-->

التنفيذ في قضايا الأسرة





    
إعـــداد :

حليـمـــة لمـــــغـــاري
منتدبة قضائية من الدرجة الثانية
بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.

مقـــدمـة :
خول المشرع للقضاء وظيفة أساسية فحواها فض النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، بعد رفع صاحب الحق المعتدى عليه أو الذي وجه بالحدود دعوى إلى السلطة القضائية لتوفير الحماية اللازمة له عن طريق إصدار مقرر قضائي تنتهي به الخصومة.
فبواسطة هذا المقرر القضائي تحدد حقوق الأطراف ومراكزهم القانونية، لذا خصها المشرع بقوة هامة بمجرد صدورها، لكنها لا تظهر إلا بعد تنفيذها، لأن التنفيذ هو الذي يترجم الأحكام إلى واقع ملموس وبدونه تبقى مجرد توصيات لا طائل منها.
وطرق التنفيذ تختلف حسب طبيعة الأحكام وأثارها، لكنها تهدف إلى غاية واحدة وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ومن بين هذه الأحكام تلك المتعلقة بقضايا الأسرة، التي تلعب دورا مهما في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لأنها تتعلق بالخلية الأساسية بالمجتمع، لذلك أمر صاحب الجلالة بإحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض الأسرة بصفة عامة.
هذا جعل الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة تتميز بخصائص تميزها عن الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى، وأيضا ينفرد تنفيذها بمقتضيات خاصة.
هذا ما سنعمل على توضيحه في هذا الموضوع على الشكل التالي :

الفصل الأول : القواعد العامة لتنفيذ أحكام قضايا الأسرة.
المبحث الأول : ماهية الحكم القضائي الصادر في قضايا الأسرة وخصوصية تنفيذه.
المبحث الثاني : أطراف التنفيذ في أحكام الأسرة والجهات المكلفة به.
الفصل الثاني : إجراءات كتابة الضبط في تنفيذ المقررات القضائية الصادرة في قضايا الأسرة.



الفصل الأول :
القواعد العامة لتنفيذ أحكام قضايا الأسرة

المبحث الأول: ماهية الحكم القضائي الصادر في بقضايا الأسرة وخصوصية تنفيذه.
المطلب الأول : ماهية الحكم القضائي في قضايا الأسرة وطبيعته القانونية.

أولا : ماهية الحكم القضائي

يقصد بالحكم القضائي عموما الحل الذي يعلنه القاضي في نطاق الخصومة القضائية متبعا في ذلك شكلية معينة، وذلك بقصد حسم مركز خلافي ناتج عن تطبيق القانون في الحياة العملية.
وتتخذ الأحكام صورا وأشكالا متعددة حسب نوعية القضايا الصادرة فيها، بحيث تختلف من قضايا تنظر فيها المحاكم العادية أو المختصة.
ومن بين هذه الأحكام تلك الصادرة في قضايا الأسرة سواء التي تستمد قواعدها من مدونة الأسرة أو قوانين أخرى خاصة مثل قانون الحالة المدنية أو كفالة الأطفال المهملين أو غيرهما.
وبصفة عامة فإن الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة تتخذ مواضيع مختلفة حسب نوعية الدعاوى المعروضة على القضاء، من بينها الحكم بالنفقة، الرجوع لبيت الزوجية، صلة الرحم، الحكم بالحضانة أو حكم إصلاحي أو تصريحي يخص الحالة المدنية.
ويمكن تضمين هذه الأحكام حسب مضمونها إلى أحكام بالأداء (النفقة مثلا) أو أحكام القيام بعمل (إثبات الزوجية، إثبات النسب مثلا).
ثانيا : الطبيعة القانونية للأحكام الصادرة في قضايا الأسرة.
تقسم الأحكام إلى عدة تقسيمات حسب الضوابط المتخذة لهذه التقسيمات فهي إما :
- أحكام ابتدائية أم انتهائية أو باتة (حائزة لقوة الشيء المقضي به).
- أحكام تمهيدية أم أحكام موضوعية.
- أحكام قطعية أو وقتية.
- أحكام حضورية أم غيابية.
كما تقسم الأحكام من حيث قابليتها للتنفيذ إلى أحكام تقريرية وأخرى منشئة أو إنشائية.
فيقصد بالأحكام التقريرية الصادرة في قضايا الأسرة الأحكام التي تؤكد وجود الحق أو المركز القانوني أو الواقعة موضوع النزاع، بحيث يكون هذا الحكم سببا لإزالة الشك القائم حول المسائل المتقدمة، ومن بين هذه الأحكام تلك الصادرة في اتباع النسب أو إثبات الزوجية لإعطاء الحق في الميراث والحق في النفقة.
هذه الأحكام تعتبر نافذة بمجرد صدورها دون حاجة إلى اتخاذ الإجراءات الأولية للتنفيذ بصددها لأن الحكم الوارد فيها يحقق الحماية القضائية بذاته دون إعمال لأدوات التنفيذ، بحيث يكتسي الحكم حجية الشيء المقضي به.
أما الأحكام المنشئة فهي التي تقرر حقا، فينشأ عن هذا التقرير تغيير المركز القانوني السابق وإنشاء مركز قانوني جديد كالحكم بالتطليق.

المطلب الثاني : خصوصية تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة.

يخضع تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة إلى الأحكام العامة لقواعد التنفيذ المنصوص عليها في المسطرة المدنية مع بعض الخصوصيات التي تستمد أسسها من أهمية الأسرة التي تشكل الخلية الأولى والأساسية للمجتمع.
ويمكن حصر هذه الخصوصيات في :
أولا - تقليص آجال الطعن بالاستئناف :
نص المشرع في الفقرة الثالثة من الفصل 134 من ق.م.م على أنه "... إذا تعلق الأمر بقضايا الأسرة فإن استئناف الأحكام الصادرة في شانها يجب تقديمه داخل أجل خمسة عشر يوما ".
والغاية من ذلك تسريع الإجراءات لصدور حكم نهائي يمكن تنفيذه في أقرب الآجال بالمقارنة مع القضايا العادية، ومما يؤكد ذلك الفقرة السادسة من نفس الفصل المذكور أعلاه التي تنص على أنه "... يجب على كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أن ترفع مقال استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة مع المستندات المرفقة إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاستئناف ".


ثانيا - التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة في قضايا النفقة :
لا تعتبر المطالب المتعلقة بالنفقة مالا يعطى فحسب بل حقوقا ضرورية ملحة لقيام الحياة لكونها حسب المادة 189 من مدونة الأسرة : الغذاء، الكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، لذلك خصها المشرع بمقتضيات خاصة لتنفيذها، أولهما التنفيذ الفوري لأحكامها رغم طعن الزوج في الحكم الصادر فيها، وذلك حسب الفقرة الأولى من الفصل 175 من ق.م.م التي تنص على أنه " يبث في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن ".
وأيضا التنفيذ الفوري للحكم بالنفقة المؤقتة قبل تسجيله، وهذا ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور أعلاه "... وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه ".
ثالثا – تحديد ضمانات تنفيذ الحكم بالحضانة :
تتعلق الحضانة بذات الطفل، لذا نصت المدونة على العديد من المقتضيات غايتها صون حقوق المحضون وحفظه مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته وتأهيله أخلاقيا وروحيا.
ومن بين هذه المقتضيات تخصيص سكن للمحضون أو أداء المبلغ الذي تحدده المحكمة لكرائه – المادة 168 من المدونة – وإلزام القاضي خلال إصداره الحكم المتعلق بسكن المحضون تحديد الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذه من الأب المحكوم عليه.
هذا المقتضى يحقق هدفين أولهما ضمان حقوق المحضون في السكن، وثانيهما مساعدة مأمور الإجراءات خلال تنفيذه لهذا الحكم، بحيث يعتمد على هذه الضمانات خلال مماريته لعمله.
رابعا – تحديد وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة :
نص المشرع على طرق التنفيذ في قانون المسطرة المدنية، لكنه بالنسبة لأحكام النفقة نص على ضمانات لتنفيذها بإقراره أنه " تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة...".


خامسا : تنفيذ الأحكام المدنية من طرف النيابة العامة.
نص المشرع في الفصل 429 من ق.م.م على أن الأحكام تنفذ بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه، لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة في قضايا الحالة المدنية، بحيث خول للنيابة العامة تنفيذها عن طريق توجيه النسخ التنفيذية إلى ضابط الحالة المدنية المختص قصد تضمينها في السجلات التي يمسكها.

المبحث الثاني : أطراف التنفيذ في أحكام الأسرة والجهات المكلفة.
المطلب الأول : أطراف تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة.

لا يقوم للتنفيذ قائمة بدون أطرافه، فهم الأساس الذي ينبني عليه، وبدونهم لا يمكن تنفيذ حكم رغم صدوره واكتسابه حجية الأمر المقضى به، وينحصران في طالب التنفيذ والمنفذ عليه.
أولا : طالب التنفيذ، هو الشخص المحكوم لفائدته قانونيا، وبمعنى آخر المستفيد من الحكم حسب صياغة الفصل 429 من ق.م.م "تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه ".
وفي قضايا الأسرة قد يكون طالب التنفيذ هو الزوج أو الزوجة أو الأغيار مثل الأب المحكوم له بالنفقة أو مستحق الحضانة، وبصفة عامة كل شخص صدر حكم لصالحه أو مثلا قانونيا له.
ويشترط في طالب التنفيذ أن يكون ذا أهليه، لما كان طالب التنفيذ من أعمال الإدارة فإن ما يشترط في طالب التنفيذ هو أهلية الإدارة فقط.
ويشترط فيه أن يكون ذا مصلحة أيضا.
ثانيا : المنفذ عليه، هو الشخص المحكوم ضده والذي تتخذ في حقه إجراءات التنفيذ قصد تنفيذ الحكم الصادر في حقه، بحيث يقوم بتنفيذه طواعية أو إلزامه بذلك بواسطة القوة العمومية إن اقتضت طبيعة الحكم ذلك.



المطلب الثاني : الجهات المكلفة بتنفيذ أحكام قضاء الأسرة.

أولا : يعمل على تنفيذ أحكام قضايا الأسرة الجهات التالية :
أ- مصلحة كتابة الضبط : أناط المشرع بمصلحة كتابة الضبط تنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة وقضاء الأسرة بصفة خاصة، وذلك بمقتضى الفصل 429 من ق.م.م في فقرته الثانية " يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا لمقتضيات الفصل 439 من هذا القانون ".
وينص الفصل 439 المذكور أعلاه " يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و 434، غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية ".
كما تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 429 المذكور أعلاه على أنه " يمكن لمحكمة الاستئناف أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة ابتدائية ".
يتبين مما سبق أن تنفيذ الأحكام يتم بصفة أصلية من طرف كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن بصفة استثنائية خول تنفيذ الأحكام بواسطة الإنابات القضائية سواء من طرف كتابة ضبط التي يقع التنفيذ في دائرتها القضائية، أو من طرف المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف التي تعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ب- النيابة العامة : خول المشرع للنيابة العامة مهمة تنفيذ الأحكام الصادرة في مادة الحالة المدنية، بحيث توجه كتابة ضبط النسخ التنفيذية إلى النيابة العامة، هذه الأخيرة تعمل على توجيه الحكم الصادر بالتصحيح أو الإذن به إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتضمين ملخصه في طرة الرسم المصحح، كما يسجل الحكم بطرة العقد المتعلق بالمحكوم له المودعة بكتابة الضبط بالمحكمة.
بالإضافة إلى ذلك خول المشرع للنيابة العامة مساندة مأموري الإجراءات في الحصول على القوة العمومية، بحيث تعمل هذه الأخيرة بمجرد التوصل بالطلب والتأكد من مرفقاته والتأكد إمداد مأمور الإجراءات بالقوة العمومية تلافيا لما من شأنه أن يخل بالأمن العام.
ج- المفوض القضائي : ينص الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على أنه " يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والمستندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية...
... ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها والمستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال بالمزاد العلني للمنقولات المادية..."
يتبين من هذا الفصل أن المشرع أناط للمفوض القضائي تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم التي يمارسون مهنهم في دائرتها باستثناء أحكام الإفراغ والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
وليس من بين هذه الاستثناءات الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة.
من هنا نستنتج أن المفوض القضائي يعمل بدوره على تنفيذ الأحكام الصادرة في قضاء الأسرة.
د- قـاضي التنفيذ: تنص الفقرة الثالثة من الفصل 429 من ق.م.م على أنه يكلف قاضي بمثابة إجراءات التنفيذ يعين من طرف رئيس المحكمة الابتدائية باقتراح من الجمعية العامة".
يتبين من هذا الفصل أن المشرع أناط لقاضي التنفيذ مهمة الإشراف على عمليات التنفيذ، وقد جاءت مؤسسة قاضي التنفيذ في إطار إصلاح القضاء الذي يروم المشرع تحقيقه".
  
الفصل الثاني :
إجراءات كتابة الضبط في تنفيذ المقررات
القضائية الصادرة في قضايا الأسرة

المبحث الأول : مهام كاتب الضبط في تنفيذ أحكام قضايا الأسرة.
أوجب القانون قبل مباشرة مأمور الإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة، اتخاذ بعض الإجراءات الأولية التي تلي الحصول على السند التنفيذي ولازمة لإعمال القوة التنفيذية الكاملة له – أي السند التنفيذي – وهي ما يطلق عليه الفقه بمقدمات التنفيذ، والتي يترتب عنها تكوين ملف يسلم لمأمور الإجراءات الذي بمجرد إحالته على مأمور الإجراءات يبدأ في مباشرة مهامه.
المطلب الأول : إنجاز مقدمات التنفيذ.

نص المشرع المغربي على مقدمات التنفيذ في الباب الثالث من القسم التاسع من ق.م.م تحت عنوان " القواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام بداية من الفصل 428 إلى 451".
وهي بذلك إجراءات عامة للتنفيذ تعمل على إنجاز إجراءاتها مصلحة كتابة الضبط على الشكل التالي :
أ – تسليم النسخة التنفيذية : يقصد بالنسخة التنفيذية نسخة السند التنفيذي، والتي توضع عليها الصيغة التنفيذية وهي التي يجري التنفيذ على أساسها وبها، وبذلك فهي الوثيقة الأساسية في الملف التنفيذي، بحيث لا تغني عنها أي وثيقة أخرى ولو كانت صورة مطابقة لأصلها، باستثناء بعض التنفيذات المباشرة التي نص المشرع على إمكانية تنفيذها دون الحصول على النسخة التنفيذية، ومنها تنفيذ الحكم بالنفقة المؤقتة (فصل 179 مكرر ق.م.م).
والنسخة التنفيذية لا تسلم إلا للخصم أو من يقوم مقامه، والذي تضمن الحكم عون منفعة عليه من تنفيذه، ولا تعطى إلا مرة واحدة حتى لا يتكرر تنفيذ الحكم، لكن إذا تعدد المستفيدون من الحكم يحق لكل واحد منهم الحصول على نسخة خاصة به، على أن تتم الإشارة إلى الشخص الذي تسلمها ما لم يتفقوا على توكيل واحد منهم فيتم الاكتفاء بتسليم نسخة وحيدة لهم جميعا.
وقد نص المشرع على صيغها في الفصل 433 من ق.م.م وتوضع الصيغة التنفيذية في الفصل نسخة السند التنفيذي، وذلك بعد طلب من المستفيد من الحكم والذي يضع الصيغة التنفيذية على نسخة من السند هي كتابة الضبط، وهي ملزمة بذلك بعد أن يتأكد كاتب الضبط من أن السند المطلوب تنفيذه هو جائز وقابل للتنفيذ، بمعنى يتوفر على الشروط والبيانات المنصوص عليها في الفصلين 50 و 345 من ق.م.م.
ب-  تسليم شهادة بعدم الطعن :
جميع الأحكام لا تكون قابلة للتنفيذ ولو بعد مضي أجل الطعن بالاستئناف والتعرض إلا بعد الإدلاء بشهادة من طرف كتابة الضبط تفيد عدم ممارسة أحد الطعون المنصوص عليها قانونا، ولا يستثنى من ذلك إلا الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل سواء بقوة القانون أو بأمر من المحكمة - فصل 437 من ق.م.م-
ج- فتح ملف التنفيذ :
يتم فتح الملفات التنفيذية بصندوق المحكمة بعد أداء رسم قضائي ما عدا إذا كان معفى من أدائه أو طلب المساعدة القضائية، بحيث يتم فتح ملف ثم إحالته على شعبة التنفيذات التي تعمل على تسجيله بالسجل العام للتنفيذ نموذج 602، ثم إحالته على مأمور الإجراءات الذي يسجله بدوره في السجل الخاص به، الذي يحمل سجل مأمور الإجراءات نموذج 604، بحيث يحمل في السجل العام (602) رقما يعرف به، وهو الرقم الترتيبي له بالسجل.

المطلب الثاني : مهام مأمور الإجراءات والمفوض القضائي.

خول المشرع لمأمور الإجراءات حسب نصوص قانون المسطرة المدنية مباشرة عملية التنفيذ، وأيضا للمفوض القضائي بحيث نص في الفصل 16 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين " يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ، وذلك تحت إشراف السيد رئيس المحكمة أو من ينتدب لهذه الغاية ".
من هنا فإن كلا من مأمور الإجراءات والمفوض القضائي يباشران عملية التنفيذ وفق قواعد المسطرة المدنية على الشكل التالي :


أولا - إعـدار المنفذ عليه :
ينص الفصل 440 من ق.م.م " يبلغ عون التنفيذ إلى الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويصدره بأن يفي بما قضى به الحكم حالا أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام ن تاريخ تقديم طلب التنفيذ ".
وهنا يجب عدم الخلط بين هذا التبليغ وبين التبليغ الذي يحرك آجال الطعن، لأن الغاية من هذا الأخير هو انطلاق هذه الآجال ويتعذر القيام بإجراء التنفيذ قبل انقضائها ما لم يكن الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، أما الغاية من التبليغ الأول والمعبر بمقدمة التنفيذ هو إعطاء فرصة للمنفذ عليه لإبراء ذمته والتحلل من التزامه.
كما يرمي هذا الإجراء أيضا إلى منح آخر فرصة للمدين لمقاومة هذا التنفيذ بإثارة ما قد يراه من إشكالات أو منازعات، خصوصا إذا كانت مستندة إلى عناصر جديدة طرأت بعد صدور الحكم.
ثانيا – تحرير محاضر التنفيذ :
بعد عملية التنفيذ سواء كان سلبيا أو إيجابيا يعمل مأمور الإجراءات وأيضا المفوض القضائي على تحرير محضر يتضمن البيانات التالية :
- تاريخ الإجراء بالحروف والأرقام.
- الأسماء الكاملة لطرفي التنفيذ وصفاتهم ومهنتهم وموطنهم ومحل إقامتهم وأسماء وصفة وموطن الوكيل.
- الإسم الكامل لمأمور الإجراءات أو المفوض القضائي والمحكمة التي يعمل بها.
- توقيع مأمور الإجراءات و المفوض القضائي.
- إذا تعددت صفحات المحضر فيجب أن يضع توقيعه وطابع المحكمة أو طابعه الخاص إذا كان مفوضا قضائيا على كل صفحة على حدة.
- أن يكون المحضر محرر باللغة العربية.
- أن يحرر المحضر في أصل ونسخ مساوية لعدد الأطراف أصحاب العلاقة في التنفيذ.
- إذا جرى عمله في غيبة أحد الأطراف يتعين عليه تبليغ نسخة من المحضر إلى الطرف المتغيب ويشير إلى ذلك التبليغ وتاريخه على المحضر والملف معا.
وقد أضاف المشرع بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 16 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين أن هذا الأخير يلزم بتحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء الإعدار.
كما ألزمه في المادة 18 على إنجاز الإجراءات والمحاضر في ثلاثة أصول يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن شكلية جبائية، ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ بالثالث بمكتبه.
كما ألزمه أيضا في المادة 31 على إيداع المبالغ المتحصلة من التنفيذ بصندوق المحكمة في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها الناتجة عن الأموال الخاصة المستخلصة من طرفه لدى مدين أو المسلمة منه للتحرر من دينه.
- المبالغ المستخلصة من الحجز لدى الغير.
- المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية.

Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم :