-->

تنعقد مسؤولية الدولة بمجرد ما يثبت ان الضرر ناتج عن عدم صيانة المرفق العمومي ولا تعفى الادارة من المسؤولية الملقاة على عاتقها الا اذا اثبتت ان الحادث ناتج اما عن حدوث خطا من جانب الضحية، واما ان الضرر اللاحق لم ينتج عن اخلال من جانبها بالتزام قواعد الصيانة العادية المفروضة عليها

حكم رقم 219 بتاريخ 12/7/2000، قسم : الاستعجالي،  ملف رقم 118/2000 ت
-----------------------------------------------------------------------------------


القاعدة
- وفقا لاحكام الفصل 79 من ق.  ل. ع فان الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة من سير ادارتها، وعن الاخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها .
- تنعقد مسؤولية الدولة بمجرد ما يثبت ان الضرر ناتج عن عدم صيانة المرفق العمومي ولا تعفى الادارة من المسؤولية الملقاة  على عاتقها الا اذا اثبتت ان الحادث ناتج اما عن  حدوث  خطا  من  جانب  الضحية، واما ان الضرر اللاحق لم ينتج عن اخلال من جانبها بالتزام قواعد الصيانة العادية المفروضة عليها .
- سقوط عمود كهربائي نتيجة تاكله بفعل الصدا، وعدم الصيانة دون حدوث اي خطا من جانب الضحية… تحميل البلدية كامل مسؤولية الحادث … نعم … تعويض ذوي حقوق الهالك … تقديره … متروك للسلطة التقديرية للمحكمة … نعم .


باسم جلالة الملك
بتاريخ 09 ربيع الثاني 1421 موافق 12/7/2000، اصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء، وهي متكونة من السادة :
الاستاذة سلوى الفاسي الفهري : رئيسا
الاستاذ حسن العفو : مقررا
الاستاذة نعيمة سيف الدين : عضوا
بحضور الاستاذ عبد النبي امخرباش : مفوضا ملكيا .
وبمساعدة مصطفى عوان  : كاتب الضبط .

الحكم الاتي نصه :
بين ورثة حامدي ابراهيم وهم : - والده محمد حاميدي - والدته مامة مجاهد، الساكنين بحي المسيرة 2 زنقة
13 رقم 12 الدار البيضاء. نائبهم : ذ/ محمد ميري محامي بهيئة البيضاء .         من جهة

وبين : الجماعة الحضرية لمولاي رشيد في شخص رئيسها .
-وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية .
- العون القضائي للمملكة
- السيد الوزير الاول
- شركة التامين الوفاء في شخص رئيسها واعضاء مجلس ادارتها .
نائبها : ذ/ احمد رحيمي محامي بهيئة الدار البيضاء .
بحضور السيد المفوض الملكي                         من جهة اخرى

الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعين ورثة حاميدي ابراهيم بواسطة نائبهم ذ/ محمد ميري والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2000 جاء فيه انه بتاريخ 9/11/1997 بينما كان ابنهما الهالك حاميدي ابراهيم مارا رفقة احد اصدقائه بالزنقة 4 بحي المسيرة2، اذا به يفاجا بسقوط عمود كهربائي حديدي عليه، اصيب على اثره بجروح في مؤخرة راسه وكسور في عموده الفقري، اخضع بعدها لعملية جراحية تاكد فيها انه اصيب بشلل دائم، وان هذه الحادثة اقعدته عن الدارسة مدة سنتين عاشها مستلقيا على الارض دون حركة، وهو ما اثبتته الخبرة المامور بها في اطار الدعوى المدنية التي قضت بشانها المحكمة الابتدائية لابن امسيك بعدم اختصاصها النوعي، وان مسؤولية الحادثة تقع كاملة على كاهل الجماعة المدعى عليها وذلك بسبب اهمالها وعدم اكثراتها بخطورة الاعمدة الكهربائية التي سبق ان تسببت في حوادث مماثلة بسبب ثلاشيها،  كما اثبتت ذلك المعاينة المنجزة من طرف الضابطة القضائية التي ورد فيها ان العمود سقط من جراء الصدا والتلاشي من الاسفل، ومن تم يتعين تحميلها كامل المسؤولية، لهذه الاسباب يلتمس العارضان قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع الحكم لهما بتعويض اجمالي قدره 600.000,00 درهم عن الاضرار التي تسببت فيها الحادثة، وكذا بملبغ 25.649,72 درهم عن المصاريف الطبية والصيدلية الكل مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد من تاريخ الحكم، وباحلال شركة التامين الوفاء محل المؤمن لديها في الاداء
وبناء على المذكرة المدلى بها من نائب الطرف المدعي والتي ارفقها بالاتي :
1- نسخة من  محضر الضابطة القضائية .
2- اصل رسالة اقتراح
3- اصل الوصل المسلم من طرف وزارة الداخلية .
4- نسخة مصادق عليها من اراثة الهالك .
5- نسخة من الحكم التمهيدي باجراء خبرة .
6- نسخة من تقرير الخبرة .
7- نسخة من الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي .
8- شهادة مدرسية .
9- فواتير بالمصاريف الطبية والصيدلية .

وبناء على مذكرة جواب ذ/ احمد رحيمي عن شركة التامين الوفاء والتي اودعها كتابة الضبط بتاريخ 25/4/2000 جاء فيها انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية تبين ان الامر يتعلق بحادث سقوط عمود كهربائي متلاشي من الاسفل نتيجة اصابته بالصدا، وهو مايؤكد ان الجماعة المدعى عليها بصفتها حارسة الشيء لم تقم بفعل ما هو ضروري من اجل حماية المارة، وازالة العمود الذي اصبح يشكل خطرا دائما على العمود، وهو ما يحتم مسؤوليتها عن الضرر الحاصل، الا ان حالة العمود بشكله الحالي لا يدخل في نطاق العقد الرابط بين العارضة والجماعة الحضرية لمولاي رشيد، والذي لا يضمن الاشياء المهملة من طرف المؤمنة الامر الذي يستوجب القول بانعدام الضمان والتصريح باخراج شركة التامين الوفاء من الدعوى .

وبناء على الاعلام بتعيين القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/6/2000 .
وبعد المنادة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .
وبعد الاستماع الى السيد المفوض الملكي الذي اكد مستنتجاته الكتابية الرامية الى الحكم بتحميل الجماعة مسؤولية الحادث والحكم المدعيين بالتعويضات المستحقة .
قررت المحكمة حجز القضية للمداولة .

التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
1) في الشكل : حيث ان المقال قدم من ذي صفة ومصلحة واهلية مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، فهو اذن مقبول شكلا .
2) في الموضوع : حيث ان الطالب يروم الحكم للمدعيين بتعويض اجمالي قدره 600.000,00 درهم عن الاضرار التي تسببت فيها الحادثة التي اودت بحياة ابنهما الهالك حاميدي ابراهيم، بالاضافة الى مبلغ 25.649,72 درهم عن المصاريف الطبية والصيدلية الكل مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وباحلال شركةالتامين الوفاء محل المؤمن لديها في الاداء .

أ- في المسوؤلية : حيث اسس المدعيان دعواهما على مقتضيات الفصل 79 من ق.  ل. ع والتي تنص على ان " الدولة والبلديات مسؤولة عن الضرر الحاصل مباشرة من سير ادارتها، ومن الاخطاء المصلحية المرتكبة من طرف موظفيها" وان هذه المسؤولية تنعقد تجاه مستعملي الطرق العمومية بمجرد ما يثبت ان الضرر ناتج عن عدم صيانة المرفق العمومي، ولا تعفى الادارة من المسؤولية الملقاة على عاتقها، الا اذا اثبت ان الحادث ناتج اما عن حدوث خطا من جانب الضحية، واما ان الضرر اللاحق لم ينتج عن اخلال من جانبها بالتزام قواعد الصيانة العادية المفروضة عليها .

وحيث يستفاد من وقائع الحادثة وخاصة محضر المعاينة والانتقال الىعين المكان المنجز من طرف امن ابن امسيك سيدي عثمان تحت عدد 83/22 بتاريخ 19/11/1997 ان الحادث يرجع بالاساس الى تاكل العمود الكهربائي نتيجة اصابته بالصدا في قاعدته، الامر الذي ادى الى سقوطه مباشرة على الهالك حاميدي ابراهيم الذي اصيب انذاك بعدة جروح على مستوى الراس وكسور في ظهره اصيب بعدها بشلل كلي الىان وافته المنية .

وحيث ان المحكمة بذلك ترى ان الحادث يرجع بالاساس الى تاكل عمود الانارة نيتجة اصابته بالصدا بسب اهمال وعدم الصيانة من جانب بلدية مولاي رشيد المسؤولة عن مرفق الانارة العمومية بدائرة نفوذها الترابي، وانه لم يثبت لها اي خطا من جانب الضحية، الامر الذي يستدعي تحميلها كامل مسؤولية الحادثة .
ب- في التعويضات : حيث ان الحادثة الذي تعرض له الضحية حاميدي ابراهيم قد تسبب له في جروح على مستوى الراس وكسور في عموده الفقري اصيب بعدها بشلل كلي اقعده نهائيا عن متابعة دراسته الجامعية مدة سنتين ظل يتلقى على اثرها العلاجات الضرورية الى ان وافته المنية .

وحيث ان الضرر الحاصل للمدعيين ناتج مباشرة عن فقد ابنهما الضحية حاميدي ابراهيم .
وحيث ان الضرر يجبر وان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى تحديد التعويض المناسب للمدعيين في مبلغ اجمالي قدره 250.000,00 درهم .
وحيث انه يتعين احلال شركة التامين الوفاء محل المؤمن لديها في اداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم .
وحيث ان النفاذ المعجل ليس له ما يبرره مما يستدعي التصريح برفضه .
وحيث يتحمل المدعى عليها وعنها شركة التامين مصاريف الدعوى في حدود المبالغ المحكوم بها .

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 3 و7 و8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 79 من ق.  ل. ع  .

لهذه الاسباب
تصرح المحكمة الادارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع :
1- في المسؤولية : بابقائها كاملة على عاتق الجماعة المدعى عليها .
2- في التعويض : باداء المدعى عليها بلدية مولاي رشيد في شخص ممثلها القانوني للمدعيين ورثة حاميدي ابراهيم مناصفة بينهما تعويضا اجماليا قدره مائتين وخمسين الف درهم هكذا (250.000,00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا الحكم .
- باحلال شركة التامين الوفاء محل المؤمن لديها في الاداء .
- بتحميل المدعى عليها الصائر .
- برفض باقي الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة اعلاه ………………….
امضاء :
الرئيس                 المقرر             كاتبةالضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 86، ص 186 .

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية