-->

الاوامر الاستعجالية لا تبت الا في الاجراءات الوقتية بما لا يمكن ان يقضي به الجوهر



القاعدة
اختصاصات قاضي المستعجلات … الاوامر الاستعجالية لا تبت الا في الاجراءات الوقتية بما لا يمكن ان يقضي به الجوهر وحيث ان الاذن باصلاح عيوب لا يعدو ان يكون مجرد اجراء تحفظي يحول دون تفاقم الضرر وان مثل هذا الاذن لا يعتبر مساسا بالجوهر ولا يطال موضوع النزاع ولا يمس بحقوق اي من الطرفين وليس من شانه تحديد مسوؤلية اي كان .


باسم جلالة الملك
نحن سلوى الفاسي الفهري نيابة عن رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتنا قاضيا للمستعجلات .
وبمساعدة نوكمي محمد كاتب الضبط
وبناء على المادة 19 من القانون المحدث للمحاكم الادارية
اصدرنا الامر الاتي نصه :
بتاريخ 4/4/1995 .
بين : الطرف المدعى : الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الاول
وزارة العدل
ادارة السجون واعادة التربية بالرباط
من جهة
وبين : المدعى عليه .
المقاولة العامة المغربية، الموجود  مقرها ب 15 و17 زنقة دكسير .
النائب عنها ذ. الطيب عمر محام بهيئة الدار البيضاء .
بحضور المهندس احمد الزوهري الساكن ب 15 زنقة مرس سلطان البيضاء
النائب عنه ذة. السنوسي فاطمة الزهراء المحامية بهيئة البيضاء .
وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية - عمالة اقليم ابن سليمان .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به الطرف المدعي الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23 فبراير 1995 بواسطة ممثله السيد ميميح محمد والذي يعرض فيه انه تم تكليف الشركة العامة المغربية ببناء دار للايقاف بمدنية ابن سليمان وقد كلف المنهدس الزوهري احمد بتتبع الاشغال كما فوضت وزارة العدل عامل اقليم ابن سليمان بالسهر على انجاز المشروع وعينته كامر بالصرف غير انه في اطار زيارة تفقدية قامت بها وزارة العدل يتبين بان هناك عدة اضرار مادية وان العديد من الاشغال المنجزة مخالفة لما هو مبين في دفتر التحملات الشيء الذي ادى الى تكليف الخبير احمد الضعيف بمقتضى امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بابن سليمان بانجاز خبرة قضائية اثبتت عدة عيوب يتعين اصلاحها وعلى هذا الاساس يلتمس العارض الاذن له باصلاح العيوب التي عاينتها الخبرة وحفظ حقه في اللجوء الى محكمة الموضوع وتحميل المدعى عليها الصائر .
واورفق المقال بالمستندات التالية :
الامر باجراء خبرة .
تقرير الخبرة

وحيث اجاب نائب المدعى عليها المقاولة العامة المغربية بواسطة مذكرة جوابية مقرونة بطلب مضاد يرى فيها بانه فيما يخص الدعوى غير مقبولة شكلا لكون الملف يفتقر لوثيقة تثبت العلاقة بين الاطراف المدعية والمدعى عليها وان وزارة الداخلية هي وحدها لها الصفة لرفع الدعوى ما لم يثبت الطرف المدعي ان التفويض المعطى من وزارة العدل لوزارة الداخلية قد تم وضع حد له .
كما ان الدعوى المرفوعة ضد المقاولة العامة للبناء قد اشير اليها في المقال باسم الشركة العامة للبناء مما يقتضي في الحالتين عدم القبول باعتبار ان المقاولة ليست لها الشخصية المعنوية لتتم مقاضاتها والحكم في مواجهتها .

اما اذا تعلق الامر بشركة ففي الامر تضارب ويتعين تبيان نوع الشركة طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة الشكل اما فيما يخص الاختصاص فان القاضي الاستعجالي غير مختص للبث في طلب الطرف المدعي على اعتبار ان هناك منازعة جدية وان الاذن باصلاح العيوب يستهدف جوهر النزاع ويتوغل في صلبه كما ان الخبرة المعتمد عليها لم تكن حضورية وتشوبها عدة خروقات وعلى هذا الاساس تلتمس المدعى عليها بصفة اساسية عدم قبول الطلب اكثر احتياطيا في الطلب المضاد اجراء خبرة تكون حضورية وارفقت مذكرتها بالوثائق التالية :
صورة الصفحات المرقمة من 2 الى 7 من دفتر التحملات الخاصة
صورة محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 23/12/1987
شهادة صادرة عن المهندس بالتسليم المؤقت بتاريخ 31/12/88
محضر اجتماع بمقر عمالة اقليم بن سليمان بتاريخ 17/11/89 مع ترجمته الى اللغة العربية
صورة للصفحتين الاولى والاخيرة من الملحق بالصفحة الاصلية .
صورة لشهادتي التسليم المؤقت باتمام الاشغال المنجزة تنفيذا للملحق المذكور .
صورة الرسالة الموجهة من طرف السيد مدير ادارة السجون الى السيد عامل اقليم بن سليمان بتاريخ 22/3/1990
مقايسات مؤرخة في 20/12/1987 .
صورة القرار الصادر عن المجلس الاعلى تحت عدد 424 .
صورة القرار الصادر عن المجلس الاعلى تحت عدد 339 .
صورة القرار الصادر عن المجلس الاعلى تحت عدد 769 .
صورة القرار الصادر عن المجلس الاعلى تحت عدد 786 .
صورة الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 1206 .

وحيث اجاب المدعى عليه احمد الزوهري المهندس بواسطة محاميه بمذكرة بجلسة 21/3/1995 في الشكل يلتمس قبول الطلب لكون المدعية لم تثبت لحد الان صفة الادعاء كما ان الخبرة لم تكن حضورية طبقا للفصل 63 من ق م م وفي الموضوع رفض الطلب لان عملية التسليم النهائي تمت في مطلع سنة 1992 وان المدعية لم تعتمر البنايات فورا بعد التسليم وتركتها عرضة للضياع كما انها ادخلت تغييرات بالبيانات وفتحت بها نوافذ الشيء الذي ادى الى الحاق خسائر بالبناية .
وحيث اعتبرت القضية جاهزة بجلسة 21/3/1995 وادخلت للمداولة للنطق بالحكم بتاريخ 28/3/1995 .

وحيث ادلى الطرف المدعي بطلب مرفق بالوثائق التالية :
اصل دفتر التحملات .
صورة مشروع بناء دار للايقاف بابن سليمان .
اصل برنامج يتعلق بالسلف .
وحيث تم تمديد المداولة لجلسة 4/4/1995 .

التعليل
حيث ان وزارة العدل وادارة السجون بصفتهما الطرف المدعي يهدف في مقاله المقدم بتاريخ 23 فبراير 1995 الى الاذن باصلاح العيوب التي طالت دارا للايقاف بمدينة ابن سليمان والمثبتة بواسطة خبرة منجزة بتاريخ 29 نوفمبر 1994 من طرف الخبير احمد الضعيف .

1-    في الشكل : بخصوص صفة الادعاء .
* حيث اعتبر الطرف المدعى عليه بان وزارة العدل وادارة السجون لا صفة لها في اقامة الدعوى الحالية بعلة ان لا صفة لهما في اقامة الدعوى طبقا للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية .
* وحيث ان الدفع بانعدام الصفة لا يرتكز على اساس سليم على اعتبار ان دفتر التحملات وان كان يشير الى وزارة الداخلية باعتبارها هي المفوض لها في تنفيذ المشروع فان الطرف المتعاقد الحقيقي والمستفيد بالدرجة الاولى من ذلك تكون هي وزارة العدل الممثلة من طرف ادارة السجون كما يكون من حق هذه الاخيرة  تتبع ومراقبة المشروع ما دام الامر يهمها هي مع العلم انها هي المستفيد من هذا المشروع كما تشير الفقرة الثانية من الفصل الثاني من دفتر التحملات .
* وحيث انه بتمعننا للفقرة الثانية من الفصل الثاني المذكور نجد ان وزارة الداخلية هي المشرفة على المصروفات المالية لتنفيذ المشروع ممثلة في السيد العامل المعتبر كامر للصرف في كل المشاريع التي تهم وزارة العدل وبالتالي :
تكون وزارة العدل متمتعة بالصفة لرفع دعوى تتعلق بمشروع تستفيد منه ويهم ادارتها .
* وحيث ان الدفع الثاني المتعلق بتسمية المدعى عليها في المقال تارة بالمقاولة وتارة بالشركة فهو الاخر لا يرتكز على اساس سليم على اعتبار ان الشخصية المعنوية هي واحدة اي ان الدعوى موجهة كما هو وارد في المقال الافتتاحي ضد المقاولة العامة المغربية الكائن مقرها 15 و17 زنقة دكميد بالدار البيضاء .

وحيث ان هذه المقاولة تكون قائمة بذاتها كما ان المسؤول عنها واحد ومركزها الاجتماعي واحد وكذا بسجلها التجاري وبالتالي لا داعي للخلط بين تسميتها بالشركة او المقاولة اذ ان الواضح من وثائق الملف هو ان الامر يتعلق بمقاولة تتمتع بمقوماتها القانونية .
وحيث استنادا لما ذكر اعلاه فان الدعوى تكون مقبولة شكلا .

2-    في الموضوع : من حيث الاختصاص :
حيث اعتبر الطرف المدعى عليه بان قاضي المستعجلات غير مختص للنظر في القضية .
وحيث عملا بمقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية فان الاوامر الاستعجالية لا تبث الا في الاجراءات الوقتية بما لا يمكن ان يقضي به الجوهر .
وحيث على عكس ما ذهب اليه الطرف المدعى عليه من ان القضية المعروضة تكتسي صبغة جدية فان الظاهر من وثائق الملف فان الامر لا يعدو ان يكون مجرد اجراء تحفظي يحول دون تفاقم الضرر هذا الاجراء يتمثل في منح الاذن باصلاح العيوب الظاهرة بالبناية .
وحيث ان مثل هذا الاذن لا يعتبر مساسا بالجوهر ولا يطال موضوع النزاع ولا يمس بحقوق اي من الطرفين وليس من شانه تحديد مسؤولية اي كان .

وحيث ان عنصر الاستعجال قد تحقق توافره في القضية بحكم وجوب الاذن باصلاح العيوب في المؤسسة السجنية لاعمارها في اقرب وقت ممكن نظرا لاكتضاض السجون وما يترتب على تعطيل هذا الاذن بالاصلاح من اضرار قد يصعب تدارك اصلاحها فيما بعد .
وحيث ان قاضي المستعجلات غير مختص فيما يمكن ان يقضي به في الجوهر فان له صلاحية تلمس ظاهر المستندات ليستخلص منها اي الفريقين اجدر بالحماية .
وعليه فان مجرد الاذن باصلاح العيوب لا يكفي وحده لجعل النزاع جديا يمنع قاضي المستعجلات من ان يتخذ الاجراء المطلوب .

اما باقي الدفوع فانها لا ترتكز على اساس لكونها تدخل في اختصاص قاضي الموضوع للبث فيها .
وحيث انه بخصوص الطلب المضاد المتعلق بالخبرة فان قاضي المستعجلات لا يكون مختصا في المطالب المرفوعة اليه الا بتوفر شرطين ان تكون هناك حالة الاستعجال، وان يكون المطلوب اجراءا وقتيا لا يحسم في اصل الحق وموضوع النزاع .
وحيث ان طلب اجراء خبرة بناء على الاسباب المذكورة اعلاه نكون غير مختصين للبث فيه .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 32 و152 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الاسباب
نحن قاضي المستعجلات نبت علنيا وابتدائيا وحضوريا .
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع :
1-    في الطلب الاصلي
نامر بمنح الاذن للدولة المغربية، وزارة العدل، ادارة السجون واعادة التربية باصلاح العيوب المحددة في الخبرة المنجزة بتاريخ 29 نوفمبر 1994 من طرف الخبير احمد الضعيف في العقار المتعلق ببناية السجن المدني بمدينة ابن سليمان .
2-    في الطلب المضاد
نصرح بعدم الاختصاص مع ابقاء الصائر على رافعه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

قاضي المستعجلات             كاتب الضبط

المحكمة الادارية بالدار البيضاء
حكم رقم 30 - بتاريخ 4/4/95 - ملف رقم 12/95 س
----------------------------------------------------
 * مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 178 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية