-->

تكوين مكتب التصويت يعتبر من العمليات التحضيرية للاقتراع

المحكمة الادارية بالدار البيضاء قسم الإلغاء / انتخابات
حكم رقم 1435 - بتاريخ 29/7/97 - ملف رقم 1470/97 غ
---------------------------------------------------------
قسم الإلغاء / انتخابات

القاعدة
تكوين مكتب التصويت يعتبر من العمليات التحضيرية للاقتراع … تكوينه وفق مقتضيات الفقرة 1 و2 من المادة 75 … نعم .
حصر المشرع عدد اعضاء مكتب التصويت في خمسة بمن فيهم الرئيس يكون لازما عند بداية التكوين … اثناء مدة عملية الاقتراع يمكن ان يكون عدد اعضاء المكتب الحاضرين ثلاثة  … نعم .
اعتماد اسباب الطعن خارج الحالات المحددة على سبيل الحصر الموجبة لبطلان الانتخابات جزئيا اومطلقا. تعرض الطعن للرفض … نعم .
اثارة ما يدعى بخصوص خروقات اثناء عمليات التصويت يقع عبؤه على عاتق الطاعن في غياب ادلائه بنسخة من محضر مكتب التصويت تتضمن تلك الملاحظات … عليه اثباته امام المحكمة … نعم .
اعتماد اسباب الطعن لاثبات خروقات في العمليات الانتخابية دون تعزيز ذلك بما يثبتها من حجج، يعرض الطعن للرفض … نعم .


باسم جلالة الملك
بتاريخ 23 ربيع الاول 1418 موافق 29 يوليوز 1997 .
اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من السادة  :
الاستاذ محمد فركت         : رئيسا
الاستاذ عبد الواحد بلعايدي         : مقررا
الاستاذ عبد العزيز شقروف         : عضوا
بحضور الاستاذ محمد مومن     : مفوضا ملكيا
وبمساعدة مصطفى عوان         : كاتب الضبط

الحكم الاتي نصه :
بين : السيد فاهر جعفر القاطن بحي السمارة الزنقة 1 الرقم 26 عمالة الفداء درب السلطان .
نائبه : ذ. خليل مبارك محامي بهيئة الدار البيضاء .
من جهة
وبين : السيد محمد الطنجي القاطن بحي السمارة طريق مديونة 1 الرقم 316 البيضاء .
بحضور باقي المرشحين بنفس الدائرة، وهم : سعيد عدراوي - محمد قنطار - رضوان قرافي - عبد الجليل الشاذلي - علي مونيف - محمد بوحب - عبد الله الجبيلي - عامل عمالة الفداء درب السلطان .
من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى والمسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/6/97 المقدم من طرف الطاعن فاهر جعفر بواسطة نائبه ذ. خليل مبارك يطعن بمقتضاه في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكتب التصويت المركزي ولجان الاحصاء او التحقق التابعة للعمالة واحصاء الاصوات واعلان نتيجة الاقتراع المعلن بخصوص الدائرة 5 بالجماعة الحضرية لبوشنتوف عمالة درب السلطان الفداء ويستند الطاعن على اوجه الطعن المسطرة اسفله :

اولا : خرق مقتضيات المواد 65، 66، 67 من مدونة الانتخابات .
1-    بالنسبة للمكتب رقم 21 : تضمن فقط توقيع الرئيس دون الاعضاء الاربعة ودون بيان سبب ذلك. كما تضمن عدد المسجلين دون عدد المصوتين ولا الى الاوراق الباطلة او الصحيحة .
2-    بالنسبة للمكتب رقم 22 : عدم توقيع الكاتب على المحضر يجعله باطلا لغياب عضو انيطت به مهمة التضمين .
ثانيا : القيام بالحملة الانتخابية يوم الاقتراع خرقا للمادتين 53 و76 من المدونة ويتواجد المرشح المطعون ضده امام مدرسة عبد الله بن مسعود وكذا في ساحتها امام مكاتب التصويت ولاكثر من مرة، يقوم بتحريض الناخبين .
معاينة اللجنة لمقر كان يتواجد به المرشح المذكور الى غاية السادسة مساء .

ثالثا : خرق مقتضيات المادتين 100 و102 من المدونة بالحصول على اصوات الناخبين بفضل الهدايا والتبرعات النقدية والعينية والوعد بها او بمنافع قصد التاثير على اصوات الناخبين وحملهم على الامساك عن التصويت لفائدة الطاعن .

رابعا : خرق مقتضيات المادتين 55 و77 من المدونة وذلك بتدخل مقدم الحي وقيامه بالحملة الانتخابية لفائدة المرشح الفائز .

خامسا : خرق مقتضيات المادتين 65 من المدونة وذلك باعلان نتيجة مزورة ومخالفة لحقيقة فرز واحصاء الاصوات واعلان النتائج .

وانه لهذه الاسباب فانه يلتمس اجراء تحقيق في النازلة والحكم ببطلان نتيجة الاقتراع وباعلان السيد فاهر جعفر فائزا بالنتيجة الانتخابية في الدائرة المذكورة واحتياطيا الحكم باعادة عملية الانتخاب .

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 8/7/97 والمقدمة من طرف نائب المطعون ضده ذ. معزي التهامي الوزاني التمس فيها رفض طلب الطاعن سيما وانه لا يمكن قبول فكرة فوز الطاعن الا بعد الاعلان الرسمي من طرف رئيس المكتب، مضيفا بان المحاضر كلها موقعة وان لا دليل يثبت استمرار الحملة الانتخابية .
وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف الطاعن يلتمس في الاولى طلب اجراء تحقيق فيما يخص المناورات التدليسية بتسجيل اشخاص لا حق لهم في التسجيل، وفي الثانية يلتمس استدعاء بعض الشهود .
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف السيد عامل عمالة الفداء درب السلطان والمقدمة من طرف ممثله تضمنت ان جميع الشروط والبيانات قد تم احترامها بالمحاضر .
وبناء على المستنتجات المدلى بها من طرف السيد المفوض الملكي والذي استقر رايه القانوني على الاستماع الى الشهود وانه في حالة ما اذا ثبت للمحكمة بان العملية الانتخابية لم تجر طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة الانتخابات التصريح بالغاء نتيجة الانتخاب .

وبناء على الاوراق والمستندات والشواهد التي ادلى بها الطرف الطاعن منها محضر الجلسة التاسعة للجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات لعمالة الفداء درب السلطان .
محضر الجلسة الرابعة للجنة الاقليمية لتتبع الانتخابات بنفس العمالة .
اشهادات تتضمن تهديدا من طرف المرشح الفائز عن طريق مناصريه .
اشهادات تتضمن ما يفيد ان الطاعن هو الفائز في الاقتراع المجرى بالدائرة المذكورة .
اشهادات تتضمن ما يفيد ان الطاعن استمر في القيام بالحملة يوم الاقتراع بمحله التجاري .
اشهادات تتضمن ما يفيد ان القائد كان يلج المدرسة عدة مرات يوم الاقتراع .

وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/7/97 حضر خلالها الاطراف فتم فتح الملف الانتخابي امامهم الذي تضمن اربعة اغلفة، الغلافان الاول والثاني ليس بهما شيء اما الثالث تضمن محضر عملية التصويت وعرض على نائبي الطرفين فابدى ذ. رزقي الملاحظة التالية : ان توقيع رئيس المكتب احمد التويمي المسلم له لا يطابق توقيعه بالمحضر المودع لدى المحكمة، كما ان النسخة المسلمة له غير مطابقة مع المحضر الاصلي اذ لا توجد توقيعات الاعضاء بمن فيهم الكاتب مضيفا بان البطاقات وزعت بصورة انتقائية وان بعض الاشخاص لم يتوصلوا بها الا على الساعة الثانية عشر ليلا والتمس امر رئيس الجماعة بافادة المحكمة باللوائح الانتخابية مع ملتمس يرمي الى استدعاء الشهود في حين عقب نائب المطعون ضده بكون جميع محاضر المكاتب موجودة بملف النازلة والتمس اعتبار القضية جاهزة وانه بناء على ما سلف ذكره ارتات المحكمة ضم الغلاف المتعلق بالعملية الانتخابية للمكتب 22 مع استدعاء الشهود اعلم لها الاطراف وممثل العمالة .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/7/97 حضرها نائبا الطرفين وكذا ممثل العامل كما حضرها الشهود قابيل عبد الحفيظ - رشيد طيان ابي رفان عز الدين - حسون سعيد وانه بعد التاكد من هوية كل واحد منهم ونفيهم للعداوة والقرابة مع اطراف النازلة وادائهم اليمين القانونية افاد الشاهد قابيل عبد الحفيظ انه ابن حارس المدرسة التي جرى بها الاقتراع وان اخ المطعون ضده كان يحرض الناس مقابل مائتي درهم وانه لدى تدخل المفوض الملكي استطرد قائل بانه اخبر بهذه الواقعة من طرف بعض اصدقائه وان القائد كان يتردد على المدرسة طوال اليوم، وادلى ذ. رزقي باشهاد ضم الى الملف، وافاد الشاهد رشيد طيان بانه عين كعضو من طرف المقدم وافاد الشاهد ابي رفان عز الدين بان محله يتواجد قرب المدرسة وان المطعون ضده كان يتردد بالقرب من محله ويلتقي باشخاص يحملهم معه بسيارته بعد ان يسلموه اوراق التصويت مضيفا بان القائد كان يتردد على المدرسة حوالي الساعة الثالثة والسادسة، ثم افاد الشاهد حسون سعيد بواقعة عدم توصله ببطاقته الانتخابية .

وبعد ذلك تم فتح المحضر للدائرة 5 مكتب 22، وفتح الغلاف بحضور الاطراف الفي مشمعا وبداخله اربعة اغلفة مختومة، الغلافان الاول والثاني فارغان اما الثالث فيتضمن محضر العمليات الانتخابية، ورد شاملا لجميع البيانات الضرورية وتم عرضه على الاطراف قصد الاطلاع عليه فابدى ذ. رزقي عن الطاعن بملاحظة تتجلى في غياب توقيع الكاتب كما قامت المحكمة بفتح الغلاف المتعلق بالاوراق الباطلة فالفي عددها ثمانية وخمسين وتطابقت بذلك مع ما ضمن بالمحضر، وبعد ان تاكدت من مراقبتها ارجع الظرف الى كتابة الضبط وتقرر ختم هذا البحث مع ادراج القضية بجلسة 16/7/97 واحالة الملف على المفوض الملكي لوضع مستنتجاته الكتابية اعلم لها الاطراف .
وبناء على ادراج القضية بالجلسة المذكورة ادلى نائب الطاعن بمذكرة اكد فيها الدفوعات المثارة سابقا فاستبان للمحكمة بان القضية اصبحت جاهزة للحكم فيها، فتقرر حجزها للمداولة .

التعليل
وبعد المداولة طبقا القانون
في الشكل : حيث ان المقال مقدم داخل الاجل، وورد مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول .
في الموضوع : حيث يهدف الطاعن الى بطلان نتيجة الاقتراع المعلن عنها بالدائرة المذكورة اعلاه، مستندا في ذلك على عدم تضمين توقيعات اعضاء المكتب باستثناء الرئيس، بمحضر العمليات الانتخابية والى عدم بيان عدد المسجلين والمصوتين والاوراق الباطلة والاوراق الصحيحة بمحضر المكتب رقم 21 والى غياب توقيع الكاتب بمحضر المكتب رقم 22 بالاضافة الى القيام بالحملة الانتخابية يوم الاقتراع وتواجد المرشح الفائز بمكان التصويت وبارشاء الناخبين وبالاعلان عن نتيجة مخالفة لحقيقة فرز واحصاء الاصوات واعلان النتائج.

وحيث ان المحكمة بعد فتحها لمحضر العمليات الانتخابية المودع لدى كتابة ضبطها باعتباره النسخة الثالثة، واطلاعها عليه، تجلى لها بان الخانة المعدة لاسماء اعضاء المكتب المكون طبقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة لم يتم تشكيله وفق ما تقتضيه المادة المذكورة، اي الرئيس واربعة اعضاء، وانه لم يف به سوى اسماء ثلاثة اعضاء والرئيس بالاضافة الى ان المكان المعد للتوقيعات لم تشمل سوى الاسماء المذكورة انفا .

وحيث ان من شان ذلك ان يشكل اخلالا وخرقا لمقتضيات المادة 57 من المدونة التي استوجب المشرع بصددها ان يكون عدد اعضاء مكتب التصويت عند افتتاح الاقتراع خمسة وهو ما لم يتحقق في هذه النازلة الامر الذي يستوجب التصريح ببطلان نتيجة الانتخاب في المكتب 22 .

وحيث ان باقي الوسائل المستدل بها كخروقات لا يمكن الركون اليها للاعلان عن بطلان نتيجة الاقتراع سواء فيما يتعلق بتواجد المرشح الفائز او قيامه بالحملة الانتخابية بتاريخ الاقتراع او بارشاء الناخبين او بالاعلان عن نتيجة مخالفة للنتيجة الحقيقية على اساس انها تفتقر لاثبات وقوعها فعلا او لعدم تدعيمها بالحجج المقنعة المؤيدة لها .

وحيث انه من جهة اخرى فان النعي بعدم تضمين عدد المسجلين والمصوتين  والاوراق الصحيحة والباطلة بالخانة المخصص لها محضر المكتب رقم 22 لا سند له طالما انه استبان للمحكمة بعد فتحها لمحضر العمليات الانتخابية واطلاعها عليه بان عدد المسجلين هو 500 وعدد المصوتين 438 وان الاوراق الباطلة 83 في حين ان الاوراق الصحيحة 355 ورقة، فتبقى هذه الوسيلة غير ذي اساس .

وحيث ان اثارة الطاعن لمثل هذه الخروقات اثناء عمليات التصويت يقع عبء اثباته على عاتقه في غياب ادلائه بنسخة من محضر مكتب التصويت تطابق النسخة المودعة لدى المحكمة وتتضمن تلك الملاحظات .
وحيث ان الطاعن لم يدل بما يفيد اثبات وقوع باقي الخروقات المدعاة من طرفه بما يؤيدها من وسائل امام المحكمة، الامر الذي يستوجب عدم اعتبارها وبالتالي التصريح برفض الطلب بشانها وحيث انه يتعين تبليغ هذا الحكم الى الاطراف والى السلطة المحلية المعنية .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 بشان احداث محاكم ادارية .
ولمقتضيات القانون 97/9 المتعلق بمدونة الانتخابات .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا .
شكلا : قبل الطعن .
موضوعا : باعتباره جزئيا والحكم .
1)    ببطلان نتيجة الاقتراع المجرى بتاريخ يوم 13 يونيو 1997 جماعة بوشنتوف الدائرة 5 مكتب التصويت 22 مدرسة عبد الله بن مسعود، عمالة الفداء درب السلطان .
2)    برفض باقي الطلبات .
3)    بتبليغ هذا الحكم الى الاطراف والسلطة المحلية المعنية .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه …………

امضاء :
الرئيس المقرر                 كاتب الضبط

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 183 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية