-->

الأضرار الناتجة عن تفريغ الحمولة من شاحنة متوقفة عن الحركة تقع خارج ضمان شركة التامين الا اذا وجد شرط ينص على ذلك.

محكمة الاستئناف بمكناس الغرفة المدنية
القرار عدد 2023 - بتاريخ 11/11/1986 

الأضرار الناتجة عن تفريغ الحمولة من شاحنة متوقفة عن الحركة تقع خارج ضمان شركة التامين الا اذا وجد شرط ينص على ذلك.



باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 8 ربيع الاول 1407 موافق 11/11/1986 وهي تبت في المادة المدنية مؤلفة من السادة :
عبد الوهاب عبابو رئيسا، عبد الرحمان معتصم مستشارا مقررا، مشيش الشبيهي مستشارا، وبحضور السيد محمد بورفاد ممثل النيابة العامة، وبمساعدة السيد محمد اليزمي كاتب الضبط.
القرار التالي :
بين الادريسي الفاطمي الساكن بزنقة الحمامصية درب القائد علال رقم 5 مكناس، نائبه الاستاذة كنزة بصري والحبيب بنحليمة المحاميان بهيئة مكناس.
بصفته مستأنفا من جهة
وبين العابدي محمد الساكن بدوار اجبيلو رقم الدار 5 رقم الحي 7 الرباط  وورثة  الغرباوي  ادريس  والعادلي محمد بن احمد الساكن بشارع تمارة رقم 9 الرباط نائبهم الاستاذان عبد الرحيم بنبركة ومحمد الجراري المحاميان بالرباط ومحمد بن عبد الكريم بائع للزجاج بزنقة الناظور رقم 10 مكناس الجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب الاستاذ حميد بلقاضي المحامي بمكناس وشركة التامين الاتحاد  في  شخص  مديرها  واعضاء مجلسها الاداري الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الاستاذين العرائشي وبوكلير المحاميان  بمكناس  وشركة  التامين  الشمال الافريقي وفيما بين القارات في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري والجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذين امحمد بحاجي وجلول بحاجي المحاميان بمكناس بوصفهم مستانف عليهم من جهة اخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 2/19/1986 والمبلغ قانونا الى الطرفين.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 34 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.

في الشكل :
بتاريخ 9/12/83  قدم محامي المستانف مقالا استئنافيا لكتابة ضبط ابتدائية مكناس معفى من اداء الرسوم القضائية حسب القرار عدد 82 وتاريخ 28/10/83 ضد الحكم المدني عدد : 3517 وتاريخ 15/8/83 في الملف رقم 1305 82 والقاضي برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر مع استخلاصه حسب المساعدة القضائية وكذا القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/9/83.
وحيث لا يوجد بالملف لما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف.
وحيث ان الاستئناف وقع على الصفة والاجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا.

وموضوعا :
بتاريخ 7/1/85 قدم محامي المدعي المستانف مقالا يعرض فيه انه بتاريخ 30/7/70 تعرض موكله لحادث حيث سقطت عليه اكوام من الزجاج كانت توجد على شاحنة من نوع رونو رقم 40 9579 في الوقت الذي كان ينزل الزجاج وان العادلي محمد يعتبر مسؤولا مدنيا ايضا عن الحادث وان الهاشمي بن بوزيان وعادلي محمد هما المتسببان في الحادث نتيجة الاخطاء التي ارتكباها وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 85، 88 من ق ل ع وانه محق في المطالبة بالتعويضات عن الاضرار الحاصلة له والمتمثلة في كسر عموده الفقري وكسر وجروح بمختلف جسمه تسببت له في عجز دائم نسبته 100 % حسب الشهادة الطبية المسلمة له وقت الحادث ملتمسا الحكم على العايدي محمد تحت المسؤولية المدنية للغرباوي ادريس وكذا الهاشمي بن بوزيان تحت المسؤولية المدنية لحميد بن عبد الكريم بأدائهما للعارض تعويضا مسبقا قدره 50000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم واجراء خبرة طبية على الضحية لتحديد عجزه المستمر وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة واحلال شركة التامين كوما وكذا شركة التامين الاتحاد في الدعوى ليحلا محل مؤمنيهما في الاداء وتحميل المدعى عليهم الصائر مع التنفيذ المؤقت وادلى بمحضر الشرطة بمكناس عدد 856 وتاريخ 8/8/1970 وبشهادة طبية تشهد بان المدعي اصيب بعجز نسبته 100 % واجاب الاستاذ بلقاضي عن محمد بن عبد الكريم ان المقال فاسد شكلا لعدم اداء الرسوم القضائية وان الحادثة حادثة شغل وكان من الواجب توجيهها ضد المشغل محمد بن جلون ملتمسا اخراجه من الدعوى لعدم ارتباطه بالضحية باية علاقة واجاب الاستاذان العرائشي وبوكلير عن شركة التامين الاتحاد ان الحادثة تكتسي حادثة شغل ملتمسة اخراجها من الدعوى لعدم ارتباطها باية علاقة لا بينها وبين مشغل الضحية ولا بينها وبين الشاحنة حاملة الزجاج.

واجاب الاستاذ بحاجي عن شركة التامين الشمال بنفس دفوع شركة التامين الاتحاد مضيفة انها لا تربطها اية علاقة باطراف النزاع ملتمسة اخراجها من الدعوى واجاب الاستاذان بنبركة والجراري عن ورثة الغرباوي ادريس ان القضية تكتسي حادثة شغل واحتياطيا فان المرحوم ادريس الغرباوي فوت صفقة الزجاج الى المشتري وخرجت من حيازته وحراسته واصبحت الحراسة تحت يد السيد محمد بن عبد الكريم الذي نقلها بدوره الى السيد محمد بن جلون الشيء الذي يجعل الدعوى الموجهة ضد ورثة الغرباوي غير ذات موضوع ومن الثابت في محضر الشرطة ان السائق العايدي لم يكن يفرغ الزجاج من الشاحنة وان الذين كانوا يقومون بتفريغه تابعون للمرحوم الغرباوي ولا تحت حراسته ولذلك لا يمكن تحميل ورثته أي نصيب في الحادث ملتمسا رفض الطلب ولم يجب السيدان العايدي ادريس والهاشمي بن بوزيان وعين لهما قيم فاصدر السيد القاضي حكمه القاضي بعدم قبول المقال شكلا لكون الحادثة تكتسي حادثة شغل وذلك حسب الحكم عدد 1060 وتاريخ 15/4/77 ملف عدد 3529 فاستؤنف من طرف المدعي فاصدرت هاته المحكمة قرارا تحت عدد 1384 وتاريخ 23/11/81 ملف عدد 1911/4/78 قضى بالغاء الحكم الابتدائي الاول والتصريح بقبول الدعوى شكلا واعتبارا ان الحادثة ليست حادثة شغل وارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون مع الاحتفاظ بالصائر وبعد احالة الملف اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا باجراء خبرة بواسطة الخبير ذاك الذي أدلى بتقريره المؤرخ في 22/1/83 تضمن ان الضحية اصيب بعجز دائم نسبته 100 %.

وادلى محاميا المدعي بمذكرة مؤرخة في 22/3/83 التمسا فيها الحكم للمدعي بتعويض عن العجز المؤقت ابتداء من 30/7/70 الى تاريخ اجراء الخبرة الذي هو 21/1/83 بمبلغ 150000 درهم و500000 درهم عن العجز المستمر و20000 درهم عن التعويض عن الحرمان من المنفعة الجنسية و150000 درهم تعويضا عن الالام واستعمال الحاملات يؤدي له المبالغ المذكورة العايدي محمد تحت المسؤولية المدنية للسيد الغرباوي ادريس والهاشمي بوزيان تحت المسؤولية المدنية لمحمد بن عبد الكريم مع احلال شركة التامين الشمال الافريقي والاتحاد تضامنا بينهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ المقال مع النفاذ المعجل والصائر وبلغ نسخة منها مع تقرير الخبير للمدعى عليهم فادلى الاستاذ بحاجي بمذكرة مؤرخة في 12/4/83 اثار فيها الدفع بانعدام التامين استنادا للفصل 14 من العقدة النموذجية الذي يستثني من الضمان في فقرته السادسة الاضرار الناتجة عن عمليات الشحن او تفريغ الناقلة المؤمن عليها وان الضحية كان في خدمة صاحب الشاحنة المؤمن لفائدته من طرف العارضة وكان يقوم بتفريغ الشاحنة وان المبالغ المطلوبة خيالية بالنسبة للحالة الاقتصادية والاجتماعية والركن الاجتماعي للضحية ملتمسا اخراج العارضة من الدعوى لانعدام الضمان واحتياطيا التخفيض من التعويض المطلوب الى مبلغ مناسب وادلى الأستاذان بوكلير والعرائشي بمذكرة مؤرخة في 29/4/83 تلتمس  اخراج شركة التامين الاتحاد من الدعوى لانعدام التامين وطبقت المسطرة الحضورية في حقوق  المدعى عليهم الذين لم يدلوا بمستنتجاتهم  رغم اشعارهم بذلك وتوصلهم فاصدر السيد القاضي حكمه المذكور اعلاه بناء على ان حمولة الزجاج كانت وقت الحادث في ملكية وحيازة المشتري الثالث محمد بن جلون وان حيازته لها كانت حيازة مادية وتسلم البضاعة التي اشتراها التي وصلت اليه ساعة بعد النقل وان الحادثة وقعت في وقت كانت فيه الشاحنة متوقفة واثناء القيام بعملية التفريغ وان حراسة البضاعة انتقلت بمجرد التفويت والتسليم للسيد محمد ابن جلون الشيء الذي لم يبق معه مجال لمساءلة البائعين ادريس الغرباوي ومحمد عبد الكريم لعدم ثبوت حراستهما للشيء المتسبب في الضرر وان الحارس لحمولة الزجاج الذي تساقط على المدعي هو السيد محمد بن جلون الذي لم يدخل في الدعوى فاستؤنف من طرف المدعي وركز اوجه استئنافه على ان المحكمة الابتدائية اثارت لديها ومن عندها عدم ادخال بن جلون في الدعوى ولم تنتبه الى ان ادريس الغرباوي هو المشتري لكمية الزجاج وكان المفروض ان يتم التفريغ بمحله ان يتفق مع صاحب الشاحنة على التفريغ بين محمد بن جلون وان مسؤولية الحمولة تظل على صاحبها الى ان يتم التسليم.

وان المحكمة الابتدائية تناقضت عندما صرحت بان حمولة سلمت لصاحبها الثاني بن جلون وتراجعت عندما صرحت  ان الحادث وقع اثناء عملية التفريغ واذا سايرنا هذا فان المشتري يتحمل خسارة ضياع الحمولة حتى ولو انقلبت الشاحنة خارج المدعية ملتمسا الإشهاد بصحة الخبرة المسلمة من الأطراف  والغاء الحكم الابتدائي والحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارض تعويضا اجماليا قدره مليون درهم باحلال شركة التامين تضامنا بينهما في الاداء مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الاول الصادر في 15/4/77 وتحميل المحكوم عليه الصائر.

واجاب الاستاذ بحاجي بمذكرة مؤرخة في 1/3/84 عن الشمال الافريقي اثار فيها الدفع بانعدام التامين طبق الفصل 14 من العقدة النموذجية فقرة ( ف) ان الضرر حصل اثناء التفريغ وان القول بتخفيض التعويض لا يؤثر على الدفع المذكور وان المؤمن له طعن بالنقض في القرار الاستئنافي ملتمسا تاييد الحكم المستانف واحتياطيا اخراج موكله من الدعوى.

وأرفقها بمذكرة جواب على عريضة النقض مؤرخة في 9/1/1984 وان موكله لا يتحمل اية مسؤولية عن الحادث وان السيد بن جلون هو المسؤول باعتباره مالك الزجاج الذي كان في طريق تفريغه اليه ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي.

ولا مجال لاحلال العارض محل الهاشمي بوزيان الذي كان يفرغ الشاحنة والتي ليست ملكا له وكذلك الزجاج وان الهاشمي بوزيان كان يشغل وقتها الضحية وان هذا الترتب به شركة التامين الشمال الافريقي المؤمنة لمالك الشاحنة في مذكرتهما المؤرخة في 12/4/83 ويلتمس اخراج موكله من الدعوى واجاب الاستاذان بوكلير والعرائشي بمذكرة مؤرخة في 18/6/84 عن شركة التامين الاتحاد ان موكلته لا علاقة لها بمشغل الضحية وان الشاحنة لا تؤمنهما ولا تؤمن أي شخص من المدخلين في الدعوى والتمس تصحيح الحكم الابتدائي وفي جميع الاحوال اخراجها من الدعوى وعقب محامي المستانفة بمذكرة مؤرخة في 4/4/84 تضمنت ان موقف شركة التامين مضطرب ففي مذكرتها المؤرخة في 7/5/75 صرحت انها تجهل الاساس الذي استدعيت من اجله وانها لا تؤمن احدا وفي مذكرتها المؤرخ في 14/1/79 اعترفت بالواقعة وصرحت انها حادثة الشغل.

وفي مذكرتها المؤرخة في 22/11/80 ناقشت الاجتهاد القضائي وطالبت بما يفيد رجوع العارض الى المغرب من ليبيا وفي مذكرتها المؤرخة في 11/4/83 دفعت بانعدام التامين مصرحة ان العارض كان في خدمة صاحب الشاحنة المؤمن لفائدته وكان يقوم بتفريغ الشاحنة وطالبت بتخفيض التعويض في مذكرتها المؤرخة في 28/2/1984 اثارت انعدام التامين وانها اخبرت صندوق مال الضمان وان المحضر اثبت ان العارض كان مارا ولم يكن في خدمة صاحب الشاحنة وان الدفع بانعدام التامين لا يمكن ان يقع على العارض لانه غير والمحضر شاهد على ذلك ومذكرات المؤمن له وبذلك فان الدفع بانعدام التامين ساقط واكد مقال الاستئناف وعقب الاستاذ بحاجي بمذكرة مؤرخة في 9/5/84 ضمت تاكيد أجوبتها السابقة وبالاخص في المرحلة الاستئنافية ولا يمكن الرجوع الى ما سبق في الدعوى السابقة وان العارضة تؤمن رب الشاحنة عندما يلحق أضرارا بالغير بالشاحنة عند سيرها وليس عند توقيفها وان المستانف كان يفرغ الشاحنة  لفائدته وسقطت عليه وان هذه الواقعة مستثناة من التامين طبق الفصل 14 من العقدة النموذجية.
 وان لا تناقض بين اجوبتها لان الاضرار بالحادث واقع ولا ينكر.
ولا تناقش بين الدفع بانعدام التامين والقول بان الحادثة حادثة شغل ولا علاقة بين العارضة والمصاب ولا مع المؤمن له الذي تسبب في الحادثة والشاحنة واقفة ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الامر باخراج موكلته من الدعوى.

ثم ادلى الاستاذان محمد الجراري وعبد الرحيم بن بركة بمذكرة مؤرخة في 4/4/1966 لفائدة ورثة ادريس الغرباوي تضمنت انهم توصلوا باشعار للادلاء بعقد التامين وانهم لم يستطيعوا الحصول على العقد المذكور ولا مجال للادلاء وان الشاحنة كانت متوقفة امام متجر محمد بن جلون وان عماله  ومن بينهم المستانف كانوا يقومون بافراغ الشاحنة من الزجاج وان المقال الاستئنافي لم يتضمن أي عنصر جديد يستلزم تغيير الحكم المستانف ويؤكدون وجهة نظرهم التي اكدوها ابتدائيا وان السيد  محمد بن جلون صرح ان المدعي كان يشتغل عنده كعامل منذ سنتين وانه لما تعرض لسقوط لوحات الزجاج كان تابعا له اثناء قيامه بعمله وان الحادثة حادثة شغل ولا يمكن البث في طلب الايراد التكميلي كما لا يمكن البت في هاته الدعوى لرفعها لجهة غير مختصة وان المشرع الزم الشخص المتضرر باثبات عنصرين : الا ان المدعى عليه حارسا الشيء الذي احدث له الضرر وان الضرر وقع بفعل الشيء وان المرحوم ادريس الغرباوي باع لوحات الزجاج للسيد محمد بن عبد الكريم وسلمها السائق العايدي محمد له والسيد محمد بن عبد الكريم امر السائق بتحويل صفقة الزجاج للسيد محمد بن جلون وبذلك تكون صفقة الزجاج قد حولت للمشتري وخرجت من حيازته وحراسته وانتقلت للمشتري محمد بن عبد الكريم الذي نقلها بدوره للسيد محمد بن جلون وان المدعي لم يثبت ان الزجاج كان تحت حراسة المرحوم ادريس الغرباوي كما ان السائق العادلي محمد لم يقم بتفريغ الشاحنة وان الذي كان يقوم بذلك عمال غير تابعين للمرحوم ادريس الغرباوي ملتمسا تاييد الحكم المستانف وعقب محامي المستانف بمذكرة مؤرخة في 4/9/86 تضمنت انه وقع البت في كون الحادثة ليست بحادثة شغل وان السيد العادلي اجير عند السيد الغرباوي والاخطاء التي يرتكبها يتحمل مسؤوليتها مشغله فلما امر بايصال كمية الزجاج الى مكان معين كان عليه ان لا يعمل بتوجيه أي شخص لتحويل كمية الزجاج الى جهة اخرى ولما قام بذلك فالحراسة لم تخرج من يده وان كمية الزجاج كانت لازالت تحت حراسة المرحوم الغرباوي.

وتوصل الاستاذ بلقاضي وبحاجي والعرائشي بنسخة من مذكرة الاستاذين الجراري وبنبركة للجواب داخل 10 ايام فتوصل الاول بتاريخ 16/5/86 والثاني بتاريخ 6/5/86 والثالث بتاريخ 12/5/86 ولم يجيبوا رغم انتهاء الاجل فصدر الامر بالتخلي وادرج الملف بجلسة 21/10/1986 توصل فيها دفاع الاطراف وتخلفوا عن الحضور فاسند السيد نائب الوكيل العام للملك النظر للمحكمة واخر الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 28/10/1986.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
اصدرت المحكمة القرار الاتي بناء على الحيثيات الاتية :
من حيث الشكل :
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا باعتبار ان الملف خالي من اية وثيقة تفيد التبليغ مما يتعين معه قبوله شكلا خاصة وقد ارفقه بقرار المساعدة القضائية.
من حيث الموضوع :
1) بالنسبة لادخال محمد بن جلون في الدعوى :
حيث ان الحراسة على الشيء لا تنقل للمشتري الا بالتسليم وان التسليم في هذه الحالة يقتضي وصول الشيء المبيع للمشتري حسب الفصل 503 من ق ل ع.
وحيث لا يوجد بالملف ما يثبت وصول الزجاج لدكان محمد بن جلون بل الثابت من محضر الضابطة ان الزجاج سقط على المدعي من الشاحنة.
لذلك كان الحكم الابتدائي مجانبا للصواب حينما اعتبر محمد بن جلون مسؤولا عن الحادث ويجب الغاؤه والتصدي والحكم في موضوع الدعوى.

2) بالنسبة لادخال شركة التامين كومار والاتحاد في الدعوى :
حيث انكرت شركة التامين الاتحاد تامينها لاي طرف مدخل في الدعوى.
وحيث لا يوجد بالملف ما يثبت تامينها على الحادث.
وحيث تمسكت شركة التامين كومار بالفصل 14 من العقد النموذج
وحيث نص الفصل المذكور على ان التامين لا يسري على الاضرار التي تسببها واقعة تنزيل الحمولات او شحنها على الناقلة.
وحيث ثبت للمحكمة من محضر الضابطة ان الحادث وقع اثناء الحمولة الشيء الذي يجعل التامين لا يسري على الحادث ويجب اخراج شركة التامين من الدعوى.

3) بالنسبة للدعوى من حيث هي مقدمة في مواجهة المسمى محمد بن عبد الكريم :
حيث انه من الثابت وباتفاق سائر الاطراف ان المسمى بن عبد الكريم اشترى الزجاج من عند المسمى الغرباوي كما انه من الثابت ان الزجاج سقط اثناء عملية التفريغ والشحن وقبل ان يتسلمه المسمى بن عبد الكريم ومن ثم فما دام انه لم يتحوز بالبضاعة وما دام ان البضاعة لم تصبح بعد تحت عهدته فلا يمكن ولا يعقل اطلاقا مساءلته ومطالبته باصلاح ضرر لا يعتبر مسؤولا عنه ومن ثم فان إقحامه في هذه الدعوى لا يستند على أي اساس  قانوني سليم ويتعين اخراجه من الدعوى.

4) بالنسبة للدعوى من حيث هي مقدمة في مواجهة ورثة الغرباوي :
وحيث ارتاى المدعي اقامة دعواه على اساس الفصل 88 من ق ل ع الذي يعالج مسؤولية الحارس القانوني للشيء والذي يقضي بان كل شخص يسال عن الضرر الذي يحدثه الشيء الموضوع تحت حراسته بالغير الى ان يدلي بما يثبت دفعها عنه.

حيث انه مما لا جدال فيه هو ان كلا من الشاحنة والزجاج الذي كان متواجدا فوقها تعود ملكيتها للاشخاص المذكورين اعلاه  وصفتهم هاته تجعل منهم حارسين قانونيين للشيء ومن ثم فان أي ضرر وما يحدثه هذا الشيء يعتبرون مسؤولين عنه ومطالبه باصلاحه، ومع ذلك فيجب التمييز عند مناقشة مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع المؤسسة عليه الدعوى بين الشاحنة وبين الزجاج على اعتبار ان كلا منهما يطلق عليه الشيء وهذه النقطة تقتضي بعض التوضيح.

وحيث انه من الثابت وباتفاق الجميع ان الشاحنة وقت تعرض الضحية للاصابة كانت جاثمة على الارض ومتوقفة ولم تكن في حالة حركة كما انه من الثابت ايضا ان أي اتصال مادي لم يحصل بينها وبين الضحية ووضعية الشاحنة هاته لا تسمح اطلاقا بمناقشة مقتضيات الفصل 88 من ق ل ع بالنسبة لها مما يتعين معه استبعاد مناقشة الاساس المذكور بالنسبة للشاحنة.

وحيث انه ما دام ان الاتصال المادي قد حصل بين الزجاج والضحية وما دام ان الضرر اللاحق بهذا الاخير كان بمفعول او نتيجة تساقط الزجاج عليه بعد تحريكه من طرف المسمى العادلي فان وضعية كهاته كانت تسمح باقامة الدعوى على اساسين اساس مسؤولية المتبوع عن اعمال التابع واساس مسؤولية الحارس القانوني للشيء وما دام ان المدعي اختار الطريق السهل وهو مقاضاة مالك الزجاج في نطاق الفصل 88 من ق ل ع المغربي حيث المسؤولية مفترضة فيتعين مناقشة الدعوى على الاساس المذكور.

وحيث ان المسؤولية وفقا للاساس المذكور هي مسؤولية مفترضة قوامها الخطا المفترض في جانب الحارس القانوني للشيء وهو خطا في رقابة وتوجيه هذا الشيء ومن تم فلا يمكن دفع هذه المسؤولية الا اذا اثبت الحارس القانوني للشيء ( وهو في هذه النازلة مالك الزجاج) أمرين اثنين اولهما ان الضرر يرجع لخطا المضرور او لقوة قاهرة او جاءت فجاة وعلاوة على ذلك ان يثبت الحارس القانوني للشيء انه فعل كل ما في وسعه للحيلولة دون حصول الضرر وهو امر لم يستطع اثباته.

وحيث انه ما دام ان المسؤولية وفقا للاساس المذكور هي مسؤولية مفترضة فتبقى مفترضة بأتمها عليه ما دام لم يستطع دفعها عنه، ومن ثم فالحكم الابتدائي فيما نحاه من رفض الطلب كان مجانبا للصواب ويتعين الغاؤه.
وحيث ان الخبرة المنجزة على الضحية اسفرت عن بقائه مصابا بعجز جزئي مستمر قدره 100 % وقد جاءت واضحة وحددت مخلفات الاصابة بكل دقة ولم يثبت للمحكمة ما يستوجب اعادتها مما يتعين معه المصادقة عليها مادام انها جاءت سليمة.

وحيث ان المحكمة انطلاقا من سلطتها في تقدير التعويض وتاسيسا على ما استقر عليه اجتهادها في مثل هذه النوازل ومراعاة منها لجدية الاصابة ومدى انعكاسها على حياة الضحية وما واكب ذلك من تكسير عظام ظهره وضعف رغبته الجنسية واستحالة مشيه بدون حفازين فقد ارتات المحكمة تحديد التعويض عن العجز الجزئي المستمر في مبلغ 200.000 درهم ويضاف له مبلغ 100.000 درهم عن العجز المؤقت والحرمان من المتعة الجنسية والالام واستعمال الحاملات يصير المجموع 300.000 درهم يؤديه ورثة الهالك الغرباوي في حدود ما ناب كل واحد من تركته وذلك انطلاقا من المبدا القانوني المسلم به من كون الورثة يحلون محل الهالك في التزامه في حدود ما ذكر.

حيث ان من جملة الاسباب موضوع الخلاف بين الاطراف كون الضرر الذي تعرض له الضحية كان مغطى بالضمان او غير مغطى به فبينما افاد الضحية ذلك تمسك نائب شركة التامين بالدفع بانعدام التامين استنادا للفصل 14 من العقدة النموذجية على اعتبار ان الامر يتعلق بالتفريغ والشحن وهي حالة تستثنيها العقدة من الضمان.

وحيث ان المحكمة ترى ان بصرف النظر عن جدية الدفع المثار او عدم جديته فلم يعد له موضوع للمناقشة مادام ان المحكمة ناقشت مسؤولية الحارس القانوني عن الاضرار التي تسبب فيها الزجاج وليس الشاحنة نعم كان بالامكان ان يكون الدفع المثار وجيها لو تمت مناقشة المسؤولية بالنسبة للضرر التي تكون الشاحنة قد تسببت فيه على اعتبار ان الامر يتعلق بعربة ذات محرك اما وان الحراسة نوقشت بالنسبة للضرر الذي تسبب فيه الزجاج وما دام ان الزجاج ليس بعربة ذات محرك حتى يمكن مناقشة مقتضيات الفصل 14 من العقدة النموذجية المحتج به وما دام ان عقدة التامين انما تضمن مسؤولية الحراسة بالنسبة للضرر الذي تسبب فيه الشاحنة وما دام ان التعليلات المشار اليها اعلاه افادت بان الضرر اللاحق بالضحية كان بمفعول الزجاج وليس بمفعول الشاحنة التي كان دورها سلبيا فان كل هذا يوضح بان إقحام شركة التامين لم يعد له موضوع ويتعين بالتالي اخراجها من الدعوى.

لهذه الاسباب
فان محكمة الاستئناف وهي تبث في القضايا المدنية  نهائيا علنيا قررت : 
من حيث الشكل :
بقبول الاستئناف،
من حيث الموضوع :
بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح من جديد بقبول الدعوى شكلا وموضوعا باعتبار المسمى ادريس الغرباوي في شخص ورثته وهم : ارملته بن الكناوي الحاجة زبيدة بنت سيدي محمد ووالدته فطومة بنت مصطفى واخوه الحاج عبد النبي واخته خديجة مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالضحية من جراء تساقط الزجاج عليه والحكم عليهم بادائهم تصديا لفائدة الضحية الفاطمي الادريسي مبلغ 300.000 درهم ( ثلاثمائة الف درهم) كل في حدود ما نابه من تركة الهالك مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ هذا الحكم وحملت المحكوم عليهم الصائر عن نسبة القدر المحكوم به وامرت باخراج باقي الاطراف من الدعوى بدون صائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بمكناس دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 60، ص 127.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية