-->

ان الاختصاص الاستعجالي للسيد الرئيس الاول لا يثبت ويتحقق الا اذا كان الاجراء المطلوب يتعلق بذات وجوهر النزاع المستانف او متفرع عنه بالاضافة الى عنصري الاستعجال وعدم المساس باصل الحق

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
------------------------------
امر رقم 36 - بتاريخ 1/2/1991 - ملف استعجالي رقم 17/91
------------------------------------------------------------------

القاعدة
ان الاختصاص الاستعجالي للسيد الرئيس الاول لا يثبت ويتحقق الا اذا  كان الاجراء المطلوب يتعلق بذات وجوهر النزاع المستانف او متفرع عنه بالاضافة الى عنصري الاستعجال وعدم المساس باصل الحق .

باسم جلالة الملك
امر استعجالي حول صعوبة في التنفيذ
بتاريخ 15 رجب 1411 موافق تاريخ فبراير 1991
نحن عبد الله السيري مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نيابة عن السيد الرئيس الاول بها، بصفتنا قاضيا للامور المستعجلة، وبمساعدة كاتب الجلسة السيد حسن اندوير، اصدرنا الامر الاتي بيانه :
بين : السيدة الحاجة ازهور اكومي، الساكنة بشاعر الحسن الثاني، عمارة 131 الطابق الرابع، الشقة رقم ج4، الدار البيضاء .
من جهة
وبين : السيدة مارية التازي، الساكنة بزنقة داليراك، الرقم 6، الدار البيضاء، انفا
ينوب عنها الاستاذ محمد التبر، المحام بهيئة الدار البيضاء
من جهة اخرى

الوقائع
حيث تقدمت السيدة الحاجة ازهور اكومي بواسطة محاميها الاستاذ عبد الرحيم المستري بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه انها بتاريخ 16 اكتوبر 1990، تقدمت بمقال امام  السيد  رئيس  المحكمة  الابتدائية بالدار البيضاء انفا، تعرض فيه انها تكتري المحل المعد للسكنى الكائن بعنوانها طيلعته من مالكه السيد الصديق الزعري الذي سبق له تمكله عبراستعمال طريق الافضلية في نطاق مقتضيات ظهير16/11/1946في مواجهة المشترية السابقة السيدة مارية التازي، وانها اصبحت مهددة بالافراغ في نطاق مسطرة تنفيذ قضائية لا تعنيها بسعي من المطلوب ضدها التي استصدرت امرا عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف، قضى بايقاف التنفيذ وذلك بتاريخ 22/12/1989 واستنادا على هذا الامر، لجات المطلوب ضدها للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء انفا بصفته قاضيا للامور المستعجلة لارجاع الحالة الى ما كانت عليه، واستصدرت  امرا بتاريخ 26 مارس 1990 قضى وقف طلبها، وانها ليست طرفا في الامر المذكور، مما ينتج عنه وبقوة القانون، عدم امكانية متابعة اجراءات التنفيذ ضدها .

ونظرا لهذا المعطى فقد تقدمت بطلب رام الى ايقاف التنفيذ عملا بمبدا نسبية الاحكام وعززته بطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة، فاصدر قاضي الامور المستعجلة امرا بتاريخ 23 دجنبر 1990، قضى بعدم الاختصاص طعنت فيه بالاستئناف، وانها تتقدم حاليا بهذا الطلب من اجل وقف اجراءات تنفيذ الامر القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه والصادر بتاريخ 26 مارس 1990 من اجل العصوبة في التنفيذ التي تتمثل في كون الامر قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه دون اي توضيح اخر، خصوصا وان المنطوق وحده هو الخاضع للتنفيذ. وما دام المنطوق اتى خاليا من اي الزام بافراغ المحكوم عليه وبالاحرى من يقوم مقامه، فانه ليس بالامكان مباشرة اجراءات التنفيذ وان هذه العناصر كلها تشكل صعوبة في التنفيذ استجدت بعد صدور الامر موضوع الصعوبة، كما انه لا يمكن بحال من الاحوال ان تعمد المطلوب ضدها الى محاولة تنفيذ امر قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وهو  الامر موضوع العصوبة في النازلة، والحال، انه صدر ضدها امر استعجالي اكتسى قوة الشيء المقضى به قضى بافراغها للاحتلال بدون حق ولا سند من الشقة موضوع النزاع بطلب من المالك الذي تعاقدت معه الطالبة بصفة قانونية وفي وقت سابق عن الامر موضوع العصوبة، وان من شان عدم الاستجابة للطلب ترجيح كفة المطلوب ضدها على كفة المالك، وهذا فيه مساس بجوهر الحق ملتمسة ايقاف اجراءات تنفيذ الامر الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بابتدائية الدار البيضاء انفا الصادر بتاريخ 26 مارس 1990 في الملف الاستعجالي عدد 1952/89 الى حين البث في الاستئناف المذكور وحفظ البث في الصائر .

واستظهرت :
بصورة شمسية من الامر الاستعجالي عدد 5267/406 وتاريخ 8/11/1988 القاضي بافراغ المطلوب ضدها.
بصورة شمسية من شهادة بعدم التعرض والاستئناف .
بصورة شمسية من المذكرة التوضيحية لجلسة 31 اكتوبر 1990 المقدمة لقاضي الامور المستعجلة في اطار طلبها الرامي الى ايقاف اجراءات التنفيذ .
بنسخة من مقال استئناف الامر الصادر بتاريخ 19 دجنبر 1990 والقاضي بعدم الاختصاص .

وحيث تقدمت الطالبة بواسطة محاميها الاستاذ عبد الرحيم المستري بجلسة 31 يناير 1991 بمذكرة تعرض فيها بان الامر المراد ايقاف تنفيذه لم يصدر في مواجهتها، مما يجعله غير ممكن التنفيذ اعتبارا لمبدا نسبية الاحكام.

وكما ان الامر معروض على انظار محكمة الاستئناف نتيجة استئنافه من طرف المالك الشرعي للشقة، كما انها مارست الطعن المخول لها وهو تعرض الغير الخارج عن الخصومة، ورغم ذلك تتابع في مواجهتها اجراءات تنفيذ الامر القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى .

واستظهرت :
بصورة شمسية من الامر المراد ايقاف تنفيذه والصادر عن السيد قاضي الامور المستعجلة بالدار البيضاء بتاريخ 26 مارس 1990 في الملف الاستعجالي عدد 1952/89 .
بصورة شمسية من القرار الاستئنافي عدد 1055 الصادر بتاريخ 20/3/1985 في الملف المدني عدد 2789/84 والقاضي باستحقاق السيد الصديق الزعري للشقة موضوع النزاع .
بصورة شمسية لشهادة المحافظ على الاملاك العقارية التي تشير الى تسجيل السيد الصديقي الزعري كمالك وحيد للشقة موضوع النزاع .
بصورة شمسية للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 20 يناير1989 والقاضي باجراء خبرة .
بصورة شمسية من محضر الافراغ .
بصورة شمسية من وصل اداء الرسوم القضائية عن استئناف الامر الاستعجالي، موضوع طلب ايقاف التنفيذ .
بصورة شمسية من مقال استئناف الامر الاستعجالي موضوع طلب الايقاف الحالي والمستانف من طرف السيد الصديق الزعري .
بصورة شمسية من عقد الكراء الرابط بين السيد الصديق الزعري والطالبة، والمؤرخ في 15 دجنبر 1989.

وحيث اجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميها الاستاذ العلوي المراني عن الاستاذ محمد التبر بجلسة 24 يناير 1991 بعرض وقائع القضية، مؤكدا بان الامر المستانف من طرف الطالبة هو الامر القاضي بعدم الاختصاص للنظر في الصعوبة المقدمة من طرفها، وقد استانفته وعين بالغرفة الاستعجالية لهذه المحكمة، ولا يكمن ان يتفرع عنه النزاع الحالي، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب .

وحيث ادرجت القضية بجدول جلسة 31 يناير 1991 حضرها الاستاذ عبد الرحيم المستري عن الطالبة واكد طلبه، كما حضرها الاستاذ محمد العلوي المراني عن الاستاذ محمد التبر عن المطلوب ضدها واكد مرافعته السابقة، وبعد اعتبار القضية جاهزة، حجزت للمداولة للنطق بالامر في جلسة فاتح فبراير 1991 صباحا .

وبعد المداولة طبقا للقانون
وعليه، فنحن عبد الله السيري قاضي الامور المستعجلة .
بناء على ما جاء في صحفية افتتاح الدعوى وظاهر المستندات المدلى بها .
وبناء على ما جاء في جواب المطلوب ضدها .
وحيث ان مؤدى طلب العارضة يستهدف الامر بايقاف تنفيذ الامر الاستعجالي عدد 1142 الصادر عن قاضي لامور المستعجلة للدار البيضاء انفا بتاريخ 26/3/1990 في الملف الاستعجالي عدد 1952/89 بين السيدة مارية التازي والسيد الصديق الزعري لكون السيدة مارية التازي افرغت من الشقة موضوع النزاع بتاريخ 11 دجنبر 1989، واكترتها هي من مالكها الشرعي بتاريخ 15 دجنبر 1989، ولكون السيدة مارية التازي استصدرت امرا عن السيد الرئيس الاول يقضي بايقاف التنفيذ، واستندت عليه امام قاضي الامور المستعجلة للدار البيضاء انفا لاستصدار امر قضى بارجاع الحالة الى ما كانت عليه، لكونها من الغير فقد تعرضت على هذا الامر تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفرعت عنه طلبا رام الى ايقاف لتنفيذ لوجود صعوبة في تنفيذه. فصدر امر بتاريخ 19 دجنبر 1990 قضى بعدم الاختصاص، فاستانفته وفرعت عنه الطالب الحالي لايقاف تنفيذ الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26 مارس 1990 والقاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه .

وحيث انه من البديهيات ان الاختصاص الاستعجالي للسيد الرئيس الاول لا يثبت، ويتحقق الا اذا كان الاجراء المطلوب يتعلق بذات وجوهر النزاع المستانف من طرف الطالب او تفرع عنه اضافة الى عنصري الاستعجال وعدم المساس باصل الحق .

وحيث ان الطلب الحالي وهو ايقاف تنفيذ مقتضيات الامر الاستعجالي الصادر بتاريخ 26 مارس 1990، مستقل عن استئناف الطالبة للامر الصادر بتاريخ 19/12/1990، بمعنى ان الامر المطلوب لا يمكن تفريغه عن الاستئناف الذي تقدمت به الطالبة، اذ ان استئنافها الفرعي وهو الامر بعدم الاختصاص للنظر في الصعوبة لا يمكن ان يتخذ كعمار لايقاف تنفيذ الاصل وهو الامر القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لكون الفقرة الثالثة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية المخولة لنا الاختصاص لا تحتمل التوسيع والتمديد .
انظر في هذا الصدد الامر 1786 الصادر عن السيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 17 ابريل 1983 في الملف الاستعجالي عدد 3386 .
وحيث انه استنادا للتعليل اعلاه، لا يسعنا الا التصريح بعدم قبول الطلب مع ابقاء صائره على عاتق رافعه .

لهذه الاسباب
نصرح علنيا وحضوريا :
شكلا : بعدم قبول الطلب مع ابقاء صائره على عاتق رافعه .
وحرر بمحكمة الاستئناف في اليوم والشهر والسنة اعلاه .

عن الرئيس الاول : ذ. عبد الله السيري     كاتب الجلسة : انويدر حسن .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 169 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض