-->

عدم تقديم الشيك للاستخلاص لدى المسحوب عليه يجعل دعوى المطالبة بقيمة الشيك غير مقبولة شكلا




القاعدة
عدم تقديم الشيك
 للاستخلاص لدى المسحوب عليه يجعل دعوى المطالبة بقيمة الشيك غير مقبولة شكلا - نعم -

المحكمة التجارية بمراكش
حكم رقم 319/98 بتاريخ 10/12/98 - ملف رقم 147/98
-----------------------------------------------------------
 باسم جلالة الملك
بتاريخ 10 دجنبر 1998 اصدرت المحكمة التجارية بمراكش وهي مؤلفة من السادة :
امحمد الدومالي         : بصفته رئيسا
المهدي شبو         : عضوا
عبد الرحيم عباسيد     : عضوا
بمساعدة عائشة سفير     : كاتب الضبط
في جلستها العلنية الحكم الاتي نصه :
بين : السيد ايت صالح عبد الهادي، تاجر، الساكن بباب الخميس فندق العصرة رقم 164 مراكش المدينة .
النائب عنه الاستاذ نور الدين عمي بهيئة مراكش
المدعى من جهة
وبين : السيد محرر محمد
عنوانه بسيدي يوسف بن علي مرسطان رقم 306 مراكش
المدعى عليه من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/06/1998 المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 2113152 يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه بملبغ 60.000.00 درهم، وذلك في اطار معاملته التجارية، وانه رغم المساعي الحبية قصد اداء مبلغ الدين  فانه لم يعر اي اهتمام لهذه المساعي لذلك التمس الحكم على المدعى عليه بمبلغ 60.000.00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى وتحميل المدعى عليه الصائر وارفق مقاله باصل الشيك سند الدين .

وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية
وبناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/1998 تخلف عنها الطرف المدعى رغم انذاره بالاداء بما يفيد تقديم الشيك للاداء وسبق ان اجاب القيم المنصب في حق المدعى عليه بملاحظة عدم العثور عليه فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة والحكم بجلسة 10/12/1996 .

وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث التمس المدعي الحكم له وفق ما سطر بمقاله اعلاه .
وحيث تبين بالاطلاع على الشيك سند الدين انه خال مما يفيد تقديمه للبنك المسحوب عليه للاستخلاص، ولا يوجد بملف النازلة ما يفيد ذلك .

وحيث ان الثابت فقها وقضاء ان الحامل لا يمكنه ان يرجع على الساحب الا بعد ان تحصل مطالبة المسحوب عليه دون ان تحقق هدفها لان هدف الساحب هو ان يكون وفاء الدين الذي اصدر الشيك تسوية له من نقوده التي لدى المسحوب عليه وهو كذلك هدف المستفيد الاول الذي قبل الشيك بدلا من الوفاء نقدا لهذا الاعتبار يجب على المستفيد ان يطالب البنك اولا دون قلق على حقه الاصلي الذي يمكن المطالبة به اذا تعذر تحصيل الشيك انظر علي جمال الدين عوض، الشيك في قانون التجارة دار النهضة العربية القاهرة 1998 ص 216 .

وحيث ان هذا المبدا هو ما كرسته مدونة التجارة الجديدة في مادتها 283 التي جاءت تنص انه  " يجوز لحامل الشيك ان يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين اذا قدمه في الاجل القانوني ولم يوف واثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج" وما تؤكده كذلك كافة النصوص التي تنظم رجوع الحامل على الساحب .

وحيث أنذرت المحكمة للاعتبارات اعلاه المدعي بوجوب الادلاء بما يفيد تقديم الشيك الى البنك من اجل الاستخلاص دون ان يبادر الى ذلك رغم توصله بالانذار بصفة قانونية الامر الذي يكون معه مقال المدعى حليف عدم القبول .
وحيث يتعين بذلك ابقاء الصائر على المدعي .
وتطبيقا للفصول 1، 3، 32، 36 وما يليه 50، 124 من ق م م وقانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والفصل 283 وما يليه من مدونة التجارة .

لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وغيابيا بقيم :
في الشكل : بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه .
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

الرئيس             القاضي المقرر            كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 206 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية