-->

قبول طلب الطاعن الرامي الى تسجيله كمرشح لتحضير الدكتوراة اكسبه حق ومركزا قانونيا لا يمكن حرمانه منه




القاعدة
قبول طلب الطاعن الرامي الى تسجيله كمرشح لتحضير الدكتوراة لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا اكسبه حق ومركزا قانونيا لا يمكن حرمانه منه الا بمقتضى القانون .
التراجع عن القبول الانف الذكر  تاسيسا  على  مقتضيات  المادة  7  من المرسوم رقم 796/96/2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 20/2/97 دون اعتماد ما ورد في المادة 37 من نفس المرسوم والتي وردت ضمن احكام انتقالية  يشكل مسا بحق مكتسب وخرقا لتلك المقتضيات ويستوجب الالغاء .

باسم جلالة الملك
بتاريخ 16/9/1999 اصدرت المحكمة الادارية بمكناس وهي مكتونة من السادة :
الاستاذ محمد بوغالب، رئيسا ومقررا
الاستاذ الحضري عبد الرحيم، عضوا
الاستاذ  يعكوبي عبد العزيز، عضوا
بحضور الاستاذ عزيز بوادالي، مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد محمد الرقيوق، كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : فؤاد مزروع، رقم 10 تجزئة اكناو لاسيندة مكناس
نائبه الاستاذ احمد البقالي، المحامي بمكناس
من جهة
وبين : السيد قيدوم كلية العلوم، حي الزيتون مكناس
نائبه : الاستاذ لحسن خضيري، المحامي بمكناس
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/2/1999 والذي يعرض فيه الطاعن بواسطة نائبه الاستاذ احمد البقالي انه في اطار المرسوم المؤرخ في 19/2/1997 المتعلق بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل الدكتوراه تقدم لدى قيدوم كلية العلوم بمكناس بملف ترشيحه لتحضير الدكتوراه في العلوم يتكون من :
1) طلب تسجيل مؤرخ في 1/5/98 - 2) موافقة المشرف على البحث وموافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث وموافقة المشرف السابق  - 3) الموافقة الثانية التاكيدية للمشرف مع موافقة القيدوم في شخص نائبه  - 4) شهادة الدراسات المعمقة لدبلوم الدراسات العليا بالسلك الثالث في العلوم   - 5) شهادة الاجازة في العلوم - 6) شهادة الباكالوريا - 7) شهادتي التسجيل في دبلوم الدراسات العليا لسنوات 89-90 و91 .

وبعد ان قام السيد احمو نائب القيدوم بالتاشير بالموافقة على طلب ترشيحه وبدا في اشغال البحث فوجئ في 10/10/1998 بالقيدوم برفض تسليم شهادة التسجيل بعلة ان وثائق الملف ناقصة، وبعد مراجعتها تبين ان الموافقة المشار اليها ثم ازالتها بالمداد المستعمل في ذلك واستبدلت بعبارة سحب ملفه بتاريخ 2/9/93 فتظلم لدى القيدوم والعميد دون ان يتوصل منهما باي جواب، وعيب مخالفة مبدا المساواة والانحراف في استعمال السلطة .
لاجله يلتمس الحكم بالغاء قرار القيدوم بسحب قراره بالموافقة على تسجيله كمرشح لتحضير الدكتوراة في العلوم. وارفق مقال الطعن بعدة وثائق .

وبناء على المذكرة الجوابية لقيدوم كلية العلوم بمكناس بواسطة نائبه الاستاذ لحسن خضيري والرامية شكلا الى الحكم بعدم قبول الطعن لعدم وجود قرار التسجيل حتى يكون هناك موجب لقرار اخر بالتراجع عنه وموضوعا  الى رفضه لكون ما سماه الطاعن بالطلب هو مجرد ورقة غير مؤشر عليها من طرف الادارة، وان الادعاء بارفاقها بمستندات يكذبه المقال ذاته باعتبار ان تواريخها لاحقة لتاريخ المقال وان الطاعن كان مسجلا بشعبة علم الاحياء وسحب ملفه من الكلية بصورة نهائية يوم 27/9/1993 وتقدم بطلب جديد يوم 6/9/98 من اجل اعداد دبلوم الدراسات العليا دون بيان الدبلوم الغى بمقتضى القانون الجديد المنظم لدراسات وامتحانات السلك الثالث والدكتوراة بالمغرب وان محضر الاستجواب ليس فيه ما يفيد كون الطاعن كان مسجلا في الكلية بقرار من القيدوم كما ان الذي درس في البيولوجيا لا يمكنه ان يعد دبلوما في الكمياء وليس هناك اي خرق للقانون او مساس بالحقوق المكتسبة طالما ان الطلب لم يحظ بالموافقة الكتابية الصريحة من طرف القيدوم وسجلت هذه الموافقة في سجلات الادارة .

وبناء على المذكرة التعقبية لنائب الطاعن والرامية الى الحكم وفق الطلب لكون القانون لم يحدد اي شكل للقرار الاداري ولكون القيدوم اعترف بتسليم طلب التسجيل بمرفقاته ووافق في شخص نائبه على طلب التسجيل ولانه لا يمكن الفصل بين الكمياء والبيولوجيا لتوفرهما على خصائص مشتركة .
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 13/9/1999 .
وبناء على الاعلام بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/10/1999 .
وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
وبعد الاستماع الى السيد المفوض الملكي من خلال تلاوة مستنتجاته الكتابية الرامية الى اقتراح الاستجابة للطلب، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وادرجتها بالمداولة والنطق بالحكم بجلسة 11/11/1999 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث ان الطعن قدم داخل الاجل القانوني ووفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهو مقبول من هذه الناحية .

في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى الحكم بالغاء القرار الصادر عن قيدوم كلية العلوم بمكناس والقاضي بسحب الموافقة على طلب تسجيل الطاعن في سلك الدكتوراة .
وحيث اجاب المطلوب في الطعن بكون الطاعن لا يتوفر على الشروط القانونية وبكون القبول الذي تم التراجع عنه صادر عن نائبه .
وحيث انه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان الطاعن تقدم بطلب التسجيل الى السيد القيدوم معززا بعدة وثائق منها شهادة الدراسات المعمقة لدبلوم الدراسات العليا بالسلك الثالث وموافقة كل من المشرف على البحث والمسؤول عن وحدة التكوين والبحث بعد تحديد موضوع الاطروحة فحضي طلبه بقبول نائب القيدوم الا انه تم التراجع عن هذه الموافقة حيث تم التشطيب عليها .

وحيث ان تراجع الجهة المطلوبة في الطعن عن قبول تسجيل الطاعن ورفض اعتباره كمرشح لتحضير الدكتوراة تاسيسا على مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 697-69-2 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4458 بتاريخ 20/2/97 والمتعلق بتحديد نظام الدراسات والامتحانات لنيل الدكتوراة دون اعتماد ما ورد في المادة 37 من نفس المرسوم والتي وردت ضمن احكام انتقالية يشكل بحق مكتسب وخرقا لتلك المقتضيات .
وحيث انه تبعا لذلك يكون القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة القانون ويتعين الحكم بالغائه .

المنطوق
وتطبيقا للفصلين للمادتين 7 و8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية .

لهذه الاسباب
ان المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تحكم بما يلي :
في الشكل : بقبول الطعن
في الموضوع : بالغاء القرار الصادر عن قيدوم كلية العلوم بمكناس والقاضي بسحب الموافقة على طلب تسجيل الطاعن كمرشح لتحضير الدكتوراة في العلوم مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة واعلاه ….

الرئيس                  المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 81، ص 177 .

المحكمة الادارية بمكناس
حكم رقم 111/99/3 غ - بتاريخ 11/11/1999 - ملف رقم 10/99/3 غ
-------------------------------------------------------------------------
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :