-->

قانون جديد / واثره على نفاذه

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار غرفة المشورة عدد 435 بتاريخ 17/12/93 - ملف عدد 171/93 


قانون جديد / واثره على نفاذه 
القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، والذي اوجب  تقديم  طلبات  الترشيح  لمزاولة  المهنة المذكورة بشروط مغايرة للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 79/19 لا يمكن ان ينطبق على طلبات الترشيح التي قدمت قبل نشره، عملا بمبدا عدم رجعية القوانين.

باسم جلالة الملك
اصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في غرفة المشورة بتاريخ 3 رجب 1414 موافق17 دجنبر1993 وهي تبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
حمو مستور الرئيس الاول رئيسا 
عبد اللطيف مشبال رئيس غرفة مقررا 
بوشعيب البوعمري رئيس غرفة عضوا 
محمد الرافعي رئيس غرفة عضوا
عبد النبي قديم رئيس غرفة عضوا
وبحضور السيد العربي مريد ممثل النيابة العامة بمساعدة السيد مريزق عبد الخالق كاتب الجلسة .

القرار التالي 
بين / السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبين / السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء السيد نقيب هيئة المحامين بالمحمدية .
والسادة :
1) المصطفى الحضراوي ينوب عنه ذ/ الطيب البواب محام بهيئة المحامين بالدار البيضاء.
2) خالد التهامي  -   المصطفى بدر  - عبد الواحد المشرقي - نبيل مترجي - محمد مرضي  فؤاد بودالي، ينوب عنهم  ذ /  عبد  الله  درميش  محام  بهيئة المحامين بالدار البيضاء .
3) عرش لحسن 

حيث تقدم السيد الوكيل العام للملك بمقال مسجل بتاريخ 13/10/93 يستانف بمقتضاه المقررات الصادرة عن هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 5/10/93 وعن هيئة المحامين بالمحمدية بتاريخ 5/1/93 القاضية بقبول تسجيل السادة : خالد التهامي - المصطفى بدر - المصطفى الحضراوي - عبد الواحد المشرقي - نبيل مترجي - محمد مرضي - فؤاد بودالي وعرش لحسن في لائحة المحامين المتمرنين .
وحيث ان مصلحة النزاع تتجلى في الطلب الذي تقدم به الاشخاص الموما اليهم سالفا في ظل القانون السابق لمهنة المحاماة بهدف تقييدهم بلائحة المحامين المتمرنين بهيئتي المحمدية والبيضاء.

وبعد استيفاء الاجراءات المتطلبة قرر مجلس هيئة المحمدية بتاريخ 5/10/93 قبول تسجيل السيد عرش لحسن بلائحة المحامين المتمرنين ابتداء من تاريخ اداء اليمين كما اصدرت هيئة البيضاء بتاريخ 5/10/93 مقررا مماثلا بالنسبة للباقي وذلك اعتمادا على مقتضيات القانون السابق.

حيث ينعى الطاعن على المقرر المطعون ضده مجانبة الصواب باعتبار ان تاريخ صدور المقررات بقبول تسجيل المرشحين لمهنة المحاماة جاء لاحقا لقانون المحاماة الجديد الصادر 10/9/93 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ في 29/9/93 وباعتبار ان القواعد العامة تقتضي ان القانون الجديد يطبق عن لحظة اصداره حتى لحظة الغائه وهو المدلول الذي يمكن استنباطه بمراجعة احكام الفصل 99 من القانون المذكور الذي ينص صراحة على نسخ احكام القانون القديم والعمل بالقانون الجديد من تاريخ النشر دون جواز الاحتجاج بعدم العلم بهذا الصدور بدعوى عدم توزيع الجريدة الرسمية بعد طبعها متى كان النشر هو المعول عليه وهذا ما اقره اجتهاد المجلس الاعلى : قرار 17/7/93 الغرفة الادارية منشور بمجلة قضاء المجلس عدد 13 ص 93 وقرار نفس الغرفة 6/5/70 قضاء المجلس عدد 17 ص 35).

وانه لذلك فان الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد هي الواجبة التطبيق.
لذلك التمس الغاء المقررات المطعون فيها .
وحيث ادلت هيئة المحامين بالبيضاء ممثلة في شخص السيد النقيب بمذكرة جوابية جاء فيها ان الاستئناف غير مقبول لتعلقه بعدة مقررات جمع بها مقال منفرد وصادرة عن هيئتين مختلفتين .

واحتياطيا في الجوهر فانه طالما ان الاستئناف لم يهم مسالة تاريخ توزيع الجريدة الرسمية الذي لم يحصل سوى في 7/10/93 الامر الذي يعتبر بمثابة اعتراف صريح بحصول تاخير في توزيع الجريدة المذكورة المؤرخة في 29/9/93 وذلك لان كلمة النشر تفيد لغويا ابلاغ العموم بمضمون النشر واكتسابه العلانية على نطاق واسع، وبالتالي فان بقاء الجريدة قيد الطبع بالمطبعة الرسمية الى غاية 6/10/93 لا يمكن باي حال ان يؤدي الى القول بان النشر تم منذ 29/9/93.
لذلك ينبغي لفائدة الحقيقة والقانون اعتبار تاريخ النشر الفعلي للمرسوم، ومن تم تاييد المقررات المطعون ضدها.
وحيث اجابت هيئة المحامين بالمحمدية شفويا في شخص الاستاذ المجدوبي مؤكدة موقف هيئة المحامين بالبيضاء.

وحيث اجاب السيد المصطفى الحضراوي بواسطة محاميه ذ. البواب بمذكرة جاء فيها ان مقال الاستئناف مختل شكلا لمساسه بمسطرة التقاضي وقواعد اصدار الاحكام التي تقتضي ان يكون لكل طرف حكم خاص به اذا لم تكن مصلحة فيه مشتركة بينه وبين غيره وانه تضرر من جمعه مع الغير الذي لا تربطه معه رابطة، كما ان المقال المذكور معيب لعدم تدقيقه في بيان وجه مخالفة المقرر المطعون فيه للقانون.

ومن جهة اخرى فان النشر ليس هو الطبع بل يعني خروج الجريدة من بناية المطبعة الرسمية لجعلها في متناول العموم وتاتي الاطلاع وهو الامر الذي لم يحصل سوى في 5/10/93 ويمكن التيقن من ذلك باجراء بحث في النازلة.

لهذا التمس التصريح بعدم قبول الاستئناف وعلى أي حال رده واحتياطيا اكثر القيام ببحث في النازلة لمعرفة تاريخ يوم اخراج الجريدة الرسمية المنشورة بها قانونيا مهنة المحامين الجديد من المطبعة الرسمية قصد التوزيع.

وحيث اجاب السادة خالد التهامي - المصطفى بدر - عبد الواحد المشرقي - نبيل مترجي - محمد مرضي - فؤاد بودالي  بواسطة ذ. درميش الذي ادلى بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقررات المطعون فيها صدرت لفائدة العارضين المتعددين الذين لا يشكلون طرفا واحدا في المفهوم القانوني لعدم الجمع بينهم بمصالح مشتركة ولذلك صدرت هذه المقررات المتعددة دون مقرر واحد وبالتالي فقد كان على الطاعن ان يقدم مقال الاستئناف بمقتضى مقالات متعددة طبقا للقواعد العامة لشكليات مقال الاستئناف.

وان العارضين لا يمكن ان تغلق بشانهم حالة تعدد لان ذلك يستلزم تطبيق اجراءات مسطرية خاصة ( الفصل 339 ق م م) كما انه ليس هناك حالة ارتباط بين المقررات المطعون ضدها، وانه لذلك سيتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف.

ومن جهة اخرى فان الفقه استقر على ان امكانية العلم بالقانون هو المقصود من النشر وليس العلم الحقيقي به. ولذلك فان امكانية العلم بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة لم تكن قائمة سوى من تاريخ توزيع الجريدة الرسمية الذي لم يتم سوى في 7/10/93 على الساعة الخامسة بعد الزوال.

وان الثابت من خلال المحضر الاستجوابي المنجز بهذا الشان مع المسؤول عن مكتب النشر بالجريدة الرسمية رغم عمومية جوابه ان عملية التوزيع لم تكن يوم 29/9/93 بل بعد فترة زمنية لا يمكن تحديدها.

واذا كان التشريع الجديد قد جاء قاصرا عن تناول مسالة سريان القانون من حيث الزمان فان القضاء مدعو للتدخل لاقرار الحكمة التي توخاها المشرع من النشر وهي امكانية العلم بالقانون من طرف الكافة.
لذلك التمسوا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا رده.
وبعد مرافعة الاطراف شفويا وتاكيد السيد الوكيل العام للملك لمقال الطعن ادرجت القضية في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/93.

غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف 
اولا : من حيث الشكل :
حيث ان مقال الطعن مقبول شكلا لمراعاته للاجل القانوني باعتبار ان المقررات المطعون ضدها بلغت للنيابة العامة بتاريخ 6/10/93 وان الاستئناف قدم بتاريخ 13/10/93، كما ان الطعن يعتبر مقبولا شكلا لمراعاته باقي الشروط الشكلية بما في ذلك وسائل الطعن ولا تقريب عليه لشموله مقررين حاضرين عن هيئتين مختلفتين طالما انهما معنيان بمناقشة قانونية واحدة وبالتالي تنهض حالة ارتباط قانوني تبرر هذا الجمع، فضلا عن ان الاقتصار على تقديم مقال واحد تفرضه ايضا ظروف النازلة لنفس العلة ولكون الامر يهم مقررا وليس حكما يحدد اطراف الخصومة من مدع ومدعى عليه.

وحيث ان القانون الجديد لمهنة المحاماة علاوة على ذلك لم يخضع الطعن بالاستئناف ضد مقررات مجلس الهيئة لاي قيد من شروط وقواعد المسطرة المدنية خلافا لما فعله بالنسبة للطعن بالنقض بصريح الفصل 93 منه ولذلك تعين إطراح هذه الدفوعات.

ثانيا : من حيث الموضوع :
وحيث ان المشرع هو الذي يحدد تاريخ البدء بالعمل بالقانون.
وحيث ان مقتضيات الفصل 99 من القانون الجديد لمهنة المحاماة قد حددت تاريخ البدء بالعمل بالقانون المذكور نشره بالجريدة الرسمية أي من تاريخ تدوينه بصفحاتها والا لحصل التنصيص في متنها على تاجيل تنفيذ هذا القانون الى اجل لاحق كما هو المالوف.

وحيث ان الثابت من مراجعة اوراق الملف ان المرشحين لممارسة مهنة المحاماة المشمولين بالمقررات المطعون ضدها قدموا طلبات ترشيحهم لممارسة هذه المهنة في ظل القانون القديم وفق مقتضيات الفصلين 8/10 منه.

لكن حيث ان القانون الجديد لمهنة المحاماة الذي أوجب تقديم طلبات الترشيح بشروط مغايرة لا يمكن ان يسري على الطلبات التي لم يتم تقديمها الى نقابة هيئة المحامين قبل صدوره باعتبار ان القاعدة في سريان التشريع زمنيا هي اعمالها على الوقائع التي تحدث فيها بين البدء به وتاريخ الغائه.
وحيث انه تبعا لذلك فان القانون الجديد لا يمكن ان يطبق باثر رجعي على طلبات الترشيح المقدمة في ظل القانون القديم وفق شروط هذا القانون عملا بمبدا عدم رجعية القوانين المنصوص عليها دستوريا .

وحيث انه تاسيسا على ذلك فلا مجال هناك لسماع طروحات الطاعن المؤسسة على تاريخ النشر الفعلي للقانون الجديد كوسيلة لالغاء المقررات المطعون ضدها متى كان الثابت فعلا من مستندات الملف ان طلبات الترشيح المعنيين بهذه المقررات قدمت في تاريخ سابق على نشر القانون المذكور ومن ثم تظل تلك الطلبات خاضعة الى مقتضيات القانون القديم وحده وبالتالي تكون تلك المقررات قد اتت مطابقة للقانون ويتعين تاييدها.

لهذه الاسباب 
فان غرفة المشورة وهي تبت حضوريا ونهائيا
من حيث الشكل : تصرح بقبول الاستئناف .
ومن حيث الموضوع : برده وتاييد المقررات المستانفة .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الجلسة
        حمو مستور   عبد اللطيف مشبال مريزق عبد الخالق

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 68-69، ص 117.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية