-->

اجتهاد قضائي : اداء الرسم الجزافي : المشرع لم يحدد اجلا للاداء وادلاء الطرف المدني بوصل الاداء يجعل الدفع عديم الاثر

المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق
حكم 2252، ملف جنحي 7237-00، بتاريخ: 01-03-01
------------------------------------------------------------
القاعدة :
- استدعاء المشتكي في دعوى القذف امام المحكمة يدخل في اطار تكوين المحكمة لقناعتها وسلطتها اثنا ء مناقشة القضية.
- اداء الرسم الجزافي : المشرع لم يحدد اجلا للاداء وادلاء الطرف المدني بوصل الاداء يجعل الدفع عديم الاثر.
- اجراء بحث تكميلي من المسائل المتروكة لسلطة القاضي اذا ارتاى ذلك ضروريا ومفيدا.
- القاعدة ان الجنائي يعقل المدني وان الجنائي لا يعقل الجنائي…
- مشكل الترجمة ينهض اساسا ادا كان الضنين لا يتكلم اللغة العربية او يتكلم لهجة او لسانا يصعب فهمه.
- القذف هو اسناد فعل يعد جريمة او يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه…

باسم جلالة الملك
بتاريخ 5 ذو الحجة 1421 الموافق 01/03/2001 اصدرت المحكمة الابتدائية بالحي الحسني بعين الشق وهي تبث في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه:
بين: وكيل الملك بهذه المحكمة
والمطالب بالحق المدني السيد محمد بن عيسى بن محمد المفضل الساكن زنقة بابا بيا الرقم 14 حي السويسي الرباط - وزير الشؤون الخارجية والتعاون وسفير جلالة الملك سابقا بالولايات المتحدة الامريكية. النائب عنه الاساتذه: انيق  محمد - عبد العالي القصار- نجية طق طق - احمد الزرقطوني عبد الكريم امليح- لحلو المحامون بهيئة البيضاء
من جهة

وبين : السيد ابو بكر الجامعي بن خالد الجامعي  وبديعة البراري- مزداد بتاريخ 05/02/1968 بالرباط - مدير النشر ومدير التحرير في اسبوعية لوجورنال الساكن اقامة ايمان سنتر زنقة الرشيد زاوية شارع الجيش الملكي بصفته مدير النشر ومتهم رئيسي.
السيد علي عمار بن احمد بنعاشر وامه عائشة بنت الناصري مزداد بتاريخ 02/04/1967 بالرباط عنوانه اقامة ايمان سنتر بزنقة الرشيد زاوية شارع الجيش الملكي بالدار البيضاء انفا صفته صاحب المقالين وشريكا الظنين بارتكابهما بالدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمضي عليه امد التقادم الجنحي جنحتي القدف والسب العلنيين المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما طبقا لمقتضيات الفصول442 -443 -444 من القانون الجنائي والفصول 38-44-45-48-67-71-76 من ظهير15 نونبر 1958 يؤازرهما في الدفاع ذ. النقيب عبد الرحيم الجامعي- ذ حمادي ماني .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على قرار المجلس الاعلى عدد 1522-1 المؤرخ في 19/07/2000 ملف جنحي عدد 8717-00 والقاضي بسحب القضية الجنحية عدد 37-2000 المتعلقة بالسيد بن عيسى ضد السيدين ابو بكر الجامعي وعلي عمار من المحكمة الابتدائية انفا واحالتها عن المحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق لا جل المصلحة العامة وتجنبا لكل ما عسى ان يمس بحسن سير العدالة .

وبناء على الشكاية المباشرة من اجل السب والقذف والامتناع عن نشر رد المقدمة من طرف المشتكي السيد محمد بن عيسى الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤادة عنها الرسوم القضائية ومبلغ الضمانة بتاريخ 04/05/2000 بابتدائـية انفا قبل ان  يقرر المجلس الاعلى احالتها على هذه المحكمة والتي يعرض فيها ان اسبوعية  لوجرنال نشرت في ثلاثة اعداد متثالية مقالات تتضمن السب والقذف في حق العارض حسب  الترتيب ا لتالي اولا: العدد 117 المؤرخ في 8 الى 17 ابريل 2000  ثانيا : العدد 118 المؤرخ من 15 الى 21 ابريل 2000 ثالثا : العدد 119 المؤرخ من 22 الى 28 ابريل 2000  وان هذه المقالات وكذلك الامتناع عن نشر رد العارض تسبب له في عدة اضرار مادية ومعنوية، بالنسبة للعدد 117 تضمن بالصفحة الاولى صورة العارض  مكبرة بالالوان  وزركشت بقطع الدولار الامريكي تتهاطل على راس العارض كما تضمنت الصفحة اسم العارض وتحت عنوان بن عيسى الحقيقة حول سمسرته القذرة وان نفس الصفحة تضمنت عنوانا صغيرا جاء على سبيل التاكيد مفاده" ان لوجور نال تقدم الحجة على ارتباطات المشتكي مع الشركة العقارية في اقامة السفارة بواشنطن".

 وبالصفحة الخامسة مقال للسيد علي عمار عنوانه التحويلات المورطة لمحمد بن عيسى مضيفة عنوانا مصغرا جاء فيه " وزير الشؤون الخارجية محمد بن عيسى يوجد  بالتاكيد وراء الشركة الصورية التي فوتت الاقامة الجديدة للسفارة بواشنطن ضعف قيمتها" كما تضمن المقال عمودا تقديميا بحروف حمراء ناصعة جاء فيه "الشركة العقارية كليوبروال اقامتها الجديدة بواشنطن، ومحمد بن عيسى  قد زود بعديد من مئات الاف
 الدولارات حسابا ممنوحا لدى وكالة ب م س ابنك عبر الرجل المسخر لابن عيسى الموظف السابق بوزارة الثقافة ومستخدم سابق بسفارة المغرب بالولايات المتحدة وان هذه التحويلات امر بها انطلاقا من الثقافة بل الولايات المتحدة الامريكية من طرف محمد بن عيسى من جهة ومن جهة اخرى من  طرف كليويروال كوربورشن تشكل دليلا على العلاقات التي تربط بين وزير الشؤون الخارجية وهذه الشركة الصورية  ا لتي احتلت الصدارة في الاخبار بخصوص هذا البيع التدليسي" تحقيق هذا وان اوجه السب والقذف في مقال السيد عمار المنشور بالصفحة 5 تتجلى في الاتهامات التالية اولا : ان الشركة العقاري الحاملة لاسم كليويروال كوربوشين والتي اكرت هذه الاقامة للمملكة المغربية قبل ان تبيعها لها بثمن باهض لها بفعل علاقة وطيدة    مع وزير الشؤون الخارجية، وان هذا باعتبار ان الدولة المغربية هي التي اشترت اقامة السفير بواشنطن وقد تمت هذه العملية في شهر ا كتوبر 1999 بمقتضى  تفويض وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في غشت 1999 وبعد مغادرة العارض لمنصبه كسفير بالولايات المتحدة الامريكية وتعيينه وزير الشؤون الخارجية بتاريخ 08/04/1999،  وان عملية البيع تمت تحت مراقبة وزارة المالية وبعد ارسال لجنة للتقويم منح  للقائم باعمال السفارة المغربية بواشنطن السيد الغزوني تفويض لتوقيع عقد الشراء.

 ثانيا: ان المقال نسب الى العارض مسؤولية اتخاذ المبادرة في شراء الاقامة والحاج بن عيسى مباركة والحاح بنعيسى مبارك من وزير المالية على شراء اقامة بتسد  بكليوبروال مقابل القيمة الصاروخية 4.8 مليون دولار مدعيا ان هذا الاقتناء كان محط تساؤلات حول ظروف الصفقة، وانه للحقيقة فان شراء اقامة السفير بواشنطن جاء بعد انتقال لجنة مشكلة من مدير املاك الدولة والكاتب العام لوزارة الخارجية الى الولايات المتحدة الامريكية بناء على تعليمات ملكية سامية وقد عاينت  ا للجنة حالة الاقامة القديمة وقدرت قيمتها واقترحت ثمن شراء الاقامة الجديدة، وتلت هذه الزيارة تبادل المراسلات بين وزارة الخارجية ووزارة المالية حول ضرورة شراء الاقامة الجديدة وثمن اقتنائها وانه في الوقت الذي كان فيه العارض سفيرا بواشنطن في نونبر1998 اخبرت وزارة الخاررجية وزارة المالية انها عازمة على شراء الاقامة بمبلغ4.3 مليون دولار، وقد رخص السيد وزير الاقتصاد والمالية على اثر ذلك للقائم بالاعمال في سفارة واشنطن في شهر غشت 99 باقتناء هذه الاقامة بثمن قدره:4.8 مليون دولار امريكي .
وهذه البيانات اكدها وزير المالية من منبر مجلس المستشارين بتاريخ 16/12/1999 جوابا على سؤال شفوي للمستشار عبد الاله  المكينسي.

 ثالثا: اضاف السيد علي عمار في مقاله "وقد اثارت عملية الاقتناء تساؤلات حول ظروف هذه الصفقة اذ بالفعل وحسب مصالح ادارة الضرائب الامريكية فان الدار لا تساوي4.8 مليون دولار فالتقييم الحالي للقيمة العقارية للمنزل لا يتجاوز ثمن الشراء الاولي أي شيئا ما اكثر من 1.9 مليون دولار" وان هذه التاكيدات لا اساس لها من الصحة وتتضمن تضليلا للقراء والراي العام الوطني والدولي لخلق تشكك في الادهان حول قيمة الدار مع حشر ادارة الضرائب الامريكية في هذه التاكيدات عبر تفسير مظل لوثيقة صادرة عن هذه الادارة .
وان ادارة الضرائب لم تكن يوما مرجعا تاريخيا للمعاملات العقارية الخاضعة لقانون السوق وتقلباته ولحرية المعاملات. لذا فاستعمال وثيقة ادارية خاصة بالادارة الامريكية وتحميلها اكثر مما تحتمل يدل على سوء نية وقصد جنائي في القذف تجاه العارض .

 رابعا: ان السيد عمار ينسب الىالسيد مخائيل سيرا فان قوله انه" عاجز على تفسير لماذا وكيف بيعت دار مثل هذه بهذا الثمن "مضيفا " ولقد عاينا هذا الخلل ولكن واجب الحيطة يمنعنا من التدخل في هذه القضية التي تقوم منها رائحة الاحتيال" وان ما نسبه علي عمار للمؤلف ميخائيل خطير جدا لدرجة دفعت المسؤول عن مصلحة التقديرات دافيد فلوى الى مكاتبة السيد ابو بكر الجامعي المشتكى به في 17 ابريل بكتاب جاء فيه ابعث الى  الوكيل العام  لولاية الماريلاند الوثائق التي من شانها ان تكذب التصريح المفترض ان السيد ميخائيل بسرفان مراقب بهذه المصلحة . وان هذه المصلحة ستسهر على ان يبعث الوكيل العام تكذيبا للوجرنال بشان هذا التصريح، ودافيد لوي هو الشخص الذي حرر الشهادة التي تتبجح بها لوجرنال للقول بان قيمة الاقامة لا تتجاوز 1.9 مليون دولار ذلك ان السيد دافيد لوي كاتب سفارة المغرب بواشنطن في 14/04/2000 لا خبارها بان مصلحته تقوم بتقييم العقارات مرة كل ثلاث سنوات  وانه في مطلع سنة 1999 اعتبرت مصلحة  قيمة العقار على اساس اخر معدلة وهي التي تمت في سنة 1996 بقيمة 11975000، وان التفويت الذي تم  للمملكة المغربية تم انجازه في 7 اكتوبر1999 لذا فان قيمة هذا التفويت لن تعتمد من مصلحة الضرائب الا اذا ثبت التقييم المقبل الذي سيتم في يناير 2002 وشراء المغرب الاقامة لم يتم الا في اكتوبر 1999 ولكن سوء نية المشتكي به السيد علي عمار ورغبته في تضليل القراء لتقديم الصفقة على انها مشبوهة دفعت به الى اعتماد وثيقة ادارية امريكية  وتفسيرها تفسيرا خاطئا ناهيك عن اقوال لموظف لم يتفوه بها كما سياتي بيانه بشان هذا التصريح بعث نائب الوكيل العام بولاية الماريلاند الى المشتكى به ابو بكر الجامعي مدير نشر لوجرنال كتابا مؤرخا في 21/04/2000  يفند فيه ما جاء في المقال وقد ركز في هذا التكذيب ان السيد سرفان ملحق مصلحة التقييمات والتقديرات الضريبية التي مهمتها تقدير القيمة العقارية للاملاك بهذه الدائرة ولاغراض ضريبية قد اكد ان موضوع كتابه هو:

1-ان الملاحظات المذكورة في المقال المنشور بعدد لوجرنال من 8 الى 14 ابريل والمنسوبة للسيد سيرفان لا اساس لها من الصحة وانه سيعيد الحقيقة حول ما صرح به السيد سيرفان.
2- ان يطلب منه نشر النص الكامل لهذا الكتاب في العدد الموالي من لوجرنال في نفس الاطار.
وقد اكد نائب الوكيل العام نفيه ان يكون التصريح المنسوب للسيد سيرفان صادرا عنه.
خامسا: اضاف المقال عنوانا مصغرا"التقنين في الاحتيال" واعقب كاتب هذا لمقال بتساؤل مفاده "من يختفي وراء كليو يروال كوربورشين" وبعد ان اعطى المشتكى به تقديما لهذه الشركة ولكونها لم تنجز اية معاملة عقارية عدا الاقامة المباعاة" بثمن من ذهب" للمغرب وان نائب رئيسها يورروزمان لم يرض بالرد على كاتب المقال وان تحقيقات هذا الاخير لدى الادارة الامريكية لم تؤد الى اية نتيجة. ويضيف السيد علي عمار" ورغم انه صعب الكشف عن المساهمين الحقيقيين في شركة كليوبروال كوربورشين في مخبئهم… فان السبيل الى الوصول الى بن عيسى ليس بدون منفد بالمرة" وبعد ذلك يتطرق كاتب المقال الى تحويلات بنكية بعدة مئات الاف الدولار يزعم المقال ان العارض قام بها منذ ابريل 1997 الى ب م س ابنك في الحساب الشخصي للمدعو محمد  بنطودجة موظف سام بوزارة الثقافة وبسفارة المغرب بواشنطن في الوقت الذي كان فيه العارض سفيرا بهذه العاصمة.

ويضيف المقال وفي ماي 1998 اسمرت هذه التحويلات بوثيرة شهرية لنفس حساب الشخص المسخر بخلاف ان الامر بالتحويل هذه المرة هو كليويروال كوربورشين فالجهة حول العلاقة بين بن عيسى والشركة العقارية قائمة لدي وانطلاقا من هذا فان جميع الاحتمالات حول عملية بيع الاقامة للمغرب بضعف قيمتها تكون محتملة ويضيف المشتكى به علي عمار تساؤلات وتاكيدات خطيرة هي : " من اين اتت هذه الاموال التي اخرجها بن عيسى من الولايات المتحدة ونقلها عبر حساب احد تابعيه السابقين؟  ولماذا قامت شركة عقارية امريكية أنشئت بالمناسبة والتي ربحت على حساب الملزم بالضريبة المغربي،  بتحويلات لعدة مئات الالاف من الدولارات لصالح مساعد مغربي … الا باختلاس اموال على مستوى عال منظم بواسطة شبكة مافيوية تستعمل وسائل معقدة الكراء ثم الشراء الغير المبررين للاقامة الجديدة ليست سوى وسيلة بارعة من بين اخريات محمد بن عيسى قد يكون اذا هو الشخص المجهول الذي يختفي وراء كليو يروال كوربورشين قد يكون اذن اكرى  للمغرب الاقامة التي كان يسكن بها عندما كان سفيرا ثم باعها له بربح محترم" وهذا  هو القذف بعينه ولا يحتاج الامر الى رسم ولا الى خيار لنعاين مدى خطورة هذه التهم الموجهة للعارض واتارها دونما سند ولا حجة  اللهم ما كان من الرغبة في القذف والتجريح في العارض واتهامه بابشع الاتهامات، وان السيد علي عمار زكى مقاله بصورتين شمسيتين لاشعارين بالصرف (1)صادر عن بنعيسى  لفائدة بنطودجة بقيمة 40.000 دولار مؤرخ في 03/07/97، (2)  صادر عن دكليو بزوال بقيمة 60.000 دولار امريكي مؤرخ في 22/05/98 .

وانه عبرالوثائق المنشورة رفقة مقال علي عمار يظهر ان هذا الاخير اخطا التقرير والتفسير فكيفما كانت الوسيلة التي حصل بها  على الاشعار البنكي الخاص بالسيد بنطودجة فان العنصر الذي جعله يؤكد ان شركة كليويروال كوربورشين قامت بتحويلات للسيد بنطودجة هوالاشعار البنكي المؤرخ في 22/05/98 والذي جاء فيه اسم كليويروال كوربورشين بجانب الامر بالتحويل، ولكن الذي فات السيد علي عمار هوان شركة كليويروال عندما انشئت فانها اخذت اسمها من عنوان الاقامة الموجودة اسم العارض بصفته الامر بالتحويل كل عنوان العارض الذي كان يقطن في سنة 97،98 بالاقامة الموجودة  في كليو يروال داريف بتسدى. من هنا كانت  بداية الانزلاق لدى   كاتب المقال وبنى مقاله واتهاماته فقط على كون اسم كيلويروال مسجل في خانة الامر بالتحويل دون ان ينتبه الى مختصر كلمة درايف أي دروان مما سجل في خانة الامر بالتحويل هو عنوان هذا الامر الذي  صادف تماثلا مع اسم الشركة البائعة.  وبالتالي فان شركة كيليويروال كوربورشن لا علاقة لها بهده التحويلات مع اسم الشركة البائعة  -بل ولا بالسيد بنطوجة وقد اكد البنك المغربي للتجارة الخارجية بعد صدور هذا المقال وبالضبط في شهادة محررة في 17 ابريل 2000 على المعطيات التالي : (1) ان المعطيات الواردة في مقال  لوجورنال لا اساس لها من الصحة (2) ان الاسم الوارد في الاشعار البنكي هوعنوان الامر بالتحويل(3) ان أي تحويل من التحويلات ….الصفحة السادسة مقال بامضاء عمار علي : بن عيسى- كليويروال كوربورشين .

هذا ذلك وذاك هذا، في مقال يؤكد صاحبه في عنوانه ان ابن عيسى وشركة كيليويروال كوربورشين يشكلان وحدة متحدة" وكتب في اخر مقال" ورغم تحرياتنا لم نستطع التحقيق حول من يختفي وراء هذه الشركة" هذه اذن اوجه السب والقذف في المقاليين المنشورين في الصفحة 5 و 6 عدد 117 من لوجورنال بقلم علي عمار مع نشر صورة المشتكي…  وقطع الدولارات تتساقط على راسه اما ما نشر بالعدد 118 في لوجورنال المؤرخ في 15الى 21 ابريل 2000 فان هذا العدد تضمن افتتاحية بقلم وامضاء مدير النشر والتحرير السيد ابو بكر الجامعي خصصت للعارض واتهمته بتهم خطيرة جدا وجاء في الافتتاحية ما يلي" نشرت لوجورنال ملف يضع بقوة موضع شك نزاهة وزير الشؤون الخارجية محمد بن عيسى ولا برلماني طلب تفسيرات ولا تحقيق فتح ولا حزب طالب بالمحاسبة، وفي هذه الاثناء محمد بن عيسى يتمثل  بالديبلوماسي العالي الكعب الى جانب رؤساء الدول يحضر القمم الدولية باسم المغرب، وخلال الزيارة الاخيرة لجيمس بيكر كان جالسا قبالة المبعوث الخاص للامم المتحدة يتباحث في قضية الصحراء، فاي معجزة التي مكنت رجلا مساره الديبلوماسي اقتصر على نهب اموال البلاد من التفاوض حول سلامة اراضيها،  في  الاسبوع  الاخير نشرت لوجرنال حججا يصعب دحضها حول اختلاسات وزير الشؤون الخارجية كان بامكان المصالح الرسمية ايجادها لو كلفت نفسها مشقة ذلك واذا كان ليس هناك ما يدعو للارتياح للسقوط العمومي لرجل فانه هناك ارتياح اقل في الاخلال بالامانة بسرقة الاموال العمومية التي كان يمكن ان تستعمل لتغدية الفقراء ولتمدرس الاطفال واسكان المشردين" وانه باطلاع المحكمة على هذه الكتابات ستعاين مدى السب والقذف الموجهين للعارض والتي نص عليها الفصل 442 من القانون الجنائي والفصل 44 من قانون الصحافة.

وحول ما نشر بالعدد 119 في لوجورنال المؤرخ من 22 الى 28 ابريل 2000 وتضمن هذا العدد تغطية لردود الفعل حول توقيف عدد لوجورنال 118 من الصدورو قد جاء في الصفحة 11 مقال بدون امضاء يحمل عنوان" الحقيقة حول المنع" تتقدمه صورة مدير النشر والتحرير ابو بكر الجامعي وجاء في هذا المقال فقرة مفادها"… ونذكر ان لوجرنال سبق له ان نشر في اعداده السابقة سلسلة مقالات تدين تسيير هذا لملف مقدمين الحجج الدامغة حول الدناءة والاختلاسات المالية لمحمد بن عيسى المكلف بصفته وزير الشؤون الخارجية بالجانب الديبلوماسي لقضية الصحراء لوجورنال لم يقم الا بادانة كون القضية الوطنية…

هذه هي اوجه السب والقذف المرتكبة في حق العارض عبر اعداد ثلاثة متتالية من اسبوعية لوجورنال- وان العارض استعمل حقه في طلب ادراج رد بمناسبة ورود اسمه في عدد لوجورنال موضوع هذه الشكاية وبعث بتاريخ 22/04/2000 رد الى مدير النشر كما يتجلى من نسخة الرد مع ارسالية البريد والاشعار بالتوصل الذي يحمل طابع شركة ميدياتروست صاحبة الطبع وتاريخ التوصل أي 24/04/2000 وانه طبقا للفصل 26 "فانه يتعين على مدير النشر ان يدرج ردود كل شخص ذكراسمه واشيراليه في الجريدة اوالنشرة الدورية خلال الثلاثة ايام الموالية لتلقيها" وان عدد لوجورنال الموالي صدر يوم 30-04-2000 دون ان يتضمن نشر رد العارض الذي يعاقب عليه قانون الصحافة في الفصل 26 الذي نص على ان عدم نشر الرد يعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 و 2000 وبسجن تترواح مدته بين شهر واحد وستة اشهر بصرف النظر عن العقوبات الاخرى والتعويضات التي يمكن ان تترتب عن المقال ملتمسا ادانة ابو بكر الجامعي بصفته مدير النشر من اجل الامتناع عن نشر رد العارض والحكم عليه بالعقوبة المقررة في الفصل 26 قانون الصحافة. وخلص المشتكي في شكايته الى ان الاركان الثلاثة لجنح السب والقذف والامتناع عن نشر رد متوفرة في النازلة وان الركن المادي المتمثل في المقالات المنشورة وكذلك في توزيع اسبوعية لوجورنال عل الصعيد الوطني قائم، كما ان الركن القانون متوفرا باعتبار ان الشكاية الحالية مؤسسة على كل من الفصول 442-443-444 من القانون الجنائي وكذلك الفصول 36-38-44-46-48-67-71-76 من ظ 15-11-58 اما الركن المعنوي فانه متوفر في الاعداد المتوالية 117-118-119 والتي تطرقت للعارض بالسب والقذف ناهيك عن الامتناع عن نشر الرد.

وفي المنع من مزاولة مهنة الصحافة فان الباب الاول من الجزء الثاني من القانون الجنائي نص في باب التدابير الوقائية التي عددها الفصل 61 ق ج من بينها التدبير القاضي" بالمنع من مزاولة مهنة او نشاط او فن" وان التدابير الوقائية قد تقتضيها طبيعة جرائم الصحافة المنظمة والمعاقب عليها بمقتضى ظهير 15-11-58 الذي احال عليه الفصلان 442 443 ق ج فيما يخص العقوبة الاصلية،  وان الفصل 87 الذي نص على المنع من مزاولة مهنة الصحافة جاء عاما ولا يوجد بالقانون ما ينبغي على انه مقتصر على الجرائم المنظمة في القانون الجنائي .

وان الجنحتين المشتكى من اجلهما ارتكبتا بمناسبة وسبب  ممارسة السيد ابو بكر الجامعي وعلي عمار لمهنة الصحافة أي ان شرط العلاقة المباشرة متوفر. ملتمسا في الشكل سماع التصريح بقبول الشكاية المباشرة  وفي الموضوع سماع التصريح بادانة المشتكى بهما من اجل السب والقذف العلنيين عن طريق الصحافة وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات الفصول443-443-444 من ق الجنائـي والفصول 38-44-45-48-67-71-76 من ظ 15/11/1958  سماع الحكم  بادانة ابو بكر الجامعي من اجل جنحة الامتناع عن نشر رد وسماع الحكم على المشتكى بها باقصى عقوبة المنصوص عليها في الفصول 26-45-46-48- من ظ15/11/1958، سماع الحكم بمنع المشتكى بها من مزاولة  مهنة الصحافة للاقصى مدة المنصوص عليها في
الفصل 87 من القانون الجنائي مع التنفيذ المؤقت رغم كل طعن في الدعوة المدنية: سماع التصريح بقبول المطالب المدنية شكلا. موضوعا سماع الحكم على المشتكى بهما بادائهما للعارض تعويضا مدنيا قدره عشرون مليون درهم 20.000.000 وشمول مقتضياته بالنفاد المعجل تحديد مدة الاكراه البدني في اقصى ما ينص عليه القانون سماع الحكم بالامر بنشر حيثيات ومنطوق الحكم المنتظر صدوره بجريدتين وطنيتين بالعربية وجريدتين بالفرنسية مع تحميل المشتكى بهما صائر الترجمة والنشر، تحميل المشتكى بهما كافة الضائر.

وارفق المشتكى شكايته بالعدد 117 من صحيفة لوجورنال المؤرخ من 8 الى 17 ابريل 2000 العدد 118 لوجورنال المؤرخ من 15 الى 21 ابريل 2000- العدد 119 لوجورنال المؤرخ من 21 ابريل الى 28 ابريل 2000 صورة الشهادة المنشورة بالعدد 117 ص 6- كتاب مصلحة الضرائب الى سفارة المغرب المؤرخ في 14/04/ 2000 مع ترجمتين الى العربية والفرنسية -صورة شهادة البنك ب م س ا - وصل اداء الرسوم القضائية -وصل اداء الوديعة- نص الرد مع المضمون والاشعار بالتوصل- عدد لوجورنال الذي لم يتضمن الرد.

بجلسة07/02/2001 حضرالض… مؤازرين بدفاعها وحضر دفاع المشتكي وتقدم ذ.الجامعي بطلب يرمي الى استدعاء المشتكي لتحقيق العدالة الجنائية وبدفع يرمي الى بطلان مسطرة الحضور لعدم اعادة الاجراءات المسطرية ودفع ببطلان الاستدعاء بالحضور ودفع  يتعلق بعدم قبول الدعوى لعدم اداء الرسم الجزافي عن المطالب المدنية ساعدة تقديم المشتكي لشكايته كما تقدم بدفع يرمي الى التصريح بالغاء الشكاية لانها جمعت بين اطراف عدة لا تجمعهم الوقائع ولا يمكن ان يدانوا جميعهم من اجلها. بجلسة 14/02/2001  تقدم ذ الجامعي بطلب يرمي الى اعلان مستندات مع لائحة الشهود الفصل 73 من ظ 15/11/58 المتعلق بمهنة الصحافة وبجلسة 22/02/2001 حضر المشتكى بهما مؤازرين بدفاعهما وحضر دفاع الطرف الشمتكي وتقدم ذ.الجامعي بطلب بحث تكميلي طبقا للفصل 9 من ظهير 28/09/1974 وطلب ادخال الغير طبقا للفصل103 ق م م، طلب رامي الى ايقاف البث لحين البت من طرف المحكمة الكبرى بباريس في الشكاية التي رفعتها شركة كيليويروول كوربورتين في مواجهة علي عمار وبو بكر الجامعي من اجل السب كما تقدم بطلب يرمي الى تعيين مترجم مكلف. لان الترجمة المقدمة لها هي التي ستامر بها المحكمة، فاما الترجمة التي صنعها المشتكي فهي نوع من التسلط على حق المشتكى بها وسلطة المحكمة ولا يمكن مواجهة المشتكي بهما لوثيقة من صنع الشاكي .

وبعد المداولة طبقا للقانون بخصوص هذا الدفع قررت المحكمة: ارجاء البث في هذا لطلب لحين مناقشة القضية، لما اجاب ذ بكر الجامعي بل عبد الرحيم الجامعي ان وسائل الدفاع غير متوفرة واعلن انسحابه ونصح موكليه بالانسحاب وهو ما اكده ذ ماني وهو ما وقع فعلا حيث رفض المشتكى بهما الاجابة عن اسئـلة المحكمة وبعد اشعارهما بمقتضيات الفصل 396 ق ج صرحا انهما يرفضان اعداد الدفاع مرة اخرى ، تناول الكلمة ذ انيق عن الطرف المدني معتبرا ان الغياب الذاتي للمتابعين لا يعني انهما غير حاضرين وهذا يعد قرارا لما جاء في الشكاية المباشرة التي تقدم بها محمد بن عيسى ملتمسا الحكم على المتهمين بالافعال المنسوبة اليهما وقبول المطالب المدنية والحكم وفقها. والتمس السيد وكيل الملك ادانة الظنينين واعتبار الحكم الصادر في حقهما حضوريا مما قررت معه المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة01/03/01 وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الطلبات والدفوع الشكلية المثارة:
- بالنسبة لطلب استدعاء المشتكي : ان استدعاء  المشتكي للحضور امام هيئة الحكم يدخل في اطار تكوين المحكمة لقناعتها وسلطتها اثناء مناقشة القضية. واذا كان المشرع المغربي اجاز للطرف المدني سلوك هاته الطريق طبقا لفصل 333 ق م ج فانه لم يرهنها بحضوره ولم يرتب عليها عدم قبول شكايته في حالة تخلفه وان فصول المسطرة الجنائية لئن كانت اشارت الى الطرف المدني 304-334-335 فانها لم ترتب أي جزاء عن عدم حضور المشتكي مما يبقى معه الطلب  في غير محله ويتعين بالتالي رفضه.
- بطلان مسطرة الحضور لعدم اعادة الاجراءات المسطرية :
لقد سبق للظنينين ان مثلا امام ابتدائية انفا بمؤازرة دفاعهما وتقدما بطلب يرمي الى استدعاء المشتكي وطلبا اعلان مستندات مع لائحة الشهود وبعد قرار الاحالة من طرف المجلس الاعلى تقدما بنفس الطلب امام ابتدائيةالحي الحسني عين الشق ولعل شواهد التسليم التي توصل بها الظنين والمؤرخة في 31/01/2000 والمتعلقة بجلسة 16/11/2000 وكذا الاستدعاء المباشر الموقع من طرف رئيس المحكمة سلم وبلغ الى الظنين بطريقة قانونية مما يبقى معه الدفع عديم الجدوى ويتعين رفضه.
- بطلان الاستدعاء بالحضور
المقصود من الاستدعاء قانونا هوالانذار للحضور امام المحكمة للجواب عن التهمة المتابع من اجلها الضنين وتمكين هذا الاخير من اعداد دفاعه وبالتالي تحقيق محاكمة عادلة … الحي الحسني عين الشق بعد قرارالاحالة، وشواهد التسليم  تثبت تسلم الاستدعاء المباشر بصفة قانونية لجلسة 16/11/2000 والموقع من طرف رئيس كتابة الضبط بتاريخ 09/10/2000 والمتضمن لجميع الاجراءات القانونية التي يقتضيها الفصل 367 ق م ج وان حضور الظنينين مؤازرين بدفاعهما ولعدة جلسات لا يبق أي مجال لاثارة بطلان الاستدعاء مما يكون معه الطلب مبني على غير اساس قانوني ويتعين رفضه.

- اداء الرسم الجزافي كطرف  مدني اثناء وضع الشكاية المباشرة:
طبقا لمقتضيات الفصل 333 ق م ج يمكن لكل شخص يدعي ضررا من جراء جريمة ان يطالب بالحق المدني امام هيئة الحكم ولقبول هذا الحق ينبغي اداء الرسم الجزافي تحت طائلة عدم القبول، الا ان المشرع المغربي عندما اشترط الاداء فانه لم يحدد اجلا الفصل 54 وابقى الباب مفتوحا لحين ختم باب المناقشات ولعل ادلاء الطرف المدني يوصل الاداء يجعل هذا الدفع عديم الاثر ويتعين رفضه .

- تعدد الاطراف ووسائل النشر يطرح اشكال الجريمة العقوبة :
الجنحة المتابع من اجلها الظنين تتعلق بالقذف والسب والجريدة المعنية هي لوجورنال في اعدادها 117-118-119 وان مدير النشر هو ابو بكر الجامعي وكاتب المقالين في العدد 117 هو علي عمار والذي يجمع بين الظنينين هما صفة الاول كمدير النشر ومسؤول عما يكتب بالجريدة وصفة الثاني ككاتب بها. ولعل الفصل 67 من ق.ص اعتبر الاول فاعلا اصليا والفصل 68 من نفس القانون اعتبر الثاني شريكا ورفعا لكل لبس. ولا ضير في ذلك ما دامت الشكاية جاءت مفصلة. وان هذا الدفع لا يستند على اي اساس قانوني سليم مما يتعين رفضه.

- اعلان مستندات مع لائحة الشهود :
بالرجوع الى الفصل 73 من قانون الصحافة فانه ينص صراحة علىانه اذا اراد المتهم ان يكون مقبولا لاثبات صحة الواقعة التي توبع من اجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل49 من نفس الظهير يجب عليه خلال 48 ساعة الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور ان يعلن الى النائب العام لدى المحكمة او المشتكى بالمكان الذي يعنيه للمخابرة معه اذا كان المتهم قد اقيمت عليه الدعوى بطلب من النائب العام او من المشتكي ما ياتي بيانه: - بسط الوقائع…-  نسخة من المستندات…- اسماء ومهن منزل الشهود المراد الاعتماد عليهم في اقامة الحجة….
والحال الظنينين بلغا بالاستدعاء بتاريخ 05/05/2000 والطلب قدم بتاريخ10/05/2000 كما هو مؤشر عليه بكتابة الضبط مما يبقى معه الطلب خارج الاجل الذي اشترطه المشرع .
وبخصوص توصل الظنينين فان المشرع لو كان يشترط توصلهما شخصيا لنص عل ذلك صراحة في الفصل رفعا لكل التباس وبالتالي ينبغي الرجوع الى الاجراءات المسطرية المتعلق بالتبليغ طبقا للقواعد المسطرية. مما يبقى معه الطلب في غير محله ويتعين بالتالي رفضه.
- اجراء بحث تكميلي طبقا للفصل9 من ظ 28/09/1974.
مسالة اجراء بحث تكميلي من المسائل المتروكة لسلطة القاضي اذا كان ذلك ضروريا ومفيدا والمشرع عندما اتى بهذا الفصل ابتغى من ذلك توضيح مقتضيات الفصل397 ق م ج وسمي بالتكميلي لانه يكمل محضر الضابطة القضائية ان كان له محل لان الامر في نازلتنا يتعلق بشكاية مباشرة او ما راج امام المحكمة ما يبقى معه الطلب سابق لاوانه وفي غير محله لان المحكمة لم تشرع بعد في مناقشة القضية واستجواب الظنينين مما يبقى معه شرط الضرورة الذي اشترطه المشرع منتفيا والطلب في غير محله ويتعين بالتالي رفضه.
- ادخال الغير في الدعوى طبقا للفصل103 ق م م.
بالرجوع الى مقتضيات الفصل 103 ق م م ينص على انه اذ طلب احد الاطراف ادخال شخص في الدعوى بصفته ضامنا اولاي سبب اخر  …مما يعني ان الفصل يتعلق بحالة اختصام ضامن وهي الحالة التي يطلق عليها احيانا دعوى الضمان الفرعية ويقصد  بها اختصام شخص من الغير يلتزم بضمان في مواجهة من  يختصه سواء كان مدعيا او مدعى عليه وهذه حالة من حالات التدخل الجبري.  وان الموضوع لا يتعلق بدعوى مدنية او دعوى مدنية تابعة. وان الشركة المراد ادخالها في شخص مديرها القانوني روزمات يوجد بين لائحة الشهود التي طبقت المحكمة بخصوصها مقتضيات الفصل 73 من قانون الصحافة مما يبقى معه الطلب يترتب عليه ما رتبته المحكمة عن طلب لائحة الشهود.
- ايقاف البث
القاعدة ان الجنائي يعقل المدني وان الجنائي لا يعقل الجنائي. وبالتالي فان الادلاء  اثناء سريان دعوى من اجل السب والقذف مرفوعة من طرف شركة كليوبروة كوربوريشن امام المحكمة العليا بباريس في مواجهة الظنين ابو بكر الجامعي لا اثر له عل سير الدعوى اما القضاء المغربي لاختلاف الجهة المحركة للشكاية المباشرة والجهة المحركة امامها مما يبقى معه طلب ايقاف البث لا يستند علىاي اساس قانوني سليم ويتعين بالتالي رفضه.
- طلب تعيين مترجم
مشكل الترجمة ينهض اساسا اذا كان الظنين لا يتكلم اللغة العربية او يتكلم لهجة او لسانا يصعب فهمه اذ في هذه الحالة ينتدب القاضي تلقائيا او بطلب من المتهم تعيين ترجمان، والحال اننا امام مقالات كتبت باللغة الفرنسية ادلى بمقتضاها الطرف المشكتي بترجمة لترجمان محلف طعن دفاع الظنين في صحتها. مما يبقى معه هذا الدفع سابق لاوانه وفي غير محله لان المحكمة لم تناقش القضية مع الظنينين  ولم تقف بعد على عدم دقة وصحة الترجمة المدلى بها من الطرف المشتكي حتى تلجا لتعيين خبير مما يتعين معه ارجاء البث في الطلب لحين مناقشة القضية.

في الموضوع: في الدعوى العمومية
حيث توبع الظنينان،  بمقتضى الشكاية المباشرة من اجل جنحتي السب والقذف العلنيين عن طريق الصحافة مع اضافة جنحة الامتناع عن نشر رد للمشتكى به ابو بكر الجامعي بصفته مدير النشر….. رئيس وعلي عمار بصفته صاحب المقالين ومشاركا.
حيث انه في حالة المس بالكرامة اوالسب او القذف الموجه الى اعضاء الحكومة فان المتابعة تجري بشكوى من المعنيين بالامر او بشكوى من وزير الداخلية يوجهها الى وزير العدل تتضمن التهمة ونص الظهير الواجب التطبيق وان المشتكي سلك الحالة الاولى مما ينبغي معه التقيد بجسم الجريمة كما حدده المشتكي في شكايته للقول بقيام اوانتقاء الافعال المنسوبة للظنين .

اولا: بالنسبة لجنحة القذف:
حيث انه بالرجوع الى الفصل 44 من ظهير الصحافة عرف المشرع القذف بانه كل ادعاء اوعز وعمل يمس شرف الاشخاص والهيئة ا لتي يعزى اليها العمل.
وحيث استقر الاجتهاد القضائي على ان القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن اسناد فعل يعد جريمة ييقرر لها القانون عقوبة او يوجب احتقار المسند اليه عند اهل وطنه. سواء كان الاسناد مباشرا اوغير مباشر بالتصريح او التلميح او التعيض ولكل عبارة يفهم منها نية امر شائن الى المقذوف حتى ولو وردت العبارات في قالب المدح.

حيث انه برجوع المحكمة الى العدد 117 من اسبوعية لوجورنال من 8 الى14/04/2000 نشر مقال للظنين علي عمار تحت عنوان بن عيسى - الحقيقة حول سمسرته القدرة يعرض فيه ان الشركة العقارية" كيليوبروول كوربوراشن" باعت للدولة المغربية في ظروف غامضة اقامتها الجديدة بواشنطن ومحمد بنعيسى بتزويد الحساب المفتوح لدى وكالة تابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية بالعديد من مئات الالاف من الدولارات …..تشكل هذه التحويلات التي امر بها محمد بنعيسى انطلاقا من الولايات المتحدة الامريكية من جهة وشركة  كيليوبروول كوربوراشن من جهة اخرى دليلا عل العلاقات التي تربط بين وزير الشؤون الخارجية وهذه الشركة الصورية التي احتلت الصدارة في الاخبار بخصوص هدا البيع التدليسي وبالحاح من بنعيسى ومباركة من وزارة المالية قام المغرب بشراء اقامة تيسيدا من شركة كيلوبروال مقابل مبلغ باهظ يقدر ب4.8 دولار….. من اين تاتي كل هذه الاموال التي يعمل بنعيسى على اخراجها من الولايات المتحدة عبر حساب احد مرؤوسيه السابقين… وحيث انه بالعدد 118 ص 3 من اسبوعية لوجورنال من 15الى21 ابريل 2000 تناول الظنين بوبكر الجامعي في افتتاحيته المشتكي مشككا بقوة في نزاهته كوزير للشؤون الخارجية…  باي معجزة يمكن لرجل انصب مساره الديبلوماسي على نهب اموال البلاد ان يتكلف بالتفاوض حول سلامة اراضي هذه الاخيرة وبالعدد 119 ص 11 من 22 الى 28 ابريل من نفس الاسبوعية ونفس الظنين بوبكر الجامعي وفي مقال الحقيقة حول المنع اشار ان لوجورنال لم يقم الا بادانة كون القضية الوطنية يسير جزء منهاعن طريق ديبلوماسية مافياوية.
وحيث ان كل قارىء  للاعداد الثلاثة 117-118-119 من اسبوعية  لوجورنال سيخرج بنتيجة واحدة وهي ان المشتكى استفاد شخصيا من عملية شراء الدولة المغربية لاقامتها الجديدة بواشنطن مما سيخلف لديهم نوع من الاحتقار للمشتكى وانه غير هل لمنصبه وحيث يتعين ان يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها . طبقا للفصل 49 من ظهير الصحافة..3

حيث ادلى الطرف المشتكى بعدة وثائق تفند ما ذهب اليه الظنين في جريدة لوجورنال: شهادة البنك المغربي للتجارة الخارجية مؤرخة في 17/04/2000 تؤكد عدم صحة قيام البنك بتحويلات صادرة عن كليويروال تيسيدا وانه لم تصدر اية تحويلات عن كليويروال كوربوريشن - مطبوع اشهاري لاقامة السفير يشير الى عنوانه والثمن الذي يطالب به صاحب الجلالة عند عرضه للبيع في سنة 98 وهو4.4 مليون وان التقييم المقبل سيتم في 01/01/2002  ولاغراض ضريبية تم في 01/01/99 أي قبل بيع هذا الملك في 07/10/99 وهو ما تشبه شهادة مصلحة التقييمات لولاية الماريلاند والتي تقوم باعادى التقييمات كل ثلاثة سنوات. وان هاته الوثائق احيلت على المدعى العام لولاية الماريلاند  من طرف دافيدف لوي لتكذيب ا لتصريحات.

حيث ان الدولة المغربية هي التي قامت بشراء الاقامة لما اوفدت معه لجنة يتراسها مدير الاملاك لتقدير ثمن الشراء. وادلى المشتكى بكتاب صادر من السيد وزير المالية والاقتصاد ومرفق بوكالة لشراء الاقامة مؤرخ في .03/09/99 هو الوقت الذي لم يعد فيه المشتكي سفيرا للمغرب بالولايات المتحدة الامريكية.
حيث انه من خلال الوثائق المدلى بها يتبين ان شراء الاقامة تم بالطريقة والمسطرة التي تقتضيها الاشرية من طرف الدولة المغربية.
وحيث ان متابعة الظنين  بوبكر الجامعي ……. المحكمة العليا بباريس يضفي الواقعية على هاته الشركة التي نعتها علي عمار في مقاله المنشور باسبوعية لوجورنال عدد 117 بالصورية مما تكون معه سوء نية الظينن ثابتة.

حيث ان الوقائع المنسوبة للمشتكي وقع نشرها وتعميمها بالاعداد الثلاثة لاسبوعية  لوجورنال التي تباع وتوزع في جميع الاماكن العمومية بالمغرب مما يكون معه عنصر العلانية كما يقتضيه الفصل 38 من قانون الصحافة قائما في النازلة.
وحيث ان الظنينين لم يثبتا ما نعياه في مقالاتهما المنشورة بالاعداد الثلاثة لاسبوعية لوجورنال باية وثيقة قانونية صادرة عن جهة مختصة ولها الصلاحية في ابرام عملية البيع.
وحيث انه لا عبرة بالاسلوب الذي تصاغ فيه عبارات القذف متى كان المفهوم من عبارة الكاتب انه يريد اسناد امر شائن الى شخص المقذوف، لو صح ذلك الامر لاوجب عقاب من اسند اليه او احتقاره عند اهل وطنه فان ذلك الاسناد يكون مستحق العقاب ايا كان القالب اوالاسلوب الذي صيغ فيه.

ثانيا: بالنسبة لجنحة السب:
عرف المشرع المغربي السب في الفصل 443 ق ج "يعد سبا كل تعبير شائن او عبارة تحقير او قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة" وخص له ا لفصل 44 من ظ الصحافة بقوله " السب هو كل تعبير مهين لكلامه اوعبارة احتقار او شتم لا يشتمل على أي اتهام معين" والمراد بالسب في اصل اللغة الشتم  سواء باطلاق اللفظ الصريح الدال عليه او استعمال المعارف التي تومئ اليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر ان كل الصاق لعيب او تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه اويخدش سمعته لذى غيره .

وحيث انه برجوع المحكمة الىالاعداد الثلاثة لاسبوعية  لوجورنال 117-118-119 الصقت بالمشتكى عدة صفات:… لا يمكن ان يتعلق الامر الا باختلاسات الاموال على مستوى منظم بواسطة شبكة مافيوية تستعمل وسائل متعددة…  كان محمد بنعيسى يتوصل شخصيا بل سنويا من الديوان الملكي بمبلغ 150000 دولار يحول الى حيابه الشخصي… - لن يكون من المذهل العثور على جثت اخرى في  الخزانات.  في العدد 118 … باي معجزة يمكن لرجل انصب مساره على نهب اموال البلاد ان يتكلف بالتفاوض حول سلامة اراضي هذه الاخيرة في العدد119… الحجج الصارحة حول دناءة والاختلاسات المالية لمحمد بن عيسى المكلف بصفته وزيرا للشؤون الخارجية بالجانب الديبلوماسي لقضية الصحراء … طريق… حيث ان التعاريف التي اعطاها المشرع المغربي لجنحة السب تنطبق تماما على الاوصاف التي نعث بها المشتكى بهما المشتكي في المقالات الثلاثة ولا تدع مجالا للشك للاهانة والمساس بشرف المشتكي  وخدش سمعته لدى كل قارئ.
حيث ان القصد الجنائي يتحقق متى كانت العبارات شائنة بذاتها دون حاجة الى دليل اخر وان النقد المباح هو ابداء الراي في امر اوعمل دون المساس بشخص صاحب الامر والعمل بغية التشهير به او الحط من كرامته.
حيث ان العلانية متوفرة لان الفاظ السب تضمنتها اسبوعية معروضة للبيع بالاماكن العمومية وفي متناول الجمهور.
حيث انه من ضمن الفاعلين الاساسيين الذين يجري عليهم العقاب طبقا للفصل67 من ظهي1958 عند اقتراف جريمة بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة 38 نجد مديرو المنشورات او الناشرون كيفما كانت مهنتهم اوتسمياتهم…. وهو ينطبق على الظنين ابو بكرالجامعي بصفته مدير النشر.
وحيث ان هدف المشرع هوالحيلولة دون تملص المدير من مسؤوليته المنبثقة عن مهامه في مراقبة المقالات قبل نشرها.

وحيث ان الصاق التهمة بالظنين بوبكر الجامعي بصفته مديرا للنشر يجعل الظنين علي عمار مشاركا بصفته صاحب المقالين المنشورين بالعدد 117 من اسبوعية الوجورنال الفصل 68 ق ص حيث انسحب دفاع الظنين ذ. عبد الرحيم الجامعي وذ. حماني حمادي عندما قررت المحكمة ارجاء البث في طلب تعيين مترجم لحين مناقشة القضية والاستماع للظين حيث رفض الظنينان الاجابة عن اسئلة المحكمة وتنازلا عن مقتضيات الفصل396 بعد انسحاب دفاعها .

ثالثا: بالنسبة لجنحة الامتناع عن نشر رد
حيث انه وبمقتضى الفصل 26 من ظهير الصحافة "يتعين على مدير النشر ان يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه اواشير اليه في الجريدة او النشرة الدورية خلال الثلاثة ايام الموالية لتلقيها او في اقرب عدد ان لم يصدر أي عدد  قبل انصرام الثلاثة ايام…. ويجب ان يقع ادراج هذه الردود في نفس المكان ونفس الحروف التي نشر بها المقال للرد…."
حيث ارفق المشتكي شكايته بالعدد 120. لاسبوعية لوجورنال لا يتضمن أي رد رغم توصل الظنين برسالة  تكذيب من طرف دفاع المشتكى مما تبقى معه جنحة عدم نشر ثابتة في حق  الظنين ابو بكر الجامعي بصفته مدير النشر حيث ان المحكمة بناء على ما سلف وبناء على اعداد اسبوعية لوجورنال وشهادة البنك المغربي للتجارة الخارجية- رسالة  دافيد فلوي عن مصلحة التقييمات لولاية الماريلاند- كتاب صادر عن سفارة المغرب كتاب صادر عن وزارة الخارجية الى وزارة المالية -محضر زيارة لجنة  يتراسها مدير املاك الدولة- وكالة شراء الاقامة صادرة عن السيد وزير الاقتصاد ثبت لديها واقتنعت بان جنحة القذف والسب وعدم نشر رد ثابتة في حق الظنين ابوبكر الجامعي وبان …. القذف والسب ثابتة في حق الثاني بصفته مشاركا.
حيث ان باقي الطلب ليس له ما يبرره قانونا مما يتعين التصريح برفضه.

في الدعوى المدنية التابعة:
من حيث المشكل : حيث ان الدعوى المدنية قدمت طبق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بما فيها الرسم الجزافي ومبلغ الضمانة مما يتعين قبولها شكلا.
من حيث الموضوع: حيث التمس الطرف المدني الحكم له بتعويض مدني قدره: عشرون مليون درهم وشمول مقتضياته بالنفاد المعجل وتحديد مدة الاكراه في الاقصى وسماع الحكم بنشر حيثيات الحكم المنتظر صدوره بجريدتين وطنيتين بالعربية وجلدتين بالفرنسية مع تحميل المشتكى بهما صائر الترجمة و النشر وتحميل المشتكى بهما كافة الصائر .

حيث قضت المحكمة بمؤاخذة الظنين في اطار الشكاية المباشرة من اجل ما هو مسطرة اعلاه.
حيث ان ما اقدم عليه الظنينان نال من شرف وسمعة المشتكي وشكك في نزاهته وتحقيره من طرف كل قارئ للاعداد الثلاثة لاسبوعية لوجورنال 117-118-119 وحيث ان الضرر يجبر وللمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مبلغ مناسب وكذا برد الاعتبار اليه عن طريق نشر الحكم بجريدتين وطنيتين بالعربية وجريدتين بالفرنسية .

حيث يتعين تحديد فترة الاكراه  في الادنى.
حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
حيث ان باقي الطلب ليس له ما يبرره قانونا ويتعين التصريح برفضه.
وتطبيقا للفصول 442-443-444 ق ج والفصول 67-68-71-76-38-44-45-48 من ظ 15/11/58

لهذه الاسباب
فان المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا ابتدائيا، وحضوريا تصرح :
في الشكل: برفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية المثارة بقبول الشكاية المباشرة لاستيفائها الشروط القانونية.
في الموضوع: في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المشتكى  به ابو بكر الجامعي من اجل جنح القذف والسب العلني وعدم نشر رد ومعاقبته بثلاثة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة 1000 ومؤاخذة المشتكى به علي عمار من اجل جنحتي القذف والسب بصفته مشاركا ومعاقبته بشهرين اثنين حبسا نافدا وغرامة نافدة 1000 وبتحملها الصائر تضامنا والاجبار في الادنى

في الدعوى المدنية : قبولها شكلا
موضوعا: الحكم على المشتكى بهما ابو بكر الجامعي وعلي عماري بادا ئها متضامنين للمطتالب بالحق المدني محمد بنعيسى تعويضا مدنيا اجماليا قدره: مليونين درهم 2.000.00 د  وبنشر منطوق هذا الحكم بجريدتي الراي وبيان اليوم باللغة الفرنسية والاتحاد الاشتراكي والاحداث المغربية باللغة العربية على نفقة المحكوم عليهما مع تحديد الاكراه البدني في الادنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلب.
بهذا صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ اعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالحي الحسني عين الشق وهي متركبة من:
احمد الابراهيمي: رئيسا
المصطفى السلبي: مقررا
عبد الحميد الحميني : عضوا
محمد موشاريف: ممثثلا للنيابة العامة
عبد الرحمان تيزكاين: كاتب الضبط

امضاء
الرئيس                                             كاتب الضبط

مجلة المحاكم المغربية عدد87، ص 184
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : التعليق على الاحكام و القرارات