-->

المنازعة الجدية في السند موضوع الامر بالاداء قرار قضائي مغربي اجتهادات قضائية, قرارات محكمة النقض,

المجلس الاعلى الغرفة المدنية
القرار رقم 412 - بتاريخ 12/2/1992 - ملف مدني 4240/86


المنازعة الجدية في السند موضوع الامر بالاداء، يوجب على المحكمة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية التصريح برفض الطلب واحالة صاحبه على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية.

قضية الطيب الطاسي
ضد
الفلالي عبد النبي

باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 4/8/86 من طرف الطالب المذكور. حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد شهبي والرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 12/5/86 في الملف عدد 1471/85.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24/3/88 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ بوزبع والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 11/12/91.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/2/82.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عمر ايت القاضي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد شراطة.

وبعد المداولة طبقا للقانون 
حيث تفيد وثائق الملف والقرار المطعون فيه انه بتاريخ 2/7/88 تقدم المدعي السيد الفلالي عبد النبي بمقال من اجل الامر بالاداء مرفوع الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في مواجهة المدعى عليه السيد الطاسي الطيب يعرض فيه بانه دائن لهذا الاخير بمبلغ 400.000.00 درهم مترتبة عن شيك عدد 944499 ولم يؤد رغم حلول الاجل في 14 مايو76 لانعدام الرصيد طالبا اصدار الامر عليه بادائه للعارض 544.100.00 درهم عن اصل الدين والفوائد والمصاريف .

وبتاريخ 4/7/25 صدر الامر باداء المبلغ المطلوب استنادا على مقتضيات الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية. واستانفه المدعى عليه بتاريخ 13/9/55 موضحا انه في تاريخ سابق يرجع لازيد من عشر سنوات سلم لشخص يسمى عيشون عبد القادر شيكا بمبلغ 400.000.00 درهم. وفي سنة 75 ادى المستفيد من هذا الشيك مبلغه بواسطة عدة شيكات تحمل الارقام الثالية 607. 907. 608. 907. 609. 207 وذلك بحضور عدة شهود، وان المستفيد تقاعس عن ارجاع الشيك للعارض في وقته الملائم الكل بعلم الفلالي الحاج محمد والفلالي عبد النبي .

وقد تقدم المستانف عليه الفلالي عبد النبي في 28/6/1979 بشكاية من اجل اصداره شيك بدون رصيد قضت بشانه محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي الذي ادان العارض والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية اعتمادات على ان المشتكي الفلالي عبد النبي لم يدل باي عقد يثبت ان عملية شرائه للاوطيل المذكور قد تمت ثم وقع التراجع عنها .

وقد ذكر المستانف عليه في شكايته ان سبب حيازة الشيك هو معاملة تجارية بينه وبين العارض، ثم تراجع امام المحكمة مصرحا ان سحب الشيك هو معاملة تجارية بينه وبين العارض، ثم تراجع امام المحكمة مصرحا ان سحب الشيك هو معاملة تجارية بينه وبين المسمى عيشون عبد القادر زاعما انه اشترى منه فندقا دون ان يثبت هذه المعاملة، وهكذا فان حجية الشيء المقضى به تثبت للحكم الجنحي ولحيثياته الاساسية طالبا الغاء الامر بالاداء واحالة الاطراف على المحكمة المختصة تبعا لاحكام الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية.

وبعدما اجاب المستانف بمذكرة يطلب فيها التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني، عقب المستانف بان الدين المطلوب انتهى بالوفاء حسبما هو ثابت من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 1/3/83 جنحيا لهذا السبب تقدم العارض في مواجهته بشكاية مباشرة من اجل جنحة النصب في اطار الفصلين 540. 542 من القانون الجنائي ان القرار الجنحي الصادر عن محكمة الاستئناف ذكر في حيثياته التي بني عليها المنطوق ان الدين غير موجود باعتبار انتفاء سبب الالتزام .

وبتاريخ 10/5/86 قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاييد الامر بالاداء الى المستانف بناءا على ان المحكمة المدنية غير ملزمة باثر قوة الشيء المفضى به جنحيا سوى بالنسبة للوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وبالتالي فلا تكتسب هذه القوة فيما تعرضت له بغير حق ولا ضرورة، وان نظر المحكمة الجنحية يبقى محصورا في التهمة التي توبع بها الطاعن من غير رقابة وبالتالي تظل للمحكمة المدنية وحدها السلطة للبت في سبب الالتزام، وان كان المستانف عليه قد صرح في شكايته بانه قد تسلم الشيك من المستانف بسبب معاملة بينهما، فانه اكد امام المحكمة الجنحية ان سبب تسلمه للشيك راجع الى معاملة بينه وبين المستفيد السيد عبد القادر عيشون الذي ظهره لفائدته، وهذا ثابت من خلال البيانات التي تضمنها الشيك موضوع النزاع مما يجعل الدفع المتمسك به في هذا الشان لا ينبني على اساس، وان ادعاء المستانف انه ادى قيمة الشيك المذكور للمستانف منه عبد القادر عيشون هو دفع شخصي ينحصر اثره بين الساحب والمستفيد دون الحامل الفيلالي عبد النبي الذي يعتبر غيرا عملا باحكام الفصل 22 من ظهير 19/1/39. وان الشكاية المباشرة التي تقدم بها المستانف ضد المستانف عليه بشان جنحة النصب لا تاثير لها على المسطرة الحالية التي تهدف تمكين اصحاب الديون الثابتة من الحصول على ديونهم بمقتضى مسطرة سريعة، وبالتاكيد فان الهدف من تقديم تلك الشكاية واضح وهو عرقلة البت في المسطرة الحالية رغم ثبوت الدين بسند صحيح، وبالتالي فان المستانف لم يطعن في سند الدين ولا في التوقيع عليه باي طعن جدي، وهذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 155/158/5 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني وخرق مبدا التقاضي على درجتين والاخلال بحقوق الدفاع، ذلك انه وفقا لمقتضيات الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية كلما كان الدين غير ثابت ومنازعا في صحة وجوده تعين رفض الطلب واحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية لتتمكن محكمة الموضوع من دراسة معمقة ودقيقة لجوانب القضية، وانه من الثابت من وثائق الملف وتعليلات القرار المطعون فيه ان الدين منازع في وجوده منازعة جدية يتجلى ذلك في :

1) سبق عرضه على القضاء الجنحي الذي اعتبر السبب منتهيا ورتب على ذلك قضاءه بالبراءة.
2) سبق استماع القاضي الجنحي لعدة شهود اكدوا ان مبلغ الشيك وقع تسديده بين المستفيد الاصلي بحضور حامل الشيك .
3) تضارب المستفيد من الشيك في سبب حيازته للشيك فاكد في البداية انه تسلمه من العارض في اطار معاملة بينهما، ثم عاد بعد تكذيب الشهود لهذه الواقعة وزعم انه يسلمه من السيد عيشون عبد الله وعجز عن اثبات ذلك، ان هذه الوقائع كلها مسطرة في القرار الجنحي المتشبث به من طرف الطاعن، الشيء الذي كان ينبغي معه الغاء الامر بالاداء وفقا لمطالب العارض واحالة الطرفين على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية لتتمكن محكمة الموضوع من البحث فيما ينعاه الطاعن من عدم توفر احكام الفصل 62 من قانون الالتزامات والعقود، لا لتتناول محكمة الدرجة الثانية بعض اسباب المنازعة هاته ومناقشتها والبث فيها وكأنها محكمة عادية، ناسية انها محكمة الامر بالاداء المقرر نظرها على ما اذا كان الدين منازعا فيه، فتحيل الاطراف على المحكمة العادية، وان صرف النظر عن ذلك يجعل القرار دون تعليل، فضلا عن خرق مبدا التقاضي على درجتين وحرمان العارض من حقه في الدفاع عن نفسه بصورة جدية ومجدية.

حقا، تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار ذلك ان مجمل وثائق الملف وخصوصا منها الاجراءات القانونية التي بت فيها القضاء الزجري وكذا الشكاية بالنصب التي تقدم بها الطاعن ضد خصمه في شان الشيك موضوع الامر بالاداء، كلما تفيد وجود منازعة جدية في صحة الدين موضوع النزاع وفي سببه الشيء الذي كان يجب معه الغاء الامر بالاداء ورفض الطلب واحالة صاحبه على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية.
والقرار المطعون فيه عندما بت في القضية رغم المنازعة المشار اليها، يكون قد خرق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية واصبح بذلك معرضا للنقض.

وبناء  على الفصل 268 من قانون المسطرة المدنية .
وحيث ان المجلس يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع والتي لازالت قائمة في الدعوى، واعتبارا لهذه العناصر وحدها يتعين التصدي للبت في القضية.
من حيث الشكل .
حيث ان الاستئناف وقع على الصفة وخلال الاجل القانوني، فهو مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع .
حيث ان المستانف اثار عدة مناقشات ترمي كلها الى المنازعة في صحة الدين موضوع الامر المستانف وكذا سببه، وخصوصا منها ما ورد في الحكم الجنحي القاضي ببراءة الطاعن من تهمة اصدار شيك بدون رصيد وكذلك الشكاية المباشرة المتعلقة بالنصب الشيء تقدم بها الطاعن ضد خصمه في شان الدين موضوع النزاع.

وحيث انه طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية يتعين رفض طلب الامر بالاداء واحالة الاطراف على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية كلما كان هناك نزاع جدي حول صحة الدين موضوع الامر بالأداء وسببه.
وحيث يتعين بناء على ما ذكر الغاء الامر المستانف والحكم برفض الطلب واحالة الطرفين على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية.

لهذه الاسباب 
قضى المجلس بنقض القرار المطعون فيه وبعد التصدي الحكم بقبول الاستئناف شكلا. 
وفي الموضوع بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وباحالة صاحبه على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية وعلى المطلوب الصائر ابتدائيا واستئنافيا ونقضا .
كما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالبيضاء اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهياة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بوزيان والمستشارين السادة عمر ايت القاضي مقررا - محمد افيلال - عبد الخالق البارودي - عبد الحق خالص وبمحضر المحامي العام السيد احمد شواطة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد بولعجول.

ملحوظة :
ان القرار المنقوض سبق نشره بمجلة المحاكم المغربية عدد 49 صفحة 81.

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 66، ص 109.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : قرارات محكمة النقض