-->

القانون الأساسي لاتحاد صناديق التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب



الباب الاول
الموضوع
الفصل الاول: يحدث طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1  بتاريخ  3  جمادى  الاولى  1378  ( 15 نونبر1958) اتحاد صناديق التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب الذي سيطلق عليه فيما يلي " الاتحاد" الموجود مقره بالصندوق الوطني للتقاعد والتامين الكائن بالرباط، شارع الجزائر.

ويحدد هذا القانون الأساسي كيفيات تطبيق هذا الاتحاد المحدث  من  طرف  هيئتي  المحامين  بالدار البيضاء  ووجدة  بصفتيهما  ممثلين لصندوقي التقاعد التابعين لهما.

الانضمام للاتحاد مفتوح لباقي هيئات المحامين  بالمغرب  حسب  الشروط  المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي، الا انه يجب قبل إنجاز أي انضمام جديد، ان تتم المصادقة عليه من طرف مجلس الادارة وذلك خلال مدة شهرين ابتداء من تاريخ تقديم الطلب من طرف الهيئة المعنية بالأمر.
يتوقف انضمام كل هيئة للاتحاد على إبرام  اتفاقية  يتم   توقيعها  من  طرف رئيس مجلس ادارة الاتحاد والصندوق الوطني للتقاعد والتامين ونقيب الهيئة المعنية بالأمر وذلك طبقا لمقتضيات الاتفاقية النموذجية المرفقة بهذا القانون الأساسي.

ينتج عن انضمام كل هيئة للمحامين لهذا القانون الأساسي، الانخراط الإجباري لكل المحامين المسجلين في الهيئة، وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في الفصل الثالث أدناه.

الفصل الثاني: يهدف الاتحاد الى ضمان معاشات برسم الشيخوخة والزمانة والوفاة لفائدة المحامين الرسميين والمتمرنين او ذوي حقوقهم.

الفصل الثالث: تتوقف التزامات الاتحاد تجاه المحامين الرسميين على دفع وتسيير كل الأموال المودعة في مكاتب المحامين في إطارالاتفاقية المبرمة بين صندوق الإيداع والتدبير وكل هيئة للمحامين المتعلقة بفتح حساب إجمالي للإيداع باسم الهيئة.

الباب الثاني
مجلس الادارة
الفصل الرابع: يسير الاتحاد من طرف مجلس للإدارة. ويتم من طرف أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات اختيار الرئيس بالتصويت بالأغلبية العادية وذلك من بين النقباء المزاولين لمهامهم.
وفي جميع الحالات، فان مدة نيابة الرئيس تنتهي مع مدة نيابته كنقيب.
ويضم مجلس الادارة:

رئيس مجلس الادارة الأخير بصوت استشاري.
النقباء النائبين عن هيئات المحامين المنضمة.
ممثلي كل هيئة منضمة، يعينون من طرف هذه الأخيرة من بين المحامين الرسميين المزاولين لنشاطهم لدى الهيئة وذلك لمدة ثلاث سنوات.. ويحدد عدد هؤلاء الممثلين كما يلي:
ممثل واحد اذا كان عدد المحامين الرسميين للهيئة يساوي او يقل عن 500.
ممثلان اذا كان عدد المحامين الرسميين للهيئة يتراوح بين 500 و1000.
ثلاثة ممثلين اذا كان عدد المحامين الرسميين للهيئة يساوي او يفوق 1000.

 بصفة انتقالية واستثنائية، فان مدة نيابة هؤلاء الممثلين تنتهي عند نهاية نيابة النقيب ومجلس الهيئة التابعين لهما عند كل من تاريخ إحداث الاتحاد فيما يخص الأعضاء المؤسسين وتاريخ الانضمام بالنسبة لباقي الأعضاء الجدد.
ممثل للمحامين المستفيدين من المعاشات يتم اختياره لمدة ثلاث سنوات بواسطة قرعة يجريها مجلس الادارة من بين المحامين المستفيدين التابعين للهيئات المنضمة للاتحاد.
ممثل للصندوق الوطني للتقاعد والتامين.

يعين مجلس الادارة كاتبا عاما يعهد اليه بمهام كتابة المجلس ويتكلف بمسك محاضر الاجتماعات.
يجتمع مجلس الادارة بطلب  من الرئيس وبناء على استدعاء عادي يوجهه الكاتب العام قبل ثمانية أيام على الأقل. ولا يمكن ان ينعقد الاجتماع بصفة قانونية الا بحضور ثلثي أعضاء المجلس. وفي حالة الاستعجال، يمكن للرئيس استدعاء المجلس للانعقاد داخل اجل48 ساعة.

وفي حالة عدم تحقق النصاب القانوني السالف الذكر، يجب توجيه استدعاء ثان حسب نفس الشروط المتعلقة بالمدة وحينئذ يمكن للمجلس ان يتخذ قراراته بصفة قانونية كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل الخامس: لمجلس الادارة كامل الصلاحيات لادارة الاتحاد طبقا لمقتضيات هذا القانون الأساسي.
يمثل الرئيس الاتحاد في التصرفات المدنية.

الباب الثالث
الموارد
الفصل السادس: تتكون موارد كل هيئة منضمة الى الاتحاد من جميع العناصر المذكورة أسفله او جزء منها:
1) فوائد الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.
2) عند الاقتضاء الواجبات الفردية للمحامين الذين يزاولون نشاطهم المهني وتدفع هذه الواجبات وفق الشروط والكيفيات المحددة أدناه.
3) التبرعات والهبات والإعانات المختلفة التي يمكن ان تمنح لفائدة كل هيئة والمقبولة من طرفها.
4) الموارد الاخرى الممكن تحديدها والتصريح بها للاتحاد من طرف كل هيئة.

اما المداخيل والقيم والممتلكات المكتسبة من طرف الاتحاد فتستفيد منها الهيئات المنضمة طبقا لمقتضيات هذا القانون الأساسي المتعلقة بالنظام التقني.

الفصل السابع: بالنسبة للواجبات الفردية التي تسدد بصفة اختيارية من طرف المحامي يتضمن نظام الاتحاد قسما أساسيا يطلق عليه القسم الاول  وتسعة أقسام أخرى للواجبات يخصص لكل قسم منها رقم معين وترتبط هذه الأقسام بالقسم الاول بعلاقة ثابتة:

القسم 2 = القسم 1 × 2 القسم 7 = القسم 1 ×7
القسم 3 = القسم 1 × 3 القسم 8 = القسم 1 × 8
القسم 4 = القسم 1 × 4 القسم 9 = القسم 1 × 9
القسم 5 = القسم 1 × 5 القسم 10 = القسم 1 × 10
القسم 6 = القسم 1 × 6

وقد حدد مبلغ الواجب الفردي المتعلق بالقسم الاول في 100,00 درهم شهريا.
وعند الاقتضاء يمكن لمجلس الادارة ان يغير هذه الأقسام.
يحدد كل محام واجبه الشهري في نطاق الحدين الأقصى والادنى المبينين اعلاه.

الفصل الثامن: يمكن للمحامي تغيير قسم واجبه ابتداء من فاتح يناير من كل سنة بشرط اخبار الاتحاد بواسطة مجلس الهيئة التي ينتمي إليها وذلك قبل فاتح اكتوبر السابق.
وعند انصرام هذا الأجل، فلا يمكن قبول طلب تغيير القسم برسم السنة المالية المعنية بالامر.

الفصل التاسع:  يمكن ان تسدد الواجبات من طرف جميع المحامين المسجلين في اللائحة او المقبولين في التمرين وذلك الى تاريخ استحقاق المعاش.
تؤدى الواجبات شهريا قبل نهاية كل شهر . الا انه يحق للمحامي ان يسدد مسبقا واجباته دفعة واحدة عن 3 او 6 او 9  او 12 شهرا.

الفصل العاشر: قبل فاتح مارس من كل سنة يهيئ نقيب كل هيئة، لحاجيات الاتحاد، قائمة للمحامين الجدد المسجلين في اللائحة او المقبولين في التمرين عند فاتح يناير مع بيان تواريخ ازديادهم وتواريخ قبولهم في التمرين او تسجيلهم في اللائحة وكذا عناوينهم المهنية.
 ويتعين ان تشمل هذه القائمة عند الاقتضاء بيان المدة والتغييرات والانقطاعات التي طرأت على نشاطهم المهني لاي سبب كان وكذلك الاستقالات المتبوعة بتسجيل جديد.

الباب الرابع
المعاشات
الفصل الحادي عشر: تمنح المعاشات المضمونة بمقتضى هذا القانون الاساسي لفائدة المحامي او ذوي حقوقه عند الوفاة.
تستحق المعاشات:
ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ توصل الاتحاد بطلب التصفية المدلى به بعد بلوغ المحامي لستين سنة من العمر فيما يخص معاش الشيخوخة.
ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ توصل الاتحاد بالتقرير الطبي المثبت للعجز الكلي والنهائي للمحامي عن ممارسة مهنته.
عند تاريخ وفاة المحامي بالنسبة لمعاش الوفاة.

أ - معاش الشيخوخة :

الفصل الثاني عشر: يساوي المعاش السنوي للتقاعد جداء مجموع النقط المكتسبة من طرف المستفيد في قيمة نفع النقطة وكما هي محددة في الفصل36 عند تاريخ استحقاق المعاش.
الفصل الثالث عشر: لا يمكن للمحامي المطالبة بحقه في معاش الشيخوخة الا بعد بلوغه السن المنصوص عليها أعلاه.
الفصل الرابع عشر: في حالة وفاة محام مستفيد من معاش الشيخوخة، يحول مبلغ هذا الأخير لفائدة ذوي حقوقه وفقا لما هو مبين أسفله.

ب - معاش الزمانة :

الفصل الخامس عشر: يستفيد كل محام ثبتت ضرورة توقفه عن مزاولة نشاطه بسبب عجز كلس ونهائي، من معاش عمري عن الزمانة.
من اجل ان يؤخذ بعين الاعتبار، يجب ان يكون سبب وأصل العجز الكلي والنهائي الناتج عن مرض او حادثة قد وقع بعد تاريخ الانخراط وان تكون نسبة العجز الواجب إثباتها بتقرير طبي وتأكيدها بخبرة منجزة من طرف الاتحاد، لا تقل عن 67 %.

الفصل السادس عشر: ان العجز الكلي والنهائي يعطي الحق للمحامي فيما يلي :
أ‌- ان يسترجع مبلغا وحيدا يساوي جداء مجموع النقط المكتسبة عند تاريخ الزمانة في قيمة شراء النقطة عند التصفية اذا كان عمر المحامي لا يفوق40 سنة.
ب‌- اذا كان عمره يفوق 40 سنة عند التصفية، ان يستفيد من معاش مصفى قبل الاوان بسبب الزمانة مع تطبيق المعاملات الآتية، حسب السن عند تاريخ طلب التصفية، المحدد باعتبار عدد السنوات فقط:
السن يساوي 41 أو 42 سنة، المعامل = 0,44
السن يساوي 43 او 44 سنة، المعامل = 0,48
السن يساوي 45 او 46 سنة، المعامل = 0,52
السن يساوي 47 او 48 سنة، المعامل = 0,57
السن يساوي 49 او 50 سنة، المعامل = 0,62
السن يساوي 51 او 52 سنة، المعامل = 0,68
السن يساوي 53 او 54 سنة، المعامل = 0,74
السن يساوي 55 او 56 سنة، المعامل = 0,81
السن يساوي 57 او 58 سنة، المعامل = 0,89
السن يساوي59 سنة، المعامل = 0,94

الفصل السابع عشر: ان معاش الزمانة قابل للتحويل لفائدة ذوي حقوق المحامي حسب الشروط المنصوص عليها اسفله.
الفصل الثامن عشر: خلال الخمس سنوات الاولى الموالية لتاريخ بدء الاستفادة من معاش الزمانة، يحق لاتحاد ان يعيد النظر في قرار منح هذا المعاش على ضوء الخبرات الطبية التي يمكن اخضاع المحامي العاجز لها.

ج - معاش ذوي الحقوق:
 الفصل التاسع عشر: لذوي حقوق المحامي المتوفى اثناء مزاولة مهنته، الحق في معاش يبلغ جداء مجموع النقط المكتسبة من طرف الهالك الى غاية يوم وفاته في قيمة نفع النقطة عند تاريخ بدء الاستفادة من المعاش.

الفصل العشرون: يتوقف الحق في المعاش المحول لصالح الزوج على الشروط التالية:
1- ان يكون الزواج قد انعقد قبل توقف المحامي عن مزاولة نشاطه المهني بسنتين على الاقل.
2- ان يكون الزواج سابقا للحادث الذي ترتبت عنه وفاة المحامي اذا استفاد هذا الأخير او كان بإمكانه الاستفادة من معاش الشيخوخة.
غير انه، يحق للزوج الاستفادة من المعاش اذا ازداد اثناء الحياة الزوجية المذكورة اعلاه او داخل 360 يوما الموالية لتاريخ وفاة المحامي.
3- الا يكون الزوج قد طلق طلقة نهائية او تزوج من جديد.

الفصل الواحد والعشرون: لزوج او زوجات المحامي المتوفرين على الشروط المنصوص عليها أعلاه الحق في معاش يحسب على اساس نصف النقط المكتسبة من طرف الهالك.
وإذا توفي الزوج عن عدة أرامل يحق لهن المطالبة بمعاش، يقسم هذا المعاش بأقساط متساوية بينهن.

الفصل الثاني والعشرون: يترتب عن وفاة المحامي قبل تصفية تقاعده التحويل لفائدة زوجه لـ 50 % من النقط المكتسبة عند الوفاة، واذا ترك المحامي المتوفى عدة أرامل،  يقسم مجموع النقط القابل للتحويل باقساط متساوية بينهن.
يؤدي معاش التحويل فورا، اذا كان سن الزواج او الزوجات يبلغ 55 سنة على الأقل.
وفي حالة العكس يصحح معاش التحويل بتطبيق المعاملات المبينة بعده والمحددة بالنسبة لعمر الزوج باعتبار عدد السنوات فقط:

السن عند التصفية اقل من 20 سنة             المعامل = 0,30
السن عند التصفية من 20 الى 24 سنة المعامل = 0,40 
السن عند التصفية من 25 الى 29 سنة المعامل = 0,50
السن عند التصفية من 30 الى 34 سنة المعامل = 0,60 
السن عند التصفية من 35 الى 39 سنة المعامل = 0,70
السن عند التصفية من 40 الى 44 سنة المعامل = 0,80
السن عند التصفية من 45 الى 49 سنة المعامل = 0,90 
السن عند التصفية من 50 الى 54 سنة المعامل = 0,95

وفي حالة وفاة الزوج او تزوجه من جديد، فان معاشه يحول لفائدة أولاده المستفيدين من معاش الأيتام
وإذا توفي المحامي بعد تجاوزه 60 سنة من العمر دون ان يطلب تصفية معاشه، فان عدد النقط المكتسبة عند الوفاة يساوي عدد النقط التي كان من الممكن تصفية معاش الشيخوخة على أساسها.

الفصل الثالث والعشرون: الاستفادة من معاش التحويل لصالح الزوج تبتدئ اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش الذي يسبق تاريخ وفاة المتقاعد وذلك مقابل تخفيض نهائي على اساس فارق السن بين الزوجين، الذي يحسب اعتبارا للفرق بين سنوات الازدياد وفق ما هو مبين في الجدول التالي:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المنخرط اكبر سنا من الزوج                           ا                        المنخرط اقل سنا من الزوج
--------------------------------------------------ا-----------------------------------------------------------
فارق السن                          المعامل                                        فارق السن                   المعامل
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 سنة فاكثر                          0,70                           من 1 سنة الى 3 سنوات          0,85
من 8 سنوات الى15 سنة           0,76                           من 4 سنوات الى7 سنوات        0,91
من 4 سنوات الى7 سنوات          0,80                           من 8 سنوات الى15 سنة         0,95
من 0 سنة الى3 سنوات             0,85                           من 16 سنة فاكثر                   0,98
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وتطبق هذه المعاملات على عدد النقط المطابقة للمعاش الشخصي لكل زوج.
وعند تعدد الزوجات يقسم معاش التحويل بأقساط متساوية بينهن قبل تطبيق المعاملات المطابقة لفارق السن لكل على حدة.

الفصل الرابع والعشرون: إذا تزوج زوج من جديد او توفي فان المعاش المحول الذي كان يستفيد منه او الذي كان في امكانه المطالبة به، يقسم  بأقساط متساوية بين أولاده المستفيدين من معاش الأيتام.

الفصل الخامس والعشرون: يتوقف الحق في معاش الأيتام على الشروط الآتية: 
ان يكون اليتيم ولدا شرعيا
 الا يكون متزوجا او بالغا من العمر اكثر من احدى وعشرين سنة غير ان هذا الحد من السن يرفع الى السادسة والعشرين سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دراستهم العليا.
ولا يمكن التعرض باي حد للسن على الاولاد العاجزين كليا ومطلقا عن العمل بسبب عاهات وذلك طيلة مدة العاهات.

الفصل السادس والعشرون: يخول لأيتام المحامي المتوفى الحق في معاش يعادل المعاش المقرر لفائدة قبل الأزواج قبل تطبيق معاملات التخفيض، ويقسم معاش الايتام عند الاقتضاء باقساط متساوية بين الايتام الذين يحق لهم المطالبة به.
ان معاش الايتام غير قابل للتحويل.

الفصل السابع والعشرون: تؤدي  معاشات الايتام لآبائهم، وفي حالة وفاة الاب تؤدى المعاشات للوصي او المقدم وعند عدم وجودهما تسدد للقاضي المكلف بشؤون القاصرين.

الفصل الثامن والعشرون: يحق لكل من أب وام المحامي المتوفى قبل تاريخ بدء الاستفادة من المعاش دون ان يترك زوجا او ولدا، الاستفادة من 50 % من الواجبات الفردية المدفوعة بعد إسقاط التحملات.

د- القنوة
الفصل التاسع والعشرون: اذا كان عدد النقط المكتسبة من طرف المحامي عند بلوغه السن العادي للاستفادة من معاش الشيخوخة او عند تاريخ وفاته او إصابته بعجز تام ونهائي، أدنى من 10.000 نقطة، يمنح للمحامي او ذوي حقوقه عند التصفية مبلغ وحيد يعادل جداء مجموع النقط المكتسبة في قيمة شراء النقطة السرية المفعول عند التصفية.
تؤدى القنوة في السن العادي للاستفادة من معاش الشيخوخة . الا انه تؤدي فورا في حالة الزمانة التي تطرأ قبل هذا السن.
وفي حالة وفاة المحامي، تسدد القنوة فورا للأزواج والأيتام باقساط متساوية بينهم او بكاملها الى احدى هاتين الفئتين في حالة انعدام الفئة الاخرى، وفي حالة عدم وجود أزواج وايتام تدفع القنوة الى الاصول وفقا لنفس الكيفيات المبنية اعلاه.

الفصل الثلاثون: وفي حالة التشطيب على المحامي او استقالته قبل بلوغه60 سنة من العمر، يمنح لفائدته مبلغ يساوي جداء مجموع النقط الناتجة عن واجباته الفردية في قيمة شراء النقطة الجاري بها العمل في تاريخ 

التشطيب او الاستقالة.
هـ - دورية صرف  المعاش:
الفصل الواحد والثلاثون: تصرف المعاشات المضمونة بمقتضى هذا  القانون الأساسي شهريا وعند حلول الأجل.

الباب الخامس
النظام المالي
الفصل الثاني والثلاثون: في نهاية كل سنة مالية، يتم بالنسبة لكل هيئة تحديد عدد النقط بقسمة الموارد الناتج عن الفوائد المسددة من طرف صندوق الإيداع والتدبير على قيمة شراء النقطة كما هي محددة في الفصل37 بعده وبدون تطبيق المعاملات المنصوص عليها في الفصل 35 أسفله.
توزع هذه النقط كما يلي:
يوزع نصف النقط بأقساط متساوية بين جميع المحامين الرسميين لكل هيئة منضمة الى الاتحاد.
 يوزع النصف الاخر من النقط بين المحامين على اساس معدل الرصيد السنوي لحسابهم المفتوح في إطار الاتفاقية المبرمة بين كل هيئة للمحامين وصندوق الإيداع والتدبير.

الفصل الثالث والثلاثون: تحول باقي موارد كل هيئة التي يمكن ان تتضمن المداخيل او جزء من باقي المداخيل التي يمكن ان تحدد من طرف كل هيئة باستثناء مداخيل القيم والممتلكات، الى نقط وتوزع بأقساط متساوية بين المحامين الرسميين للهيئة.
يحدد عدد النقط بقسمة الموارد المعنية بالأمر على قيمة شراء النقطة كما هي محددة في الفصل37 ادناه بدون تطبيق المعاملات المقررة في الفصل 35 أسفله.

الفصل الرابع والثلاثون: بالاضافة الى النقط المكتسبة وكما هي محددة في الفصلين 32 و33 اعلاه، تمنح كذلك للمحامي نقط تحدد بقسمة مجموع واجباته الفردية على قيمة شراء النقطة المبينة في الفصل37 مع مراعاة المعاملات المنصوص عليها في الفصل 35 ادناه.

الفصل الخامس والثلاثون: يعرف عدد النقط المكتسبة من طرف المنخرطين الذين لا يتجاوز عمرهم40 سنة والناتجة عن واجباتهم الفردية، زيادة في عددها بتطبيق المعاملات الاتية:
-------------------------------------------------------------------------------------
اقل من 30 سنة المعامل 1,20
من 30 الى 35 سنة المعامل 1,15
من 36 الى 40 سنة المعامل 1,10
ويحدد السن حسب الفرق بين عدد السنوات.
------------------------------------------------------------------------------------
الفصل السادس والثلاثون: تحدد قيمة نفع النقطة عند 60 سنة، في 0,132 الى غاية31 دجنبر1990. ويتم اعادة تقييم هذه القيمة حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 40 بعده.

الفصل السابع والثلاثون: ان قيمة شراء النقطة مستقلة عن سن المحامي وتحدد هذه القيمة في درهم واحد الى غاية 31 دجنبر1990.
وخلال كل سنة لاحقة، تعرف هذه القيمة وتغييرات اعتبارا لتطور قيمة نفع النقطة بناء على راي مجلس الادارة.

الباب السادس
النظام التقني
 الفصل الثامن والثلاثون: تغطى حقوق المنخرطين باحتياط تقني خاص الذي يمول بالواجبات الفردية للمحامين والفوائد المدفوعة من طرف صندوق الإيداع والتدبير وباقي الموارد المنصوص عليها في الفصل 6 أعلاه، باستثناء مداخيل القيم والممتلكات. وتنقص من هذه الموارد التحملات والمعاشات المسددة.
ويرسمل الاحتياط التقني الخاص بفائدة نسبتها 4,50 % 
كما ترصد الى هذا الاحتياط في حدود 90 % من مبالغه، نتائج التسيير المالي والإداري المشار إليهما في الفصل 42 بعده.
ويتم طبقا للتشريع الجاري به العمل، تقييم القيم المنقولة والعقارية الواردة في أصول البيان الختامي والممثلة للاحتياط التقني الخاص.

الفصل التاسع والثلاثون: في كل سنة يحسب الاتحاد مبلغ الاحتياط الحسابي النظري اللازم لضمان تسديد الإيرادات وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المنظم لمحاسبة مقاولات التامين بالرسملة.

الفصل الأربعون: في متم كل سنة مالية: يعاد تقييم قيمة نفع النقطة حسب الشروط الاتية:
لا يمكن ان يزداد سنويا مبلغ قيمة نفع النقطة الا  اذا كان حاصل قسمة الاحتياط التقني الخاص على الاحتياط الحسابي النظري بعد اداء المعاشات المستحقة برسم السنة يساوي او يفوق1.
يحدد سعر إعادة التقييم اعتبارا لنسبة (1+ T) ( 1 + j) حيث ان:
« j » - يمثل معدل سعر المردودية للتوظيفات الممثلة للاحتياط التقني الخاص. المكون من طرف الاتحاد خلال الثلاث سنوات الماضية او إذا كان هذا الصنف من العمليات قد انجز منذ اقل من ثلاث سنوات، خلال السنة او السنتين الماليتين السالفتين.
« t » - يمثل سعر الفائدة المحدد في الفصل 38 أعلاه.

ويحدد سعر المردودية لسنة بقسمة مبلغ المداخيل المحسوبة على اساس السعر القانوني المضمون مضاف اليه جزء من أرباح التسيير المالي المشار إليه في الفصل 42 من جهة على المقدار الذي يبلغه الاحتياط التقني الخاص في فاتح يناير من السنة المعنية بالأمر بعد زيادة الواجبات والفوائد المدفوعة من طرف صندوق الإيداع وحقوق المرافعة وغيرها من الموارد المذكورة، الصافية من التحملات وبعد إسقاط المعاشات الواجب أداؤها خلال السنة المالية من جهة اخرى.

لا يمكن ان ينتج عن تطبيق سعر اعادة التقييم، تخفيض في نسبة الاحتياط التقني الخاص على الاحتياط الحسابي النظري، يتجاوز 10/1 من الفرق بين هذه النسبة و1.

الفصل الواحد والاربعون: يقتطع الاتحاد من مبلغ الواجبات الفردية والفوائد المدفوعة من طرف صندوق الايداع والتدبير وغيرها من الموارد باستثناء مداخيل التوظيفات، نسبة 3 % برسم التحملات من اجل تغطية مصاريف التسيير الإداري الواجب تسديدها حالا ومستقبلا.

الفصل الثاني والاربعون: تتكون نتائج التسيير المالي من الفرق بين.
أ‌- المنتوجات المالية المقبوضة  والصافية من مصاريف التسيير المالي وعند الاقتضاء بعد اسقاط الاستهلاكات.
ب‌- الفوائد المعتمدة للاحتياط التقني الخاص بالسعر المحدد في الفصل 38 اعلاه.

وتتكون نتائج التسيير الإداري من الفرق بين تحملات التسيير المشار اليه اعلاه من جهة ومصاريف التسيير الحقيقية للسنة المالية من جهة اخرى اعتبارا بالنسبة لهذين العنصرين، لاحتياطات السنوات المالية اللاحقة.
فاذا كان الجمع الجبري لهذين العنصرين إيجابيا، ترصد 90 % للاحتياط التقني الخاص.
اما إذا كان الجمع الجبري سلبيا، فان هذا المقدار يشكل خسارة تنقل الى السنوات المالية اللاحقة.

الباب السابع
التامين الاختياري
الفصل الثالث والأربعون: كل محام منخرط بالاتحاد انتمى الى هيئة غير ملتزمة بهذا القانون الأساسي يمكنه اذا رغب في ذلك الاستمرار في الانخراط في هذا الاتحاد بصفة شخصية وتطوعية.

ولا يمنح هذا الانخراط المنعزل الحق الا في النقط المحددة على اساس الواجبات الفردية للمحامي التي تؤدي مباشرة للاتحاد مرة كل ثلاثة اشهر بشيك او شهريا باقتطاع مباشر من الحساب البنكي للمحامي.

الباب الثامن
تصحيح السنوات السابقة
الفصل الرابع والأربعون : كل سنة سابقة لتاريخ انضمام كل هيئة الى الاتحاد والى حدود تاريخ تسجيل المحامي بجدول الهيئة، تمنح الحق في التصحيح مقابل تسديد واجب تكميلي يطلق عليه واجب التصحيح.
يمكن للمحامي تقسيط التصحيح على عدة سنوات بتقديم طلب التصحيح مرة  كل سنة.

الفصل الخامس والأربعون: تحدد واجبات التصحيح عن كل سنة في مبلغ الواجبات الفردية عند تاريخ كل اداء برسم الانخراط كما هو مبين بالفصل 7 اعلاه.
يحدد عدد النقط المكتسبة برسم واجبات التصحيح بقسمة هذه الواجبات على قيمة شراء النقطة كما هي محددة في الفصل37 مع مراعاة المعاملات المنصوص عليها في الفصل 46 من هذا القانون الأساسي.

الفصل السادس والأربعون: بالنسبة للتصحيح المنجز تضاف الى النقط المكتسبة حسب السن عند التقييد، زيادة بتطبيق المعاملات التالية:

سن المحامي عند تسجيل اداءات التصحيح                                            المعامل
      (المحسوب حسب السنوات فقط)
30 سنة فاقل……………………………                                             1,20
من 31 الى 35 سنة……………………..                                            1,15
من 36 الى40 سنة……………………..                                             1,10
من 41 الى44 سنة………………………                                           1,05
من 45 سنة فاكثر………………………                                             1,00

الباب التاسع
مقتضيات انتقالية
الفصل السابع والأربعون: تحول لفائدة الاتحاد ممتلكات وقيم واموال كل صندوق للتقاعد سار المفعول عند تطبيق هذا القانون الأساسي او  عند الانضمام اليه.
عند الاقتضاء توزع اصول لكل صندوق على المحامين المنخرطين فيه، حسب عدد شهور التسجيل بالجدول الكبير، مع إهمال كل جزء من الشهر اقل من 30 يوما.
تحول هذه الاموال الموزعة الى نقط باسم المحامين المعنيين بالأمر. ويحدد عدد النقط باعتماد قيمة شراء النطق الجاري بها العمل عند تاريخ الانضمام لهاذ القانون الأساسي.

الباب العاشر
مراقب الحسابات
 الفصل الثامن  والأربعون : يعين المجلس الإداري كل سنة مراقبا للحسابات من بين الخبراء المقبولين لدى المحاكم.
يكلف هذا المراقب بفحص سنوي لحسابات الاتحاد وبتقديم تقرير لمجلس الادارة حول تسيير الاتحاد .

الباب الحادي عشر
تسيير الاتحاد
الفصل التاسع والأربعون: يخول تسيير العمليات التقنية والمالية وكذلك تسيير ملفات الانخراط والتصحيح وتصفية الحقوق المضمونة بمقتضى هذا القانون الأساسي وبصفة عامة تطبيق قرارات مجلس الادارة،  الى الصندوق الوطني للتقاعد والتامين، المؤسسة العمومية المحدثة بالظهير الشريف رقم 301  - 59 -1 بتاريخ 24 ربيع الثاني 1379 (27 اكتوبر1959).

الفصل الخمسون: تعطى للصندوق الوطني للتقاعد والتامين وكالة من اجل: 
اداء مختلف المعاشات المضمونة بمقتضى هذا القانون الأساسي وذلك بخصمها من الحساب المفتوح باسم كل هيئة.
 توظيف أموال الاتحاد طبقا لقرارات مجلس الادارة.

الباب الثاني عشر
الاستقالة والتوقيف والتشطيب
الفصل الواحد والخمسون: يسجل مجلس الادارة استقالة كل هيئة من الاتحاد تبعا لطلب يصدر عن الهيئة ويبلغ برسالة مضمونة الى رئيس المجلس مع نسخة قصد الاخبار توجه للصندوق الوطني للتقاعد والتامين.
ينتج عن فسخ اتفاقية الانضمام المبرمة بين احدى الهيئات والصندوق الوطني للتقاعد والتامين استقالة الهيئة المعنية بالامر من الاتحاد.

الفصل الثاني والخمسون: يمكن ان يصدر عن مجلس الادارة بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين، توقيف هيئة وعند الاقتضاء التشطيب عليها في حالة خرق التزامات هذا القانون الاساسي، المثبت حسب الأصول وذلك بعد ان يوجه الى هذه الهيئة إنذار يظل بدون جدوى ويجب حتميا ان يكون قرار التوقيف او التشطيب معللا.

الفصل الثالث والخمسون: ينتج عن الاستقالة او التشطيب على هيئة فسخ اتفاقية الانضمام المشار إليها في الفصلين الاول و 49 اعلاه وكذلك الاسترجاع لفائدة صندوق تقاعد الهيئة المعنية بالأمر لعناصر الاصول المخصصة لتغطية الاحتياط التقني الخاص المتعلق بالهيئة.

الباب الثالث عشر
تغيير القانون الأساسي والحل
الفصل الرابع والخمسون: يمكن تعديل هذا القانون الأساسي من طرف مجلس الادارة بطلب من أعضائه. وتتم المصادقة على التعديل بأغلبية ثلثي أصوات اعضاء المجلس.

الفصل الخامس والخمسون: يمكن حل الاتحاد من طرف مجلس الادارة بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس.
وينتج عن الحل لاي سبب كان الفسخ بقوة القانون لجميع اتفاقيات الانضمام الموقعة بين هيئات المحامين والصندوق الوطني للتقاعد والتامين وكذلك الاسترجاع لفائدة صندوق التقاعد التابع لكل هيئة، لعناصر الاصول المخصصة لتغطية الاحتياط التقني الخاص المتعلق بهذه الهيئة.

الباب الرابع عشر
تاريخ مفعول القانون الأساسي
الفصل السادس والخمسون: تدخل مقتضيات هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير1989.
حرر بالرباط، في 20 يوليوز1989.

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 59، 153.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : المحاماة