-->

التسويات الاتفاقية الممكن إدخالها على القانون المتعلق بالضريبة العامة على الدخل في ميدان المهن الحرة وعلى الخصوص مهنة المحاماة

للأستاذ محمد التبر
المحامي بهيئة الدار البيضاء

إطار الاتفاقية المقترحة من طرف نقابات المحامين
بالمغرب على ادارة الضرائب تطبيقا للفصل 27 من ظهير21 نونبر1989 الامر بتنفيذ القانون
المؤسس لضريبة عامة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

ان القانون الذي امر بتنفيذه ظهير 21 نونبر1989 المؤسس لضريبة عامة على دخل الاشخاص الطبيعيين احدث اضطرابا كبيرا في مفهوم الالتزامات الضريبية لدى كافة الفئات الاجتماعية ومما زاد في مشقة تحمله ان الضريبة الجديدة لم تفرض كما كان عليها ان تكون على مراحل متعاقبة خليقة بان تهيئ تفهمها وتسهل استيعابها، ولم تاخذ بعين الاعتبار كخصوصيات كل فئة من الفئات التي ادمجتها في نفس النظام وبخاصة المقتضيات القانونية التي تسود العناصر والمعطيات التي يترتب على اساسها تقدير وعائها الضريبي.

ورغبة منها في اعادة استقصاء هذه الضريبة في مبدئها وعموميتها، وشكلية تطبيقها المتسمة بالإرباك والقسر، فان نقابات المحامين بالمغرب تريد بمقتضى هذا الكتاب وفي اطار ما تضمنه الفصل 27 من النص الضريبي ان تقترح على الادارة العامة للضرائب التسويات الواجب ادخالها عليها بطريقة اتفاقية حتى تكون منسجمة مع التشريعات المطبقة على المكاتب ذات الاستعمال المهني، ومع المبادئ والتقاليد والقانون المنظم لمهنة المحاماة وذلك في اطار وفق الشروط  المبنية ادناه.

أولا: اعادة تعريف مفهوم الحاصلات والارباح والمكاسب المدرجة برقم الاعمال ( الفصلان 13 و14 المقطع 1 والفصل 29 المقطع 2).
ان المهمة القانونية والاساسية للمحامي هي النيابة عن الاطراف ومؤازرتهم امام محاكم المملكة والادارات والجماعات والمؤسسات العامة وكذلك الهيئات المهنية ( الفصل 4 من ظهير 8 نونبر1979) فهو اذن وكيل لا يتصرف الا لحساب الغير.
وبهذه الصفة، فان كل مبلغ يتوصل به من زبونه من اجل الاغراض السالف ذكرها لا يكون الا تسبيقا يخصص جزئيا  لتغطية المصاريف التي قد يواجهها.

وهذا وما نص عليه الفصل 51 من ظهير 8 نونبر1979 صراحة:
يتعين على المحامي وقت قبوله تمثيل متقاض لدى محكمة ان يبين له المبلغ المسبق الذي يطلبه منه مقابل الاداءات والاتعاب، يجب ان يكون كل طلب جديد باداء مبلغ مسبق اثناء سير الدعوى او اجراء قضائي او غير قضائي مصحوبا ببيان عن الاداءات التي دفعها المحامي واقتطعها  من المبلغ الاول المسبق.

ويضيف الفصل 52 بانه : " قبل كل تصفية نهائية، يسلم المحامي لزبونه حسابا مفصلا يشار فيه بوضوح كامل الى الصوائر والاداءات من جهة والاجور المحددة حسب التعريفة والاتعاب من جهة اخرى".
وينتهي الفصل 53 الى انه : " يحق لكل طرف ان يطلب من النقيب داخل الثلاثة اشهر الموالية لانتهاء التوكيل تقدير الصوائر والاداءات والاتعاب".

ينتج بكل وضوح من هذه النصوص ان ما يتوصل به المحامي من تسبيقات غير مكتسب بصفة نهائية، وانها مخصصة لمنعه من ايقاف او تعليق سريان مهمته بعلة انعدام الامكانيات لمواجهة الصوائر التي تتطلبها مواصلة المسطرة، فهذا هو الهدف الاساسي من التسبيقات، خاصة وان الفصل 45 يلزم المحامي " بتتبع القضية المكلف بها الى نهايتها".

واجمالا، فالمحامي ككل شخص مكلف بمهمة ما تتضمن اسفارا الى محلات ولمدد غير محددة بصفة مسبق، وتنطوي على مخاطر وعوارض يسهل او يصعب تصورها، فلا يمكن ضبط أي شئ منذ البداية، فالكل متعلق بموقف الخصم، وبالمساطر العارضة وبالطعون التي سينجزها او يتحملها وببطء او سرعة القاضي المكلف بالبحث في النزاع، وبطبيعة ومدى واهمية الوثائق الجديدة التي سيدلي بها الاطراف، وبالاحداث التي يمكن ان تستجد والتي تتحتم مواجهتها في الحال، في وقت لا يسمح في الكثير من الاحيان بالاستشارة المسبقة للزبون، وهذا هو ما يحدث غالبا في القضايا الاستعجالية المتعلقة بالصعوبة في التنفيذ.

فالاتعاب المستحقة للمحامي يجب ان تشكل العنصر الوحيد الذي من شانه حمل صفة الكسب او الحاصل، وهي تخضع في ذات الوقت للعمل المبذول وللتعقيد القضائي للنقاط النزاعية، وبصفة اخص للنتيجة المحصل عليها.
فما دامت القضية لم تجد حلها الكلي وما دامت وكالة المحامي لم تنته، فانه لا يمكن الجزم بوجود ربح او كسب او حاصل او دخل خاضع للضريبة.

ان خصوصية التسبيقات التي يتلقاها المحامي في مفهوم النظام التشريعي لمهنته لا يسمح بان تطبق عليها المقتضيات المتعلقة بالديون المستحقة كما هو منصوص عليها بالفصول 13 و14 و24 و29  من ظهير 21 نونبر1989.
فيكون من الملائم اذن استبدال هذه الصفة بالاتعاب المستحقة او على الاقل التي تم التوصل بها.

ثانيا : فرض الضريبة على زائد القيمة الناتج عن ايقاف النشاط المهني بسبب الوفاة: 
من بين ما اعتبره الفصل 14 من ظهير 21 نونبر1989 حاصلات وارباح ومكاسب خاضعة للضريبة زائد القيمة المتعلق بالاصول او المكاتب المهنية في حالة وفاة مستغلها.
ان هذا الامر واضح في المادة التجارية او الصناعية او الحرفية، لان ظهير 24 مايو1955 يسمح بتفويت الاصول ويمنع على المكري المعارضة في تفويت الحق في الكراء، بحيث ان  ورثة مستغل الاصل عندما لا يواصلون حرفة مورثهم، فسيتم لهم عن طريق بيع الاصل الاستفادة من زائد القيمة الذي تحقق لهم، الامر الذي يبرز فرض الضريبة. غير ان هذا الاستنتاج يصطدم في ميدان المهن الحرة مع عدد من العراقيل القانونية التي لا  مفر منها. فصفة المحامي او الطبيب او الصيدلي او الخبير لا تنتقل بالارث.

وفي حالة وفاة احدهم، لا يخلو الامر من احد الاحتمالات الثلاث :
1- لا احد من ورثته يمارس نفس المهنة: في هذه الحالة يعتبر الفصل 14 ان زائد القيمة الذي تحقق لمكتب مورثهم يشكل ربحا خاضعا للضريبة.
2- يوجد من بين الورثة من يمارس نفس مهنة المورث ويقبل بان ينقل نشاطه الى مكتبه، وفي هذه الحالة يعفون من الضريبة عن زائد القيمة.
3- يوجد من بين الورثة من يمارس نفس مهنة المورث لكنهم يفضلون مواصلة نشاطهم في مكاتبهم الخاصة بدل التنقل الى مكتب مورثهم.
وفي هذه الحالة تفرض على الورثة ضريبة زائد القيمة فالحالة الوحيدة التي لا تفرض فيها على الورثة ضريبة زائد القيمة هي اذن الحالة التي يوجد فيها من بين الورثة من يمارس نفس مهنة المورث ويقبل بان يواصل نشاطاته بمكتبه.

ان الاسباب التي حدت بواضعي النص الضريبي للوصول الى هذا الاستنتاج مفهومة، فهم قدروا وعن صواب بانه في حالتي عدم مواصلة النشاط المهني بمكتب الهالك، فانه سيتم بالضرورة بيعه بعوض، وانه من الطبيعي ان تتحمل التركة التي استفادت من زائد القيمة، الضريبة المتعلقة بها وهذا امر عادل ومنطقي.

الا انه غاب عن واضعي النص بانه في الحالتين المشار اليهما، لن تكسب التركة الاصل وانما ستفقده تطبيقا لما تضمنه الفصل 18 من ظهير 25 دجنبر1980 الذي نص على ان الحق في كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني ينتهي في حالة عدم استمرار الورثة في ممارسة نفس المهنة التي كان يمارسها مورثهم بالاماكن المكراة.
فالتناقض بين النصين واضح، كما انه واضح بان واضعي النص الضريبي لم يخطر ببالهم او لم ينتبهوا الى النص الكرائي.

وعندما نعلم بان قيمة كل مكتب مهني تتكون اساسا من عنصر الحق في الكراء ومن عنصر الزبائن، وان هذين العنصرين غير قابلين للتفويت عند الوفاة، الاول بسبب ظهير25 دجنبر1980 والثاني بسبب ارتباطه بشخص صاحب المكتب، تظهر غرابة مقتضيات الفصل 14 ومدى جورها بخصوص المهن الحرة، فهي لا ترتب على ورثة من مارسوا مهنة حرة، الضريبة على زائد القيمة المحقق لمكتب مورثهم، الا في الحالتين اللتين تفقد فيهما التركة حق الاستفادة من المكتب، فما اغرب مفهوم العدالة الضريبية.

وانه من اجل تدارك هذه الوضعية الشاذة قانونا والمضطربة اقتصاديا، يكون من الملائم اما تعديل الفصل 18 من ظهير 25 دجنبر1980 وذلك بجعل الحق في كراء المحلات المعدة للاستعمال المهني قابلا للتفويت عن طريق التركة إعمالا  للمبدأ العام المنصوص عليه بالفصل 698 من قانون الالتزامات والعقود الذي بمقتضاه لا يفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري، وهذا طبعا ما لا يمكن تقريره في الاتفاقية، واما التنصيص وهذا هو المقترح على ان مقتضيات الفقرة رقم 5 أ و ج من القانون الضريبي لن تطبق على المهن الحرة.

ثالثا: مسك الحسابات وفق مقتضيات القانون التجاري ( الفصل 29 -1) اعداد القائمة السنوية للاشخاص المدينين والدائنين ( الفصل 29-11) السر المهني
بالرجوع الى الفصول 10 و11 و12 و13 من قانون التجارة نلاحظ ان الالتزامات التي انشاتها في مادة المحاسبة هي نفسها تلك التي تطبق على المحامي بمقتضى الفصول 58 و59 و60 من ظهير 8 نونبر1979 المنظم لمهنة المحاماة، ماعدا بالنسبة للسجلات فانه يؤشر عليها من طرف النقيب حفاظا على السر المهني الملزم به المحامي تجاه زبونه، وانه لا يمكن حتى للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الاطلاع عليها الا بواسطة النقيب (الفصل 63 من ظهير8 نونبر1979).

فمقتضيات الفصل29 من ظهير21 نونبر1989 باستثناء ما تعلق منها بالسجل الخاص بتقييد اموال الاستغلال القابلة للاستهلاك تبقى كلها حشوا بالنسبة للمحامي.
ان النتيجة الوحيدة التي يمكن ان تصل لها ادارة الضرائب هي الناتجة عن العبارة المضمنة بالمقطع الاول من الفصل 29 والتي بمقتضاها تكون المحاسبة :  منظمة من طرف المكلف بشكل يسمح للادارة اجراء عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.

وواضح ان الهدف المقصود ليس هو التعديل لكون المحامي ملزم بمقتضى القانون المنظم لمهنته بمسك الحسابات كما نص على ذلك الفصل 29 من النص الضريبي، فادارة الضرائب تريد ان تحل محل النقيب في مراقبة هذه الحسابات، وان يكون لها في سبيل ذلك سلطة لا يعترف بها القانون حتى للمتمثل الاعلى للدولة امام القضاء، وهو الامر الذي يخلو في اثاره من كل منطق قانوني، لانه في حالة وقوع نزاع ضريبي فان ذلك يؤدي الى طعون قضائية وان تتم مراقبة حسابات المحامي عن طريق القضاء الذي يرجع امر هذه المراقبة مرة اخرى الى النقيب، وذلك بمقتضى الفصل63 من ظهير8 نونبر1979 الذي لا يمكن استبعاد تطبيقه، فهو يضمن احترام السر المهني للمواطنين والذي بدونه تفقد مهنة المحاماة احد أدوارها الاجتماعية الرئيسية، والتي لا بد منها للطمأنينة والامن الاجتماعيين، شانها في ذلك شان حرمة المراسلات والسكن الشخصي والاعترافات المبرئة في بعض الديانات.

وسيكون الرد بدون شك بان المراقبة الضريبية تنصب على الوثائق الحسابية وليس على الملفات التي لا يمكن الاطلاع عليها حتى بمقتضى الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 105 من ظهير21 نونبر1989.
لكن كيف يمكن اذن تقييم العمل المبذول، والوقت المخصص له، وقيمة الناتج الصافي، وطابع الديون الثابتة والاتعاب المستحقة اذا لم يتم الاطلاع على الملف والمراسلات.

كيف يمكن قبول مصداقية ما يضمن بلائحة الدائنين والمدينين اذا لم تعززها عناصر الملف.
ثم الا يستلزم الفصل 13 من القانون التجاري الاحتفاظ بجميع المراسلات الواردة او الصادرة لمدة عشر سنين، او ليست هذه المراسلات عنصرا اساسيا في ملف المحامي، أليس لزوم المحافظة عليها يقتضي ضروريتها لكل مراقبة حسابية؟

ونشير على سبيل التذكير انه بمقتضى حكمين صادرين على التوالي في 4 شتتبر1989 و10 اكتوبر1989 عن المحكمتين الابتدائيتين لسوق الاربعاء وللقنيطرة في الملفين عدد 89/75 و89/79 المنشورين بمجلة "الاشعاع" التي تصدرها نقابة المحامين بالقنيطرة الصفحات 127 الى 133، تقرر انه بمقتضى الفصل 61 وما يليه من ظهير8 نونبر1979 فلا يمكن للمحامي تقديم حساباته لاي كان ولو القابض ولا يمسح له بتقديمها الا للنقيب، وذلك بسبب السر المهني المقيد به.

فمن اللائق الاتفاق، مسبقا ومنذ الان وفي اعلى المستويات على جميع الاجراءات اللازمة لتفادي أي نزاع مع القباض، الذين ليس لهم بدون شك نفس تفهم وادراك مبادئ أدبيات المهنة الموجود لدى الادارة العامة للضرائب.

ومن الملائم حل التناقض القائم بين المقتضيات المضمنة بالقانون المنظم لمهنة المحاماة ومقتضيات النص الضريبي، وذلك باعطاء الاولوية للروح العامة المنبثقة عن النص الاول باعتبار انه المحدد لحقوق وواجبات المهنة والمنظم لممارستها والكاشف لجوهرها وطبيعتها، ولا يكون لها في غيابه أي وجود.
فلا بد ان توضح الاتفاقية المقترحة هذه الحلول من اجل صالح المهنة وصالح المتقاضين، فالرغبة في ايجاد الموارد الضريبية يجب ان لا يتم على حساب القيم والمبادئ التي أثبتت التجربة مساهمتها الفعالة في المحافظة على الآمال، وعلى التطور المادي والمعنوي للمواطنين وللامة .

رابعا: العجز القابل للترحيل ( الفصل 17)
بعد امعان النظر في مجموع نص ظهير21 نونبر1989 لا ندرك ما اذا كان تطبيق فصله17 حول العجز القابل للترحيل للسنوات المحاسبية التالية يشمل في ذات الوقت نظام النتيجة الصافية الحقيقية ونظام النتيجة الصافية المبسطة، او اذا كان ينحصر في النظام الاول فقط، وفي تلك الحالة سيستعصى فهم اسباب هذا الحصر زيادة على ان النص الضريبي يقدم نظام النتيجة الصافية المبسطة باعتباره اكثر ملاءمة للمكلف ولا تتاتى الاستفادة منه الا بتحقيق شروط خاصة او انه فضلا عن ذلك وجد خصيصا لفائدة من يقل رقم اعمالهم السنوي عن 5.00.000 درهم في المهن الحرة.

فنظام النتيجة المبسطة مدعو الى تنظيم حالات الطبقة الاجتماعية التي تكاد تكون متوسطة وليست لها الا موارد وادخار محدودين، الامر الذي من شانه ان يفرض استفادتها من قاعدة ترحيل العجز لما في ذلك من انصاف حتى تتمكن من مواصلة نشاطها والابقاء على حياة المؤسسة.
فيكون من الملائم اذن الاشارة، عند الاقتضاء، بان ما تضمنه الفصل 17 له مدى عام يطبق على جميع الانظمة المنصوص عليها بظهير21 نونبر1989.

خامسا: التكاليف القابلة للخصم (الفصلان 15 - الرقم 8 - و24).
وفي هذه المرة فان النص اقل غموضا واكثر صراحة، فهو يقضي بصراحة نظام النتيجة المبسطة من ان يدرج ضمن التكاليف، الاحتياطات المرصدة لمواجهة نقص في قيمة عناصر الاصول او تكاليف او خسائر لم تتحقق بعد ولكن محتملة الوقوع.
فالاسباب المثارة في الحالة السابقة بخصوص العجز القابل للترحيل يؤدي الى نفس النتيجة وهي ضرورة بسط قاعدة التكاليف القابلة للخصم على جميع الانظمة.

سادسا: الالتزام بحجز الضريبة في المنبع على المبالغ المستحقة لاشخاص غير مقيمين: ( الفصول 10 و19 و34).
يلزم المحامي بمقتضى الفصول المشار اليها اعلاه بان يقتطع من المبالغ التي يتوصل بها لحساب زبائنه غير المقيمين لفائدة الخزينة، قيمة الضرائب المستحقة بسبب استعمال حقوق المؤلف في المصنفات الادبية او الفنية او العلمية، او بسبب منح امتياز رخص استعمال البراءات والرسوم والنماذج والتصاميم والعلامات التجارية او بتسبب تقديم المعلومات العلمية وان التقنية واو القيام بالدراسات التقنية، او بسبب تنظيم الجولات الفنية او الرياضية او في مقابل ايجار التجهيزات او من اجل توظيفات القروض او في مقابل نقل الاشخاص والبضائع وفي الاخير بسبب العمولات والاتعاب.

فالمبالغ المتقطعة في هذا الباب والتي حدد الفصل 94 نسبتها في 10% يجب ان ترفع للقابض داخل الشهر الموالي لتحصيلها تحت طائلة اعتبار المحامي مدينا شخصيا بمبلغها.
كما ان مجموع المبالغ المقتطعة بهذا الشكل يجب ان تضمن في تصريح عام سنوي يحدد في مطبوع تسلمه القباضة قبل الفاتح من شهر مايو من كل سنة( الفصل 34).

فبمقتضى هذا النص يخرج المحامي عن مهامه العادية ويصبح قابضا للضرائب، فاذا تم العلم بهذا الامر من طرف غير المقيمين وبالخصوص منهم الاجانب فانهم سيترددون في تنصيب محام لمباشرة منازعتهم، وفي  القليل من شان ذلك ان يولد لديهم تشككا مشروعا.

فالشخص غير المقيم سيقول بانه لو كان له علم بهذه الضريبة لاخذها بعين الاعتبار عند تحديد الثمن مع زبونه ولقام باضافتها الى فاتورة الحساب، وسيتضرع بانه يدفع الضريبة في بلده على نفس العملية، فهو لن يميز بين ما هو مستحق للخزينة العامة بسبب الضريبة عن القيمة المضافة وما هو مستحق لها بسبب الضريبة على الدخل، هذا زيادة على انعدام الدقة في تعريف الاداءات الخاضعة للضريبة، كما هو واضح من قراءة اللائحة المضمنة بالفصل 19.

فلا يمكن للمحامي بمبادرة منه تقدير هذه المسالة والفصل فيها، زيادة على ان هذه اللائحة تنتهي بعبارة شاملة تتضمن العمولات والاتعاب بدون بيان السند.
ان دور المحامي هو النصح والدفاع والمؤازرة وليس اقتطاع الضريبة التي قد تكون مستحقة للخزينة على المبالغ التي منحها القضاء لفائدة زبونه.
ان هذا الالتزام يتنافى مع قواعد ادبيات مهنة المحاماة.

ويكون من الملائم اعفاءه منه، ما عدا اذا قام المدينون بهذه المبالغ باقتطاعها بانفسهم، تحت مسؤوليتهم، وفي هذه الحالة يمكن في القليل للمحامي ان يقول بانه لم يستخلص شخصيا تلك المبالغ بصفته وكيلا، وانه غير مدين بها لا لفائدة زبونه ولا لفائدة الخزينة.

سابعا: التصريح بالاتعاب والاداءات المدفوعة للغير ( الفصل 32)
يمنع على المحامي في ممارسته لمهنته دفع عمولات للغير من اجل جلب زبون او الحصول على ملف قضية (الفصل 126 من الظهير 8 نونبر1979) ولا يمكنه اذن الا ان يدفع الا أتعابا لزميل له من اجل صائر المخابرة او المساعدة.
وفي الحالة الاولى يتحمل هو نفسه الصائر وفي الحالة الثانية يتحمله الزبون وانه بمقتضى الفصل 36 من الظهير المذكور انفا: يتعين عليه عند تنصيبه للدفاع امام محكمة غير التي هو مقيد بنقابتها ان يختار محل المخابرة معه بمكتب زميل مقيد بالنقابة التابعة لهذه المحكمة.
واختيار مكتب زميل كمحل للمخابرة يسمح للمحامي في اطار المسطرة المدنية ان يودع عن طريقه المذكرات والابحاث سواء بكتابة الضبط او بالجلسة وان يتوصل بما هو موجه له منها، وان يسحب لحسابه الاحكام الصادرة وان يباشر عند الاقتضاء تبليغها وتنفيذها.
وانه في مقابل هذه الخدمات يسدد له تعويضا يسمى " واجب المخابرة".

واعتبارا لكون الزميل الذي تم اختياره، مكلف ايضا بالضرائب، وخاضع لمقتضيات ظهير21 نونبر1989 فانه ملزم بان يقيد في حساباته هذا التعويض بحسب التفصيل الذي يقدره، بحسب وثائقه الثبوتية بين ما يعتبره صائرا واداءات وبين ما يعتبره مقابلا بمجهوده ووقته، فهو الوحيد القادر على انجاز هذا التفصيل، والمحامي الذي يدفع له هذا التعويض بصفة شمولية، غالبا ما يقوم بذلك بطريقة تلقائية وبدون طلب، فلا تكون له اية وسيلة لمعرفة كيف ضمن زميله هذا المبلغ بدفاتره الحسابية، فالتصريح بهذا الاداء الذي لا يغطي غالبا الا الصوائر وفي اطار الزمالة، باعتباره اتعابا هو امر جائر وعلى كل غير ملائم واذا ما فعل ذلك فلن يجد أي زميل يقبل منحه خدماته وان يضع مكتبه رهن اشارته من اجل الوفاء بالتزاماته القانونية بسبب المخابرة.
ولذلك فانه من اللازم، في مصلحة المتقاضين غير المقيمين في الدائرة القضائية للمحكمة المرفوع اليها النزاع الذي يتعلق بهم ان يعفى محاموهم من التصريح بالاتعاب او الصوائر المؤداة لزملائهم بسبب المخابرة.

ثامنا: المحامون الشركاء ( الفصل 8)
ينظم حق المشاركة بين المحامين ظهير 8 نونبر1979 ( الفصول 27 الى31) والنظام الداخلي لهيئات المحامين (الفصول 64 الى 71).
وهذه القوانين لا تعترف بالشريك الرئيسي الذي يمكن ان تحرر في اسمه مستحقات الضريبة كما ينص على ذلك الفصل 8 من النص الضريبي.
وبما انه يمكن لاحد المحامين الشركاء ان يتوفر على نشاطات متعددة خارجة عن الشركة، وانه ملزم بان يعد اقرارا يتضمن جميع مداخله الناتجة عن مختلف هذه النشاطات، وان مبلغ الضريبة يحدد باعتبار ما زاد من الحاصلات والارباح والمكاسب بعد اسقاط الصوائر التي أنفقها او تحملها، فانه يكون من المرغوب فيه ان يعد كل محام اقراره السنوي بصفة فردية ومنفصلة، وان تفرض عليه الضريبة بصفة شخصية دون ما اشارة الى الشركة التي لا يلجا اليها الا لاسباب عملية وداخلية تهم ممارسة المهنة، زيادة على ان الانظمة الداخلية لهيئات المحامين تستثني من الشركة الملفات الرائجة التي تم فتحها قبل بدء الشركة بحيث تبقى هي وحساباتها شخصية وخاصة بكل شريك.

تاسعا: قاعدة استهلاك اموال التجهيز: ( الفصل 15 المقطع 7 والفصل 24 المقطع 2 والفصل 29 المقطع 2 ج)
ان اموال الاستغلال المستعملة من طرف المحامي لاستعمال مكتبه تكون نسبيا غير مكلفة، كما انه لا يمكن تقدير قيمتها مع الاستعمال بشكل مضبوط، فليس من الضروري ان تفرض بشانها اجراءات وشكليات معقدة بما في ذلك تطبيق سعر شرائها عند تطبيق قاعدة الاستهلاك ومسك سجل خاص المنصوص عليه بالفصل 29 -2- س.

عاشرا: التكاليف القابلة للخصم ( الفصلان 15 و24 المقطع 2).
ما دام الفصل 15 يدمج ضمن التكاليف القابلة لخصم المصاريف العامة التي دفعها او تحملها لما تقتضيه متطلبات المهنة، فيكون من الملائم ان تخصم ولو جزئيا النفقات التي يتحملها المحامي من اجل العناية بصحته ومن اجل راحته ومعيشته وعطله السنوية وصوائره المنزلية، خاصة وانه بالنسبة للملفات التي تتطلب المزيد من التركيز والتامل فان المحامي غالبا ما يعدها بمنزله ويعطي به الاستشارات القانونية، وكثيرا يزعج بداخله بالزيارات والمكالمات الهاتفية.
ان كل شخص يمارس عملا يستفيد بمقتضى الفصل 68 من النص الضريبي من خصم يطبق على المبلغ الخام للضريبة على الدخل تتراوح نسبته بين 17 و45 % بسبب المصاريف المرتبطة بالوظيفة.

وباعتبار ان المحامي هو نفسه عنصر هام في الانتاج بمكتبه، وباعتبار انه يخصص كامل وقته لنشاطاته، فانه يتعين ان يستفيد من نفس المعاملة وتغطية للمصاريف المرتبطة بمهنته، يجب ان يستفيد من خصم يتراوح بين 40 و50 % يطبق على دخله العام، وان هذا الخصم من شانه ان يعوض مختلف الصوائر، الشخصية المذكورة اعلاه.

حادي عشر: التخفيف من ضغط الشكليات التي انشاها النص الضريبي
لا بد من التذكير بان التزامات المحامي الحسابية والضريبية تفرض عليه منذ الان مسك 4 سجلات.
1- الدفتر اليومي التي تسجل فيه بطريقة أبجدية جميع الاداءات النقدية وتسلم السندات والقيم بسبب العمليات المهنية، مؤشرا عليه من طرف النقيب ( الفصلان 57 و58 من ظهير 8 نونبر1979).
2- دفتر حساب الزبائن - ويضبط جميع المبالغ التي تم التوصل بها والصوائر التي تحملها عن كل زبون (الفصل 58 المشار اليه اعلاه).
3- دفتر يقيد فيه اموال الاستغلال القابلة للاستهلاك مؤشرا عليه من طرف رئيس المصلحة المحلية لربط الضريبة وتكون صفحات مرقمة ( الفصل 29 2 ج من ظهير21/11/1989)
4- دفتر خاص يتضمن لوائح المستخدمين ومبالغ رواتبهم والتعويضات وصوائر المهنة ( الفصل 75 و77 من ظهير21/11/1989).

وكذلك الادلاء بعدد من التصريحات والاقرارات من بينها:
1- الاقرار بمبلغ الدخل العام عن السنة المنصرمة  قبل الفاتح من مايو على مطبوعات تعدها الادارة ( الفصل 100 من ظهير21/11/1989).
2- الاقرار قبل نفس التاريخ بجميع العمولات والاتعاب المؤداة للغير في السنة المنصرمة، على مطبوعات تعدها الادارة الفصل 32 من نفس الظهير.
3- الاقرار قبل نفس التاريخ وعلى مطبوعات من نفس النوع بجميع المبالغ المدفوعة لاشخاص طبيعيين غير مقيمين بسبب العمليات الواردة بالفصلين 10.
4- الاقرار في خلال شهر يبراير من كل سنة على مطبوع تعده الادارة بجميع الاجور والرواتب، والمكافآت والتعويضات والصوائر المؤداة للاجراء ( الفصل 77 من نفس الظهير).
5- التصريح في الشهر الموالي لكل فصل ( أي اربع تصريحات في السنة) وعلى مطبوع تسلمه الادارة برقم الاعمال المحقق خلال كل فترة ثلاثة اشهر السابقة، مصحوب باداء النسبة المستحقة برسم الضريبة على القيمة المضافة (12%) الفصل 27 من ظهير 20/12/1985، مع الاشارة الى انه اذا تعدى رقم الاعمال السنوي100.000.000 درهم فان التصريح يجب ان يتم شهريا بدلا من كل ثلاثة اشهر.
6- التصريح بالنظام الجبائي المختار قبل الفاتح من مايو1990 ( الفصل 26 من نفس الظهير).
7- التصريح لمفتش الضرائب في حالة ضياع الدفاتر والوثائق الحسابية وذلك داخل اجل 15 يوما برسالة مضمونة مع العلم بالوصول ( الفصل 105 من نفس النص).
8- الالتزام ابتداء من فاتح يناير1991 باداء جميع الصوائر التي تزيد قيمتها على 100.000 درهم بمقتضى شيكات بنكية مسطرة غير قابلة للتظهير ( الظهير رقم 233-89-1 المؤرخ في 30/12/1989).
9 - الجزاءات يمكن ان تتمثل في اضافات تصل 100%، كما تم التنصيص على تدارك التصريحات غير الكاملة او الخاطئة او غير المصحوبة بالوثائق الثبوتية مع امكانية الفرض التلقائي للضريبة.
انه سيكون في غير طاقة المكلفين مواجهة واحترام جميع هذه المتطلبات الشكلية بدون ان تتم تهيئتهم المادية والمعنوية والنفسية لهذه المواجهة.
وترجو نقابات المحامين بالمغرب التخفيف من ضغط الشكليات والاكراهات التي يفرضها النص الضريبي الجديد على المكلفين وفي جميع الاحوال، ان يتم تجميد وارجاء تطبيقه في انتظار ان تستوعبه الاذهان تدريجيا وان تتعود عليه.

حرر بالدار البيضاء في 28 مارس 1990

* مجلة المحاكم المغربية، عدد61، ص53.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية