-->

الادارة مسؤولة عن حسن سير المرفق العام ولها الحق في نقل موظفيها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك... نعم . - نقل الطاعن بدون رغبته وبقصد ابعاده للحيلولة دون ممارسة نشاطه النقابي المشروع … قرار مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة

حكم رقم 86 بتاريخ 14/02/‏2001، قسم : الاستعجالي،  ملف رقم 106/2000 غ
‏------------------------------------------------------------------------------

القاعدة
- الادارة مسؤولة عن حسن سير المرفق العام ولها الحق في نقل موظفيها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك... نعم .
- نقل الطاعن بدون رغبته وبقصد ابعاده للحيلولة دون ممارسة نشاطه النقابي المشروع … قرار مشوب بعيب الانحراف في استعمال السلطة … نعم .
- قرار نقل موظف كان الباعث عليه تاديبه دون تمتيعه بالضمانات المعمول بها قانونا وليس تحقيق غرض المصلحة العامة … قرار مشوب بعيب اساءة استعمال السلطة … الغائه … نعم .


باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 ذو القعدة 1421 هـ موافق 14 فبراير 2001، اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة :
السيدة سلوى الفاسي الفهري   : رئيسا .
السيد حسن العفو                  : مقررا .
السيد عبد الغني يفوت : عضوا .
بحضور السيدة سعاد الكاميلي    : مفوضا ملكيا .
وبمساعدة السيد مصطفى عوان : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين : السيد الحياني محمد، الساكن بازيلال الزنقة 4 رقم 15 .
نائبه ذ. محمد النفيسي ومحضر حمداني وعبد اللطيف حماني .                                      
 من جهة

وبين : السيد الوزير الاول بمقر الوزارة الاولى بالرباط .
- السيد وزير التجهيز مقر وزارة التجهيز الرباط .
- السيد مدير الاقليمية للتجهيز بازيلال .
- السيد العون القضائي للمملكة بالرباط .
- بحضور السيد المفوض الملكي بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء
من جهة اخرى





الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/3/2000 والذي يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه انه يشتغل بوزارة التجهيز المديرية الاقليمية بازيلال كتقني من الدرجة الثانية وذلك منذ التحاقه بوظيفته وانه في اطار تعزيز حرية العمل النقابي واستنادا للمقتضيات الثانوية قام رفقة مجموعة من المستخدمين التابعين لنفس المندوبية بانتخاب مكتب نقابي جهوي تابع للكنوفدرالية الديمقراطية للشغل وانه منذ انتخاب المكتب النقابي في شهر يونيو 1998 والادارة الجهوية للتجهيز في شخص السيد المدير تحاول باية وسيلة عرقلة حرية العمل النقابي والحد من فعاليته وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والتدابير الغير المشروعة وان السبب في اقدام المدير المحلي على هذه التدابير هو قيام المكتب النقابي بواجبه في فضح لسوء الممارسات والسلوكات المريبة والمشينة في تسيير هذا المرفق الحيوي المتمثلة في الحيسوبية والزبونية وغيرها وان الادارة المركزية بمساعدة المديرية الجهوية بازيلال قامت في بادئ الامر الى استدعاء العارض حين طلبت منه اختيار اية مدينة اخرى الشيء الذي رفضه وانه وبعد فشل هذه المحاولة واستمراره في اداء واجبه كعضو في المكتب النقابي وذلك بالتحدي لكل الممارسات والسلوكات المشينة قامت المصالح المركزية بالرباط في شخص مدير الطرق باخباره بقرار تنقيله من عمله بازيلال الى المديرية الاقليمية للتجهيز ببولمان وان هذا القرار الذي لم يتقدم بشانه العارض باي طلب اتخذ ضدها على  المشروعية ومشوبا بعيب الشطط في استعمال السلطة وان العيب يتمثل في ان القرار اتخذ ضدا على ارادة العارض وان هذا القرار تزامن مع تصاعد وثيرة فضح الممارسات الغير القانونية التي كان يقوم بها المدير الاقليمي للتجهيز بازيلال والتي كانت موضوع رسائل ووقفات احتجاجية اضافة لنشر بعضهما في بعض الجرائد الوطنية وكذلك تزامن مع سلسلة من الاحتجاجات المحلية وفضح للسلوكات المريبة وسوء التسيير التي كان يقوم بها المدير الجهوي للتجهيز بازيلال .
لهذه الاسباب يلتمس في الشكل بقبول الطلب كونه جاء مستوفيا لجميع الشروط النظامية من حيث الاجل كونه لم يبلغ رسميا بقرار الانتقال الا بتاريخ 31/1/2000 وفي الموضوع بناء على الرسائل والموجبات المشارة اعلاه التصريح بالغاء قرار وزير التجهيز والقاضي بتنقيل العارض من المديرية الاقليمية للتجهيز بازيلال للمديرية الاقليمية للتجهيز ببولمان واعتباره كان لم يكن مع ترتيب كل الاثار القانونية .

مرفقا مقاله بصورة للقرار موضوع الالغاء .
وصورة مجموعة مراسلات صور شمسية - وصورة قصاصات جرائد وطنية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 6/6/2000 والتي اوضح فيها ان الطلب غير مقبول شكلا ومرفوض موضوعا .

اولا من حيث الشكل : 1) خرق مقتضيات المادة 23 من قانون 90/41 والفصل 32 ق. م.  م ان الطعون بالالغاء كما يقضي بذلك القانون يتوقف قبولها من الناحية الشكلية على ضرورة تقديمها داخل اجال محددة عادة ما تكون قصيرة نسبيا اذ لا تتعدى في اقصى الاحوال 6 اشهر من تاريخ النشر بالنسبة للقرارات التنظيمية والتبليغ او العلم اليقيني بالنسبة للقرارات الفردية وان الطاعن اكتفى بالقول باخباره بقرار النقل دون تحديد تاريخ حدوث ذلك وان الاجال لا يمكن ان تبنى على الافتراض لذلك ان عدم تبيان التواريخ يعد خرقا لمقتضيات المادة 3 من قانون 90/41 التي احالت على الفصل 32 ق. م. م وان المشرع يلزم الطاعن تقديم طعنه داخل الاجل تحت طائلة سقوط حقه فيه المادة 23 من قانون 90/41 والفصل 511 ق. م.  م وان الادعاء بوقوع الطعن داخل الاجل يحتاج الى الاثبات من طرف المعني بالامر مادام يقر بتوصله بالقرار وتبعا لهذه المعطيات يلتمس عدم قبول الطلب شكلا .

من حيث الموضوع : فان الواجب الاول الذي يقع على الموظف العمومي هو قبول المنصب او المركز الوظيفي المسند اليه واستيلام اعمال وظيفته في الوقت والمكان المحددين له من الجهات المختصة طبق الفصل 24 من قانون الوظيفة العمومية وان هذا الالتزام يبقى ملازما للموظف العمومي طيلة حياته الادارية اذ يتعين عليه ان يشغل المركز الوظيفي المسند اليه وان الادارة مسؤولة عن حسن سير مرافقها بانتظام واضطراد ولها الحق في توزيع موظفيها حسب مؤهلاتهم وكل ما تقتضيه المصلحة العامة وان الفصل 64 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية يعطي للادارة سلطة نقل الموظفين كلما اقتضت المصلحة العامة ومصلحة المرفق العمومي وحسن سير هذا المرفق وان الاجتهاد القضائي قد اعتبر ان مركز الموظف هو مركز قانوني يجوز تغييره في اي وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة وليس للموظف حق مكتسب في البقاء في وظيفته كما انه اعتبر قرارات نقل الموظفين داخلة في نطاق السلطة التقديرية للادارة تحقيقا للمصلحة العامة من و حسن سير العمل الاداري من جهة اخرى وهو ما تبينه القرارات التالية منها قرار المحكمة الادارية العليا بمصر بتاريخ 11/1/1970 منشور بمؤلف القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة للدكتور حمدي ياسين عكاشة السنة 1987 ص 735 وكذلك قرار نفس المحكمة الصادر بتاريخ 24/5/1953 والمنشور بنفس المرجع ص 731 .

كما ان القضاء المغربي قد تبنى هذا الاتجاه في قرارات عدة منها القرار 39 الصادر بتاريخ 20 فبراير 1976 عن الغرفة الادارية لدى المجلس الاعلى في الملف رقم 78/49 الذي جاء فيه ما يلي : " حيث ان الفصل 64 المشار اليه بالوسيلة خول للوزير المختص سلطة مباشرة انتقال الموظفين الموجودين تحت سلطته وان تقييد هذه الوسيلة بطلبات الموظفين وحالتهم العائلية لا يباشر الا في حدود مراعاة مصلحة الادارة التي تعتبر الدافع الاساسي لاتخاذ القرار في اساسه .

كما ان الفقه سار في نفس الاتجاه واقر بان للادارة سلطة تقديرية فيما يخص نقل موظفيها وبذلك فان نقل المعني بالامر استلزمته المصلحة العامة المتجلية في سد الخصاص من التقنيين بتقسيمة بولمان الناتج عن مغادرة التقني السيد عبد الله نجمي لهذه التقسيمة خصوصا وان موسم الشتاء كان على الابواب وان هذه التقسيمة لا تتوفر سوى على تقنيين فقط وهذا يعني ان القرار اتخذ بهدف المصلحة العامة .

2) حول الادعاء بكون قرار النقل مرده حزازات شخصية .
فانه وكما سبق بيانه فان نقل الطاعن تم بناء على المصلحة العامة لهذه الاسباب يلتمس بعد ملاحظة خرق مقتضيات المادة 3 من قانون 90/41 التصريح بعدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع الحكم برفض الطلب .
 مرفقا جوابه نسخة من رسالة السيد المدير الاقليمي للتجهيز ببولمان الى السيد مدير الطرق والسير على الطرق بتاريخ 7/10/99 .
وبناء على المذكرة التعقبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 10/10/2000 اوضح فيها بانه بالنسبة للشلكيات فانه يسند النظر للمحكمة وحول ما يزعمه من كون شغور المنصب والحاجة اليه هي التي كانت وراء تنقيله بعيد عن الصواب ذلك ان السيد نجمي عبد الله تقدم شخصيا بطلب انتقاله بتاريخ 23/5/2000 وبالتالي فان الحاجة التي يدعيها المدعى عليه كانت تقتضي الاحتفاظ بالمستخدم الحالي بمركزه وعدم الاستجابة لطلبه الا ان الادارة المركزية استغلت هذه الفرصة فاستجابت لطلب السيد نجمي عبد الله حتى يتسنى لها استكمال مخططها الانتقامي منه وبتنقليه من مقر عمله بالمديرية الاقليمية الى تقسيمتها ببولمان وما يزكى عدم مشروعية القرار واتسامه بالشطط هو ان العارض كان يشغل لدى المديرية الاقليمية بازيلال مناصب مهمة وحساسة بحكم تكوينه الشيء الذي دفع بالمدير الىة تكليفه بالاضافة لمهنته الاصلية بمهمة مكلف ومشرف على خليه الاتصال وشؤون الجماعات المحلية الاقليمية وان نقله من مصبه هذا لم تسند له فيها اية مسؤولية توازي او تماثل المصلحة التي كان يشرف عليها وان تنقيل موظف من مدينة الى مدينة اخرى يجب ان يتم ضمن المواصفات والحقوق والمراكز القانونية التي كانت للموظف  في السابق على اساس الاحتفاظ بها بمقر عمله الجديد او ترقيته لما هو احسن منها وان هذا القرار انزله من منصبه الحالي الى درجة اقل من حيث الاهمية والوظيفة يعتبر في حد ذاته قرارا انتقاميا وله صبغة تعسفية ومفتقر للمشروعية، لذا يلتمس القول والحكم له وفق مقاله الافتتاحي ومستنتجاته الكتابية الحالية مرفقا مذكرته التعقبية ببيان التصفية ومذكرة تعيين وطلب انتقال السيد نجمي عبد الله .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 07/12/2000 اورد فيها ان ما جاء به المدعي لم يات باي جديد وان نقل السيد عبد الله نجمي تم بناء لاسباب تخصه ويعني شغور ووجود خصاص يهم سلك التقنيين وهو ما اقره الطاعن بذاته في تعقيبه وبالتالي فسد الخصاص كان امرا مستعجلا مع قدوم موسم الشتاء فضلا على ان قرارات النقل تدخل ضمن السلطات التقديرية للادارة وتبررها المصلحة العامة، اما حول الادعاء بان نقله تحركه خلفيات ذاتية يعني اثارة الانحراف في استعمال السلطة في حين اجمع الفقه والقضاء ان اعمال الادارة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة وحول ان نقله ترتب عنه اسناد مهام لا توازي المهام التي كان يقوم بها سوف لن يفيده نفعا لان الادارة هي التي تحدد مقر عمل ومهام كل موظف عملا بمقتضيات الفصلين 17 و24 من قانون الوظيفة العمومية لهذا يلتمس الاشهاد على تمسك العارض بما جاء في مذكرته السابقة والحالية .

بناء على باقي المذكرات والردود المدلى بها في الملف .
بناء  على الامر بالتخلي والابلاغ الصادرين بتاريخ 20/12/2000 .
بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/1/2001 .
وبعد المناداة على الطرفين او من ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد الاستماع الى السيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية التي يرى فيها الحكم برفض الطلب .
قررت المحكمة حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 14/2/2000 .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون :

في الشكل : حيث تمسك السيد الوكيل القضائي بعدم قبول الطعن لكونه جاء خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من قانون 90/41 وباعتبار ان الطاعن اكتفى بالقول باخباره بقرار نقله دون تحديد تاريخ هذا الاخبار .
لكن حيث انه من جهة فان الادارة المدعى عليها لم تات باية حجة على تبليغ الطاعن بالقرار المطعون فيه حتى يتاتى للمحكمة مراقبة اجال الطعن فيه، ومن جهة اخرى فانه بالرجوع الى نسخة القرار الاداري موضوع الطعن عاينت عليه المحكمة انه كتب على ظهره انه وجه للطاعن قصد الاخبار في 31/1/2000. وان الطعن فيه امام المحكمة كان في 30/3/2000 ومن تم يكون الطعن بالالغاء في قرار النقل قد تم في الاجل القانوني مما يستدعي رد الدفع بهذا الخصوص لعدم ارتكازه على اساس .
وحيث انه بذلك يكون الطعن قد قدم من ذي صفة ومصلحة وجاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو اذن مقبول شكلا .

في الموضوع : حيث ان الطلب يرمي الى التصريح بالغاء قرار السيد وزير التجهيز والقاضي بنقله الطاعن من المديرية الاقليمية للتجهيز بازيلال الى المديرية الاقليمية ببولمان وذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة .
وحيث لئن كانت علاقة الموظف بالمرفق العمومي هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح باعتبار ان الوظيفة لم تخلق بهدف تامين مصلحة الموظف وانما بهدف تامين المصلحة العامة فان مركز الموظف يبقى مركزا قانونيا يجوز تغييره في اي وقت وفق مقتضيات المصلحة العامة وليس للموظف ازاءها حق مكتسب في البقاء في وظيفيته بعينها تاسيسا على انه لم يطلب نقله منها باعتبار ان قرارات النقل وتوزيع الموظفين تدخل في نطاق السلطة التقديرية للادارة تحقيقا للمصلحة العامة من جهة، وضمانا لحسن سير المرفق الاداري من جهة اخرى، فان الاجتهاد القضائي قد اشترط لاعمال هذا المبدا ان تكون قرارات النقل مقصودة لذاتها اما اذا اتخذت ستارا لتحقيق اغراض اخرى فان القضاء الاداري في كل من مصر وفرنسا قد داب منذ زمن بعيد على اخضاع مثل هذه القرارات لرقابته ومن ذلك حكم المحكمة الادارية العليا في مصر الذي مما جاء فيه " ان نقل الموظف بدون رغبته الى جهة قصد التخلص منه يعتبر تصرفا مشوبا بعيب الانحراف … ( الحكم الصادر في 21 مارس 1959 السنة الرابعة الصفحة 944) .

وحيث انه يستفاد من ظروف النازلة وملابساتها ان قرار نقل الطعن من المديرية الاقليمية للتجهيز بازيلال التي قضى بها اكثر من 21 سنة في الخدمة الى المديرية الاقليمية للتجهيز ببولمان كان الغرض منه ابعاده من ازيلال والحيلولة بينه وبين ممارسة نشاطه النقابي المضمون دستوريا سيما بعدما احتد الصراع بين المجلس الكنفدرالي بازيلال وبين المدير الاقليمي للتجهيز بازيلال على اثر ما نشر من بيانات حول سوء التسيير والتجاوزات التي تعرفها هذه المديرية والتي تعرضت اليها بعض الصحف الوطنية في حينه .

وحيث انه فضلا عن ذلك فان القرار المطعون فيه وان كان يتجلى من ظاهره انه اتخذ لتحقيق المصلحة العامة فانه في باطنه جاء متضمنا في طياته قرارا تاديبيا مقنعا باعتبار ان نية الادارة اتجهت الى عقاب الطاعن من غير اتباع الاجراءات المقررة لذلك، وبذلك تكون قد انحرفت بسلطتها في القرار لتحقيق هذا الغرض المستتر ويكون قرارها بمثابة الجزاء التاديبي المقنع مما يجعله مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ومعرضا للالغاء (انظر في هذا الصدد حكم المحكمة الادارية العليا بمصر الصادر 23/6/1956 السنة الاولى الصفحة 1924) (كتاب قضاء الالغاء لمؤلفه محمد سليمان الطماوي الصفحة 757) .

وحيث ان من الثابت فقها وقضاء ان كل قرار اداري صدر من جهة غير مختصة او لعيب في شكله او لانحراف في السلطة او لانعدام التعليل او لمخالفة القانون يشكل تجاوزا في استعمال السلطة الامر الذي يستدعى معه التصريح بالغاء قرار نقل الطاعن الى مديرية التجهيز بولمان لاتسامه بالشطط في استعمال السلطة .

المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 و7 و8 من قانون 9a0/41 المحدث بموجبه المحاكم الادارية .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب
موضوعا : باعتباره والتصريح بالغاء القرار الاداري الصادر عن مدير الطرق والسير على الطرق بوزارة التجهيز المؤرخ في 25/8/99 مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
بهذا صدر االحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه ……………..

امضاء  :
الرئيس                المقرر            كاتب الضبط

*مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 197 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية