-->

الاصل التجاري / تسجيله بالسجل التجاري / قرينة بسيطة


    
§   ان تسجيل الاصل التجاري بالسجل  التجاري ، لا يعتبر  حجة  قاطعة  في مواجهة الغير، بل مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس، عملا بمقتضيات ظهير7/5/1927 الخاص بمؤسسة السجل التجاري.
§   استنادا الى  ذلك فان  منازعة الطاعن، بكونه المالك الفعلي للاصل التجاري واثباته لذلك بتواصيل الكراء والضرائب وشهادة الشهود يوجب اعتباره المالك الفعلي.
§   وبناء عليه، فان الرهن الذي اجراه المدعى عليه، على الاصل التجاري وهو مملوك للطاعن يكون باطلا لان من شروط الرهن، ان يكون صادرا من مالك المرهون.



محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
ملف عدد 1717/91 - بتاريخ 19/07/1991
-----------------------------------------------



احمد بن محمد ضد  عبد الغني مراد

باسم جلالة الملك
بناء على مقال استئناف والحكم المستانف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين .
وبناء على الامر بالتخلي والمبلغ قانونا الى الطرفين بجلسة 31/5/94 .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة محاميه ذ/ شرموح بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/8/1991 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن ابتدائية درب السلطان الفداء بتاريخ 27/3/1991 في الملف المدني عدد 4337/90 والقاضي برفض الطلب مع تحميل صاحبه بالصائر.

من حيث الشكل : سبق البت فيه بالقبول استنادا الى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/7/1993.
من حيث الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان السيد احمد الكرتمي تقدم بمقال بتاريخ 15/5/90 في مواجهة السيد عبد الغني مراد يصرح فيه انه مالك الاصل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه منذ الخمسينات وانه يستغله في بيع المواد الغذائية، وانه يؤدي واجبات الكراء والضرائب عنه والماء والكهرباء والكل في اسمه، الى ان فوجئ بوجود حجز تحفظي وتنفيذي على منقولاته الموجودة بالمحل التجاري من اجل دين في مواجهة ابنه عبد الله الكرتمي والذي قام بدون علمه بتسجيل اصله التجاري في اسمه بناء على طلب هذا الاخير، وان العارض تقم بطلب رامي الى تاجيل بيع منقولاته فاصدر امرا استعجاليا بذلك بتاريخ 8/5/92، ملتمسا بالتالي الحكم بثبوت ملكية العارض الاصل التجاري الكائن بدرب القريعة الزنقة 27 الرقم 88 الفداء وما يتواجد به من منقولات مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وحيث اصدر قاضي الدرجة الاولى حكمه اعلاه بعلة ان الوثائق المدلى بها والمتمثلة في تواصيل الكراء والضريبة لا ترقى الى مرتبة اثبات ملكية الاصل التجاري، خاصة وان محل النزاع مسجل في اسم ابن المدعي وبالتالي فان ملكيته ترجع لهذا الاخير.

حيث يتمسك الطاعن في اوجه استئنافه، بانه هو المالك للاصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية، استنادا الى تواصيل الكراء الذي تثبت له هذا الحق منذ الخمسينات، وكذا تواصيل الاداء لمختلف الضرائب التي تقع على عاتقه، اضافة الى شهادة الشهود، التي تفيد كون العارض هو صاحب الاصل التجاري، وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي، من رفضه للطلب استنادا الى كون ابن المدعي عبد الله هو المسجل بالسجل التجاري، لا يرتكز على اساس قانوني، ويتنافى مع  ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، من اعتبار التسجيل اجراء انفراديا يتم حسب مسؤولية المصرح، ولا تمنحه صفة مالك للاصل التجاري، ملتمسا بالتالي الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي، واحتياطيا اجراء بحث في نطاق الفصل 71 ق م م مع حفظ حق العارض في التعقيب.

وحيث اجاب المستانف ضده بواسطة محاميه ذا شان بمذكرة اكد فيها ان الحكم الابتدائي، سبق ان اجاب بكون الوثائق المدلى بها والمتمثلة في الاصل التجاري بل في تواصيل الكراء والماء والكهرباء والضرائب  لا ترقى الى مرتبة اثبات ملكية الاصل التجاري، وان الهدف من الاستئناف هو المماطلة والتسويف ما دامت ملكية الاصل التجاري تعود الى مدين العارض، ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وحيث انه بعد مناقشة القضية استئنافيا صدر قرار تمهيدي بتاريخ 20/7/1993 يرمي الى اجراء بحث في النازلة بسبب تضارب حجج الطرفين معا وبالنظر لعلاقة الطاعن بالشخص المسجل بالسجل التجاري.

وبناء على جلستي البحث المنعقدين بتاريخ 14/12/1994 و25/1/1994 اكد خلالها الطاعن ملكيته للاصل التجاري منذ سنة 1958، وانه لا زال يؤدي واجبات الكراء والضرائب باسمه الى الان، وانه في الاونة الاخيرة ترك ابنه الكرتمي عبد الله بالمحل التجاري في تسييره ولا علم له بكونه سجله باسمه في السجل التجاري، في حين اكد المستانف  عليه بكونه سلم قرضا للسيد الكرتمي عبد الله وانه بضمانه سجل رهنا على الاصل التجاري باعتبار ان هذا الاخير هو المتواجد بالمحل، في حين صرح السيد الكرتمي عبد الله بانه احتاج الى قرض 20.000 درهم لشراء سيارة، وبعد اتصاله بالمستانف عليه، اقترح عليه تسجيل المحل التجاري بالسجل التجاري باسمه مقابل تسليمه مبلغ القرض ووضع رهن عليه مؤكدا على ان المحل التجاري هو لوالده الطاعن، كما تم الاستماع الى الشاهد ايت موسى مبارك، وبعد ادائه اليمين القانونية، صرح بان محل النزاع تعود ملكيته للسيد المدعي احمد بن محمد والمستغل لبيع المواد الغذائية، وانه لا علم له بواقعة تسجيله بالسجل التجاري، في اسم ابنه وانه حاليا لازال مغلقا، في حين اكد الشاهد ايت مغار مولاي ادريس تصريحات الشاهد الاول.

وحيث ادلى الطاعن بمذكرة بعد البحث بواسطة محاميه ذ/ شرموح مؤرخة في 28/02/1994 اكد فيها ملكية العارض للاصل التجاري موضوع الحجز التنفيذي، كما هو ثابت من تصريحات الشهود اعلاه. وان المستانف عليه هو الذي تكفل بانشاء السجل التجاري. ملتمسا بالتالي الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وحيث ادلى المستانف عليه بمذكرة باسناد النظر في 29/2/1994.
وحيث تقرر اعتبار القضية جاهزة واشعر الطرفين بقرار التخلي لجلسة 31/5/1994.
وبالتالي ادراجها في المداولة لجلسة 14/6/1994 ثم التمديد لجلسة 19/7/1994.

محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بكونه المالك للاصل التجاري موضوع الحجز التحفظي والتنفيذي، ملتمسا بالتالي الحكم بثبوت ملكيته للاصل المذكور.
حيث ان الطاعن اثبت ملكيته للاصل التجاري موضوع النزاع بواسطة تواصيل اداء واجبات الكراء ولغاية شهر ديسمبر1993 كما هو ثابت من الوصل المدلى به في هذا الصدد كما ادلى كذلك بما يفيد اداء الضرائب عنه، وان تصريحات الشهود المستمع اليهم بجلسة البحث اعلاه اكدت ان الطاعن هو المالك الحقيقي للاصل التجاري اعلاه .

وحيث ان التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر حجة قاطعة على كون المسجل به هو المالك الفعلي للاصل التجاري، وبذلك فان حجية التسجيل تعتبر مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس، كما يستفاد من معطيات ظهير 7/5/1927 الخاص بمؤسسة السجل التجاري وانه مادام الامر كذلك فان الطاعن قد ادلى بالحجج والوثائق اعلاه،  والتي تثبت كونه المالك الحقيقي لمحل النزاع .

وحيث انه من شروط صحة الرهن المنصب على الاصل التجاري، ان يكون صادرا عن مالكه الحقيقي والا كان باطلا حسب ما هو مقررا فقها وقضاء ( قارنوا مؤلف المطول في الاصل التجاري لمؤلفه ذ/ كوهن  - طبعة 1943 - صفحة 513 فقرة 909 ).

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بثبوت تملك الطاعن للاصل التجاري محل النزاع بما فيه من منقولات، وتحميل الصائر للمستانف وعملا بمقتضيات ظهير 27/5/1927 الخاص بالسجل التجاري والفصل 435 وما يليه ق أ ع.

لهذه الاسباب
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا.
شكلا، سبق البت فيه بالقبول .
موضوعا : باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بثبوت تملك الطاعن للاصل التجاري محل النزاع بما فيه من منقولات وتحميل الصائر للمستانف ضده.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
الرئيس                              المستشار المقرر                            كاتب الضبط .

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 74، ص 101 .



Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : اجتهادات قضائية