسة 20/4/1988، ولم يحضر لمنازعة المدعية في طلبها.

وحيث استمعت المحكمة بجلسة 25/5/1988 الى الشاهدين بامزيل محمد وايت بوعيشة علي اللذين اكدا في شهادتهما حضورهما حفلة الزفاف التي اقامها المدعى عليه بمناسبة زواجه من المدعية.
كما استمعت المحكمة الى العدلين طه محمد وابو ناصر حسن اللذين افادا في شهاداتهما باستدعائهما من طرف المدعى عليه بمناسبة نكاحه من المدعية لاقامة رسم الزواج الا انه لم يدل بالرخصة المتطلبة قانونا من ادارته لتحرير الرسم المذكور.

وحيث استنادا الى شهادة الشهود المشار اليهم ولعدم منازعة المدعى عليه فان طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره قانونا وترى المحكمة تحديدها في مبلغ خمسين (50) درهما يوميا.
وحيث انه لا يتعين تحديد مدة الاكراه البدني الا اذا تعلق الامر باداء مبالغ مالية.
وحيث ان من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الاسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا بمثابة حضوري في حق المدعى عليه في الشكل بقبول الطلب.
في الموضوع: تحكم على المدعى عليه باتمام الاجراءات اللازمة لاقامة رسم نكاحه من المدعية  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسين (50) درهما عن كل يوم يتاخر فيه عن التنفيذ بعد اعلامه قانونا بالحكم وتحميله الصائر، ورفض طلب تحديد الاكراه البدني. بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة. وكانت المحكمة تتركب من: احمد خولصي رئيسا وعبد السلام الشغال كاتب الضبط.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 61، ص 170.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية