-->

المحامي " المساعد" والمحامي " الاجير"



بتاريخ فاتح يناير 1992، تم تبني شكل جديد لممارسة مهنة المحاماة وهو المتمثل في اجارة الخدمة Salarait (او المحامي الاجير)، هذا الاسلوب الذي كان سائدا فيما قبل ضمن اوساط مهنة المستشارين القانونين .
وقد بدت منذ الوهلة الاولى خطورة هذه المراهنة المتمثلة في محاولة تحقيق تعايش - داخل نفس الذات - بين استقلال المحامي وتبعية الماجور مع الابقاء دائما وبموازاة مع ذلك على المفهوم القديم للمساعدة غير الماجورة .

بعد مرور ست سنوات يتضح بان عقد العمل لم يتمكن من ازاحة عقد المساعدة وذلك لكون هذا الاخير اكثر مرونة ولا يمكن حصره في النطاق الضيق لعقد العمل ولو انه من جانب اخر لا يوفر حماية كافية للمحامي المساعد .

لذا، وبغض النظر عن عيوب هذين العقدين، فانه يبدو ممكنا رسم صورة لعقد جديد وفريد يمكن تسميته بعقد  " المساعدة للممارسة الحرة " CONTRAT DE COLLABORATION D'EXCERCICE LIBERALE "

1-    ان المساعدة كانت موجودة منذ القديم في مهنة المحاماة : فبتلك الصفة كان يمارس المحامي المتمرن الذي يخطو اولى خطواته عند من كان متعارفا على تسميته ( بالرئيس ) .
لقد كانت فترة تدريب ومرحلة استقالة بطبيعتها ولم يكن بالامكان الحديث عن وجود عقد مادام ان العلاقات بين الطرفين كانت علاقة المعلم بتلميذه .
كما ان المنحة كانت من بين المواضيع السرية المسكوت عنها والمحامي المبتدئ والذي لم يتلق اي تكوين عملي سابق كان ينحصر دوره ولعدة اشهر، في القيام بالإجراءات والتماس الاجال .
والى جانب ما ذكر انفا فهناك نوع اخر من المساعدة كان بدوره سائدا ويتمثل في الحالة التي يختار فيها محام محنك تخصيص جزء معين من وقته قصد العمل لدى زميل اكثر تجربة، وعندئذ كانت الاتعاب تدفع حسب كل حالة عن طريق تولية الاتعاب مع الاشارة الى ان كل الاحكام السالفة كانت خاضعة لعادات أبويه" حيث كان بنظر إلى مهنة المحاماة كعائلة كبيرة يحظى فيها النقيب بمكانة الاب .
وبصدور قانون 31 دجنبر 1971 في نصه الاصلي ومرسوم 9 يونيو 1972 تم تكريس صفة المحامي المساعد وذلك بمنحه نظاما قانونيا خاصا، وقد كان ذلك مؤشرا على تغير مفهوم المساعدة وانه بات من الضروري حماية المحامي المساعد ضد رئيسه في العمل .

فالمحامي المساعد لم يعد بالتالي ذلك المتدرب الذي يامل في الاستقرار وفتح مكتب له في اقرب وقت وانما اضحى اطارا يتلقى منحة تكاد تكون اقرب الى الاجر وذلك الى درجة ان بعض المحاكم وصفت المحامين المساعدين بالماجورين ( حكم المحكمة الابتدائية بباريس بتاريخ 8 ابريل 1977 وقرار محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 7 نونبر 1977 ثم قرار للغرفة المدنية الاولى محكمة النقض بتاريخ 26 يناير 1982)، وهذا ما دفع المشرع الى اصدار قانون 30 يونيو1977 والذي عدل بمقتضاه الفقرة الاولى من المادة السابعة من قانون  31 دجنبر1971 واكد على ان المحامي المساعد لا يمكن ان تكون له صفة الاجير وان مفهوم الاجارة يتنافى وممارسة هذه المهنة .

2-    فيما يتعلق بالمستشارين القانونين فان المادة 58 من قانون 31 دجنبر1971 كانت  تخول لهم الممارسة "اما بصفة انفرادية او جماعية واما بصفة مساعدة لمستشار قانوني اخر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا" .
غير ان المادة 51 من مرسوم 13 يوليوز1972 اجازت ان تكون المساعدة ماجورة" .
وبتاريخ 16 غشت 1972 صدر منشور وزيري ( منشور بالجريدة الرسمية الصادرة في 25 غشت 1972 الصفحة 1151) فسر هذه المادة كما يلي :
" ان عقد المساعدة يمكن ان يكون عقد عمل او عقد ذا طبيعة اخرى عدا اجارة الخدمة"، وهو تفسير لا يخلو بدوره من غموض .
يتضح اذن مما سلف انه تم ادخال مفهوم اجارة الخدمة ضمن النظام الحديث للمستشارين القانونيين وذلك بطريقة مبهمة .
وفي ظل الاتفاقية الجماعية للمستشارين القانونين فقد اطلقت على هذا العقد تسمية " المساعدة الماجورة" .

وقد استمر هذا الغموض بعد صدور قانون 31 دجنبر1990 اذ بقي الحديث عن مساعدة " ماجورة" مما يفيد ضمنيا وجود نوع اخر من المساعدة ( اي غير الماجورة ) وانه ورغم انضمام المستشارين القانونيين للمهنة الجديدة قد تم الابقاء على تقسيم المساعدة الى مساعدة ماجورة ومساعدة غير ماجورة ( بل ومن طرف المجلس الوطني لهيئات المحامين نفسه ) .
وسنرى في هذا البحث ان هذ الفكرة خاطئة وانه سواء استندنا الى النصوص او الى الممارسة العملية فان اجارة الخدمة، باعتبارها اسلوبا مستقلا لممارسة مهنة المحاماة، تتنافى مع طبيعة هذه المهنة ولا يمكنها الا ان تؤثر سلبا على نظام المساعدة مما يكون معه التفكير في عقد جديد ( عقد المساعدة للممارسة الحرة) انجع وسيلة لتحقيق الوحدة المامولة .

1-    النصوص التي ادخلت مفهوم اجارة الخدمة في مهنة المحاماة :
3- بعد ادماج المستشارين القانونيين في مهنة المحاماة احضر معهم هؤلاء مفهوم الاجارة وقد كان ذلك جزءا من الثمن الواجب اداؤه ليتم قبول ادماج المهنتين وهكذا ظهر ( المحامي الاجير)، وقد احدث هذا المفهوم الجديد انقلابا في المفاهيم والافكار السائدة فيما قبل حيث اثار التساؤل التالي : كيف يمكن للمحامي ان يكون اجيرا لدى محام اخر دون ان يفقد استقلاله الذي يستمد منه قوته الرئيسية ( انظر بوكاراB/BOCCARA  : واقع وسراب مهنة المحاماة بفرنسا ) .

وقد حاول المشرع ايجاد حل لهذه الاشكالية وذلك بحصر علاقة التبعية في " ظروف العمل" ( المادة السابعة الجديدة لقانون 31 دجنبر1971 كما وقع اعادة صياغتها من طرف قانون 31 دجنبر1990 ) .
وهذه المادة التي تبدا بعرض اشكال ممارسة مهنة المحاماة ومن بينها " الاجارة او المساعدة غير الماجورة"، ثم ننتقل الى وضع مجموعة من الاحكام البعض منها عام يطبق على عقد الاجارة وعقد المساعدة ( اشتراط الكتابة وحرية فتح مكتب شخصي لاحقا)، اما البعض الاخر من الاحكام فيخص كل عقد على حدة ويمكن اعتمادها كمعيار للتمييز بين العقدين كما سيتضح مما يلي :
" ان عقد المساعدة يحدد شروط التي يمكن من خلالها للمحامي المساعد ان يستجيب لحاجيات زبنائه الخاصين"، بينما على النقيض من ذلك" لا يمكن ان يتوفر المحامي  الاجير على زبناء خاصين" .
المنحة التي يتقاضاها المحامي الماجور تتمثل بداهة في " اجر" في حين ان المحامي المساعد ( غير ماجور) تتم مكافاته عبر تولية الحق في الاتعاب RETROCESSION D'HONORAIRES
» يتمتع المحامي، في اطار ممارسة المهام التي توكل اليه، بالاستقلال الذي تضمنه القسم الذي اداه ولا يخضع لعلاقة التبعية حيال مشغله الا فيما يتعلق بتحديد ظروف العمل" .
بالمقابل وكما يدل على ذلك سكوت المشرع، فانه لا وجود لعلاقة التبعية بين المحامي المساعد ( غير الماجور) وبين " رئيسه" .
يتم عرض النزاعات المرتبطة بعقد العمل على تحكيم النقيب مع امكانية استئناف قراره امام محكمة الاستئناف" .
اما فيما يتعلق بالنزاعات الناشئة عن تطبيق عقد المساعدة فلم ينص المشرع على احكام خاصة بها وينعقد بالتالي الاختصاص بشانها الى محاكم الموضوع .
يتضح اذن من خلال صياغة هذه المادة مدى الغموض الذي يكتنف هذا التقسيم - الذي سبق لنا التطرق اليه في مستهل هذا البحث - فالمادة المذكورة تصف المساعد في فقرتها الاولى ب " غير الماجور" وذلك تمييزا له عن المحامي الاجير في حين ان فحوى هذه المادة يميز بوضوح بين عقدين : عقد العمل وعقد المساعدة غير الماجورة" .

4 - اكد مرسوم 27 نونبر1991 وجود عقدين مختلفين : عقد العمل وعقد المساعدة وذلك انطلاقا من شكلين متباينين لممارسة مهنة المحاماة : المساعدة واجارة الخدمة .
هكذا، وفي الفصل الثاني المنظم للاشكال الخاصة لممارسة مهنة المحاماة افرد المشرع الفرع الثاني للمساعدة والفرع الثالث لاجارة الخدمة ولم يعد هناك وجود للمساعدة الماجورة .

ونورد كمثال على الاختلاف الموجود بين العقدين ان الفرع المتعلق بالايجار تضمن وصفا دقيقا للمسطرة المتبعة امام النقيب ثم امام محكمة الاستئناف وذلك من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق عقد العمل، في حين ان الفرع المتعلق بالمساعدة لم يتطرق لهذا الموضوع وبالتالي فان محاكم الموضوع هي المختصة بالنظر في النزاع ( ويمكن للنظام الداخلي ان يقرر اللجوء الاجباري لمحاولة الصلح امام النقيب وذلك قبل عرض المنازعة امام القضاء) .

ثانيا : الممارسة العملية في ظل المساعدة او اجارة الخدمة :
5- ان عبارة " المساعدة" تحمل بين طياتها مفهوما قانونيا خاصا يميزها عن المعنى الشائع والمتداول للعبارة، فالمساعدة " او التعاون" تفيد العمل الجماعي بمعنى ان المساعد شانه شان الاجير يعملان مع رئيس في العمل او مع مشغل، واذا كان كل من المفهومين يبدو، ظاهريا، شبيها بالاخر فان ما يميزهما هو خضوع كل منهما لوضعية قانونية خاصة فالمحامي الاجير يوجد في وضعية تبعية ازاء مشغله وان انتفاء علاقة التبعية هاته تؤدي بصفة حتمية الى انقضاء عقد العمل .

فالمحامي الاجير ليس على قدم المساواة مع مشغله، بل هو تابع له ويتلقى منه الاوامر ويكون بذلك قد فقد استقلاله رغم انه قد اقسم على اداء مهمته بكل استقلال، وترتيبا على ذلك يمكن القول بان المحامي الاجير يوجد باستمراره في وضعية " حنث باليمين" .

ولقد سبق ان قلنا انفا ان المشرع حاول ان يخرج من هذا المازق وذلك عبر حصر علاقة التبعية في " ظروف العمل" ولم يتسطع احد لحد الان ان يحدد بدقة نطاق هذا المفهوم، هل يمتد الى التحكم الفكري للمشغل في اعمال المحامي الاجير ؟ وهل يمكن للمشغل ان يفرض ارائه وافكاره على اجيره ؟
ان هذه التبعية تتجلى على وجه الخصوص في منع المحامي الاجير من التوفر على زبناء خاصين فهو لا يدافع سوى عن مصالح زبناء مشغله ويزاول عمله باسم هذا الاخير وتحت مسؤوليته .

6- ان التبعية منبثقة من عقد العمل، هذا العقد الذي يخضع بصفة عامة لقانون الشغل اضافة الى النظام الاجتماعي والجبائي للعمال الماجورين وذلك خلافا للمحامي المساعد الذي لا علاقة له بالقانون ولا بالنظام المذكورين .

وفي مؤلف قيم تحت عنوان : " المحامي الاجير بين الاستقلال والتبعية" خصصت السيدة VIRGINE RENAUX - PERSONNIC  الجزء الثاني باكمله ( 320 صفحة من اصل 600 ) لمحاولة ملاءمة مفهوم اجارة الخدمة مع مهنة المحاماة مع ابراز خصائص عقد عمل المحامي، تنفيذه، انقضائه واثاره بالنظر لمقتضيات قانون المشغل .

فالمحامي الاجير عامل يخضع لهذا القانون ( اي قانون الشغل) ويجب ان يتبع احكامه مع خضوعه في ذات الوقت لاعرافه المهنية ( بمعناها الواسع اي جميع القواعد المنظمة لمهنة المحاماة)، وان كان قانون العمل يتعارض في كثير من الاحيان مع هذه الاعراف والتقاليد المهنية .

ثالثا : مستقبل المساعدة واجارة الخدمة
7- من بين 30000 محام فان 4000 منهم ماجورين ويمارس اغلبهم في الشركات القديمة للمستشارين القانونيين، فالمحامون المساعدون اكثر عددا ولا يبدو ان عدد المحامين الماجورين في ارتفاع ( ونعتذر للقارئ الكريم عن الارقام المشار اليها سالفا والتي اوردناها على وجه التقريب والمستقاة من هنا وهناك وذلك لكوننا لا نتوفر على احصائيات مضبوطة) .

8- ان انشطة الاستشارة القانونية وتحرير العقود يمكنها ان تتكيف بسهولة مع قواعد اجارة الخدمة وخصائصها وذلك لكونها تمارس في اغلب الاحيان في مكاتب تكون فيها ساعات العمل محددة ومراقبة ( بل ان التنقلات الخارجية يتم احتساب مدتها وذلك بغية " فتورتها RACTURATION"، ومدة العمل تقابل مدة الحضور وفي ختام اليوم يمكن تقديم العمل المؤدى من طرف كل اجير وذلك خلافا لما عليه الامر بالنسبة للمحامي المساعد والذي لا تتناسب وطبيعة مهامه مع تحديد مواعيد للعمل .

9- يتوفر المحامي الاجير على امتيازات اجتماعية تفوق تلك التي يحظى بها المحامي المساعد، ولكن من اجل اعطاء تصور او تخمين حول مستقبل الاجارة في مهنة المحاماة يجب ان ننظر الى الموضوع من زاوية عارض العمل : فالمحامي المشغل يوجد في وضعية نموذجية مقارنة مع اصحاب المقاولات ذلك انه غير ملزم بابرام عقود عمل بل له الخيار بينها وبين عقد المساعدة وان ارادته ستتجه في الغالب الأعم نحو هذا الاخير لكونه اكثر مرونة ويمكنه من التهرب من تطبيق مقتضيات قانون الشغل وبالمقابل نجد ان الشركات الكبرى للاستشارات القانونية وحدها، ولاعتبارات خاصة بها، تقوم بابرام عقود عمل مع المحامين العاملين بها .
اما مسير الشركة الصغيرة او المتوسطة الحجم فيميل إلى إبرام عقود المساعدة خاصة إذا كان النشاط الممارس يغلب عليه الطابع القضائي JUDICIARE وليس القانوني JURIDIQUE  ( كما هو الحال بالنسبة للاستشارات القانونية وتحرير العقود) .

10- ولابد من الاشارة إلى كون الخيار الممنوح للمحامي بين ابرام عقد المساعدة او الاجارة يخفي بين طياته خطرا قد تحقق في الماضي ولا يزال واردا ويتمثل في ابرام عقود اجارة تحت غطاء عقود مساعدة وبالتالي استفادة المحامي المشغل من امتيازات عقود اجارة الخدمة دون الخضوع لالتزامات التي يفرضها قانون الشغل على رب العمل .

وان اغلب العقود النموذجية للمساعدة والتي يتم إعدادها من طرف هيات المحامين لا تسلم بدورها من هذا الانتقاد فهي تجيز مثلا ان يفرض على المحامي المساعد العمل طيلة اليوم وهنا يثور التساؤل التالي :
كيف يمكن لهذا المحامي المساعد، والحالة هاته، ان يلبي رغبات واحتياجات زبنائه ؟
والملاحظ ان المرسوم نفسه يتضمن عدة اشارات على كون المحامي المساعد يوجد في مرتبة ادنى من صاحب المكتب ( او مسير الشركة)، فالمادة 132 تنص على ان المساعد يزاول نشاطه باسم رئيسه والمادة 131 تجعل هذا الاجير مسؤولا مدنيا عن اعمال المحامي المساعد ( الذي يوجد بالتالي في وضعية مطابقة لوضعية المتبوع ) .

11- يتضح اذن ان مهنة المحاماة تتأرجح بين نظام مساعدة لا يجرؤ على الاعتراف بكونه ايجارا وبين نظام اجارة يسعى جاهدا للتكيف مع عمل لا يتلاءم واياه .
وكمثال صارخ على عدم تناسب خصائص عقد العمل مع المهام التي يضطلع بها المحامي انه لا يمكن طرد المحامي الاجير بسبب عدم كفاءته وذلك لان الكفاءة تندرج ضمن " ظروف العمل"، هذه الاخيرة التي يمكنها وحدها ان تكون موضوع مراقبة من طرف المشغل، فعدم الكفاءة المهنية لا ينهض سببا حقيقيا وجديا للطرد .

غير انه بالمقابل يجب التسليم بكون اقل ما يمكن ان يطالب به المشغل اجيره هو المهارة والكفاءة ما دام ان رب العمل هو المسؤول مدنيا عن اعمال اجيره، وهنا تتجلى هذه المفارقة الغربية ذلك ان اي إجراء يتخذه الزبون الغاضب لا يمكن ان يلحق المسؤول الفعلي ( اي المحامي الاجير) وانما فقط المشغل " المغلوب على أمره" والعاجز عن طرد الاجير غير الكفء .

خاتمة :
12- ختام القول انه لا وجهة عقد المساعدة ولا خلفية عقد العمل تصلح لتاطير العلاقات الموجودة بين المحامي المسير والمحامي المرؤوس وينبغي إيجاد شكل جديد : " عقد مساعدة للممارسة الحرة" يكون ملائما لمتطلبات وخصائص مهنة المحاماة، يمكننا تحديد المضامين الأساسية لهذا العقد كما يلي :
ميز المساعدة  الصادرة عن محام مبتدئ، والتي تعد نوعا من التدريب، عن تلك التي يقوم بها محام محنك والذي بإمكانه ان يتعامل من الناحية التقنية على قدم المساواة مع رئيسه .
التمييز بين المساعدة الدقيقة والجزئية وبين المساعدة الممتدة طوال اليوم .
تحديد أشكال لتولية الأتعاب تكون مناسبة لكل حالة من الحالات الموما إليها سلفا .

ان هذا العقد لن يخضع لقانون الشغل بل يجب ان يتوفر على أحكام وقواعد مستقلة مما سيدفع المحامين "الرؤساء" الى اعتماده وفي ذات الوقت سيمكن من توفير حماية معقولة للمحامين المساعدين .

ترجمة ذ. ضياء تومليلت
محام بهيئة الدار البيضاء
عن مجلة الاسبوع القانوني رقم 3 بتاريخ 21/1/99

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 83، ص 103 .
Sbek net
كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع القانون والقضاء المغربي .

جديد قسم : أبحاث قانونية مغربية