-->

استبعاد تقرير الخبير واجراء خبرة مضادة

المحكمة الابتدائية بالبيضاء 
الحكم رقم 13783/85 - بتاريخ 20/04/1988 - الملف المدني عدد 6951


قضية السيد مندري جواد
ضد
شركة كونفيكسيو صحراء

باسم جلالة الملك 
بناء على الحكم التمهيدي عدد 8252 الصادر بتاريخ  13  ماي 1987  والذي قضى باجراء خبرة حسابية عهدت الى السيد مصطفى الابيض قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للشركة المدعى عليها وتقسيم ارباح التي حققتها من بين المنتوج الذي يحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعي. 

وحيث انجزت الخبرة المطلوبة والتي حددت الارباح في مبلغ 5970.00 درهم  و ادرجت النازلة بعد ذلك في عدة جلسات من بينها جلسة 6/1/88 حضرها نائب الشركة المدعى عليها وادلى بمذكرة اوضح فيها انه تم الاتصال بالمدعى الذي طلبت  منه  تنفيذ  الرسم الذي هيأته فكرة واسما ورسما مسبقا، وهو الذي يحمل اسم " زودياك"الشيء الذي قبله المدعى الا انه وقع نزاع حول الثمن بحيث انه طلب مبلغ500.00 درهم في حين ان العارضة اقترحت عليه مبلغ 200.00 درهم .

وهنا انقطعت العلاقة بينه وبين  العارضة ،  واغتنم  الفرصة  وقام  بتسجيل الرسم المذكور اعلاه لدى المكتب المغربي للمملكة الصناعية بالدار البيضاء وذلك بتاريخ 23/8/1985 في حين ان العارضة صنعت بضعة اصناف من العلامة المذكورة أخرجتها للسوق وذلك قبل تاريخ الايداع المذكور اعلاه .
وهكذا يصبح، بصورة لا جدال فيها، بان العارضة هي صاحبة العلامة بما فيها الرسم، وذلك قبل الايداع الذي قام به المدعي. 

وعلى هذا الاساس التمس رفض الطلب .
وبجلسة 30/3/1988 ادلى نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة مؤدى عنها الرسوم القضائية، اوضح فيها ان الخبير اعتمد في النتيجة التي توصل اليها على مبيعات الشركة المدعى عليها عن الفترة ما بين 20/2/1985 الى 17/5/1985 على مبيعات ثلاث اشهر فقط، وانه بناء على الحجز الذي قام به العارض صرح السيد الحاج العربي فارس، مدير الشركة، لمامور الاجراء ان علامة زودياك موضوع النزاع مسجلة لديهم، منذ اكثر من خمس سنوات، مما يعني انهم يستغلون هذه العلامة، منذ ان استحوذوا عليها أي منذ اكثر من خمس سنوات، وان الشركة المدعى عليها، ومن باب الاشهار لقدرتها الانتاجية، قامت بنشر معلومات عنها في مجلة كومباس لسنة 1987 و1988 تفيد انها تنتج ازيد من 20 الف قطعة سنويا.

ولهذا، التمس استبعاد تقرير الخبير والامر باجراء خبرة مضادة، واحتياطيا حيث ان الخبير حدد قيمة الارباح عن المدة المتراوحة ما بين 20/2/1985 الى 17/5/1985 أي ثلاثة اشهر في مبلغ 5.970 درهم، وان الربح السنوي المتوسط حسب الخبير يكون كما يلي :
3.950 × 4 = 15.800
على هذا الاساس التمس الحكم له بتعويض عن خمس سنوات .
15.600 × 5 = 79.000 درهم  - 5.000 درهم التعويض المسبق، فيكون المجموع هو 72.000,00 درهم، مع تحميل الشركة المدعى عليها صائر الدعوى والنفاذ المعجل. 

وبهذه الجلسة ، حضر نائب الشركة المدعى عليها، واكد مذكرته الجوابية،  عندها تقرر حجز النازلة للتامل والنطق  بالحكم بجلسة 20/4/1988 .
من حيث الشكل : قبول الطلب ما دام انه استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة. 
من حيث الموضوع : حيث لخص العارض طلبه في الحصول على حكم يقضي به باستبعاد تقرير الخبير واجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم على الشركة المدعى عليها باداء مبلغ 72 الف درهم، نتيجة الاضرار التي اصابته من جراء استخدام احدى العلامات التي تعود لملكيته.

وحيث ان تقرير الخبرة المنجز من طرف، الخبير السيد مصطفى الابيض، قد جاء وفق بنود الحكم التمهيدي المشار اليه اعلاه وحددت فيه قيمة الارباح، طبقا للمعايير والمقاييس الجاري بهما العمل، مما يتعين معه التصريح بالمصادقة عليها، ورد جميع الدفوعات المثارة من طرف الخصمين لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم.

وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1/31/32/124 من ق م م .
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا .
بالمصادقة على تقرير الخبير السيد مصطفى الابيض 
والحكم على الشركة المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ 5.970,00 دهــ كتعويض اجمالي عما لحقه من ضرر، من جراء استخدام العلامة التجارية مع تحميلها الصائر والاجبار في الادنى .
بهذا، صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه وكانت المحكمة تتركب من السيد خليف بوشعيب رئيسا .
وبمساعدة السيد التامري محمود كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 63، ص 170. 

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية