-->

اثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا - نعم - . عدم الادلاء بغلاف تبليغ القرار المطعون فيه، وعدم ادعاء عدم التبليغ يحرم المجلس الاعلى من مراقبة اجل تقديم الطعن - عدم القبول



القاعدة
اثارة الدفع بعدم القبول تلقائيا - نعم - .
عدم الادلاء بغلاف تبليغ القرار المطعون فيه، وعدم ادعاء عدم التبليغ يحرم المجلس الاعلى من مراقبة اجل تقديم الطعن - عدم القبول - نعم .

المجلس الاعلى
قرار رقم 5143 -  بتاريخ 3/9/1997- ملف مدني رقم 4888/93
باسم جلالة الملك
بتاريخ 3/9/97، ان الغرفة المدنية، القسم 4 من المجلس الاعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه :
بين : محمد بن سعيد رقم 40 مكرر حي انوار سوس اكادير، 
نائبه الاستاذ عبد الغني الكتاني، المحامي باكادير
المقبول للترافع امام المجلس الاعلى .
طالب
ضد : الغريبي عائشة،
مجموعة 9 رقم 40 حي ولي العهد اكادير
مطلوبة

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/11/93 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ عبد  الغني  الكتاني والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير الصادر  بتاريخ 17/6/93 في الملف عدد : 85/93 .
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 25/6/97 .
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/9/97 .
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيدة الباتول الناصري لتقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى العلمي .

وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الدفع بعدم القبول المثار تلقائيا .
بناء على الفصل 358 من ق.م.م الذي يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة اجل رفع الدعوى الى المجلس الاعلى في 30 يوما من يوم تبليغ الحكم المطعون فيه الى الشخص نفسه او الى موطنه الحقيقي .
حيث ان الطاعن لم يدل بغلاف تبليغ القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 17/6/93 في الملف عدد 85/93 ولم يدع عدم تبليغه اليه .

حيث اشعر الاستاذين عبد الغني وعبد الحميد الكتاني دفاع الطاعن باعتباره مكلفا بالاثبات بالادلاء بما يفيد ان الطعن قدم داخل الاجل فتوصل بتاريخ 10/4/97 ولم يدل بالمطلوب ولم يدع عدم التبليغ الامر الذي حرم المجلس الاعلى من مراقبة اجل تقديم الطاعن وعملا بالفصل المذكور يكون الطلب غير مقبول .

لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة الباتول الناصري مقررا واحمد حمدوش - لحسن بلخنفار - عبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى العلمي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
الرئيس              المستشار المقرر             الكاتبة

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 142 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض